Bail commercial : Le délai de six mois pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60662

Identification

Réf

60662

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2407

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2019/8206/5362

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Elle rappelle qu'un délai de forclusion, à la différence d'un délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption par une quelconque diligence ou action en justice. Dès lors, la première demande, même introduite dans le délai légal, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au profit du preneur. Le jugement ayant constaté la forclusion du droit à indemnité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9610 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 في الملف عدد 8221/8205/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها مع إبقاء الصائر على رافعها.

و بناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف بواسطة نائبه و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2020 .

حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون المقال الأستئنافي و كذا الإصلاحي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليها ان استصدرت حكما في مواجهة المدعي يقضي بافراغه للمحل التجاري الكائن بعنوانه والذي يستغله المدعي لإصلاح الدارجات وبيع قطع غيارها، وان هذا الحكم اصبح نهائيا، وان من حق المدعي المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري ولو بعد صدور الحكم بالإفراغ طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 16.49 ، لذلك يلتمس من المحكمة الحكم له بتعويض محددة 5000 درهم والأمر باجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقه في التعقيب وشمول الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل وادلى بنسخة حكم ومستخرج للسجل التجاري وشهادة بعدم الطعن.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، عدم ارتكاز الحكم الابتدائى على اساس قانوني سليم وانعدام التعليل : أن المحكمة أولى درجة عللت حكمها برفض الطلب لتخلف المدعي عن المطالبة بالتعويض داخل الأجل المنصوص عليه طبقا للمادة 27 من قانون 49/16 والمحدد في 6 أشهر من تاريخ التبليغ بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ ، و أن هذا التعليل مردود عليه على اعتبار أن المدعي قد بادر إلى المطالبة بالتعويض في حينه وذلك بتاريخ 20/02/2019 غير أن دعواه ألت إلى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء هذا الأخير بما يفيد أن الحكم القاضي بالإفراغ قد أصبح نهائيا وقد ثم تبليغه فعلا لهذا الأخير ، و أن مبادرة المستأنف إلى المطالبة بالتعويض يقطع الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 ويعطي المستأنف الحق في المطالبة بالتعويض ، و بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد علل ما وصل إليه تعليلا فاسدا مما ينبغي التصريح بإلغائه، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف شكلا موضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بمقال العارض الإفتتاحي .

وارفق المقال بنسخة عادية للحكم المطعون فيه ونسخة عادية للحكم الصادر بتاريخ 03/04/2019.

وبناء على مقال إصلاحي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها انه أن المستأنف عليها قد وافتها المنية كما هو ثابت من خلال ملاحظة السيد المفوض القضائي المضمنة بشهادة التسليم ، ملتمسا شكلا قبول مقاله الإصلاحي وموضوعا اعتبار الدعوى مقدمة في مواجهة ورثة حليمة (ف.) و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الإستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/03/2023 ألفي بالملف جواب القيم مفاده أن ورثة حليمة (ف.) منهم من انتقل للعيش بمدينة الدار البيضاء و يجهل مقر سكناهم و عناوينهم و منهم من سافر خارج الوطن . فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/03/2023 تقرر تمديدها لجلسة 05/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن سبب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .

و حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل على اعتبار أن الطاعن بادر إلى المطالبة بالتعويض في حينه بتاريخ 20/02/2019 غير أن دعواه ألت إلى الحكم بعدم القبول لعدم الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم بالإفراغ و أن هذه المطالبة بالتعويض تقطع الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون 49-16 و تعطيه الحق في المطالبة به من جديد إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الأجل المنصوص عليه في إطار مقتضيات المادة 27 من قانون 49-16 هو أجل سقوط و ليس أجل تقادم و أنه من المقرر قانونا أن أجل السقوط لا ينقطع بأي إجراء أو مطالبة قضائية ، مما يبقى معه السبب المرتكز عليه في الطعن غير منتج و يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .

و حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم .

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux