Réf
56395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4045
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2378
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétablissement de l'électricité, Référé, Quittance de loyer, Obligations du bailleur, Mesure provisoire, Interprétation des documents, Fourniture d'électricité, Coupure d'électricité, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.
L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة مونية (و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1476 بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 871/8101/2024 و القاضي في منطوقه :
أمر المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء للمحل الكائن بشارع محمد السادس طريق مديونة رقم 11 بالدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير او امتناع عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 20-3-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 05-4-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة A.C. S.A.R.L تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/02/2024 تعرض فيه أنه بمقتضى عقد كراء تجاري موقع بتاريخ 01/06/2019 ومصادق عليه بتاريخ 06/08/2019 اكترت من السيدة مونية (و.) محلا تجاريا عبارة عن مستودع لتخزين السلع مجهز بمادتي الماء والكهرباء والكائن بشارع محمد السادس طريق مديونة رقم 11 بالدار البيضاء اتخذته لتخزين سلعة الزليج وتوزيع على الزبناء لتوقف جميع الآلات التي تعتمد عليها في تقطيع الزليج وسيادة الظلام محل التخزين لانعدام مادة الكهرباء الحيوية.
لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مادة الكهرباء للمحل المكترى من طرفها والكائن بشارع محمد السادس طريق مديونة رقم 11 بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية: صورة من عقد الكراء التجاري- أصل محضر المعاينة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2024 والتي جاء فيها انه لا يمكن الأخد بصور الوثائق كما انه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين خلافا على لسان الطرف المدعي وانها لتفنذ مزاعم الطرف المدعية تدلي بصورة لتوصيل الكراء المسلمة لها والمختومة بطابعه يشار فيها ان مادة الكهرباء لا تدخل في عقد الكراء وان العقد لم يتضمن استفادة المدعي بمادة الكهرباء مما تبقى دعواه غير مبنية على اي ساس لذلك تلتمس العارضة شكلا بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر الاستعجالي المستأنف جاب الصواب فيما قضى به من الحكم على العارضة بإرجاع مادة الكهرباء للمحل وأن الأمر الاستعجالي لم يكن معللا تعليلا كافيا أو سليما، كما أنه لم يجب على الدفوع الجدية التي تمت إثارتها من لدن العارضة وعن الامر الاستعجالي يكون بذلك قد تدخل في إرادة الأطراف، وعدل مضامين عقد الكراء، ورتب التزامات على عاتق العارضة لم يرتبها العقد ولم يفرضها القانون وأن إدخال الطرف المكري مادة الكهرباء الى المحل المكترى لا يعتد من الالتزامات المفترضة في العلاقة الكرائية، خاصة وأن استهلاك مادة الكهرباء أمر شخصي يرتبط بالمكتري الذي يقوم بأداء ما يستهلكه من الكهرباء وأن إدخال عداد الماء والكهرباء الى المحل المكترى يتحمل مسؤوليته المكتري لكي يبقى مسؤولا تجاه الشركة المزودة عما استهلكه من ماء وكهرباء، وبالتالي فمسألة الاشتراك للتزويد بالكهرباء تخص المكتري ولا علاقة لمالك المحل بها وأن تزويد المستأنف عليها بالكهرباء من خلال عداد كهربائي باسم العارضة يجعل هذه الأخيرة هي المسؤولة عن أداء أو عدم أداء واجبات الاستهلاك محل المكترى وهو أمر غير مستساغ وأن المستأنف عليها كان من باب أولى اللجوء الى الشركة المعنية بالتزويد بالماء والكهرباء وإبرام عقد اشتراك معها مستندة في ذلك الى عقد الكراء ، وليس مطالبة العارضة بمدها بالكهرباء وأن الأمر الاستعجالي لم يبرر الأسس المعتمدة عليهما لتحميل العارضة التزام تزويد المكتري بالكهرباء وتبعا لذلك يكون الأمر المستعجل مخالف للقانون وللإتفاق المبرم بين الاطراف في صيغة عقد كراء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الامر المستعجل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد: 1476 وطي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2024 التي جاء فيها أن المقال الاستئنافي للمستأنفة لم يأتي بأي دفع مبني على أساس قانوني سليم، وأن مقالها الاستئنافي جاء خلافا لمقتضيات المادة 32 من ق م م ،و حيث انها لم تضمن مقالها الاستئنافي عنوان المقر الاجتماعي للعارضة و ضمنته عنوان دفاعها في خلاف لما تنص عليه المادة 32 في فقرتها الأولى و الثانية . "يجب أن يتضمن المقال و المحضر الأسماء العائلية و الشخصية و صفة و مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي ، و إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر إسمها و نوعها و مركزها " وهو ما يجعل معه مقالها مختلا شكلا و يتعين معه التصريح بعدم القبول وتمسكت المستانفة بمقتضى مقالها الاستئنافي بوسيلة وحيدة والمتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدام الحكم وأن ما تمسكت به المستانفة يبقى غير ذي اساس لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع كما ستتولى العارضة الاجابة عنه بمقتضى مذكرتها الحالية في الجواب على الوسيلة المعتمد عليها في الاستئناف دفعت المستأنفة بنقصان تعليل الحكم الابتدائي والموازي لانعدامه دون تبيان لما يقصده من كون جاء ناقص التعليل وان المجمع عليه من طرف الفقه على أن المقصود بانعدام التعليل هو عدم تبرير منطوق الحكم من الناحية القانونية كليا أو جزئيا ، أو التعليل الناقص و الفاسد و الخاطئ ، أو تناقض أسباب الحكم. و بدلك فنقصان التعليل المتمسك به هو صورة من صور انعدام التعليل حسب ما اجمع عليه الفقهاء و التوجه القضائي و الذي يأخذ بدوره أحد الصور التالية الانعدام الكلي للتعليل - عدم الجواب على الدفوع - ووسائل الدفاع و التناقض في التعليل و منطوق الحكم أو فساد التعليل أو تحريف وأن المقال الاستئنافي لم يحدد طبيعة و نوعية نقصان التعليل الذي أصاب الحكم المطعون فيه ، هل محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفع من الدفوع التي أثارها المستأنف و التي لها تأثير على حكمها ، أم أنها لم تناقش حججا أولى بها و مؤيدة لدفوعه وانه على عكس ما تدعيه الجهة المستأنفة فان المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا جاء واضحا وغير مخالف لمقتضيات المواد 329 و 334 . . . . و 345 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة الابتدائية اجابت على جميع الدفوع التي تم اثارتها من طرف الجهة المستأنفة بمقتضى حكمها وان المحكمة الابتدائية وهي تحقق في موضوع الدعوى اطلعت على مجموعة من الوثائق والمراسلات الرسمية والتي ادلت بها العارضة وتمسك المستأنفة بدفع وحيد لنفي المسؤولية بقطع التيار الكهربائي عن المحل المكرى لفائدة العارضة، بكون العقار المكرى انما يتعلق بارض عارية عبارة عن مساحة لوضع السلع و لا يتعلق بمستودع ، تم عاد ليتمسك بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين المتعاقدين لا ينص في حيثياته بكون مادة الكهرباء تدخل في عقد الكراء وان ما تمسك به الطرف المستأنف انما هو تقاضي بسوء نية و غايته تضليل العدالة وفقا للمادة 5 من ق.م. م و المادة 248 من القانون الجنائي وانه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به سيتبين للمحكمة من خلال المادة 1 من العقد ان الامر يتعلق بمحل تجاري عبارة عن مستودع لتخزين السلع مجهز بمادتي الماء والكهرباء وعلاوة على ذلك فان دفع المستأنفة بكونها لم تعمد الى قطع التيار الكهربائي بتاريخ 2024/02/25 هو دفع مردود عيها بكون العارضة تشغل المحل التجاري منذ تاريخ 20 ماي 2021 و هو مجهز بمادتي الماء و الكهرباء دون أي تشويش كغيرها من المحلات التجارية التي تبقى في ملكية المدعى عليها و التي يتم تطعيمها بمادة الكهرباء من نفس العداد الكهربائي فلا يستقيم ان تستيقظ العارضة بين ليلة وضحها لتلتجئ الى القضاء و تطلب بإرجاع مادة الكهرباء و هي التي تؤدي سومة كرائية كل شهر تقدر بأربعة و عشرون الف درهم 24.000.00 درهم وان ما قام به الطرف المستأنف من فعل غير مشروع بقطع التيار الكهربائي عن المكتري لفائدة العارضة منذ تاريخ 2024/01/25 ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رد استئناف المستأنفة لكونه غير مؤسسة لا واقعا وقانونا و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/7/2024 حضر لها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به ، فالحكم المطعون فيه لم يتدخل في إرادة الأطراف ولم يعدل من مضامين عقد الكراء ولم يرتب آية التزامات خارج العقد على عاتق المستأنفة طالما أنه صدر في اطار قواعد القضاء الاستعجالي وتقيد بها من أجل اتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال لدرء خطر حقيقي دون المساس بأصل الحق.
وحيث انه من صلاحيات قاضي المستعجلات البحث في المستندات المقدمة اليه بحثا عرضيا وتلمس ظاهر الحجج المعروضة عليه ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية وما اذا كان النزاع جديا ام لا.
وحيث ان البين من ظاهر وثائق الملف وخاصة وصلي كراء محل الدعوى عن شهري أبريل وماي 2023 الموقعين من طرف المستأنفة و( المدلى بصورهما )، أنهما تضمنا عبارة مفادها بأن التوصيل يخص واجب الكراء فقط ولا يشمل واجب الكهرباء، مما يستنتج منه أن المكرية (المستانفة) هي التي تزود المستانف عليها بمادة الكهرباء سيما وان عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/8/6 لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالكهرباء .
وحيث ان الأمر في هاته النازلة يتعلق بطلب ارجاع مادة الكهرباء الى محل تجاري، وهي مادة ضرورية وحيوية يحق للمستأنف عليها الاستفادة منها وانه ثبت في الملف انقطاعها حسب محضر معاينة مؤرخ في 2024/1/26 منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الخالق طيبي مما يبقى معه طلب ارجاعها مؤسسا، اما بخصوص الدفع بضرورة أداء مقابل واجبات الاستهلاك فان المنازعة بخصوصه تبقى خارج نطاق الدعوى الحالية، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025