Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61283

Identification

Réf

61283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3681

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2023/8206/201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie.

La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse.

La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة "م.ت." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9425 الصادر بتاريخ 05/10/2022 في الملف عدد 8168/8207/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 98.446,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2018 إلى 30/10/2021 و تعويض عن الضرر قدره 3000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 20/12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن القاسمية (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية 06/09/2022 عرضت فيه فيه أن المدعى عليها تكتري منها البقعة الأرضية الكائنة بـ [العنوان] بموجب عقد الايجار عدد 4658 بسومة كرائية سنوية قدرها 14.400,00 درهم مع زيادة سنوية بنسبة 3 % ابتداء من فاتح يناير 2001 لغرض تثبيت و إقامة هوائي الاتصالات الهاتفية للهواتف النقالة، و أن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 الى نهاية شهر أكتوبر 2021 وجب فيها مبلغ 98.446,00 درهم رغم الإنذار الموجه اليها بذلك، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 98.446,00 درهم عن واجبات كراء المدة المفصلة أعلاه ،و مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و ما يترتب على ذلك قانونا، و عززت المقال بعقد كراء، و انذار مع محضر تبليغه و شهادة تسليم.

و بتاريخ 05/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن عقدة الكراء التي استندت عليها المستأنف عليها قدتم فسخها عن طريق ملحق فسخ الإتفاقية الموقع عليه بين الطرفين في 10/09/2015، كما انها توصلت بتنازل عن الدعوى من طرف دفاع المستأنف عليها بتاريخ 28/07/2015، و أن العارضة توصلت برسالة إنذارية من مديرية الشؤون القروية بتاريخ 19/12/2019 تدعوها إلى فسخ كل العقود العرفية التي تربطها ببعض الخواص مع تسوية الوضعية القانونية و المالية معهم ، و أنها حاليا ترتبط بعقد إيجار مع الجماعة السلالية (ع.)، و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ، و صورة من عقد الكراء، و صورة من توصيل و من تنازل عن متابعة، و صورة من مراسلة صادرة عن وزارة الداخلية، و صورة من عقد إيجار و تسوية.

و بجلسة 02/03/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الوثائق المدلى بها تخص مرحلة سابقة عن المدة موضوع الدعوى، و أن واقعة أداء الواجبات الكرائية هي مستمرة ، و أن العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 12/11/1999 لم يتم فسخه بصفة قانونية بحيث لم يتم إشعارها سواء من طرف المستأنفة أو من طرف الجماعة السلالية (ع.)، و أن العقد لا زال ساري المفعول، و أن آخر العقود محرر سنة 2018 و كانت المستأنفة تؤدي الواجبات الكرائية، و ان الجماعة السلالية (ع.) لا يمكنها إبرام العقد مع المستأنفة لنها لم تدل بما يفيد أن البقعة المكتراة في ملكيتها، و ما قامت به الجماعة السلالية (ع.) يعتبر مخالفا لظهير 27/04/1919 ، و أنها تدل بموافقة صادرة عن السيد عبد السلام (ز.) بصفته نائ بالجماعة السلالية لـ [العنوان] يأذن لها باستغلال البقعة البالغة مساحتها 100,00 متر مربع ، و بالتالي فالعقود المبرمة مع الجماعة السلالية (ع.) باطلة، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف، و أرفقت مذكرتها بصورة مصادق عليها من إذن و موافقة، و صورة من شهادة إدارية، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2022 تحت رقم 9859 ملف عدد 4225/8219/2022.

و بجلسة 11/05/2023 أدلى نائب بالمستأنفة برسالة أرفقها بصورة من ملحق فسخ عقد الكراء.

و بجلسة 25/05/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الوثيقة المدلى بها صورة شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع، و أن ملحق عقد فسخ الكراء غير مؤرخ و موكلته لم توقع على هذا الفسخ و لا علم لها به، و أنها كانت تتوصل بواجبات الكراء إلى بداية سنة 2018 و هذا يعني ان العقد لازال ساري المفعول، و التمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/05/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/06/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس بدعوى أن عقدة الكراء التي استندت عليها المستأنف عليها قدتم فسخها عن طريق ملحق فسخ الإتفاقية الموقع عليه بين الطرفين في 10/09/2015، و أنها توصلت بتنازل عن الدعوى من دفاع المستأنف عليها بتاريخ 28/07/2015، و أنها توصلت برسالة إنذار من مديرية الشؤون القروية بتاريخ 19/12/2019 تدعوها إلى فسخ كل العقود العرفية التي تربطها ببعض الخواص، و أنها ترتبط بعقد إيجار مع الجماعة السلالية (ع.).

و حيث صح ما نعته الطاعنة ذلك أن المستأنف عليها أسست طلبها على عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 12/11/1999، و أن الثابت من صورة ملحق فسخ هذا العقد المصادق على صحة توقيعها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 10/09/2015 أن الطرفان اتفاق على فسخ عقد الكراء، و بما أن المستأنف عليها لم تنازع في صحة ما هو مضمن بهذا الملحق ، و أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/12/2011 تحت رقم 5395 ملف عدد 4430/1/2/2010) فإن دفع المستأنف عليها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث يتبين من الفصل 4 من ملحق عقد الكراء أن المستأنف عليها توصلت من المستأنفة بمبلغ 53.146,03 درهم ، و هو تؤكده صورة الشيك عدد 0004918 المسحوب على م.م. المؤرخ في 21/04/2015 لفائدة المستأنف عليها، فضلا على أن الموافقة الصادرة نائب الجماعة السلالية (ع.) مصادق على صحة توقيعها في 15/05/2015 ، و أيضا الشهادة الإدارية المدلى بها مؤرخة في 26/05/2015 أي قبل تاريخ المصادقة على ملحق فسخ عقد الكراء ، و بما أن المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة بمقبول استمرارها في استخلاص واجبات الكراء على بداية سنة 2018 فإن دفعها بهذا الخصوص يكون غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و تبعا لذلك فقد ثبت للمحكمة أن الطرفان اتفقا على فسخ عقد الكراء في 10/09/2015 و بالتالي نكون مطالبة المستأنف عليها بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى نهاية شهر أكتوبر 2021 لا أساس لها و يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux