La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55895

Identification

Réf

55895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3689

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2421

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte.

Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 531 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 6684/8117/2023 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون وبإفراغ الطاعنة ومن يقوم مقامها من المحل الكائن 4 إقامة تسنيم 2 عين الشق الدار البيضاء ذي الرسم العقاري رقم 47/87068. مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعيين نادية (ت.) وهشام (ج.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان المحل المعد للتجارة الكائن 4 إقامة تسنيم 2 عين الشق الدار البيضاء ذي الرسم العقاري رقم 47/87068 بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، وأن المدعى عليها تكتري منهما المحل المذكور بسومة شهرية قدرها 20.000 درهم بمقتضى عقد 2023 وان المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن المدة منذ فاتح مارس 2023 لغاية متم اكتوبر من سنة 2023، مما تخلذ بذمتها مبلغ 180.000 درهم، مما دفع بهما إلى توجيه الإنذار من أجل اداء الواجبات الكرائية توصلت به بتاريخ 10/11/2023، ومنحتها اجل 15 يوما لإبراء الذمة من تاريخ التوصل لكن بدون جدوى، وان العقد تضمن بند الشرط الفاسخ، ملتمسين الحكم بمعاينة الشرط الفاسخ والامر تبعا لذلك بإرجاع المحل التجاري وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما يزعم الطرف المستأنف عليه من كون الطاعنة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار غير قائم على أساس قانوني ذلك أنها ومنذ كرائها للمحل التجاري موضوع النزاع حرمت من الولوج إليه واستغلاله، وقد ناشدت المستأنف عليهما بتسليمها مفاتيح المحل الذي اكترته إلا أن ذلك كان بدون جدوى، وبتاريخ 09/03/2023 أجرت معاينة بواسطة المفوض القضائي خالد (ع.) لإثبات أن المحل المكرى لها مغلق ولم تسلم لها مفاتيحه من طرف المستأنف عليهما، فعاين المفوض القضائي كون المحل موضوع النزاع مغلق وأن الطاعنة تحاول فتحه بالمفاتيح المتواجدة بحوزتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك، مما اضطرت معه من جديد بتاريخ 2023/04/28 إلى إجراء معاينة واستجواب بواسطة المفوض القضائي الحسين (م.) الذي سلم لها محضر معاينة واستجواب ثم اضطرت الطاعنة إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل انتزاع حيازة عقار وعدم تنفيذ عقد في مواجهة المستأنف عليهما، كما انه لم يسبق لها أن تسلمت مفاتيح المحل الذي اكترته من المستأنف عليهما لامتناعهما عن ذلك، وقد نصت المادة 635 من ق.ل.ع " يتحمل المكري التزامين أساسين : 1- الإلتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري" كما أضافت المادة 643 من نفس القانون " الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين أولا : الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض ..." ولم يسبق لها ان حازت المحل التجاري الذي اكترته واستفادت منه ومارست نشاطها التجاري به لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الامر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبجلسة 22/05/2024 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثيقة جاء فيها أن المستأنفة ضمنت في مقالها الاستئنافي مجموعة من الدفوع الواهية التي لا أساس لها من الصحة، ذلك أن المحل التجاري المتنازع عليه تم إفراغه بتاريخ 07/05/2024 وقد تسلم العارضان المفاتيح وتسلمت المستأنفة مفاتيح العين المكتراة بمجرد توقيع العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 28/02/2023 وسلمت المفاتيح للسيدة فاطمة الزهراء (ش.) والسيد إدريس (ش.) وحضر السيد مولاي إسماعيل (ا.) وقت تسلم المفاتيح وذلك بصفته شريك مع المستأنفة وأن الغرض من محضر المفوض القضائي هو حرمانها من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها وأن المحضر معاينة واستجواب المنجز بتاريخ 27/04/2023 تضمن أن المستأنفة تسلمت نسخة من المفاتيح، وأنها تبقى هي صاحبة القرار، ومادام أنها لم ترجع المفاتيح المسلمة لها فعقد الكراء يظل مستمرا اتجاهها، مما يبقى معه محضر المعاينة المنجز من طرف المستأنفة فاقد الحجية في نازلة الحال أمام ثبوت استمرارية العلاقة الكرائية الرابط بين الطرفين. وبخصوص تحقق الشرط الفاسخ، فانه وتطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 49/16 فان المكترية امتنعت تعسفا عن أداء الوجيبة الكرائية عن مدة 9 أشهر محدد من شهر مارس 2023 إلى غاية أكتوبر 2023 فإنها تكون بذلك أخلت بالالتزامات الملقاة على عاتقها وذلك لعدم أدائها واجبات الكراء التي حل أجلها طبقا لمقتضيات المادة 19 من عقد الكراء التي أحالت على تطبيق مقتضيات المادة 33 المذكورة وأن إخلال المكتري بالتزاماته بأداء واجبات الكراء فسخ العقد لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار للعارضين، علما أن العقد المبرم بين الطرفين والمصحح إمضائه قد تضمن شرطا فاسخا يقضي أنه في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية المستحقة يفسخ العقد بعد توجيه إنذار وبقائه دون جدوى، لهذه الأسباب تلتمس رد وعدم اعتبار استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/06/2024 تخلف الأستاذ شقرون ولم يدل بتعقيبه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2024 تم التمديد لجلسة 03/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأنها لم تتسلم مفاتيح المحل الذي ظل مغلقا وفق محاضر المعاينة المدلى بها.

وحيث إنه بالاطلاع على كافة وثائق الملف يتجلى بوضوح بان الطاعنة قد صرحت بمقتضى البند 3.1 على أنها ستتسلم مفاتيح المحل يوم المصادقة على عقد الكراء.

وحيث إن التمسك بكون المحل مغلق حسب محضر المعاينة المنجز من قبل المستأنفة بتاريخ 09/03/2023، لا يسعف الطاعنة في شيء ويبقى غير منتج في نازلة الحال على اعتبار ان واقعة تسليم المفاتيح تبقى ثابتة من خلال بنود عقد الكراء التي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع. والتي صرحت من خلالها المستأنفة أنها تسلمت مفاتيح المحل يوم المصادقة على عقد الكراء.

وحيث انه تبعا لذلك يبقى السبب المؤسس عليه استئناف الطاعنة في محله وغير جدير بالاعتبار ويتعين رده، وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux