Réf
55895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3689
Date de décision
03/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2421
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Remise des clés, Reconnaissance contractuelle, Procès-verbal de constat, Obligation de délivrance du bailleur, Non-paiement des loyers, Force probante du contrat, Expulsion, Exception d'inexécution, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.
Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte.
Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة إ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 531 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 6684/8117/2023 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون وبإفراغ الطاعنة ومن يقوم مقامها من المحل الكائن 4 إقامة تسنيم 2 عين الشق الدار البيضاء ذي الرسم العقاري رقم 47/87068. مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعيين نادية (ت.) وهشام (ج.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان المحل المعد للتجارة الكائن 4 إقامة تسنيم 2 عين الشق الدار البيضاء ذي الرسم العقاري رقم 47/87068 بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، وأن المدعى عليها تكتري منهما المحل المذكور بسومة شهرية قدرها 20.000 درهم بمقتضى عقد 2023 وان المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن المدة منذ فاتح مارس 2023 لغاية متم اكتوبر من سنة 2023، مما تخلذ بذمتها مبلغ 180.000 درهم، مما دفع بهما إلى توجيه الإنذار من أجل اداء الواجبات الكرائية توصلت به بتاريخ 10/11/2023، ومنحتها اجل 15 يوما لإبراء الذمة من تاريخ التوصل لكن بدون جدوى، وان العقد تضمن بند الشرط الفاسخ، ملتمسين الحكم بمعاينة الشرط الفاسخ والامر تبعا لذلك بإرجاع المحل التجاري وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما يزعم الطرف المستأنف عليه من كون الطاعنة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار غير قائم على أساس قانوني ذلك أنها ومنذ كرائها للمحل التجاري موضوع النزاع حرمت من الولوج إليه واستغلاله، وقد ناشدت المستأنف عليهما بتسليمها مفاتيح المحل الذي اكترته إلا أن ذلك كان بدون جدوى، وبتاريخ 09/03/2023 أجرت معاينة بواسطة المفوض القضائي خالد (ع.) لإثبات أن المحل المكرى لها مغلق ولم تسلم لها مفاتيحه من طرف المستأنف عليهما، فعاين المفوض القضائي كون المحل موضوع النزاع مغلق وأن الطاعنة تحاول فتحه بالمفاتيح المتواجدة بحوزتها إلا أنها لم تتمكن من ذلك، مما اضطرت معه من جديد بتاريخ 2023/04/28 إلى إجراء معاينة واستجواب بواسطة المفوض القضائي الحسين (م.) الذي سلم لها محضر معاينة واستجواب ثم اضطرت الطاعنة إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل انتزاع حيازة عقار وعدم تنفيذ عقد في مواجهة المستأنف عليهما، كما انه لم يسبق لها أن تسلمت مفاتيح المحل الذي اكترته من المستأنف عليهما لامتناعهما عن ذلك، وقد نصت المادة 635 من ق.ل.ع " يتحمل المكري التزامين أساسين : 1- الإلتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري" كما أضافت المادة 643 من نفس القانون " الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين أولا : الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض ..." ولم يسبق لها ان حازت المحل التجاري الذي اكترته واستفادت منه ومارست نشاطها التجاري به لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الامر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبجلسة 22/05/2024 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثيقة جاء فيها أن المستأنفة ضمنت في مقالها الاستئنافي مجموعة من الدفوع الواهية التي لا أساس لها من الصحة، ذلك أن المحل التجاري المتنازع عليه تم إفراغه بتاريخ 07/05/2024 وقد تسلم العارضان المفاتيح وتسلمت المستأنفة مفاتيح العين المكتراة بمجرد توقيع العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 28/02/2023 وسلمت المفاتيح للسيدة فاطمة الزهراء (ش.) والسيد إدريس (ش.) وحضر السيد مولاي إسماعيل (ا.) وقت تسلم المفاتيح وذلك بصفته شريك مع المستأنفة وأن الغرض من محضر المفوض القضائي هو حرمانها من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها وأن المحضر معاينة واستجواب المنجز بتاريخ 27/04/2023 تضمن أن المستأنفة تسلمت نسخة من المفاتيح، وأنها تبقى هي صاحبة القرار، ومادام أنها لم ترجع المفاتيح المسلمة لها فعقد الكراء يظل مستمرا اتجاهها، مما يبقى معه محضر المعاينة المنجز من طرف المستأنفة فاقد الحجية في نازلة الحال أمام ثبوت استمرارية العلاقة الكرائية الرابط بين الطرفين. وبخصوص تحقق الشرط الفاسخ، فانه وتطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 49/16 فان المكترية امتنعت تعسفا عن أداء الوجيبة الكرائية عن مدة 9 أشهر محدد من شهر مارس 2023 إلى غاية أكتوبر 2023 فإنها تكون بذلك أخلت بالالتزامات الملقاة على عاتقها وذلك لعدم أدائها واجبات الكراء التي حل أجلها طبقا لمقتضيات المادة 19 من عقد الكراء التي أحالت على تطبيق مقتضيات المادة 33 المذكورة وأن إخلال المكتري بالتزاماته بأداء واجبات الكراء فسخ العقد لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار للعارضين، علما أن العقد المبرم بين الطرفين والمصحح إمضائه قد تضمن شرطا فاسخا يقضي أنه في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية المستحقة يفسخ العقد بعد توجيه إنذار وبقائه دون جدوى، لهذه الأسباب تلتمس رد وعدم اعتبار استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/06/2024 تخلف الأستاذ شقرون ولم يدل بتعقيبه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2024 تم التمديد لجلسة 03/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها لم تتسلم مفاتيح المحل الذي ظل مغلقا وفق محاضر المعاينة المدلى بها.
وحيث إنه بالاطلاع على كافة وثائق الملف يتجلى بوضوح بان الطاعنة قد صرحت بمقتضى البند 3.1 على أنها ستتسلم مفاتيح المحل يوم المصادقة على عقد الكراء.
وحيث إن التمسك بكون المحل مغلق حسب محضر المعاينة المنجز من قبل المستأنفة بتاريخ 09/03/2023، لا يسعف الطاعنة في شيء ويبقى غير منتج في نازلة الحال على اعتبار ان واقعة تسليم المفاتيح تبقى ثابتة من خلال بنود عقد الكراء التي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع. والتي صرحت من خلالها المستأنفة أنها تسلمت مفاتيح المحل يوم المصادقة على عقد الكراء.
وحيث انه تبعا لذلك يبقى السبب المؤسس عليه استئناف الطاعنة في محله وغير جدير بالاعتبار ويتعين رده، وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025