Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56173

Identification

Réf

56173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3887

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires.

L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties.

Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance.

Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1663الصادر بتاريخ 14/02/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9342/8219/2023 والقاضي في منطوقه: في الطلبين الأصلي والإضافي: في الشكل: قبول الطلبين. في الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة حبيبة (ز.) وهم؛ 1- إبراهيم (ش.)، 2- سلمى (ش.)، 3- عبد الرزاق (ش.)، 4- كريم (ش.)، 5- شهاب (ش.)، 6- فاطمة الزهراء (ش.) لفائدة المدعين 1- سميرة (ا.)، 2- فؤاد (ا.)، 3- حبيبة (ا.)، 4- مريم (ا.)، 5- فاطمة (ا.) المتبقي من واجب كراء المحلين التجاريين رقم 13 - 15 الكائنين بالزنقة 9 في حي الاتحاد بحي الألفة بالدار البيضاء بمبلغ 20.526,00 درهم عن المدة من 01/11/2021 إلى 30/10/2023، ومبلغ 2.000,00 درهم تعويض عن التماطل، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر، ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان الفريق المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2023، والذي يعرضون من خلاله بأنهم يملكون عقارا يوجد في الزنقة 9 في حي الاتحاد بحي الألفة بالدار البيضاء كما هو ثابت بشهادة الملكية، وأن سلفهم السيد أحمد (ا.) كان قد أكرى منه المحلين رقم 13-15 للسيدة حبيبة (ز.) لغرض تجاري وبمبلغ 1.200 درهم شهريا كما هو ثابت بعقد الكراء المؤرخ في 2000.03.29، وبعد وفاتها انتقل الأصل التجاري إلى المدعى عليهم المذكورة أسماؤهم في الأمر عدد 529 الصادر بتاريخ 2014.02.05، وأنهم توقفوا عن أداء الكراء منذ فاتح نونبر 2021، وترتب بذمتهم إلى متم يونيو 2023 مبلغ 42.240 درهما، وجهوا لهم إنذار بالأداء توصلوا به بتاريخ 2023.07.07 ومنحوهم أجل 15 يوما للأداء وأجل شهر للإفراغ بعد انتهاء الأجل الأول، فتخلد بذمتهم إلى غاية متم أكتوبر 2023 مبلغ 47.520,00 درهما. لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعين مبلغ 47.520,00 درهم وتعويض قدره 5000,00 درهم عن التماطل بالتضامن بينهم، والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري رقم 13 - 15 الكائن بالزنقة 9 في حي الاتحاد بحي الألفة بالدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميلهم الصائر. وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية، صورة من عقد الكراء، صورة لأمر قضائي وإنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على إدلاء بوثيقة تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 06/12/2023 مرفقة بصورة للحكم عدد 4029 قضى بالزيادة في السومة الكرائية بين الطرفين إلى مبلغ 1320 درهم.

وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها المدعى عليهم بواسطة نائبهم لجلسة 06/12/2023 جاء فيها أن المدعين امتنعوا عن حيازة واجبات الكراء بدون مبرر قانوني رغم عرضها عن طريق مفوض قضائي منذ سنة 2019، مما اضطروا إلى استصدار أوامر رامية إلى إيداع مبلغ مالي إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، فقاموا بإيداع واجبات كراء المدة من فاتح نونبر 2021 إلى متم دجنبر 2023، وتم تبليغ المدعين في مكتب دفاعهم بتواصيل أداء إلى غاية متم غشت 2022 حسب محضر التبليغ المؤرخ في 27/09/2022، ثم بتواصيل الأداء إلى غاية متم دجنبر 2023 حسب محضر التبليغ المؤرخ في 21/07/2023، وذلك داخل الأجل القانوني ملتمسين رفض الطلب. وأدلوا برسالة جواب على إنذار ومحضر تبليغ مؤرخين في 27/09/2022، رسالة جواب على إنذار ومحضر تبليغ مؤرخين في 21/07/2023، طلبي تبليغ إنذار، محضر إخباري مؤرخ في 22/08/2019، ووصولات إيداع.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدم به المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 27/12/2023، جاء فيهما أن المدعى عليهم أودعوا فعلا مبالغ مالية في صندوق المحكمة مجموعها 17.160 درهم، غير أن الإيداع باطل لكونه تم لفائدة ولأمر أشخاص ليسوا بمالكين للعقار المكترى، ذلك أن مالكي العقار هم السادة؛ فؤاد وسميرة وحبيبة ومريم وفاطمة، في حين أن المدعى عليهم قاموا بإيداع المبالغ الكرائية لفائدة السادة ورثة (ا.) كما هو ثابت بشهادتي الإيداع المؤرختين في 2022.09.29، وأنهم ليسوا إلا فريقا من ورثة سلفهم السيد أحمد (ا.) كما هو ثابت برسم الإراثة، وأنهم قاموا بجميع الإجراءات التمهيدية لاستخلاص الوديعة، فحصلوا على شهادة الإيداع، وعلى أمر قضائي بتحويل المبلغ المودع إلى حساب الودائع، وتم ذلك فعلا، وتقدموا إلى السيد النقيب بطلب إصدار شيكات لفائدة المودع لهم، فأصدر 10 شيكات بمبلغ إجمالي قدره 17.160 درهم، وأن المبلغ تم توزيعه على 10 أشخاص من بينهم؛ السادة أسماء، ومونية، ونبيل وخدوج رغم أنهم ليسوا مالكين في العقار المكترى، فلم يستطيعوا استخلاص الشيكات الصادرة لفائدة لباقي الورثة غير المالكين في العقار اضطروا معه إلى إرجاعها إلى السيد النقيب مما يكون معه العرض والإيداع باطلا طبقا للفصل 279 من ق.ل.ع، وفي المقال الإضافي فإن الإيداع وقع لمن لا صفة له وليس طرفا في العلاقة الكرائية، ملتمسين الحكم بإبطال الإيداعين بين يدي رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة في الحسابين رقم 42917 و41779 المؤرخين في 10/12/2021 و26/09/2022، وأدلى بصورة شهادة الملكية وشهادتي الإيداع، ورسم الإراثة وصورة الأمر، وصورة 10 شيكات، رسالة مؤرخة في 19/12/2023.

وبناء على مذكرتي تعقيب تقدم بها المدعى عليهم بواسطة نائبهم لجلسة 17/01/2024 و07/02/2024 على التوالي جاء فيهما أن المدعين يرفضون تسلم الواجبات الكرائية وهو ما يضطرون معه إلى إيداعها بصندوق المحكمة، وأن العلاقة الكرائية كانت بين مورث المدعين (المرحوم أحمد (ا.)) ومورثتهم (المرحومة حبيبة (ز.)) وأن المدعين كانوا يبعثون لهم بإنذارات باعتبارهم ورثة المرحوم احمد (ا.)، من بينهم الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 26/07/2021، وكذا الإنذارالمبلغ لهم بتاريخ 13/9/2022، وأنهم دأبوا على إيداع الوجيبة الكرائية للمدعين بصفتهم ورثة المرحوم أحمد (ا.) ولم يسبق لهم أن أشعروهم مطلقا بأي تغيير طرأ في ملكية المحلين موضوع النزاع أو بوفاة أحد ورثة المرحوم أحمد (ا.) وإحلال خلفه محله، أو أدلوا لهم بشهادة ملكية تفيد وقوع أي تغيير يتعلق بملكية العقارين موضوع النازلة، وأنه من خلال صورتي الحكمين عدد 4029 و115 المدلى بهما يتبين أن طرفي الدعوى هما ورثة أحمد (ا.) في مواجهة ورثة حبيبة (ز.) . وأدلوا بإنذارين.

وبناء على مذكرة تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 31/01/2024 جاء فيها أن المدعى عليهم على علم بأن المحل المكترى ملك خالص لهم دون باقي الورثة وأن أسماءهم كانت معروفة لديهم كما هو ثابت بمقتضى الحكم عدد 4029، كما أنهم اطلعوا على شهادة الملكية بمناسبة النظر في دعوى الأداء والإفراغ التي صدر فيها الحكم عدد 115 وهكذا فإن الإيداع الذي قام به المدعى عليهم باطل ولا يترتب عليه أي أثر، وأدلوا بصورة الحكمين عدد 4029 و115.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية وغايتهم في ذلك الحصول على حكم بإفراغ العارضين المكترين للمحلين ذلك أنهم يرفضون تسلم الواجبات الكرائية يدا بيد وهو ما يضطر العارضين إلى القيام بعرضها و إيداعها بصندوق المحكمة وأن المستأنف عليهم و من خلال المذكرة التي أدلوا بها خلال جلسة 2023/12/27 لا ينازعون مطلقا في وقوع أداء الوجيبة الكرائية مما يثبت سوء نيتهم وتناقضات ما يرد في مختلف محرراتهم وان العلاقة الكرائية المتصلة بالمحلين موضوع النزاع كانت بين مورث المستأنف عليهم (المرحوم أحمد (ا.)) ومورثة العارضين (المرحومة حبيبة (ز.)) و أن هذه العلاقة الكرائية آلت لطرفي الدعوى الحالية باعتبارهم ورثتهما وأن المستأنف عليهم كانوا يبعثون للعارضين بإنذارات باعتبارهم ورثة المرحوم احمد (ا.) والذين دأبوا على إيداع الوجيبة الكرائية للمستأنف عليهم و وفقا للبيانات الواردة في الإنذارات وأن المستأنف عليهم لم يسبق لهم أن أشعروا مطلقا العارضين بأي تغيير طرأً في ملكية المحلين موضوع النزاع أو بوفاة أحد ورثة المرحوم أحمد (ا.) و إحلال خلفه محله كما أنهم لم يسبق لهم أن أدلوا للعارضين بشهادة ملكية تفيد وقوع أي تغيير يتعلق بملكية العقارين موضوع النازلة وبالتالي فان العارضين غير مسؤولين على الإشكالية التي اعترضتهم في سبيل استخلاص الوجيبة المودعة لهم بصندوق المحكمة طالما أنهم لم يشعروهم بكل تغيير طرأ في ملكية العقارين المذكورين وطالما أن إيداع الوجيبة الكرائية كما وقع بيانه تم على نحو قانوني صرف وأن الحكم الابتدائي في تعليله بكون العارضين على علم بالتغيير الذي طرأ على ملكية العقار يتأتى من وقائع الحكمين المشار اليهما و المتعلقين بالزيادة في السومة الكرائية و بأداء واجبات الكراء لايقوم على أساس سليم طالما أن العارضين لا يفترض فيهم الاطلاع على كل ما أدلى به المستأنف عليهم من وثائق في ملف كانوا طرفا فيه و أن غاية ما في الأمر أنهم كلفوا محاميا بالجواب في الدعويين ولم ينتقلوا الى المحكمة للاطلاع على الوثائق المدلى بها وان تعليل المحكمة الابتدائية جاء مخالفا و متنافيا مع مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود و عليه فمادامت الحوالة لم تبلغ للعارضين باعتبارهم مدينين بصورة رسمية و ما داموا لم يقبلوا بهافي محرر ثابت التاريخ فإن الحوالة تبقى مجردة من كل أثر في حقهم ويستنتج مما سبق أن رفض المستأنف عليهم التوصل يدا بيد بالمبالغ الكرائية و امتناعهم عن اشعار العارضين بحوالة الحق لهم وفقا لما يفرض القانون باعتبارهم مدينين يستشف منه سوء نيتهم وسعيهم الى افراغهم من المحلين موضوع النزاع لذلك يلتمس العارضون الغاء الحكم الابتدائي الصادر في النازلة و الحكم من جديد برفض مطالب المستأنف عليهم.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 04/06/2024 جاء فيها أن وسائل دفاع المستأنف عليهم لا تستقيم ولأحكام الوكالة ومخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين المحامي وموكله ذلك أن المحامي يقوم مقام موكله وينوب عنه وما بلغ إلى المحامي يعتبر في حكم ما بلغ إلى الموكل ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليهم يعلمون علم اليقين أن المالكين هم السادة: 1/ سميرة و 2/ فؤاد، 3/حبيبة4/ مريم 5/ فاطمة ذلك أن دفاع العارضين توصل بواسطة المفوض القضائي برسائل جوابية محررة بصفة شخصية من المستأنفة السيدة فاطمة الزهراء (ش.) ويتعلق الأمر ب:

رسالة جواب عن إنذار المتوصل بها بتاريخ 2021.08.09 عن طريق المفوض القضائي أجديد (ل.).

رسالة جواب عن إنذار المتوصل بها بتاريخ 2022.09.27 عن طريق المفوض القضائي بوشرى (ر.).

رسالة جواب عن إنذار المتوصل بها بتاريخ 2023.07.21 عن طريق المفوض القضائي مراد (ش.).

والتي يتضح منها أن المستأنفين يشيرون صراحة إلى أسماء العارضين وهم الورثة المالكون وهي موقعة من المستأنفة فاطمة الزهراء (ش.) شخصيا مما يفيد العلم المباشر بأسماء المالكين وهكذا يتضح أن الحكم المستأنف على صواب لما اعتبر أن الإيداع الذي قام به المستأنفون باطل ولا يترتب عليه أي أثر مادام أن جزء منه تم لفائدة من لا صفة له لذلك يلتمس العارضون تأييد الحكم المستأنف.

وارفقت المذكرة ب3 رسائل جوابية.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة02/07/2024حضر دفاع المستانف عليهم وأكد دفاع المستأنفين ما سبق فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانفون بكون الايداعات التي قاموا بها لفائدة ورثة المرحوم احمد (ا.) صحيحة وذلك لكون المستانف عليهم بعثوا لهم بإنذارات على أساس صفتهم تلك وان دليلهم على ذلك هو الإنذار المؤرخ في 13/7/2021 والمبلغ للعارضين بتاريخ 26/7/2021.

لكن، وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان علم المستانفين بكون المستانف عليهم هم المالكين وحدهم والمكرين للمحلين موضوع الدعوى ثابت من خلال الحكم عدد 4029 وتاريخ 25/11/2019 في الملف رقم 3419/1301/19 والحكم رقم 115 في الملف رقم 10579/8219/2019 وتاريخ 9/1/2020 الصادرين بين الطرفين والذي ليس بالملف ما يفيد الغاءهما وبالتالي تبقى حجيتهما قائمة ، وباعتبار ان علم المستانفين كمكترين بصفة المستانف عليهم كمكرين ثابت فانه لا يمكنهم الاحتجاج بعدم تبليغهم بحوالة الحق تماشيا مع " قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/9/12 تحت عدد 818 في الملف التجاري عدد 11/2/3/1284 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 ص 200 وما يليها " وطالما توجد قرائن ودلائل تفيد بان المستانفين قد علموا بصفة المستانف عليهم كمكرين بغض النظر عن الإنذار المتمسك به، إضافة الى ما تضمنته الإنذارات اللاحقة والمؤرخة في 16/8/2022 و7/7/2023 من ان المكرين هم السادة ورثة احمد (ا.)) سميرة (ا.) ، فؤاد (ا.) ، حبيبة (ا.) ، مريم (ا.) ، فاطمة (ا.)(، فانه كان يتعين على المكترين (المستانفين) بعد علمهم بصفة المستانف عليهم كمكرين إيداع المبالغ المطلوبة ووضعها بصندوق المحكمة باسم المذكورين فقط باعتبارهم المالكين الوحيدين و المكرين في نفس الوقت .

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستانفون من تكليفهم لمحام فقط في الدعويين عدد 4029 وعدد 115 المشار اليهما أعلاه وعدم تمكنهم من الاطلاع على وثائق الملف المدلى بها حتى يتمكنوا من معرفة تغيير وضعية مالكي العقار فان ذلك يبقى مردودا على اعتبار ان المحامي المعين من طرفهم في الملف ينوب عنهم ويمثلهم في جميع الإجراءات ويطلع على الوثائق المدرجة ويقدم مستنتجاته، بالإضافة الى ذلك فانه من واجب المحامي اخبار موكليه بجميع الوسائل الممكنة بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها من إجراءات الى غاية التبليغ والتنفيذ وفقا للفصل 43 من قانون مهنة المحاماة، وبناء على ما سبق يفترض ان المستانفين على علم بالوضع الجديد لمالكي المحل من خلال البيانات المضمنة في الوثائق المستدل بها و لا يمكنهم التذرع بعدم علمهم لتبرير عدم قيامهم بالإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.

وحيث ان تضمين الإنذاراين المذكورين تحديد أسماء ورثة (ا.) المالكين للمحل موضوع الدعوى يعد كافيا للتعريف بصفتهم كموجهي الإنذار بغض النظر عن سبب تملكهم.

وحيث انه بناء على ما ذكر فان المبالغ المودعة باسم ورثة (ا.) دون حصرهم في أسماء موجهي الإنذار تعتبر ايداعات موضوعة لغير ذي صفة ولا يجوز اعتبارها، باستثناء المبالغ التي تم تسلم شيكاتها من طرف المستانف عليهم وفقا لما تم تفصيله من طرف محكمة البداية.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux