Réf
56085
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3827
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2911
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualification du contrat, Loi 49-16, Fin de bail, Expulsion, Droit au renouvellement, Contrat à durée determinée, Congé, Condition de deux ans d'exploitation, Bail commercial, Application des règles générales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification.
La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifiant pas de la durée d'exploitation minimale de deux ans requise par l'article 4 de ladite loi. Le contrat étant par conséquent soumis aux seules règles du droit commun, le congé notifié avant l'échéance du terme pour exprimer le refus de renouvellement est jugé régulier, sans qu'un préavis spécifique ne soit exigé.
La cour écarte également le moyen tiré du vice de forme, la notification par un clerc étant valide dès lors que l'acte porte le visa du commissaire de justice. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ج.ط. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/05/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2024 عدد 586 في الملف عدد 3128/8207/2023 و القاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين عائشة (ب.) وشركة ج.ط. وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المستغل كسناك لبيع المأكولات الخفيفة الكائن بحي الإنبعاث شارع ابن الهيثم رقم 1079 سلا وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 23/04/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 07/05/2024 أي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء وتم تحديد مدته في سنتين ابتداء من تاريخ 2020/11/01 إلى غاية 2022/11/01 بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم شهريا ، وأنها قامت ببعث إنذار توصل به عبد الرحمان (ب.) بتاريخ 2022/11/01 أخبرتهما من خلاله بأنه ليس لديها رغبة في تجديد العقد الذي سينتهي بتاريخ 2022/11/01 ، وبتاريخ 2022/10/24 توصل المدعى عليهما بإنذار آخر تحثهم فيه مرة أخرى بعدم تجديد العقد وتسليمها المفاتيح ، وأن المدعى عليها رغم انتهاء مدة العقد لمتحرك ساكنا ولم تقم بتسليم مفاتيح المحل ، ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما وإفراغ المدعى عليها من الم التجاري المستغل كسناك لبيع المأكولات الخفيفة الكائن بحي الانبعاث شارع ابن الهيثم رقم 1079 سلا من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بعقد كراء مع محضري تبليغ انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ 2022/01/19 والتي اثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في النزاع ، ذلك أن طبيعة علاقة الأطراف التجارية ومحل موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري ، وأن محضر تبليغ انذار المنجز بتاريخ 2022/10/24 من طرف المفوض القضائي عبد الوهاب الإدريسي معيب شكلا ويعتبر باطلا لسببين ، الأول هو أنه وجه خارج الأجل القانوني م يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا ، والسبب الثاني فإن المحضر المدلى به يشهد فيه المفوض القضائي بأن كاتبه المحلف من قام بإجراء تبليغ الإنذار وهذا مخالف للقانون المنظم للمفوضين القضائيين ، وأنها لم تخل بمقتضيات العقد حتى يمكن فسخه كما أن المدعية نفسها قامت بتجديد العقد، و التمسا أساسا من حيث الاختصاص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بسلا ، واحتياطيا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/02/09 والتي عقبت من خلالها بأن العبرة بالعقد الكتابي الذي تم إبرامه بتاريخ 2021/02/05 وبالتالي فالمادة 4 من القانون رقم 49.16 فإن المدعى عليها لم تكمل مدة سنتين طبقا للعقد وطبقا لقانون الشركة و للسجل التجاري المدلى بهما ، وبالتالي فالمحكمة الابتدائية بسلا مختصة للبت في النزاع ، وأن الشركة المدعى عليها لم يكن لها وجود إلا بتاريخ 2021/02/08 ، وأن الإنذار وجه للشركة المدعى عليها بمقرها وعنوانها ، وأن محضر تبليغ الإنذار يحمل تأشيرة المفوض القضائي وليس الكاتب ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلبها ، وادلت بصورة للسجل التجاري وصورة لوثيقة القيد بادارة الضرائب وبداية النشاط التجاري للشركة وصورة لوثيقة تفيد تاريخ تأسيس الشركة .
وبناء على مذكرة جواب على التعقيب للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/03/30 والتي عقبت من خلالها بأن الفصل الثاني من نفس عقد الكراء ينص على أن الطرفان حددا مدة الكراء في سنتين تبتدئ من تاريخ 2020/11/01 إلى غاية 2022/11/01 قابلة للتجديد برضى الطرفين ، مما يعني أن مدة الكراء ابتدأت منذ تاريخ 2020/11/01 ، وهذا يفيد أنها اكتسبت الحق في الكراء والصفة التجارية بتاريخ 2022/11/01 ، وأن ما تزعمه المدعية من كونها لم تجدد عقد الكراء معها هو ادعاء غير صحيح ، ذلك أنه بالرجوع الى وصولات أداء واجبات الكراء المسلمة من طرف المدعية نفسها تقيد بأن العلاقة الكرائية قد تجددت من تلقاء نفسها ، ملتمسة أساسا الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بسلا ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب ، وادلت بنسخ لوصولات أداء واجبات الكراء .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والتي التمست من خلالها تطبيق القانون .
وبناء على الحكم رقم 302 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2023/06/01 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا وإحالة القضية على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2024/01/18 والتي أكدت من خلالها ما سبق ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب ، وادلت بنسخة من النظام الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري ونسخة لشهادة التعريف الضريبي ونسخة لوصولات الأداء .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2024/02/01 والتي أكدت من خلالها ما سبق ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق طلبها .
و بتاريخ 15/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 والتي تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، و ان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيل للسقوط؛ ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع الى اخلال المكتري ببنود العقد، و ان هذه المادة والتي قيدت المتنازعين وكذا القضاء باحترام اجلين مهمين للإنذار 15 يوما بالنسبة لعدم الأداء أو كون المحل آيلا للسقوط، وأجل 3 أشهر في الحالات الأخرى والتي من بينها حالة النازلة ، و ان المستأنف عليها أرسلت لشركة ج.ط. في شخص ممثليها القانونيين إنذارين الأول توصلا به بتاريخ 2022/10/24 والثاني بتاريخ 2022/11/1 ، والعقد ينتهي بتاريخ 2022/11/1، أي انه وباحتساب الإنذار الأول فإن المستانف عليها منحت للطاعنة أجلا أقصاه 8 أيام فقط، وليس 3 اشهر كما تشير إلى ذلك المادة 26 من قانون 49/16 المؤطرة لهذه العلاقة الكرائية ، و تنص المادة 6 من نفس القانون على انه " يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا". كذلك خرق الحكم للمادة 34 من قانون 49/16 التي تنص على انه : " يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ". بحيث ان الانذارين ورغم كونها معيبان لعدم احترام الآجال القانونية إلا انهما تم تبليغهما عن طريق كاتب مفوض قضائي وليس مفوض قضائي كما تنص على ذلك المادة 34 المذكورة، وهو ما يشكل خرقا لهذه المادة وللقانون 49/16.
و أيضا خرق الحكم مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان المحكمة مصدرته حكمت عليها دون وجود ادنى تعليل او تسبيب، ودون الجواب على دفوعها ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستانف عليها
وارفقت المقال بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى أوضحت من خلال الحكم المستأنف أن المدعية وجهت إنذارا بالإفراغ مع التعبير عن الرغبة في عدم تجديد عقد الكراء الإنذار الأول توصلت به المستأنفة بتاريخ 2022/10/04 و الثاني توصلت به بتاريخ 2022/10/24 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوضالقضائي عبد الوهاب الإدريسي، و أن تمسك المستأنفة بكون الإنذار وجه لها خارج الأجل القانوني يبقى غير مؤسس لكون المدعية وجهته لها قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، أما بخصوص الدفع المثار من طرف المستأنفة بخصوص خرق المادة 26 من القانون 49/16 فان هاته الأخيرة تنص على أن اجل 15 يوم إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط وثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي أو لهدمه وإعادة بنائه أو توسعته أو تعليته أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد ، و يتضح أن المادة 26 من القانون 49/16 عددت على سبيل الحصر الحالات التي يجب فيها احترام الأجل المحدد أعلاه وانه ليس من ضمن الحالات موضوع النازلة، بالإضافة إلى الحالة التي يكون هناك سبب جدي يرجع لإخلال المكترى ببنود العقد والحال أن موضوع النازلة تخص عدم رغبة الطاعنة في تجديد العقد، وانه طبقا للقواعد العامة وكما ورد في تعليل محكمة الدرجة الأولى فان المدعية وجهت إنذارا للمستأنفة قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، مما يجب معه رد الدفع وعدم الالتفات إليه، أما بخصوص الرد على الدفع بخرق المادة 34 من قانون 49/16 التي تنص على انه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، فبالرجوع إلى محاضر تبليغ الإنذارين معا يتبين أنهما مؤشر عليهما من طرف المفوض القضائي عبد الوهاب الإدريسي وذلك طبقا للمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، و ان الالتزامات المنشاة على وجه قانوني سليم تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك رفض المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/7/2024 تخلف خلالها دفاع المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تتمسكبه الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 باعطائها اجل 8 أيام في الإنذار المبلغ اليها وليس 3 اشهر، فان الثابت من وثائق الملف ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين محدد المدة في سنتين وان المكرية وجهت للمكترية إنذارا بالافراغ لعدم رغبتها في التجديد و لانتهاء مدته توصلت به بتاريخ 24/10/2022 أي قبل انتهاء المدة بتاريخ 1/11/2022 ليكون الإنذار صحيحا مرتبا لاثاره القانونية لان العقد لا يخضع لقانون 49/16 مادام لم يمر عليه اجل سنتين على الأقل المنصوص عليه في المادة 4 منه و انما يخضع للقواعد العامة التي لا تشترط أي اجل في الإنذار مما يبقى معه السبب غير جدي و يتعين رده .
و حيث انه بخصوص الدفع بخرق المادة 34 من قانون 49/16لكون الإنذار بلغ عن طريق كاتب مفوض قضائي وليس عن طريق مفوض قضائي وهو ما يشكل خرقا للمادة وللقانون المذكورين فانه لئن كان العقد موضوع النازلة لا يخضع لقانون 49/16 كما سبق ذكره ، فان الثابت من خلال محضر التبليغ ان الإنذار بلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي الا انه يحمل تأشيرة المفوض القضائي انسجاما و المادة 15 من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما لا محل معه للدفع بخرق المادة 34 المذكورة و يتعين استبعاد الدفع المثار
وحيث انه بخصوص إنعدام التعليل والجواب على دفوع الطاعنة فان الثابت ان الحكم للمطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا و سليما و ان الطاعنة لم تبين اين يتجلى انعدام التعليل و ماهية الدفوع التي اثارتها و لم تتم الإجابة عنها ، مما يبقى الدفع المتمسك به لا اساس له واقعا و لا قانونا و يتعين استبعاده .
و حيث ترتيبا على ذلك تبقى أسباب الاستناف لا ترتكز على أساس و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025