Référé et clause résolutoire : L’irrecevabilité du recours en faux incident devant le juge des référés qui ne statue qu’au vu de l’apparence des pièces (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60404

Identification

Réf

60404

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1029

Date de décision

08/02/2023

N° de dossier

2022/8225/5292

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence.

La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des référés est expressément compétent pour constater le jeu d'une clause résolutoire. Elle juge en outre que la procédure d'inscription de faux, qui tend à l'examen au fond de la validité d'un acte, est incompatible avec la nature de l'instance en référé où le juge ne statue qu'au vu de l'apparence des pièces.

La cour relève surtout que la conclusion, postérieurement à l'ordonnance, d'un protocole d'accord par lequel le preneur reconnaissait la dette locative et s'engageait à l'apurer, privait l'appel de son objet. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4506 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/08/2022 في الملف عدد 4307/8117/2022 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بان العقد الرابط بين الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانون، وبإفراغ الطاعنة ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 05/10/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/10/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم طلب الطعن بالزور الفرعي مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي [السيد (س.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بعنوان المدعى عليها، والتي تستغله كمحل تجاري في إطار عقد الكراء المبرم بينهما مقابل وجيبة كرائية شهرية قدرها 8560 درهم، موضحا أنه قد سجل توقف المدعى عليها عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر ابريل 2020 ليتخلد بذمتها ما مجموعه 229.500 درهم، مضيفا أنه قد بادر إلى توجيه إنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المدعى عليها تحت طائلة إعمال مقتضيات الشروط العقدية التي تضمنها عقد الكراء والمتمثلة في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل معاينة فسخ العقد في حالة عدم الاستجابة لنص الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 22/6/2022 وأنه رغم انصرام أجل 15 يوما المحدد لها لتسوية وضعيتها اتجاهه فإنها لم تبادر إلى الاستجابة لهذا الإنذار، مؤكدا أن عقد الكراء قد تضمن من بين بنوده شرط فاسخ أنه في حالة ثبوت تخلف المكترية عن أداء الواجبات الكرائية وتوجيه إنذار لها مع التوصل فإن هذه الأخيرة في حالة عدم الاستجابة لمضمون الإنذار بالأداء فإنه يحق له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء، وبعد تذكيره بمقتضيات الفصل 33 من قانون 49.16، التمس الأمر بمعاينة فسخ عقد الكراء التجاري الرابط بينه وبين المدعى عليها وأمر هذه الأخيرة بإرجاعها له المحل التجاري موضوع عقد الكراء والكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءا المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها [الاستاذ محمد (ب.)] والتي جاء فيها ان الاختصاص يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي لكون موضوع الطلب فيه مساس بالموضوع. ومن حيث الشكل فان من ضمن الوثائق عقد الكراء المحرر باللغة الفرنسية خلافا لما يفرض قانون المغرب لسنة 1965، كما ان اسم المدعى عليها مكتوب باللغة الفرنسية خلافا للقانون الآنف الذكر مشيرا الى اجتهاد لمحكمة النقض في هذا الإطار. مضيفا ان الإنذار المعتمد في نازلة الحال جاء هو الآخر بعبارة فضفاضة وان اسم مهدي (ت.) وهو مسؤول بالقسم القانوني خاصة وان المكرس من حيث الاجتهاد ان التبليغ يجب ان يتم لشخص معلوم بالادلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والاشارة الى تسلمه او رفضه وفي حالة الرفض يجب وجوبا وصفه ومن حيث الموضوع فان مناقشة صحة التبليغ تقتضي مناقشة الجوهر وهو ما يخرج الاختصاص عن القضاء الاستعجالي، خاصة وانه يستحيل ان يعمل شخص لدى ثلاث شركات، متمسكا بكونها لم تتوصل بأي إنذار للأداء وان اسم مهدي المعتمد في التبليغ لا وجود له بالشركة اضافة الى كون الشركة يعمل بها 54 عاملا وانه في حالة الافراغ سوف تصبح مشردة، مضيفا انها لازالت بذمتها المبالغ التي كانت ايام الإغلاق بسبب كوفيد وانها حاولت الاتصال بالمدعي لإيجاد حلول بقصد أداء المتاخرات الا ان المدعي لم يكلف نفسه الرد، ملتمسا لاجله اساسا التصريح بعدم الاختصاص وفي الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس واقعا وقانونا، ذلك ان محكمة الدرجة الأولى لم تعر اهتماما للدفوع المثارة من طرف الطاعنة وبنت حكمها على أن هذه الاخيرة قد بلغت بنص الإنذار، وان التبليغ قد تم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، والحال انه بالرجوع الى طبيعة النزاع والمناقشة التي يستوجبها فإن القضاء الاستعجالي يبقى غير مختص نوعيا للنظر في الدعوى خاصة أمام عدم قانونية تبليغ الإنذار الذي على أساسه أقيمت هذه الدعوى، ناهيك عن الطبيعة الاجتماعية الغير سوية التي رافقت المدة المطالب بها، وكل هذه المعطيات لا يمكن مناقشتها أمام قاضي المستعجلات وبذلك يبقى الاختصاص فيها موكولا لقاضي الموضوع. وبخصوص بطلان الإنذار الذي أسست عليه دعوى الفسخ، فإن هذا الأخير وجه في إطار المادة 33 من القانون رقم 46.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي أعطى من خلاله المشرع للمكري إمكانية المطالبة بفسخ عقد الكراء بعد انصرام أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بالانذار وبقائه بدون جواب، لكن لكي يكتسب الإنذار المشروعية لاستعماله في دعوى الفسخ أحاطه بمجموعه من القيود يجب ان يخضع لها وأحاطه بمقتضيات قانونية يجب ان يوجه في إطارها حتى يكون منتجا لآثاره في مواجهة المكتري، وأن عدم احترامه وعدم تقيده بهذه الشروط يجعله فاقدا للأثر القانوني مما يؤدي إلى بطلانه وبطلان الدعوى المؤسسة عليه، وبالرجوع إلى الإنذار أو بالأحرى محضر تبليغ الإنذار والذي أسست عليه الدعوى الحالية فقد جاء فيه العبارة التالية " نشهد انه بتاريخ 22/06/2022 انتقل كاتبنا [السيد يونس (ر.)] إلى العنوان المشار إليه أعلاه، حيث وجد [السيد مهدي] بصفته مسؤول قانوني لدى الشركة المعنية حسب تصريحه والذي توصل بالإنذار المرفق بهذا المحضر والمؤشر عليه بطابعنا ولم يوقع " وأن المسلم به قانونا وكرسه الاجتهاد القضائي القار أن التبليغ يجب ان يكون لشخص معلوم بالإدلاء ببطاقته الوطنية والإشارة إلى تسلمه أو رفض التسليم أو رفض التوقيع، وفي حالة الرفض يتعين وجوبا وصفه وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي واعتمده لإصدار أحكامه والأدهى من ذلك والأخطر هو انه لا يوجد من بين عمال العارضة عامل باسم مهدي، كما لا يوجد بهيكلتها قسم قانوني بالمفهوم الذي سطره السيد المفوض بواسطة كاتبه. كما لا وجود لأي علاقة شغلية مع اسم " مهدي " حتى يمكن الاعتداد بالتبليغ فالحقيقة التي تم تغييبها هو ان العارضة لم يسبق لها التوصل بأي إنذار بالأداء، وان محضر التبليغ المعتمد عليه للقول بوجود تماطل غير صحيح ومزور وهو ما يجعلها مجبرة على ان تتقدم بشكاية من اجل الزور وتضمين بيانات كاذبة بمحرر رسمي في مواجهه السيد المفوض، كما أن الانذار المزعوم تبليغه للعارضة هو إجراء باطل ونسب إلى شخص لا يتواجد بالشركة وهو في حد ذاته يعد خرقا خطيرا لسلامة وصحة إجراءات التبليغ، وغني عن البيان ان السيد المفوض قد ضمن نفس العبارة في محضرين يخصان شركتين آخريتين، وبالتالي فالعارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بأي إنذار وان اسم مهدي لا وجود له بالشركة وان الإنذار لم يتضمن رقم البطاقة الوطنية ولا الأوصاف. بالإضافة إلى هذا فالدفوعات القانونية والتي لم تبث فيها محكمة الدرجة الأولى يجب الإشارة إلى انه يعمل بهذه الشركة 54 عاملا سيكون مصيرهم التشرد إذا ما تم تأييد الحكم الإبتدائي ولكن لبيان الوضع الحقيقي فالعارضة لازال بذمتها فقط المبالغ التي كانت أيام الإغلاق بسبب كوفيد 19 وأنها حاولت أكثر من مرة الاتصال بالمستأنف عليه لتسوية الوضع حبيا دون جدوى لكون النية المبيتة للإفراغ كانت موجودة في فقط كان ينقصها محضر مزور كالذي حرره [السيد محمد (ب.)] وبنت عليه المحكمة الإبتدائية حكمها التعليل. وحول الطلب الرامي إلى الطعن بالزور، فهو دفع موضوعي يمكن لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، والعارضة تطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار من طرف كاتب المفوض القضائي [السيد محمد (ب.)] والمدلى به من طرف المستأنف عليها في موضوع الخصومة الحالية لكونه تضمن معلومات ووقائع مغلوطة وغير صحيحة إذ لا يوجد بالشركة إسم مهدي إضافة إلى عدم تضمين المحضر لأوصافه ولا لبطاقته الوطنية ولم يحدد هويته بل اقتصر فقط على ذكر اسم مهدي مجردا، وهذا الاسم ضمن في ثلاث محاضر همت ثلاث شركات فهل يعقل أن يعمل شخص واحد في ثلاث شركات وفي ان واحد، مما فوت عليها فرصة المنازعة في الإنذار بالأداء الشيء الذي يتعين معه سلوك المسطرة المحددة قانونا. كما أنه من المسوغ اعتبار مسطرة الزور الفرعي منتجة في هذه الخصومة لما سبق بيانه من أسباب صحيحة مع ما ترتب على ذلك من آثار قانونية،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم بعدم الاختصاص ورفض الطلب. وحول الطلب الرامى الى الطعن بالزور الإشهاد للعارضة بممارسة الطعن بالزور الفرعي فيما يخص محضر تبليغ الإنذار المدلى به من طرف المستانف عليه والحكم بسلوك المسطرة القانونية المتعلقة في الفصل 92 ما يليها من قانون المسطرة المدنية وحفظ حقها في اتخاذ ما هو مناسب بشأنها وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 13/12/2022 أدلى المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف الحالي أصبح غير ذي موضوع ما دامت المستأنفة وقعت مع العارض بروتوكول اتفاق بموجبه التزمت بأداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار حسب الأقساط المحددة في بروتوكول الاتفاق تحت طائلة إعطاء الحق للعارض في المطالبة بتنفيذ الأمر الاستعجالي وفي حالة التزامها بأداء الأقساط الشهرية فان العارض يتنازل عن التنفيذ. وامام اتفاق الأطراف على كيفية تسوية النزاع الذي يخص الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف، فانه يتعين الإشهاد بان الاستئناف الحالي أصبح غير ذي موضوع وبالتالي ترتيب الاثار القانونية الناتجة عن ذلك. واحتياطيا من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي يتضح انه صادف الصواب لأنه صدر في إطار المادة 33 من قانون 16.49 والتي خولت للقضاء الاستعجالي معاينة تحقق الشرط الفاسخ والأمر بالإفراغ وهو ما أحترمه القاضي الاستعجالي حيث تأكد من مدى تحقق الشرط الفاسخ فقط لأن عقد الكراء الرابط بين العارضة والطالب تضمن شرطا فاسخا في الفصل الثامن منه . وان جميع الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة هي دفوع غير جديرة بالاهتمام لأنها توصلت بالإنذار بتاريخ 22/06/2022 بقصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2020 حيث تم منحها اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء لكن المستأنفة رغم توصلها بالإنذار فإنها لم تبادر إلى الأداء بالرغم من مرور المدة المحددة في الإنذار الشيء الذي جعل العقد مفسوخا بقوة القانون ودفع بالعارض إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بقصد معاينة تحقق الشرط الفاسخ والمطالبة بإفراغ المستأنفة من المحل التجاري. ومن خلال برتوكول الاتفاق تقر بأنها مازالت مدينة للعارض بالواجبات الكرائية المحددة في الإنذار مما يؤكد أن الأمر الاستعجالي صادف الصواب لأن القاضي الاستعجالي احترم القانون وطبقه انطلاقا من الاختصاصات التي أناطها المشرع بالقضاء الاستعجالي حيث اكتفى بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ فقط، كما أن الإنذار بلغ بطريقة قانونية وجاء مستوفيا للشكليات القانونية وأن المفوض القضائي بلغ المستأنفة بعنوان المحل التجاري الذي تكتريه ووجد به أحد العاملين لدى المستأنفة الذي توصل بالإنذار ووقع مما يؤكد أن الأمر الاستعجالي صادف الصواب وخلافا لمزاعم المستأنفة فإن القضاء الاستعجالي مختص بقوة القانون وذلك بصريح المادة 33 من قانون 16.49، لذلك يتعين التصريح بأن الاستئناف الحالي أصبح غير ذي جدوى في ظل توصل الطرفين إلى برتوكول اتفاق واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/01/2023 حضر [الأستاذ (ص.)] عن [الأستاذ (ه.)] في حين تخلف [الأستاذ (ا.)] رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب فإن معاينة الشرط الفاسخ تدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات بصريح المادة 33 من القانون رقم 16.49 التي تنص على انه في حالة عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاث اشهر , يجوز للمكري , كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا, وبعد توجيه اندار بالاداء بقي دون جدوى , بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل , ان يتقدم بطلب امام رئيس قاضي الامور المستعجلة , لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع العقار او المحل.

وحيث إنه بمقتضى المادة 33 من القانون المذكور فإنه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل.

وحيث إنه مادامت المستأنفة لم تؤد ما بذمتها رغم الإنذار المبلغ إليها بواسطة أحد العاملين بالقسم القانوني التابع لها مما يكون معه الشرط الفاسخ المتفق عليه بين الطرفين في العقد قد تحقق بمجرد مرور الأجل المضروب وهو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات .

وحيث إنه من جهة أخرى فإن الثابت حسب وثائق الملف أن الطاعنة ابرمت بروتوكول اتفاق لاحق عن صدور الأمر المطعون فيه إلتزمت بموجبه بأداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار المبلغ إليه حسب الأقساط المحددة في بروتوكول الاتفاق تحت طائلة اعطاء الحق للمستأنف عليه في المطالبة بتنفيذ الامر الاستعجالي مما يعتبر معه إقرارا منها بملائة ذمتها بالمبالغ المطلوبة و يبقى معه بالتالي استئنافها غير ذي موضوع .

وحيث إنه لا مجال للطعن بالزور الفرعي في إطار الدعاوى الاستعجالية نظرا لطبيعتها التي تفرض على قاضي المستعجلات تفحص ظاهر الوثائق فقط لحماية الاجدر بالحماية دون الفصل في صحتها وأن محكمة الاستئناف و هي تبت في الطعن بالاستئناف ضد الأمر الاستعجالي فهي تحل محل قاضي المستعجلات و تتقيد بحدود اختصاصه مما يتعين معه رد طلب الطعن بالزور الفرعي.

وحيث إنه في غياب تشريف المستأنفة لالتزاماتها المسطرة بمقتضى العقد يجعل طلب تحقق الشرط الفاسخ و اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون و طلب افراغها لذلك مؤسس قانونا ، و المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه صادفت الصواب فيما قضى به لذلك وجب تأييد الأمر المتخذ ورد الاستئناف و الطعن بالزور لعدم ارتكازها على أي أساس .

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول بقبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي

في الموضوع : بردهما وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux