Bail commercial : le bailleur qui accorde au preneur un délai pour payer suivi d’un délai pour quitter les lieux est tenu de respecter l’expiration de ces deux délais avant d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63257

Identification

Réf

63257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4042

Date de décision

15/06/2023

N° de dossier

2022/8206/2957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de prématurité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un commandement de payer visant, outre le délai légal de paiement, un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en jugeant la demande d'expulsion irrecevable. La cour retient que si l'article 26 de la loi 49.16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, le bailleur qui accorde de sa propre initiative un second délai pour l'évacuation est tenu de le respecter. En octroyant au preneur un délai d'évacuation distinct et successif au délai de paiement, le bailleur s'est obligé à attendre l'expiration de ces deux termes cumulés. Dès lors, l'action en validation du congé et en expulsion introduite avant l'échéance du second délai est prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مراد (ف.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/4/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 294 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 1/2/2022 في الملف عدد 3588/8207/2021 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 180000.00 درهم عن المدة 01/10/2020 إلى متم 30/09/2021 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ، وتحميل المدعى عليه الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مراد (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/11/2021 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المتكون من 3 محلات والطابق الأول والطابق الثاني وبيت بالسطح الكائن بـ [العنوان] مساحته 141 متر مربع والمتكون من 3 طوابق بجميع مرافقها ومنافعها والمخصص لمؤسسة تعليمية ، بسومة كرائية قدرها 15000.00 درهم شهريا بمقتضى عقد كراء بملحق إصلاحي مؤرخ في 17/01/2014 ، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2020 إلى غاية متم 30/09/2021 بما مجموعه 180000.00 درهم ، وأنه وجه الى المدعى عليه إنذارا من أجل أداء مبلغ 180000.00 درهم توصل به شخصيا إلا أنه لم يحرك ساكنا ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء المدعى عليه مبلغ 180000.00 درهم المتخلذة بذمته من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2020 إلى غاية متم 30/09/2021 بحساب 15000,00 درهم شهريا ، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع أمتعته من المحل التجاري المتكون من 3 طوابق بجميع مرافقها ومنافعها والمخصص لمؤسسة تعليمية الكائن بـ [العنوان] بالقنيطرة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق مقاله بعقد كراء وانذار مع محضر تبليغه وشهادة التسليم وصورة لحكم قضائي .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 21/12/2021 والذي أجاب من خلالها بأن المدعي اقتصر في نازلة الحال على توجيه انذار واحد ضمنه أجل 15 يوما من تاريخ التوصل من أجل الأداء وأجل 15 يوما من أجل الإفراغ ، وأن الأجل الثاني للإفراغ لا يمكن احتسابه إلا من تاريخ انتهاء الأجل الأول المتعلق بالأداء وهو الأمر الذي لم يحترمه المدعي بدليل أنه سجل دعواه الحالية بتاريخ 04 نونبر 2021 علما أن بأن تاريخ توصله بالإنذار المضمن به أجلين اثنين 15 يوما للأداء و15 يوما للإفراغ ، وأنه ينازع في المدة المطلوبة في المقال ويؤكد أنه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام دون أن يتوصل من المدعي بتواصيل الكراء نظرا للثقة التي كان يضعها فيه المدعي ، وأنه كان يبعث له بحوالات ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالإفراغ ، وبإجراء بحث فيما يتعلق بواجبات الكراء المطلوبة مع حفظ حقه بالإدلاء بتواصيل الكراء .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/01/2022 والذي عقب من خلالها بأنه خلافا لمزاعم المدعى عليه فإن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 تشترط فقط توجيه انذار واحد للمكتري من أجل الأداء والإفراغ بدلا من توجيه إنذارين وهو ما استقرت عليه محكمة النقض بالرباط ، وأن التماطل ثابت في حق لمدعى عليه بعد مرور الأجل المحدد له في الإنذار وهو 15 يوما من أجل الأداء ، وأنه سبق له أن استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما تجاريا عدد 1232 بتاريخ 10/03/2021 في الملف التجاري عدد 2851/8207/2020 في مواجهة المدعى عليه نفسه ، وأنه رغم صدور القرار التجاري القاضي بأداء واجبات الكراء المضمنة به والمحددة في مبلغ 75000.00 درهم إلا أنه لم يحرك ساكنا إلى غاية يومه ، ملتمسا رد جميع الدفوعات والحكم بتمتيعه بأقصى ما ورد بمقاله الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر ، وادلى بصورة لقرار محكمة النقض وصورة لحكم قضائي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مراد (ف.) وجاء في أسباب استئنافه أنه جاء في الحكم المطعون فيه بالاستئناف ما يلي'' وحيث إن قرار محكمة النقض المتمسك به من طرف المدعي قد حسم في الأجل الواجب منحه في حالة توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء والمتمثل في 15 يوما وبكون الأمر يتعلق بإنذار واحد وليس إنذارين إلا أن المدعي في نازلة الحال أعزم نفسه بمنح أجلين في الإنذار للمدعى عليه أجل 15 يوما للأداء وأجل 15 يوما للإفراغ، وبالتالي يبقى ملزما بالأجل الذي منحه للمدعى عليه، ويبقى تبعا لذلك طلب الإفراغ سابق لأوانه ويتعين عدم قبوله '' وأن مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي صريحة في هذا الباب وتشترط فقط توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين كما زعم بذلك المستأنف عليه ومعه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وهو نفس الأمر الذي تم احترامه من طرف العارض بمقتضى إنذاره الذي توصل به المستأنف عليه شخصيا بتاريخ 12/10/221 والذي بمقتضاه منحه أجل 15 يوما لأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته ابتداءا من تاريخ التوصل ومنحه أيضا تيسيرا له فقط 15 يوما من أجل الإفراغ إلا أن هذا الأجل الأخير تركه مفتوحا ولم يقيد بداية احتسابه من تاريخ التوصل حتى ترتب عليه محكمة الدرجة الأولى أثرها القاضي بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ سيما وأن الأجل المعتمد به بمقتضى المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 هو الأجل الأول المحدد في 15 يوما من أجل الأداء والذي يترتب عن مروره دون أداء المكتري ما بذمته من واجبات كرائية ثبوت التماطل في حقه الشئ الذي يبرر إفراغه من العين المكتراة دونما حاجة للأخذ والاعتداد بباقي الآجال الأخرى التي يمكن أن تمنح للمستأنف عليه على سبيل التسيير له قصد الإفراغ تبعا لكون أن هذا الأخير هو نتيجة منطقية للتماطل في الأداء سندا لمقتضيات الفصل 254 من ق ل ع والذي جاء فيه ما يلي: يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب "مقبول" وأيضا الفصل 255 من نفس القانون والذي جاء فيه ما يلي: "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ لالتزام" وهذا ما استقر عليه أيضا اجتهاد النقض بالرباط في قرارها الحديث عدد: 2/649 المؤرخ في 02/12/2021 في الملف تجاري عدد 2019/2/3/2091 والذي جاء فيه ما يلي: حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته بعلة أن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذارين للمطلوب - المكتري - الأول من أجل أداء الكراء مع منحه أجل 15 يوما للأداء طبقا للمادة 8 من القانون 49.16 والثاني من أجل الإفراغ يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما اعتبارا من تاريخ التوصل طبقا للمادة 26 من نفس القانون وأن مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ومنها عدم أدائه الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار وكان ما بذمته على الأقل 3 أشهر من الكراء وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 ومؤدى ذلك أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو 15 يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض وليس إنذارين مما يبقى معه ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية في قرارها المطعون فيه والمشوب بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وأنه سبق له أن استصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما تجاريا عدد 1232 بتاريخ 10/03/2021 في الملف تجاري عدد 2020/8207/2851 في مواجهة المستأنف عليه نفسه والذي قضى عليه في الشكل بقبول الدعوى دون الإفراغ وفي الموضوع: بأداء المستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/05/2020 إلى غاية متم 30/09/2021 في مبلغ 75000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى وتحميل المستأنف عليه الصائر إلا أن المحكمة المذكورة لم تقضي بإفراغه من العين المكتراة بعلة أن تبليغ المستأنف عليه تم لأحد المسؤولين بالمؤسسة التعليمية والذي رفض التوصل بالإنذار والإدلاء بهويته دون تضمين مواصفات هذا الشخص مما يبقى مما يبقى معه الإنذار المؤسس عليه طلبه الرامي إلى الإفراغ غير قانوني وغير مرتب لأي أثر بخصوص إنهاء العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه ويعدو بذلك طلب الإفراغ حليفه عدم القبول، وأنه رغم صدور هذا الحكم المذكور أعلاه إلا أن المستأنف عليه لغاية يومه لم يحرك ساكنا وأن مزاعمه بكونه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام دون أن يمكنه من وصولات الكراء وأنه كان يبعث له أيضا حوالات بنكية ما هو إلا مجرد أقوال وتصريحات مجردة من كل إثبات وتضليل للعدالة وهروبه من مسؤولية أداء واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار الذي توصل به شخصيا ولم يبادر إلى أداء ما بذمته من مبالغ مالية، وأنه بناءا على ذلك يبقى التماطل ثابتا في حق المستأنف عليه لمرور أجل 15 يوما المحددة له بمقتضى الإنذار لأجل الأداء وهو ما يبرر إفراغه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله وأنه من خلال ما تم بسطه يبقى الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء غير معلل تعليلا سليما في شقه المتعلق بالإفراغ فقط وأن التعليل الفاسد يوازي انعدامه مما يتعين معه بإلغائه في شقه المتعلق بالإفراغ فقط وبعد التصدي التصريح بتمتيعه بأقصى ما ورد بمقاله الافتتاحي من طلبات ومن بينها الإفراغ من العين المكتراة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم التجاري الابتدائي فيما قضى به من أداء واجبات الكراء مع تعديله جزئيا في شقه المتعلق بالإفراغ وإفراغ المستأنف عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع المحل التجاري المتكون من 3 طوابق بجميع مرافقها ومنافعها والمخصص لمؤسسة تعليمية الكائن بـ [العنوان] بالقنيطرة وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين ، وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وصورة من قرار محكمة النقض .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 8/6/2023 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/6/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه لاخلاف أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة عدم أداء الكراء ووفق ما جاء في قرار لمحكمة النقض المستدل به من طرف المستأنف هو أجل واحد و المحدد في 15 يوما وذلك للقول بالإفراغ دون تعويض وفق ما حددته المادة 26 من قانون 49.16 ، إلا أنه عملا بقاعدة من التزم بشيء لزمه فإن المستأنف وحسب الثابت من نص الإنذار المطلوب المصادقة عليه للقول بالإفراغ لعدم الأداء للكراء موضوعه أنه قد منح المكتري أجلين أجل للأداء محدد في 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار و الذي كان في 12/10/2021 وأجل ثاني 15 يوما للإفراغ، وأن القول بأنه لم يحدد تاريخ بداية الأجل الثاني للإفراغ فإنه وعلى خلاف ذلك فإنه وبقراءة نص الإنذار تبين أن المستأنف أورد فيه عبارة أنه ينذره بضرورة أداء الكراء المتخلذ بذمته داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالأداء ، وأنه في حالة عدم استجابته فإنه يعتبر في حالة مطل وأن يمنحه أيضا أجل 15 يوما للإفراغ ، ومفاد ذلك أن الأجل الثاني للإفراغ يبتدأ من تاريخ انتهاء اّلأجل الأول للإنذار، وطالما أن المستأنف قد اعطى للمكتري تفضلا منه أجل ثاني بالإضافة الى الأجل الأول فإنه يبقى ملزما باحترام الأجلين قبل المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، ولأن ما نصت عليه المادة 26 بخصوص الأجل فهو كحد أدنى لايمكن أن يقل عند توجيه الإنذار بالإفراغ وأنه ليس في هذه المادة أو في أي مادة أخرى من قانون 49.16 ما يمنع المكري من منح المكتري أكثر من الأجل الوارد فيه ، لذا يبقى تقديم المستأنف لدعواه الرامية الى المصادقة على الإنذار بتاريخ 4/11/2021 قد تم قبل انصرام الأجل الثاني الذي منحه للمكتري للإفراغ وبالتالي يكون الطلب بهذا الشأن سابقا لأوانه و استوجب التصريح بعدم قبوله وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux