Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55925

Identification

Réf

55925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3709

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8219/1769

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation le défaut de paiement du preneur après mise en demeure, mais avait omis de prononcer la résiliation et l'expulsion dans son dispositif. L'appelant soutenait que cette omission devait être rectifiée. La cour relève que le manquement du preneur à ses obligations locatives est avéré et justifie la résiliation du contrat. Elle retient que l'omission de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement, alors que les motifs l'établissaient, doit être corrigée en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur et ordonne son expulsion des lieux loués.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد صالح (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ04/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11868الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2023 في الملف عدد 10497/8219/2023والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 82.800,00 درهم واجب كراء المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى الكائن بزنقة مسيرة فتح رقم 06 حي المسجد الكارة، عن الفترة الممتدة من 2017/03/01 إلى متم فبراير 2023 بسومة كرائية قدرها 1150 درهم شهريا مع شمول هذه المبالغ بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وبتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 04/03/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن المدعى عليه يشغل منه المحل التجاري الذي التجاري الذي هو عبارة عن مقهى الكائن بزنقة مسيرة فتح رقم 6 حي المسجد الكارة بسومة كرائية قدرها 1150,00 درهم للشهر، حيث أن المدعى عليه أمسك عن أداء واجبات الكراء منذ 01/03/2017 إلى متم فبراير 2023 أي لمدة 72 شهرا وجب عنها مبلغ 82.800,00 درهم وحيث أن العارض بعث له إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء عن هذه المدة توصل به عن طريق المفوض القضائي عبد القادر (ح.) الذي يعمل بنفوذ المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 07/03/2023 إلا أنه لم يؤد ما بذمته، وحيث بذلك تكون حالة المطل ثابتة في حق المدعى عليه مما يكون معه العارض محقا في المطالبة بفسخ عقد الكراء الرابط بينه وبين المدعى عليه بسبب التماطل بالإضافة إلى أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2017 إلى متم فبراير 2023 ، لهذه الأسباب يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارض والمدعى عليه والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب زنقة مسيرة فتح رقم 06 المسجد الكارة، مع الحكم عليه بأدائه للعارض مبلغ 82.800,00 درهم اثنان وثمانون ألف وثمانمائة درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من النفاذ المعجل وتحديد 01/03/2017 إلى متم شهر فبراير 2023 حسب سومة كرائية قدرها 1,150,00 درهم للشهر، مع الاكراه البدني وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقه بعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار .

وحيث تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم سابق الإعلام .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما يخص أداء واجبات الكراء إلا أنه أغفل الحكم بفسخ عقد الكراء رغم إشارته في التعليل الى أن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه وأن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مؤسس ويتعين الاستجابة له وذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع، بذلك يكون العارض محقا في المطالبة بتعديل الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالإفراغ ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مبدئيا من أداء لواجبات الكراء معتعديله و ذلك بالحكم بفسخ عقد الكراء الذي يربط بين العارض والمستأنف عليه والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة مسيرة فتح رقم 06 حي المسجد الكارة مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2024 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل بالاستدعاء شخصيا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2024 .

محكمة الاستئناف

و حيث انه تبين صحة ما أثاره المستأنف في مقاله الاستئنافي من اغفال الحكم المطعون فيه القول و التنصيص في منطوقه على فسخ عقد الكراء و الافراغ بالرغم من الاشارة في التعليل الى ثبوت التماطل في حق المستأنف عليه بعدم الأداء رغم مرور الاجل المحدد في الانذار و الذي توصل به المستأنف عليه شخصيا بتاريخ 7/3/2023 و لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الكراء المطلوب كما تخلف خلال هذه المرحلة الاستئنافية رغم التوصل شخصيا بالاستدعاء هو ما يستدعي تفعيلا للأثر الناشر للاستئناف وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ و الإفراغ و الحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و إفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من العين المكراة موضوع الكراء بسبب التماطل .

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ و الافراغ و الحكم من جديد بفسخ عقد الكراء و افراغ المستانف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة مسيرة فتح رقم 06 حي المسجد الكارة و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux