Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56055

Identification

Réf

56055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3809

Date de décision

11/07/2024

N° de dossier

2024/8219/93

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du preneur, remise à un employé, constitue une notification régulière et produit ses pleins effets. Elle juge également l'expertise valide, considérant que le principe du contradictoire est respecté, au visa de l'article 63 du code de procédure civile, dès lors que l'avocat de la partie a été dûment convoqué aux opérations, peu important l'échec de la convocation adressée directement à la société.

Les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 09/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2158 الصادر بتاريخ 24/05/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2399/8207/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها [شركة ل.ل. شركة ذات مسؤولية محدودة] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية [أسماء (م.)] واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2020 الى شهر يوليوز 2021 وقدرها 168.298,2 درهم بتعويض عن التماطل قدره 8500,00 درهم وتعويض عن الاضرار قدره 80.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة [أسماء (م.)] تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والذي عرضت من خلاله بأن المدعى عليها تكتري منها الشقة الكائنة بعنوانها بسومة كرائية قدرها 8857,80 درهم توقفت عن ادائها عن المدة من شهر يناير 2020 الى متم يوليوز 2021، والتمست لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لها واجب كراء المدة من يناير 2020 الى متم يوليوز 2021 وقدرها 168.298,2 درهم ومبلغ 10.000 درهم تعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار وافراغها من الشقة المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وارفقت المقال بإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وعرضت فيها بان هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في النازلة والتمست القول بعدم اختصاصها واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة.

وبناء على الحكم عدد 836 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/10/27 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 42 الصادر بتاريخ 2022/1/5 في الملف عدد 2021/8227/6316.

وبناء على المقال الإضافي الذي ادلت به المدعية وجاء فيه بان المدعى عليها بعد توصلها بالإنذار من اجل الأداء بادرت الى افراغ المحل موضوع الدعوى وسملتها مفاتيحه ، الا انه تبين لها بعد الوقوف به بان المدعى عليها أحدثت اضرار بالغة به والتمست أساسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويض عن قيمة الاضرار التي احقتها بالعين المكتراة وقدرها 112.200 درهم واحتياطيا اجراء خبرة، وارفقت المقال بمحضر معاينة ، اشهاد، انذار، تقرير خبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها وجاء فيها بان العين المكتراة كان بها عدة اضرار وانشقاقات في بنية الجدار وعدة عيوب بسقيفة السطح نتج عنها تسرب للمياه، وأنها اكترتها وهي بحالتها هذه وما فتئت تطالب المدعية من اجل إصلاحها دون جدوى، والتمست عدم قبول الطلب الإضافي شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 863 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/12/28 القاضي بإجراء خبرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 2023/3/14

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعية والتمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق طلبها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية لم تطبق الاجراء السليم حينما اعتمدت على تقرير الخبرة الذي لم يتم استدعاء العارضة حسب شكل قانوني وان الخبرة يتسمها الحيف وعدم سلامة الاجراءات الشكلية فكانت خبرة غير سليمة وقانونية مما أثر على تقدير المحكمة في قيمة التعويض الذي يناسب اولا مع اضرار ان وجدت والتي يمكن الحزم معها التعويض القانوني كما أن تعليل المحكمة الابتدائية لم يكن سليما يتوافق مع حيثيات النازلة حيث انها لم تجب على دفوعات العارضة المتعلقة بأداء ما بذمتها من المبالغ الكرائية ولم تنازع بالانذار لأنها لم تتوصل به بالطريقة المتطلبة قانونا لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف مع اجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير مختص لاجراء الخبرة العقارية تتبت بالفعل الضرر.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2024 تخلف نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة أنها لم تتوصل بالإنذار بصفة قانونية كما أن الخبرة المأمور بها كانت غير سليمة من الناحية الاجرائية لمخالفتها للفصل 63 من ق.م.م.

وحيث إن ما يعتمد في التبليغات القضائية هي شهادة التسليم ويعتبر التبليغ صحيحا بمقتضى الفصل 38 من ق.م.م اذا تم التسليم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى اقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه.

وحيث انه وبالاطلاع على محضر التبليغ المنجز من قبل الاتحاد للمفوضين القضائيين والمؤشر عليه من قبل المفوض القضائي [رضوان مغوس] يتضح أن المستأنفة قد بلغت بالانذار بعنوان مقرها الاجتماعي بواسطة [محمد (ك.)] بصفته مستخدم بالشركة.

وحيث ان التنصيص من قبل المفوض القضائي المكلف بالتبليغ على صفة المبلغ اليه واشارته الى كونه قد تسلم النسخة الاصلية للإنذار والتوقيع على شهادة التسليم يعد تبليغا صحيحا ونظاميا طالما لم يتم الطعن فيه وفق المخول قانونا.

وحيث إنه وبخصوص ما نعته الطاعنة حول تقرير الخبرة فان البين من مرفقات الخبرة أن الخبير قد وجه الاستدعاء للطاعنة بعنوانها الوارد بعريضة الاستئناف وقبل انعقاد جلسات الخبرة والذي رجع بإفادة انها لا تقطن بالعنوان كما عمل على استدعاء دفاعها والذي توصل بصفة قانونية مما يكون معه شرط حضورية الخبرة مستوفيا وبالتالي فالخبير قد استجاب لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يكون معه ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يرتكز على أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux