Réf
55949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3724
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2148
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation de paiement, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Interprétation de la loi, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Délai de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction.
La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement est exclusivement régie par l'article 26 de ladite loi. Elle juge qu'un unique congé accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'acquitter des loyers sous peine d'éviction est suffisant et conforme à la loi, confirmant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation.
La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, les jugeant non probantes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حمو (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ14/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3946 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 1996/8207/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ45.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من دجنبر 2020 إلى ماي 2023 ، ومبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي الدعوى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/02/2023 ، وبإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بقسارية (ص.) الرقم G1-67 حي عين فتيل سكتور 5 حي النهضة القرية سلا ، مع حصر النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية فقط ، وبتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداءمما يتعين التصريح بقبوله شكلا ، كما أن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي رضوان (ص.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06/06/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بقسارية (ص.) الرقم G1-67 حي عين فتيل سكتور 5 حي النهضة سلا ، وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 1500.00 درهم وأن المدعى عليه أمسك عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2020 إلى ماي 2023 التي وجب فيها مبلغ 45000.00 درهم ، وأنه سبق له أن وجه للمدعى عليه إنذارا طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ توصل به بتاريخ 22/02/2023 بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 45000.00 درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2020 إلى ماي 2023 وبتعويض عن التماطل بحساب 3000,00 درهم ، وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من أشخاص أو أمتعة من المحل التجاري الكائن بقيسارية (ص.) الرقم G1-67 حي عين فتيل سكتور 5 حي النهضة القرية سلا ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقيه الأداء والإفراغ ، وتحديده مدة الإكراه البدني في الأقصى وبالصائر على المدعى عليه .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 11/09/2023 والذي أدلى من خلالها بمحضر تبليغ انذار ملتمسا ضمه لوثائق الملف مع ترتيب ما ينتج عن ذلك قانونا .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 23/10/2023 والذي أجاب من خلالها بأن الإنذار الموجه له غير مقبول شكلا لأنه تضمن فقط أجل 15 يوما دون الأجل المتعلق بالإفراغ الذي يبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول وأن المدعي أضحى يتماطل في الآونة الأخيرة عن تمكينه من الوصولات الكرائية في كل مرة يتوصل بالواجبات الكرائية، وأنه ونظرا لطول العلاقة الكرائية وللثقة التي كانت تجمعه مع المدعي لم يعد يطالبه بالوصولات الكرائية ، وأن ما يؤكد صحة دفوعه هو أنه يطالب بإحدى الوصولات التي تخص شهر نونبر 2020 ضمنها أنه توصل بواجب الكراء عن شهر يناير 2022 وضمن واجب الكراء عن شهر نونبر 2022 ضمن وصل أكتوبر 2020 والتي كان يتوصل بها ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب ، وأدلى بوصلي كراء .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 13/11/2023 والذي عقب من خلالها بأن الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 22/02/2023 ضمن به أجل 15 يوما من أجل أداء المبالغ الكرائية المتخلذة بذمة المدعى عليه وأنه في حالة عدم الاستجابة منحه أجل 15 يوما من أجل الإفراغ تبتدئ من تاريخ أجل الأداء ، وأن المدعى عليه أمسك عن أداء الواجبات الكرائية منذ دجنبر 2020 إلى ماي 2023 والتي وجب فيها مبلغ 45000.00 درهم ، وأن الملف ظل خاليا من أي مقبول يفيد أداء الواجبات الكرائية ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه وتمتيعه بما ورد في صحيفة دعواه وكافة محرراته .
وبتاريخ 27/11/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الانذار الموجه له يتضمن اجل 15 يوما فقط التي تخص الأداء دون الأجل الواجب للإفراغ و المحدد في 15 يوما أخرى، ذلك ان المادتين 8 و 26 من قانون 16.49 تنصان على ضرورة منح المكتري أجلين الأول 15 يوما لأداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية و الثاني 15 يوما لإفراغ العين المكتراة. وأن كل واحدة من المادتين المشار إليهما تشترط توجيه إنذار و بالتالي فان التطبيق السليم للقانون يقتضي توجيه إنذارين مستقلين و لا يمكن الاستغناء عن ذلك بالاكتفاء بإنذار واحد ، لان في ذلك خرق سافر للقانون وأن اجل خمسة عشر يوما في المادتين معا يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار ؛ وبالتالي فان توجيه إنذار واحد ان كان سيبتدئ فيه اجل خمسة عشر يوما الأولى من تاريخ التوصل؛ فانه يستحيل واقعا ان يبتدئ فيه الأجل الثاني من تاريخ التوصل ؛ بل سيبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول و هو على الأقل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل ، وأن قرارات محاكم الاستئناف التجارية دأبت على ضرورة الاعتماد على الإنذارين وفقا لما تم بسطه، مما يكون معه الإنذار المحتج به غير مؤسس للقول بإفراغه ، كما أن المستأنف عليه تقدم بإنذار يزعم من خلاله بأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2020 الى فبراير 2023 وجب عنها مبلغ 40500 درهم، وأنه سبق له ان دفع ابتدائيا أنه واعتبارا لطول العلاقة الكرائية وللثقة التي تجمعه بالمستأنف عليه لم يعد يطالب بالوصولات الكرائية، وأدلى ابتدائيا بوصولات تخص شهر نونبر 2020 تضمنت بخط يد المستأنف عليه انه توصل بواجب كراء يناير 2022وضمن واجب الكراء لشهر نونبر 2022 ضمن وصل اكتوبر 2020 والتي كان يتوصل بها في محله ، ويخبره بتعذر تمكينه من وصولات جديدة وأن المستأنف عليه لم ينازعه في دفعه ابتدائيا وان المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الملاحظة المدونة بالوصلين لا تفيدان أنهما تتعلقا بشهري يناير ونونبر من سنة 2022، وأنه أمام عدم منازعة المستأنف عليه ابتدائيا في الوصولات المدلى بها ، وعدم إنكارها كان على المحكمة ان تجري بحثا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بارتكاز المقال الاستئنافي على أساس قانوني و واقعي سليم وإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك مع تحميل المستأنف عليه كافة الصائر .
وأرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي ونسخ من المقال الاستئنافى وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/06/2024 التي جاء بان الثابت من الإنذار المدلى به و المرفق بمحضر تبليغه و الذي يستفاد منه توصله به بتاريخ 22-2-2023 ، انه ضمن به اجل 15 يوما لأداء واجبات الكراء ، و في حالة عدم الاستجابة تم منحه أجل 15 يوم لإفراغ العين المكتراة يبتدئ من تاريخ من تريخ انهاء اجل الأداء ، وأنه فضلا عن ذلك فان مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض و منها عدم أدائه الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل المكتري بالانذار و كان ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ، و ان مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور ، و بالتالي فان الأمر يقتضي توجيه انذار واحد للمستأنف و ليس إنذارين و أن طلب المصادقة الإنذار بالإفراغ يكفي التنصيص عليه في الإنذار ، و هذا ما نحاه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021-12-2 تحت رقم 6/649 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/2091 ، وفي شأن عدم أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار و ثبوت التماطل، فالثابت أن المستأنف أمسك عن أداء الواجبات الكرائية للعين المكتراة منذ دجنبر 2020 الى ماي 2023 و ان الملف ظل خاليا من أي مقبول قانوني يثبت أداء هذا الأخير كافة الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 22-2-2023 و ذلك داخل الأجل القانوني مما يبقى التماطل ثابت في حقه ، وهو ما يشكل اخلال خطير يبرر فسخ العلاقة الكرائية و الافراغ ، حول الطلب الإضافي فإن الحكم المستأنف قضى فضلا عن الافراغ بأداء المستأنف له مبلغ 45000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من دجنبر 2020 إلى ماي 2023 وان المستانف لا زال يمتنع و يتماطل في اداء واجبات الكراء حيث تخلدت بذمته مبالغ كرائية مستحقة لفائدته عن المدة من يونيو 2023 الى يونيو 2024 وجب فيها مبلغ 19500.00درهم على اساس سومة كرائية شهرية قدرها 1500.00 درهم ، و يكون بذلك محقا في طلب اداء الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة ، ملتمسا بخصوص المقال الاستئنافي بعدم قبوله شكلا وموضوعا رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و تأسيسها وتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف حمو (م.) بأدائه له مبلغ 19500.00 درهم مقابل الواجبات الكرائية للمحل الكائن بقسارية (ص.) رقم 67 G1 عين فتيل سكتور 5 حي النهضة القرية سلا من يونيو 2023 الى يونيو 2024 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و بالصائر على المستأنف .
وأرفق مذكرته بصورة من القرار رقم 649/6 الصادر عن محكمة النقض .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها بان مقتضيات المادة 8 و 26 من القانون 16-49 تنصان على ضرورة منح المكتري أجلين الأول 15 يوم لأداء ما تخلذ بذمته من واجبات كرائية والثاني 15 يوم للإفراغ مع اشتراط الإنذار بالإفراغ أن يتضمن وجوب السبب الذي يعتمده المكري في هذا السبب وأن قرارات محاكم الاستئناف دأبت على ضرورة الاعتماد على إنذارين ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتهاوبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكرفتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الانذار الموجه له يتضمن اجل 15 يوما فقط التي تخص الأداء دون الأجل الواجب للإفراغ و المحدد في 15 يوما أخرى، ذلك ان المادتين 8 و 26 من قانون 16.49 تنصان على ضرورة منح المكتري أجلين الأول 15 يوما لأداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية و الثاني 15 يوما لإفراغ العين المكتراة، مما يكون معه الإنذار المحتج به غير مؤسس للقول بإفراغه ، كما أن المستأنف عليه تقدم بإنذار يزعم من خلاله بأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2020 الى فبراير 2023 وجب عنها مبلغ 40500 درهم، وأنه اعتبارا لطول العلاقة الكرائية وللثقة التي تجمعه بالمستأنف عليه لم يعد يطالب بالوصولات الكرائية، وأنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوصولات تخص شهر نونبر 2020 تضمنت بخط يد المستأنف عليه انه توصل بواجب كراء يناير 2022وضمن واجب الكراء لشهر نونبر 2022 ضمن وصل اكتوبر 2020 والتي كان يتوصل بها في محله ، وأنه أمام عدم منازعة المستأنف عليه ابتدائيا في الوصولات المدلى بها ، وعدم إنكارها كان على المحكمة ان تجري بحثا .
لكن حيث إن العمل القضائي استقر على أن المادة 8 من القانون رقم 49.16 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ، ومنها عدم أدائه الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار وكان بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور التي تنص على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا عل عدم أداء واجبات الكراء، أو كان المحل آيلا للسقوط" ومؤدى ذلك أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو 15 يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمستأنف المكتري وليس إنذارين خلافا لمزاعمه ،وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 649/2 المؤرخ في 02/12/2021 ملف تجاري عدد 2091/3/2/2019. كما أن تمسك المستأنف بأنه قام بأداء الواجبات الكرائية عن شهري يناير ونونبر 2022 وذلك بتضمينهما بوصلي الكراء المستدل بهما من طرفه غير منتج على اعتبار أن تاريخ 23/11/2022 و تاريخ 20/01/2022 المضمنين بوصلي الكراء المذكورين يفيدان تاريخ الأداء عن طريق الاقتطاع البنكي ولايفيدان أداء واجبات الكراء عن شهري يناير ونونبر 2022 المذكورين مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه له مبلغ 19500.00 درهم مقابل الواجبات الكرائية للمحل الكائن بقسارية (ص.) رقم 67 G1 عين فتيل سكتور 5 حي النهضة القرية سلا من يونيو 2023 الى يونيو 2024 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و بالصائر على المستأنف.
وحيث إن الانتفاع بالكراء يقابله التزام المكتري بأداء الواجبات طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الثابت من خلال الحكم المستأنف بأنه قضى على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 45.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2020 إلى متم ماي 2023 مما يكون معه المستأنف عليه محقا في مطالبة المستأنف بأداء واجبات الكراء المذكورة عن المدة اللاحقة والممتدة من فاتح يونيو 2023 الى متم يونيو 2024 وجب فيها مبلغ 19.500.00 درهم على أساس مشاهرة قدرها 1500,00 درهم .
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليه في الأدنى .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 19.500.00درهم واجب الكراء من فاتح يونيو 2023 الى متم يونيو 2024 على أساس مشاهرة قدرها 1500,00درهم شهريا وبتحميله الصائر .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025