Réf
56127
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3858
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2024/8205/2580
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du contrat, Occupation sans droit ni titre, Loi n°49-16, Formation du contrat, Force probante des procès-verbaux, Expulsion, Exigence d'un écrit, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de relation contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عصام (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 443 بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 11913/8205/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : إفراغ المدعى عليه من المحل الكائن ب 440 شارع الحزام الكبير الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و بإذنه مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلب.
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/04/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة حبيبة (ب.) ومن معها تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون المحل الكائن 440 شارع الحزام الكبير عين السبع الدار البيضاء,وانهم سبق لهم وان اوكلوا أخاهم لحسن (ا.) بكراء المحل التجاري السالف ذكره .وانه وبموجب ذلك عمد الوكيل بكراء المحل ذلكانه بتاريخ 12 يونيو 2018 ابرم عقد كراء ثابت التاريخ مصحح الإمضاء تحت رقم 3451 مع شركة ر., و بتاريخ 2019/7/22 وجه ماري استفان (د.) رسالة فسخ عقد كراء بصفته الممثل القانوني للمكترية. وبعد فسخ عقد الكراء المشار اليه آنفا عمد الوكيل الى ابرام عقد كراء آخر مع السيد عادل (ب.) بتاريخ 22 مارس 2022,وبتاريخ 10 فبراير 2020 ابرم مع السيد (ب.) عقد بفسخ الكراء. وانه تفاجئ بالمدعى عليه عصام (ك.) يحتل المحل التجاري بدون موجبحق, وانه تناسى بان العين موضوع المنازعة القضائية خاضعة لقانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي. موضحون بان المدعى عليه لا تبرطه معهم أية علاقة تجارية ولم يبرموا معه اية علاقةكرائية. وانه وبانعدام العلاقة الكرائية وعدم إثباتها بالحجة الكتابية حسب ما نصت عليه المادة3 من القانون السالف ذكره يكون في حكم المحتل بدون حق لا سند. ملتمسون قبول هذه الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بإفراغ عصام (ك.) من المحل الكائن 440 شارع الحزام الكبير الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وبإذنه لكونه محتل بدون حق ولا سند لانعدام العلاقة الكرائية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقين مقالهم بنسخة مترجمة من عقد كراء الى اللغة العربية, صورة مصادق عليها من عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 12/06/2018, رسالة فسخ مصححة الامضاء بتاريخ 22/07/2019 مع ترجمتها الى اللغة العربية, صورة مصادق عليها من عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 22/07/2019 مع ترجمته الى اللغة العربية, عقد فسخ ايجار مصحح الامضاء بتاريخ 10/02/2020 مع ترجمتها الى اللغة العربية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 20/12/2023 والتي جاء فيهاأنه بالرجوع الى مرفقات المقال ستلاحظ المحكمة بانه لم يتم الادلاء بما يفيد التملك حين إقامة الدعوى الحالية, وان العقود المدلى بها تعود لتاريخ سابق من تاريخ إقامة الدعوى وانها بذلك لا تثبت التملك الحالي خصوصا مع فرضية تفويت المحل باي شكل من اشكال التفويت, وانه بذلك بتعين التصريح بعدم قبول دعواهم. و في حال إصلاح المسطرة او إثبات التملك فانواقعة الاحتلال هي واقعة قانونية والمشرع وكذا العمل القضائي داب على ان واقعة الاحتلال يتوجب اثباتها أولا قبل المطالبة بافراغ الشخص المحتل, وانه بالرجوع الى مقال الطرف المدعي يتضح بصفة جلية عدم وجود أي دليل على قيام واقعة الاحتلال. وان سرد تاريخ الاكرية التي تعاقبت على المحل وكذلك عقود الكراء وعقود الفسخ لا يسعف الطرف المدعي في دعواه, إضافة الى ذلك فان الوسائل التي يمنحها القانون من اجل اثبات واقعة الاحتلال هي وسائل محدد في اطار معين. موضحا بانه يتواجد في المحل بصفة قانونية و بالاتفاق مع وكيل كافة الورثة آنذاك وهو السيد لحسن (ا.), وان هذا الاتفاق جاء بعد ابرام كافة العقود المشار اليها في المقال. وأن انجاز عقد الكراء بقي واقفا لسبب يعود الى السيد لحسن (ا.), والأكثر من ذلك فانه تم الاتفاق على الكراء. وانه تواجد في المحلوتواجدت فيه كل السلع والاليات والمعدات التي تستعمل في استغلال المحل إضافة الى العمال الذين يشتغلون في المحل, و ما يثبت ذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضين القضائيين السيد إسماعيل (م.) " والسيد "عبد الكريم (ا.) " بتاريخ 2020/3/19 والذين عاينا تواجد العمال في المحل وقاما بجرد اسمائهما إضافة الى معاينتهما تواجد عناصر الأصل التجاري من معدات وزبناء بالإضافة إلى جرد جميع المعدات والاكلاتالمتواجدة بالمحل.وانه بعد ذلك كان الاغلاق المفروض على اثر جائحة كورونا. و بعد ذلك قام السيد لحسن (ا.) باقتحام المحل وتغير الاقفالدون علمه و تقدم كذلك بشكاية في الموضوع انجز على اثرها محضر من طرف الضابطة القضائية, وانه على اثر التقديم امام النيابة العامة عمد الطرفان بعد ان ابديا الاستعداد لتسويةالنزاع القائم بينهما,فتمت التسوية وارجع السيد لحسن (ا.) مفاتيح المحل له وتم الاشهاد على ذلك من طرف الضابطة القضائية حيث تم تحرير محضرين. وانه بذلك ورغم الحاحه من اجل انجاز عقد الكراء الا ان السيد لحسن (ا.) ضل متعنتا في ذلك إلى غاية مباغثته بإدخاله في دعوى سابقة سجلت تحت عدد 9079 /2021/8202 وتم المطالبة فيها بإفراغه للاحتلال الا ان المحكمة اصدرت حكما قضى بعدم القبول في مواجهته. وان الطرف المدعي انجز الدعوى الحالية بناء على نفس المعطيات الشئ الذي يجعل الدعوى الحالية غير قائمة على أساس، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا القول برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه . مرفقا مذكرته بصورة من محضر معاينة مؤرخ في 19/03/2020 و صورة من محضرين للشرطة القضائية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 03/01/2024 والتي جاء فيها أن المدعى عليه أثار على أنهم لم يدلوا بما يفيد تملكهم للعقار موضوع النزاع, فهذا الدفع جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية. وأن المدعى عليه ناقش تواجده بالمحلالمتنازع بشأنه وبالتالي فانالنزاع مادام قائما فان الدفع الشكلي المثار أساسا من الطرف المدعى عليه يعتبر غير منتج. ودفعا لكل التباس فانهم يدلون بصورة لشهادة ملكية تؤكد أنهم في هاته الدعوى مالكين للعقار موضوع النزاع مما يكون معه الدفع المثار مردود.مضيفين أنه يجب على المدعى عليه أن يتوفر على عقد كتابي كما نصت عليه المادة 3 من القانون 49-16, وأنه لم يدلي رفقة مذكرته الجوابية بأية حجة تفيد أن تواجده مشروع بالمحل. كما انه أدلى بمحضر الضابطة القضائية لتصريحه و تصريحات السيد لحسن (ا.) كوسيلتي إثبات لسبب تواجده بالعمل المتنازع بشأنه, وأن محاضر الضابطة القضائية فإنها تعد حجة أمام القضاء الزجري وبالتالي فانه لا يمكن الاحتجاج بها امام القضاء المدني لكونها لا تدخل ضمن وسائل الاثبات المنصوص عليها قانونا, ذلك أن الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود جاءت محددة لوسائل الإثبات عل ىسبيل الحصر والتي لم يدخل من ضمنها محاضر الضابطة القضائية. وأن أعلى محكمة قضائية محكمة النقض أكدت وجهة الطرح هاته من خلال قرارها إبان كانت اسمها المجلس الأعل ىسابقا في القرار الصادرعن الغرفة المدنية رقم 2534 الصادر بتاريخ 1989/12/13 في الملف المدني عدد 1984/584 المنشور في قضاء المجلس الأعلى عدد 44 نونبر 1990 صفحة 45 , انه إذ اكان محضر الضابطة القضائية يعتبر حجة إثبات الوقائع الواردة فيه أمام المحكمة الزجرية بمقتضى القانون فإنه لايمكن الاعتداد به أمام المحكمة المدنية اذ ان قانون الالتزامات والعقود لم يتطرق إلى محضر الضابطة القضائية كأداة إثبات. وأن المدعى عليه تناسى على ان التصريحات المدلى بها من قبله فإنها تتعلق بمسطرة كانت رائجة أمام القضاء الزجري الذي كان يناقش الاعتداء المادي للحائز حسب المادة 570 من القانون الجنائي المغربي الذي لا يتناقش أمامه أصل الحق أو شروط العقد أو أركانه التي تبقى من اختصاص قضاة الموضوع في المادة المدنية. وعلى أي فان الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الزجرية أصدرت قرارها الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/01/18 تحت عدد 30 موضوع ملف 2022/2801/340 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم لحسن (ا.) والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من اجل المنسوب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة الصائر وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. وأن الحكم الجنحي المستدل به من قبلهم يؤكد على أن ادعاءات المدعى عليه كون السيد لحسن (ا.) الذي يتوفرعلى وكالة منهم لم ينتزع الحيازة المادية من يد المدعى عليه بمعنى انه لم يكن حائزا للمحل موضوع النزاع حيازة مادية, وان هاته الوقائع يؤكدها القرار السالف ذكره.وأن الحكم الزجري السالف ذكره والقاضي ببراءة السيد لحسن (ا.) جعل المحاضر المدلى بها وكذا المعاينة غير مجديين في اثبات العلاقة الكرائية التي يتمسك بها المدعى عليه, وعجزه على إثبات مشروعية تواجده بالعقار و خاصة وانهم لاتربطهم أية علاقة بالمدعى عليه وحتى العقود التي أدلوا بهما رفقة مقالهم الافتتاحي تؤكد جليا انه لم يكن له أي تواجد بالمحل المتنازع بشأنه, وأن الوقائع التي تبنى عليها القرار المدلى ىه تؤكد على أن المدعى عليه تواجده بالعين تواجد غير قانوني,مما تكون معه الدفوع التي تمسك بها المدعى عليه غير مجدية وغير مؤسسة على أسس قانونية سليمة.إضافة الى عجزه على إثبات شرعية تواجده بالمحل.مما يكون معه المدعى عليه عديم السند القانوني .ملتمسون رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق مطالبهم المسطرة في مقالهم الافتتاحي ومذكرتهم التعقيبية هاته مع تحميل المدعى عليه الصائر . مرفقون مذكرتهم بصورة من شهادة ملكية و نسخة طبق الأصل لقرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 تحت رقم 30 في الملف عدد 340/2801/2022.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطرف المدعي ادعى في مقاله انه يملك المحل التجاري محل طلب طرد محتل وأنه بالرجوع الى مرفقات المقال ستلاحظ المحكمة بانه لم يتم الادلاء بما يفيد التملك حين إقامة الدعوى الحالية وان ادلاء المدعي بصورة لشهادة الملكية فان العارض يدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وبالتالي يلتمس استبعادها وان العقود المدلى بها تعود لتاريخ سابق من تاريخ إقامة الدعوى وانها بذلك لا ثثبت التملك الحالي خصوصا مع فرضية تفويت المحل باي شكل من اشكال التفويت وانه بذلك بتعين التصريح بعدم قبول دعواهم وان في حال اصلاح المسطرة او اثبات التملك فان العارض يعقب على ماجاء في المقال كالأتي بخصوص واقعة الاحتلال فإنه وكما تعلم المحكمة ان واقعة الاحتلال هي واقعة قانونية وان المشرع وكذا العمل القضائي داب على واقعة الاحتلال يتوجب إثباتها أولا قبل المطالبة بإفراغ الشخص المحتل وانه بالرجوع الى مقال الطرف المدعي يتضح بصفة جلية عدم وجود أي دليل على قيام واقعة الاحتلال وان سرد تاريخ الاكرية التي تعاقبت على المحل وكذلك عقود الكراء وعقود الفسخ لايسعف الطرف المدعي في دعواه وانه إضافة الى ذلك فان الوسائل التي يمنحها القانون من اجل إثبات واقعة الاحتلال هي وسائل محدد في اطار معين وانه اضافة الى ذلك فان العارض يتواجد بالمحل لسنين بعد فسخ العقد السيد (ب.) الشيء الذي يؤكد ماجاء به من اتفاق بالكراء وبخصوص واقعة عدم الاحتلال فإن العارض يتواجد في المحل بصفة قانونية و بالاتفاق مع وكيل كافة الورثة آنذاك وهو السيد لحسن (ا.) وان هذا الاتفاق جاء بعد ابرام كافة العقود المشار اليها في المقال وان انجاز عقد الكراء بقي واقفا لسبب يعود الى السيد لحسن (ا.) وانه والأكثر من ذلك فان تم الاتفاق على الكراء وان العارض تواجد في المحل وتواجدت فيه كل السلع والاليات والمعدات التي تستعمل في استغلال المحل إضافة الى العمال الذين يشتغلون في المحل وان ما يثبت ذلك ضر المعاينة منجز من طرف المفوضين القضائيين السيد إسماعيل (م.) " والسيد "عبد الكريم (ا.) " بتاريخ 2020/3/19 والدين عاينا تواجد العمال في المحل وقاما بجرد اسمائهما إضافة الى معاينتهما تواجد عناصر الأصل التجاري من معدات وزبناء بالإضافة الى جرد جميع المعدات والاكلات المتواجدة بالمحل وانه بعد ذلك كان الاغلاق المفروض على اثر جائحة كورونا وانه بعد ذلك قام السيد لحسن (ا.) باقتحام المحل وتغير الاقفال دون علم العارض وان هذا الأخير تقدم بشكاية في الموضوع انجز على اثرها محضر من طرف الضابطة القضائية وانه على اثر التقديم امام النيابة العامة عمد الطرفان بعد ان ابديا الاستعداد لتسوية النزاع القائم بينهما وذلك بارجاع حيازة المحل للعارض وليس لسحب المعدات والاليات وانه على اثر ذلك تمت التسوية وارجع السيد لحسن (ا.) مفاتيح المحل للعارض وتم الاشهاد على ذلك من طرف الضابطة القضائية حيث تم تحرير محضرين الأول للعارض والثاني للسيد لحسن (ا.) وان هذا يؤكد على ان حيازة المحل ارجعت للعارض وانه بذلك ورغم الحاح العارض من اجل انجاز عقد الكراء الا ان السيد لحسن (ا.) ضل متعنتا في ذلك الى غاية مباغثثه بادخاله في دعوى سابقة سجلت تحت عدد 2021/8202/9079 وتم المطالبة فيها بافراغ العارض للاحتلال الا ان المحكمة اصدر حكما قضى بعدم القبول في مواجهة العارض وان الطرف المدعي انجز الدعوى الحالية بناء على نفس المعطيات الشئ الدي يجعل الدعوى الحالية غير قائمة على اساس ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والقرار بعدم قبول الدعوى مع تحميل المتهمين الصائر شكلا و احتياطيا موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول والقرار برفض الطلب مع تحميل المستانف عليهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وغلاف التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها بخصوص الرد عن الدفع في الشكل أثار المدعى عليه على أن العارض لم يدل بما يفيد تملك المدعون للعقار موضوع النزاع وأن هذا الدافع وإن جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي اشترك في فقرته الأخيرة أن تكون مصالح التصرف قد تضررت وأن المدعى عليه ناقش تواجده بالعمل المتنازع بشأنه أن تنازع قانوني وبالتالي فإن النزاع ما عام قائما فإن الدفع الشكلي المثار أساسيا من صرف المدعى عليه يعتبر غير منتج ودفعا لكل التباس فان العارضين يدلون بصورة شهادة الملكية تؤكد أن المدعين في هاته الدعوى مالكين للعقار موضوع النزاع مما يكون معه الدفع المثار مردود على المدعى عليه المتمسد للعلل أعلاه مما يتعين رده وبخصوص الرد عن واقعة الاحتلال وواقعة عدم الاحتلال معا فانه من المعلوم فقها وقضاءا على أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه كما عرفه الفقيه السنهوري أما مامون الكزبري عرف العقد بكونه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو تعديله أو نقله في حين أن عقد الكراء بموجبه يمنح احد التصرفين للآخر الانتفاع بمال منقول أو عقار خلال مدة معينة أو بدون تحديد مقابل قيمة مالية وأن المادة 3 من قانون 16-49 الذي يتعلق بكراء العملات التجارية المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو العرفي في الفرع الثاني منه شرك الكتابة في فقرته الأولى تبرم عقود كراء العقارات أو الصلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو العرف وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ وأن ن المادة 38 من القانون السالف ذكره نصت : ''يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام اجل ستة أشهر من تاريخ نشره '' وأن القانون 16.49 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016 وأن أهل السنة أشهر تكون قد انصرمت وان المدعى عليه يجب عليه التوفر على قد كتابي كما نصت عليه المادة 3 من القانون أعلاه وأن المادة الثالثة جاءت بصيغة الوجوب وهي قاعدة آمرة لا يمكن من الفتها وبذلك تكون الكتابة من شكليات عقود الكراء التجاري وأن المدعى عليه لم يدلي رفقة مذكرته الجوابية بأية جمة تفيد أن تواجده مشروع بالمحل وأن سبب استئنافه مجرد قول تنقصه الحجة الكتابية المنصوص عليها قانونا مما يكون معه هذا السبب غير مجدي في نازلة الحال عن سبب واقعة عدم الاحتلال و استهل المستأنف هذا السبب بلن عقد الكراء بقي واقفا بمعنى أن غير موجود واقعا مما تكون العلة القانونية معدومة من أساسها لانعدام وجود عقد كراء طبقا للقانون وأن الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاءت محددة لوسائل الإثبات على سبيل الحصر و التي لم يدخل من ضمنها محاضر الضابطة القضائية وأن أعلى محكمة قضائية محكمة النقض أكدت وجهة الطرح هاته من خلال قرارها إبان كانت اسمها المجلس الأعلى سابقا في القرار الصادر عن الغرفة المدنية رقم 2534 الصادر بتاريخ 1989/12/13 في الملف المدني عدد 1984/584 المنشور في قضاء المجلس الأعلى عدد 44 نونبر 1990 صفحة 45 وانه إذا كان محضر الضابطة القضائية يعتبر جمة إثبات الوقائع الواردة فيه أمام المحكمة الزجرية بمقتضى القانون فإنه لا يمكن الاعتداء به أمام المحكمة المدنية ..... اذ ان قانون الالتزامات والعقود لم يتطرق إلى محضر الضابطة القضائية كأداة إثبات وان المدعى عليه تناس على التصريحات المدلى بها من قبله فإنها تتعلق بمسطرة كانت رائجة أمام القضاء الزجري الذي كان يناقش الاعتداء المادي للجائز حسب المادة 570 من القانون الجنائي المغربي الذي لا يتناقش أمامه أصل الجو أو شروط العقد أو أركانه التوثبقى من اختصاص قضاة الموضوع في المادة المدنيةوعلى أي فإن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الزجرية أصدرت قرارها الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/01/18 تمت عدد 30 موضوع ملف 2022/2801/340 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم لحسن (ا.) والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من اجل المنسوب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة الصائر وعدم اختصاص لليث في المطالب المدنية وأن الحكم الجنحي المستدل به من قبل العارضين يؤكد على أن الدعاءات المدعى عليه كون السيد لحسن (ا.) الذي يتوفر على وكالة من العارضين انه لم ينتزع الحيازة المادية مزيد المدعو عليه بمعنو انه لم يكن جائزا للمحل موضوع النزاع حيازة مادية وان هاته الوقائع يؤكدها القرار السالف ذكره وانه عملا بمقتضيات المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية وأن الحكم الزهري السالف ذكر والقاضي ببراءة السيد لحسن (ا.) جعل الحاضر المدلى بها وكذا المعاينة غير مجديين في إثبات العلاقة الكرائية التي يتمسد بها المدعى عليه وأن عجز المدعى عليه على إثبات مشروعية تواجد بالعقار وخاصة وان العارضين لا تربطهم أية علاقة بالمدعى عليه وحتى العقود التي أدلى بها العارضون رفقة مقالهم الافتتاحي تؤكد جليا انه لم يكن له أو تواجد بالحل المتنازع بشأنه وأن القرار المدلى به فان الوقائع التي تبني عليها قراره تؤكد على أن المدعو عليه تواجده بالعين تواجد غير قانوني ، ملتمسة بعدم قبول المقال الاستئنافي والتصريح برد جميع الأسباب المثارة من قبل المدعو عليه في مقاله الاستئنافي ولعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المدعو عليه الصائر .
أرفقت ب: شهادة الملكية .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2024 التي جاء فيها أن المستانف ضده يثير مقتضيات المادة 3 من قانون 16 - 49- بشان الشكاية وان العارض ليس بمكتري جديد وانما انه كان يتواجد بالمحل لمدة طويلة ذلك انه نتيجة لذلك اتفق معه احد الورثة وهو السيد لحسن (ا.) على أن يكري له المحل وقد تم بالفعل تحديد كافة الشروط المكونة للعقد خاصة ماتعلق بالوجبية الكرائية الشهرية وان ما يؤكد ذلك ان المحتويات والمعدات والاليات وكذا السلع توجد بالمحل موضوع الطلب وان كل محتويات المحل هي في ملك العارض اشتغل في المحل لمدة معنية وان العائق الذي جاء في شكل قوة قاهرة و المتمثل في وباء كرونا ساهم في تأخير انجاز العقد وساهم في إيقاع العارض في وضعه الحالي وانه في هذا الاطار فان دفع الطرف مستانف عليه بمقتضيات المادة 3 من قانون -16 49 دفع لايمكن الاستماع اليه على اعتبار أن موضوع الدعوى هو طرد محتل وان ما يؤكد ذلك ان واقعة الاحتلال تتنفى في الملف الحالي على اعتبار ان المشرع والعمل القضائي اقتضيا ان تتوفر عدة عناصر للحديث عن الاحتلال وان هاته العناصر منتفية اعتبارا لما جاء في المقال الاستئنافي للعارض و لتواجد اليات و مواد بالمحل إضافة الى عمال يعملون تحت امرته وان المستانف ضده حينما اثار مقتضيات المادة 404 من ق ل ع يكون قد اثار نص قانوني يطبق عليه بصفته كمدعي ذلك ان " البنية على من ادعى " وبالتالي كان من اللازم عليه قانونا ان يثبت واقعة الاحتلال وانه بالرجوع الى مقال الدعوى ستلاحظ المحكمة انه لايحتوي على أي دليل من شانه اثبات واقعة الاحتلال وانه إضافة الى ذلك فان ادلاء العارض بمحاضر للضابطة القضائية جاء لاثبات تواجده بالمحل بصفة فعلية وواقعية ، ملتمسا برد دفوعات المستانف ضده والقول والقرار وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/07/2024
** التعليل **
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
حيث انه خلافا لما دفع به المستأنف من كون المستأنف عليهم لم يدلوا للمحكمة بما يثبت تملكهم للمحل موضوع الدعوى فان شهادة الملكية المدلى بها في الملف تثبت صفتهم في الدعوى ويتعين رد ما اثير من طرفه بهذا الخصوص.
وحيث انه امام عدم ادلاء المستأنف بما يثبت ادعاءه بكون سند تواجده في المحل موضوع الدعوى هو راجع للاتفاق المبرم بينه واحد المستأنف عليهم السيد لحسن (ا.) والذي اكراه له دون انجاز عقد كراء كتابي، وأيضا كون محضر الضابطة القضائية المتمسك به من طرفه جاء فيه ان المستأنف المذكور وافق على تسليم مفاتيح المحل للمستأنف ليس كونه ابرم معه علاقة كرائية كما يدعي بل جاء فيه انه سلم له المفاتيح فقط ليسترجع المعدات التي يملكها والتي مازالت بالمحل موضوع الدعوى والتي أيضا تواجدها هناك لا يقوم حجة على كونه مكتري للمحل، ومنه يبقى ملف الدعوى خال من اثبات يقوم حجة على سند تواجد المستأنف في المحل المملوك للمستأنفين الذين ادلوا بعقود الكراء التي سبق وابرموها مع مكترين وأيضا عقود فسخها، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس والحكم المطعون فيه صائبا فيما ذهب اليه ، ويتعين تأييده ، وإبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024