Réf
56225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3925
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2635
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Pandémie de COVID-19, Offre réelle et consignation, Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Force majeure, Extinction du contrat, Confirmation du jugement, Cautionnement, Bail à usage professionnel
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la simple offre de restitution des clés ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations. Faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure d'offre réelle et de consignation des clés prévue par l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il demeure réputé occupant des lieux. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne s'analyse pas en un cas de force majeure au sens de l'article 269 du même code, mais en un simple événement imprévu n'ayant pas rendu l'exécution de l'obligation absolument impossible, d'autant que la période d'occupation litigieuse était postérieure à la levée des principales restrictions administratives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سعد (أ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3231 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2023 في الملف عدد 6386/8219/2022 والذي قضى في الشكل قبول المقالين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية تعويضا قدره 350000.00درهم عن احتلال المحل موضوع الدعوى عن المدة من فاتح ماي 2021 الى غاية 30/06/2022 مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 16/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 02/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الشركة ع.أ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها تملك العقار الكائن ب 269 شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، و أن شركة م.ن. تكتري منها بمقتضى عقد الكراء وأن الشقة رقم 12 بالطابق السادس بسومة شهرية قدرها 13.000,00 درهم باحتساب ضريبة النظافة وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح مارس 2020 إلى غاية متم دجنبر 2020 دون سبب مشروع رغم جميع الوسائل الحبية التي بذلت معها. فترتب في ذمتها مبلغ إجمالي قدره 130.000,00 درهم و إن طرفي العقد اتفقا بإرادتهما الحرة في بنود عقد الكراء على التزامات،بأدلة من ضمنها أن الطرف المكتري التزم في الفقرة C من المادة الأولى من العقد، أن تفرغ المحل بتاريخ 30/12/2020 وفي حالة عدم وفائه بالتزامه بإفراغ المحل، أن يؤدي للمالكة تعويضا عن الاحتلال قدره 25.000,00 درهم شهريا، كما تنص على ذلك الفقرة D من المادة الأولى من عقد الكراء لذلك فقد اضطرت المدعية إلى استصدار حكم ضد المدعى عليها وكفيليها بأداء الواجبات الكرائية إلى غاية متم دجنبر 2020 إضافة إلى تعويض عن الاحتلال إلى غاية متم أبريل 2021 وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا كما يثبت ذلك القرار رقم 6206 و أنه رغم ذلك فإن المدعى عليها لا زالت تعتمر المحل، فتراكم في ذمتها تعويضا عن استغلالها له وعدم إفراغه وتسليم مفاتيحه للمدعية، كما تنص على ذلك الفقرة D المشار إليها أعلاه، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2021 إلى غاية متم فبراير 2022 وجب فيها مبلغ 25.000,00 درهم × 10 أشهر = 250.000,00 درهم زائد الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وإن العارضة بعثت إلى المدعى عليها بإنذار بالأداء، وعند الاقتضاء بالإفراغ بواسطة المفوضة القضائية لدى محاكم فاس السيدة فاطمة (ز.) رجع بملاحظة: ..." انه بعد ترددنا على المحل الكائن بالعنوان أعلاه عدة مرات وفي أوقات مختلفة كان آخرها يوم 02/03/2022 وجدنا هذا المحل مغلقا كما أفادنا أحد الجوار أن المحل المذكور مغلق منذ مدة طويلة..." وإن الكفيل السيد سعد (أ.) توصل بدوره بالإنذار بتاريخ 10/02/2022 كما يثبت ذلك محضر التبليغ في حين رجع طي التبليغ إلى شركة م.ن. بملاحظة " لا يسكن بالعنوان" و إن المدعى عليهم لم يستجيبوا بعد مضي أجل الإشعار ولم يبادروا إلى الأداء لذلك، ونظرا لتعذر تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ إلى شركة م.ن. لكون المحل مغلق باستمرار فإن المدعية تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل طلب المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر يوم 02/03/2022، لذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر يوم 02/03/2022 و الحكم على المدعى عليها شركة م.ن., هي و من يقوم مقامها بإذنها بإفراغ المحل التجاريالمكترى لها والكائن ب 269 شارع الزرقطوني الشقة رقم 12 بالطابق السادس بالدار البيضاء من جميع مرافقه التابعة له وهو عبارة عن شقة للاستعمال المهني تتكون من مدخل، صالون، أربع غرف، مطبخ، حمام، مرحاض، بيت الصابون، ومكان بالمرآب بالطابق تحت أرضي رقم 12 وبأداء المدعى عليهم تضامنا وعلى كل واحد منهم لفائدة المدعية: مبلغ 250.000,00 درهم عن احتلال المحل ابتداء من فاتح ماي 2021 إلى غاية متم فبراير 2022. والحكم عليهم بأدائهم تضامنا تعويضا عن المماطلة التعسفية والمصاريف المستردة قدره 5.000,00 درهم والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين ورغم كل طعن وتحميل المدعى عليهم الصائر.
عززت مقالها: صورة من عقد الكراء ونسخة القرار الاستئنافي عدد 6206. وصورة من عقد الكفالة الممنوح من طرف شركة م.ن. وصورة من عقد الكفالة الممنوح من طرف السيد سعد (أ.) ونسخة من إنذار شركة م.ن. مع المحضر الإخباري ونسخة من إنذار الكفيل سعد (أ.) مع محضر التبليغ وطي البريد المضمون إلى شركة م.ن.. صورة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 19/04/2021 جاء فيها أن هذا الطلب غير مؤسس بعلة أنه انذر المدعية بكون المحل حل المكترى اصبح رهن إشارتها بموجب رسالة الكترونية بتاريخ 2020.03.19 كما انه بادر الي مراسلتها من جديد بتاريخ 2020.06.22 حرر علي اثر ذلك محضر بتاريخ 15/04/2020 وبالتالي فان استصدرت المدعية الحكم الرامي الي ادا مبلغ 130000 درهم اضافة الي تعويض قدره 10000000 غير منتج، ويبقى معه طلب التعويض بقيمة 250.000,00 درهم غير مؤسس كون المحل اصبح شاغرا مسند بتاريخ 2020.03.19 وان المدعية رفض تسلم المفاتيح كونه ملزم بالمشاركة في تنفيذ بنود العقد، يضاف الي ذلك ان سبب عدم الاداء راجع الي جائحة كورونا التي عرفتها بلادنا آنذاك وانه وفقا للوصل 268 من ق ع ل فان ذلك يعد بمثابة القوة القاهرة التي تؤدي الي التحلل من تنفيذ الالتزام خصوصا وان العقدة ألزمت اداء التعويض حالة عدم وجود سبب غير مشروع وان القوة القاهرة يسقط تنفيذ الالتزام وهو ما حدى بالمدعى عليه الى مراسلة دفاع المدعية الأستاذ محمد العربي بركيم بموجب رسالة غير سرية بأن المحل رهن اشارة المدعية بتاريخ 22/06/2020 وبالتالي فان الطلب الرامي الي اداء التعويض أصبح غير منتج وينبغي رده اما بخصوص طلب الافراغ فإنه عمل على تسليم للمدعية منذ ازيد 5 أشهر سيدلي بمحضر هذه الواقعة لاحقا ، لذلك يلتمس رد كل ما جاء على لسان المدعي مع الحكم برفض الطلب في الشق المتعلق بالتعويض لانعدام أسبابه وفقا لما ينتج عن ذلك من آثار قانونية .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إضافي بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أن بنود عقد الكراء تتضمن التزامات متبادلة من ضمنها أن الطرف المكتري التزم في الفقرة C من المادة الأولى من العقد أن يفرغ المحل بتاريخ 30/12/2020 و في حالة عدم وفائه بالتزامه بإفراغ المحل أن يؤدي للمالكة تعويضا عن الاحتلال قدره 25.000,000 درهم شهريا ، كما تنص على ذلك الفقرة D من المادة الأولى من عقد الكراء وإن المدعية اضطرت إلى استصدار حكم ضد المدعى عليها و كفيليها بأداء الواجبات الكرائية إلى غاية متم دجنبر 2020 إضافة إلى تعويض عن الاحتلال إلى غاية متم أبريل 2021 و هو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا كما يثبت ذلك القرار رقم 6206 المدلى به رفقة مقالنا الافتتاحي وإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 6206 معرض تعليلها لمنطوقه أجابت على نفس هذه الدفوع التي سبق للمدعى عليه أن تمسك بها و بتت فيها بمقتضى هذا القرار المرفق بمقالنا ، لذلك فإن ما ورد في مذكرة المدعى عليه لا يرتكز على أساس و يتعين رده و بخصوص المقال الإضافي إذ التمست المدعية في مقالها الافتتاحي التصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر يوم 02/03/2022 والحكم على المدعى عليها شركة م.ن., هي و من يقوم مقامها بإذنها بإفراغ المحل التجاري المكترى لها والكائن ب 269 شارع الزرقطوني الشقة رقم 12 بالطابق 6 بالدار البيضاء من جميع مرافقه التابعة له وبأداء المدعى عليهم تضامنا وعلى كل واحد منهم لفائدة المدعية مبلغ 250.000,00 درهم عن احتلال المحل ابتداء من فاتح ماي 2021 إلى غاية متم فبراير 2022. وبأدائهم تضامنا تعويضا عن المماطلة التعسفية و المصاريف قدره 5.000,00 درهم و إن المدعى عليهم قبلوا أخيرا بإفراغ المحل و تسليم مفاتيحه إلى المدعية بواسطة مفوض قضائي, و ذلك بتاريخ 07/07/2022 لذلك فإن طلب الحكم بالإفراغ أصبح غير ذي موضوع و أنه بخصوص الأداء فقد تراكم في ذمة المدعى عليهم مدة إضافية عن احتلالهم المحل ابتداء من فاتح مارس 2022 إلى غاية 2022/07/07 أي خمسة أشهر وجب فيها: 25.000,00 درهم × 5 أشهر = 125.000,00 درهم ، لذلك تلتمس بأداء المدعى عليهم تضامنا و على كل واحد منهم بأدائهم لفائدة المدعية بالإضافة إلى مبلغ 250.000,00 درهم المضمنة بمقالها افتتاحي بأدائهم تضامنا و منهم مبلغ 125.000,00 درهم عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى غاية متم يوليوز 2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و رغم كل طعن و تحميل المدعى عليهم الصائر.
عززت مذكرتها: محضر معاينة بإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه.
وبعد واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أن اعتمد الحكم الابتدائي على كون المادة رقم 2 من العقد تعطي للمستأنف عليه الحق في المطالبة بالتعويض عن الاحتلال لكن واقعة الاحتلال غير ثابتة بالملف ذلك ان المستأنف انذر المستأنف عليها بكون المحل المكترى رهن اشارتها برسالة الكترونية بتاريخ 2020/03/19 ، كما بادرت الى انذارها بواسطة المفوض القضائي ابراهيم بالي بتاريخ 2020/04/15 حرر على اثر ذلك محضر خاص بهذه الواقعة وبالتالي فإن إلزام المستأنف بأداء عن الاحتلال غير منتج بنازلة الحال لذلك أن المستأنفة عرضت على المستأنف عليه المفاتيح ورفض ذلك، وأن هذه الاخيرة غير مدعوة للمشاركة في تنفيذ بنود العقد وفقا الفصل 269 من ق ل ع وأن عدم جوابها على الرسائل الموجهة اليها بعد إقرار ذلك كون المحل رهن إشارته. وبالتالي فإن المستأنفة لا تتحمل أداء التعويض عن المدة المطلوبة كونها أبرئت ذمتها مند تاريخ 2020/03/19 بموجب مجموعة من الانذارات والرسائل، يضاف الى ذلك ان المستأنفة افرغت المحل منذ تاريخ سابق 2020/03/19 حسب تقرير الشهود يضاف إلى ذلك أن سبب عدم أداء الواجبات المستحقة قبل هذه الفترة راجع الى أزمة وجائحة كورونا التي تعد بمثابة قوة قاهرة وفقا لمفهوم الفصل 268 من ق ل ع مما يجعل من الحكم الابتدائي غير مؤسس ، ملتمسا قبول هذا المقال شكلا وموضوعا بعد التصدي بالغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحت في نازلة الحال يستدعى له جميع الاطراف والشهود من أجل الوقوف عند حقيقة النزاع وحفظ حق العارض في التعقيب بعده.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي ونسخة من طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024 والذي أوضح أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي فإن المجلس الموقر سوف يعاين أنه لم يتضمن أي مؤاخذة على المستأنف ولم ينازع في أي حيثية من حيثيات تعليل منطوقه علما أن الحكم موضوع الطعن الحكم بالاستئناف جاء معللا ومبني على أساس. وحيث يزعم المستأنفون أن المكترية سبق وأن أنذرت المستأنف عليها بكون المحل المكترى رهن إشارتها بموجب رسالة إليكترونية بتاريخ 2020/03/19 ... إلخ .... وأن بنود عقد الكراء تتضمن التزامات, متبادلة من ضمنها أن الطرف المكتري، التزم في C من المادة الأولى من العقد،أن يفرغ المحل بتاريخ 2020/12/30، و في حالة عدم وفائه بالتزامه بإفراغ المحل، أن يؤدي للمالكة تعويضا عن الاحتلال قدره 25.000,00 درهم شهريا، كما تنص على ذلك الفقرة D من المادة الأولى من عقد الكراءوأن الالتزامات المتبادلة المضمنة بعقد الكراء أنشأت على وجه صحيح و بالتالي مقام القانون بالنسبة لطرفيها، و بالتالي فإن المكترية ملزمة بأداء المدة المحكوم بها وأن العارضة شركة ع.أ. أدلت بعقدي الكفالة صادرين عن السيد سعد (أ.) وعن شركة م.ن.، كفلا بمقتضاهما أداء الواجبات الكرائية ضمانا لديونها، ملتمسة برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المدعى عليهم للصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/07/2024 حضر الأستاذ السلك عن الأستاذ سعودي وحضر الأستاذ بركيم وتبين من المقال الاستئنافي أن شركة م.ن. وشركة " م.ن. " أنهما مستأنفتين إلى جانب سعد (أ.) مما تقرر معه العدول عن استدعائهما وأكد الأستاذ بركيم ما سبق، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة16/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطرف المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ثبوت واقعة احتلال المحل فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن من عرض المفاتيح والرغبة في إنهاء عقد الكراء لا يعد دليلا على إفراغ المحل وأمام خلو الملف مما يفيد تحقق واقعة تسليم المحل عند حلول تاريخ انتهاء مدة العقد (متم دجنبر 2020) وما يفيد سلوك مسطرة عرض وإيداع المفاتيح وفق المنصوص عليه في الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود فإن المستأنفة تبقى تبعا لذلك في حكم المعتمرة للمحل المدعى فيه بعد انتهاء مدته مما يبقى معه الدفع بكون المحل أصبح شاغرا منذ 15/04/2020 غير ذي أساس الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بأداء التعويض عن الاحتلال عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى غاية 30/06/2022 وفقا لبنود عقد الكراء مبني على أساس قانوني ويكون ما أثير على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص التمسك بجائحة كورونا، فإن قرار السلطة العامة بإغلاق المحلات التجارية مؤقتا نتيجة تفشي وباء كورونا لا يمكن تكييفه بحالة القوة القاهرة بمفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بل هي ظرف طارئ زال بزوال مسبباته بعد الإعلان فتح المحلات والرفع من القيود المفروضة ابتداء من يوليوز 2020 ورجوعا لنازلة الحال يتضح أن المدة المطالب بها تعود لتاريخ لاحق لتاريخ الإغلاق والإعلان عن حالة الطوارئ المعلن عنها في مارس 2020، مما يكون ما تمسك به الطاعن بحالة القوة القاهرة طبقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود ورد في غير محله لكون حالة الطوارئ المعلن عنها طبقا لما فصل أعلاه لم تجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية المعروضة على مكتري المحلات التجارية خاصة ما يتعلق بأداء الكراء أمرا مستحيلا استحالة مطلقة مما يتعين معه رد الدفع المثار. ويكون تبعا لذلك الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56275
Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56393
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024