Réf
56047
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3800
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittances de loyer, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Faux incident, Falsification de signature, Expulsion, Expertise graphologique, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances.
L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitude requise. La cour retient que l'expertise, en qualifiant les signatures de tentative d'imitation de celles du bailleur, établit le faux de manière non équivoque, peu important l'usage de l'adverbe "probablement".
Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de son paiement par un autre moyen, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'un mandat de gestion confié par le bailleur au preneur sur d'autres biens, cette relation étant distincte de l'obligation locative personnelle.
Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (خ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/5/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4171 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2023 في الملف عدد 1554/8207/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 64.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2017 الى متم اكتوبر 2023 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1.500,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 02/02/2022 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من المحل الكائن بسانية بوشعراء 2 شارع اوجادة سيدي موسى سلا هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث تقدم السيد أحمد (ا.) بواسطة نائبه بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف والطلب الإضافي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد احمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري المعد كمصبنة لغسيل وكي الملابس الكائن بسانية بوشعراء 2 شارع اوجادة سيدي موسى سلا بمشاهرة قدرها 800 درهم الامر الثابت من خلال الوثائق التالية : عقد كراء وحكم ومحضر انذار استجوابي ورسم مخارجة الامر الذي يثبت صفته ، وقد امتنع المدعى عليه عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2017 الى متم يناير 2022 مما رتب بذمته مبلغ 47.200,00 درهم فوجه اليه انذار قصد حثه على الاداء توصل به حسب محضر التبليغ المؤرخ في 02/02/2022 مانحا اياه اجل 15 يوما، وبعد ثبوت التماطل في حقه وبانصرام اجل الأداء المذكور وبتاريخ 25/02/2022 قام بتوجيه انذار الى المدعى عليه قصد منحه اجل شهرين من تاريخ التوصل لافراغه من العين حسبما يثبته محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 25/02/2022 الا انه لم يعبر عن حسن نيته بالأداء داخل الاجل المضروب له، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور عن المدة المسطرة المذكورة ومبلغ 1.500,00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من العين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت غرامة تهديدية قدرها 150.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقه وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بعقد كراء وحكم ومحضر استجواب ورسم مخارجة وانذارين ومحضري تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لجلسة 21/06/2022 والذي دفع من خلالها بكون الإطار القانوني للطلب تؤطره مقتضيات القانون رقم 49.16 كون الأمر يتعلق بمحل تجاري ولا يمكن الاستعاضة عنها بغيرها مما يجعل الطلب مآله الرفض، مضيفا من حيث انعدام سبب طلب الإفراغ بكون هذا السبب ليس هو التماطل حسبما جاء بالمقال وانما الرغبة في انتزاع المحل بطرق غير مشروعة ضدا على مبدأ حسن النية ومقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، بدليل حيثيات الحكم المدلى به من لدنه كونه ادعى بتاريخ 05/05/2021 باحتلاله للمحل الى غاية صدور الحكم بتاريخ 14/12/2021 الذي قضى برفض الطلب بعدما تبين للمحكمة مصدرته مشروعية سند تواجده بالمحل وهي العلاقة الكرائية الممتدة من 2011 الى الآن، وبشأن المبالغ المطالب بها فذمته بريئة منها حسب 10 الوصولات رفقته بقيمة 4.800,00 درهم للوصل الواحد الذي يغطي مدة 6 اشهر بما مجموعه 48.000,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2017 إلى متم دجنبر 2021 صادرة عن المدعي الذي يدعي التماطل عن نفس المدة التي ادعى عنها سابقا الاحتلال ، حيث ان تناقض المدعي مع نفسه ومع الواقع كفيل برد طلبه فكيف يعقل ان ينفي صفته ويعتبره محتلا ويعود عن الفترة نفسها يدعي عنها عدم اداء الواجبات الكرائية، والحال انه سبق وان ابرم معه عقد كراء صحيح ويمكنه من وصل إبراء يتضمن المبالغ التي تغطي مدة ستة أشهر، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر. مرفقا مذكرته باصل 10 وصولات كراء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 19/07/2022 المرفقة بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه والذي عقب من خلالها بكونه يطعن صراحة بالزور في الوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليه بعدة اعتبارات أولها انه لم يقم يوما بتحرير وصولات للمدعى عليه بحيث لم يتوصل منه باية واجبات كرائية منذ يناير 2017 الى غاية تاريخه وثاني اعتبار انه بالرجوع إلى تلك الوصولات يتضح انه مجموعة محررة بنفس الخط وبنفس قلم الحبر الجاف أي انها صادرة عن شخص واحد وفي تاريخ واحد، وثالث اعتبار فبالرجوع إلى نفس الوصولات يتضح انه لم يذكر بها تاريخ تحرير كل وصل كرائي لوحده اي انها غير مؤرخة، وبالتالي لا يمكن ان تعتبر حجة عرفية أي انه لا يمكن اعتبارها ورقة عرفية وحجة بين الطرفين، وتبعا لذلك فقد حرر وكالة خاصة يوكل بموجبها نائبه في الدعوى الحالية من اجل الطعن بالزور الفرعي في هذه الوصولات مؤرخة في 06/07/2022، ملتمسا الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية بانذار المدعى عليه للتصريح بما اذا كان يريد استعمال الوصولات المطعون فيها ام لا وتنحيتها عند التخلي عن استعمالها او عدم التصريح بعد ثمانية أيام، والأمر في حال التمسك باستعمالها بإيقاف البت في الطلب الأصلي والأمر بإيداع اصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط طبقا للفصل 93 من نفس القانون، والحكم بزورية الوصولات. مرفقا مذكرته بوكالة خاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي.
وبتاريخ 26/07/2022 صدر الأمر التمهيدي عدد 656 بإجراء بحث قصد سلوك مسطرة الزور الفرعي في الوصولات العشر المتعلقة بالمدة من فاتح يناير 2017 الى دجنبر 2021 الحامل كل واحد منها لقيمة 4.800,00 درهم يستدعى لها اطراف الدعوى ونوابهم والنيابة العامة.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/11/2022.
والمضمنة مجرياته بمحضر الجلسة المعد بهذا الصدد.
وبعد التعقيب على البحث من قبل الطرفين، صدر بتاريخ 03/01/2023 أمر تمهيدي عدد 5 بإجراء خبرة خطية موضوعها اطلاع الجهة المنتدبة مختبر الدرك الملكي على الوصولات العشر المتعلقة بالمدة من يناير 2017 الى دجنبر 2021 والمؤشر عليها من قبل القاضية المقررة، والجزم بعد البحث والتحقيق ما إذا كان التوقيع والكتابة المضمنين بها صادرين عن المدعي السيد محمد (ا.) أم لا مع العلم أن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي التوقيعات على سندات رسمية والكتابة او التوقيعات التي سبق الإقرار بها والقسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 03/10/2023 والذي خلصت من خلاله الجهة المنتدبة بانجازها بكون هناك تشابهات واضحة بين التوقيعات الواردة على الوصولات موضوع الخبرة أي انها صادرة بخط يد نفس الشخص ورغم هذا التشابه فان الفحص الدقيق لخصائصها ومميزاتها أظهرت وجود تباينات واختلافات بينهما مما يؤدي الى التصريح بان التوقيعات الواردة بها هي في الغالب غير صادرة بخط يد المدعي السيد احمد (ا.) وانما محاولة لتقليد توقيعاته الاصلية.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المرفقة بمقال إضافي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 28/11/2023 والذي عقب من خلالها بكون الجهة المنتدبة قد حسمت بكون الوصولات العشر المتعلقة بالمدة من يناير 2017 الى متم دجنبر 2021 مزورة وصادرة عن المدعى عليه الذي حاول تقليد توقيعه، ملتمسا المصادقة على التقرير وتاكيد ما ورد بجميع كتاباته، وبشان الطلب الإضافي الحكم بادائه واجب كراء المدة اللاحقة الممتدة من فبراير 2022 الى متم أكتوبر 2023 بما مجموعه 16.800,00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 800.00 درهم، وتعويض عن الضرر الناتج عن تقاضي المدعى عليه بسوء نية قصد كسب الوقت للحيلولة دون افراغه بعدما اثبتت الخبرة بزورية الوصولات المتمسك بها من لدنه مما سبب له ضررا نتيجة التماطل والتسويف (اكثر من سنة ونصف من تاريخ ادلائه بها بمذكرته الجوابية في 21/06/2022) وتحديد التعويض في مبلغ 15.000,00 درهم الكل مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. مرفقا مذكرته بصورة شمسية لمذكرة جوابية ووصولات كراء.
وبعد تعقيب المدعى عليه على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عملا بمقتضيات المسطرة المدنية واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف للدعوى من جديد في هذه المرحلة وما خوله المشرع للمحكمة من إمكانية التصدي استئنافيا، فإن المحكمة لم تبني قضاءها على أساس ولم تعلل ما انتهت إليه تعليلا سليما سواء من حيث الحيثيات التي ساقتها والتي جاءت ناقصة او من خلال عدم الإحاطة بمضمون الوقائع بالشكل الكافي ولا من حيث عدم الاجابة على دفوعات جوهرية من شأن البت فيها التأثير على نتيجة الحكم وبالتالي جاء مخالفا للقاعدة العامة أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الاحتمال والتخمين، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
وحول عدم الجواب على دفوع جدية من شانها التأثير في نتيجة الحكم، فالطاعن أكد في كل مذكراته وأجوبته على نقطة مهمة وحاسمة في القضية، وهي أن ما سطر في الإنذار الذي أسست عليه الدعوى أصلا يناقض الواقع ويتعارض مع مضمون الوثائق المكونة للملف وقد أثبتت إجراءات الخبرة التي لجأت إليها المحكمة إلى صدق ما تمسك به الطاعن وهو أن السيد احمد (ا.) الذي يقيم بمدينة الجرف أضحى في وضع صحي حرج لا علم له بهذه المساطر التي فتحت في مواجهته بمدينة سلا وإنما هناك جهات أخرى هي من تقف وراء ذلك وتسعى إلى إفراغه بسوء نية ولو كان ذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل 5 من ق م م، وأن علاقة الطاعن بالسيد احمد (ا.) ظلت جيدة وعلى ما يرام بحيث كان هو من يتولى مهمة كراء العقارات المتواجدة بسلا نيابة عنه وقد سبق وان أدلى بجانب من العقود التي أبرمها مع المكترين بصفته وكيلا عنه وظل قائما يجمع المهام الموكولة له في هذا الإطار وستجدون رفقته ايضا مجموعة من الايصالات البنكية تفيد إرسال مبالغ مالية باسم احمد (ا.) منها المستخلصة من مكتري الشقق ومنها التي تخص محل موضوع النقاش وذلك منذ سنوات 2017 و 2018 و 2019 إلى غاية منتصف يناير 2020 والطاعن يواصل تعامله مع السيد (ا.) بدون أي منازعة إلا انه لما بدء المرض يداهمه انقضت جهة معينة على مصالحه فتم استصدار أمر عزله من المحكمة بتاريخ فبراير 2020 اتضح فيما بعد انه لا علم له بالأمر.
وانه اذا كان الطاعن هو من ظل يمثل مصالح السيد (ا.) الذي يقيم بالجرف ويتولى النيابة عنه في إبرام العقود وقبض الودائع المالية وواجبات الكراء وإيداعها بحسابه المفتوح لدى البنك ش. منذ سنوات إلى غاية يناير 2020 أي حين يتوصل بامر عزله بشهر او اقل فكيف يستقيم هذا مع ما تزعمه الجهة التي ترغب بإفراغه بدعوى انه تقاعس عن أداء واجبات كراء المحل منذ 2017 والذي يستغله كمصبنة لما يزيد عن 20 سنة بسومة شهرية محددة في 800 درهم فقط، فهل يعقل ان يظل السيد (ا.) يؤمنه على مصالحه وعلى مبالغ تفوق قيمة كرائه بأضعاف إلى تاريخ لاحق عن تاريخ الامتناع المزعوم، مما يشكل تناقضا مع المنطق السليم إذ أنه كان حريا بالسيد (ا.) ان يعزله منذ 2017 عندما تقاعس عن أداء واجباته الكرائية المحددة في 800 درهم وكل هذه التساؤلات لم تجب عنها المحكمة ولا الجهة المدعية، ويستحيل على شخص لا يؤدي واجباته أن يظل مثل صاحب العقار ويستمر في قبض واجبات الكراء والودائع المالية ضخمة نيابة عنه ويرسلها إليه ويظل قائما بجميع المهام الموكولة له منذ 2013 إلى غاية فبراير 2020 وإلا كان من الأولى أن يعزله منذ 2017 ويوجه له إنذار بالأداء والإفراغ خلال نفس السنة بدلا من تجديد توكيله اكثر من مرة، فإذا كان لا يؤدي هو واجباته كما جاء في الإنذار الذي وجهته الجهة المدعية بدون علم السيد (ا.) الذي ثبت عند حضوره إجراءات الخبرة انه لا يدرك ما يدور حوله إطلاقا فالأحرى أن يعزل منذ 2017
ومن جهة أخرى ومن خلال التدقيق في التوقيع المضمن بطلب تبليغ إنذار لفسخ وكالة، فانه مشابه للتوقيع المضمن بالوصولات التي سلمت للطاعن عن المدة المطالب بها في الإنذار مما يدل على أن الجهة الباعثة لطلب الفسخ يمكن ان تكون هي التي تحرر الوصولات التي يسلمها السيد (ا.) له باعتباره لا يحسن لا الكتابة ولا القراءة وهي الحقيقة التي أكدتها نتائج الخبرة التي اعتبرتها انها غير صادرة عن السيد احمد (ا.) باعتماد تقنية المقارنة مع توقيع سابق طالما انه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ومن المعلوم والمتفق عليه فقها وقضاء ان القاعدة تقول ((من تناقضت حججه مع أقوله سقطت دعواه)) والحكم المطعون فيه لم يأخذ هذا التناقض بعين الاعتبار فالجهة المدعية والتي تقدمت بدعوى اتضح انه لا علم للسيد احمد (ا.) بها بحكم ما آل اليه وضعه الصحي، هي نفسها التي كانت الى غاية 2021 تزعم ان الطاعن محتل ولا سند له في التواجد بالمحل موضوع الإفراغ، ولما خاب سعيها في ذلك عادت لتدعي عدم الأداء منذ 2017 رغبة منها في إثقال كاهله بكل المدة التي لا تسقط بالتقادم وهي تعلم ان الطاعن كان يؤدي واجبات الكراء كما كانت تعلم انه ليس محتل لكنها تتجاهل فقط سعيا منها لبلوغ هدفها.
فضلا عن أنه ظل قائما بمهام الوكالة والنيابة عن السيد أحمد (ا.) بقبض وإرسال واجبات الكراء اليه بالنظر الى البعد الجغرافي لموطنه بالجرف وبين مكان تواجد العقارات التي يديرها الطاعن نيابة عنها.
وانه لا يمكن الجمع بين واقع استمراره في تمثيل مصالح المكري من خلال القيام بكل المهام المنوطة به وقد جدد ثقته به أكثر من مرة وعلى أحسن وجه وهو يعلم انه تربطه به علاقة بمقتضى عقد مصحح الامضاء يثبت صفته كمكتري بسومة محددة مع واقع ان الجهة التي تسعى الى افراغه تجهل مهام التوكيل واستمراره في النيابة عنه الى غاية 2020 وتجهل عقد الكراء والى غاية 2021 وهي تزعم انه محتل، وبعدها تدعي انه لا يؤدي واجبات الكراء منذ 2017 والحال ان الوصولات البنكية رفقته تفيد عكس ذلك، مما يفسر سوء نية الجهة التي تسعى الى إفراغ الطاعن بأي وسيلة والتي تدعي حاليا عدم أداء واجبات الكراء منذ مارس 2017 هي من سبق ان ادعت الاحتلال بدون سند التي أرادت أن تنفرد بتسيير ممتلكات السيد احمد (ا.) بسلا ولم تجد لذلك سبيل سوى إزاحة الطاعن من طريقيها بأي ثمن حتى ولو كان ذلك ضدا على مقتضيات الفصل 5 من .ق.م.م مستغلة تدهور الحالة الصحية للسيد (ا.) الذي كان على علاقة طيبة معه والذي ظل وفيا له قائما بكل المهام الموكولة له ويؤدي واجبات الكراء بانتظام وكان عادة ما يرسلها ضمن المبالغ التي يستخلصها من باقي المكترين اما الوصولات فبالنظر الى عنصر الثقة فكان لا يتوصل بها في حينه وانما الى حين حضور احمد (ا.) في الصيف عكس ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها غير الموفق لما اعتبرت ان ما صرح به المدعى عليه من كونه سبق وان مكن من مبلغ 20000 درهم كتسبيق كراء عن سنتي 2020 و 2021 غير منتج لان باقي الوصولات تعود لسنة 2017
وطالما أن عنصر الثقة هو المعتمد بين الطرفين فلا يتسلم الطاعن دائما الوصولات بنفس تاريخ الأداء وانما بتاريخ لاحق وأحيانا سابق وذلك في كل مناسبة يحضر فيها الى سلا واعتباره امي لا يحسن القراءة ولا الكتابة كما اثبت تقرير الخبرة وأكده ابنه عبد العظيم ودفاعه الذي حضر إجراءات الخبرة فان امر تحرير الوصولات يقوم به الغير بالضرورة.
وان المحكمة لما تجاهلت الرد هذه النقط وما تثيره من الطاعن وتناقض صريح قائم بين الحجج المدلى بها وبين سبب الدعوى والغاية منها خاصة المدة المطالب بها في الإنذار الذي أسست عليه الدعوى وبحيث اتضح انه مبني على سبب غير صحيح لوم تجعل لما قضت به أساس وذلك لما اعتمدت على نتيجة الخبرة بالرغم من انها جاءت شبه مبهمة ولم تحسم ان الوصولات صادرة عن ولا عن الطاعن إذ جاءت بصيغة الشك فقط هي في الغالب غير صادرة بخط المسمى احمد (ا.) تكون بنت حكمها على مجرد احتمال وتخمين وليس على الجزم واليقين ويكون حكمها معرض للإلغاء.
وحول عدم ثبوت التماطل فالطاعن وكما سبق التأكيد على ذلك أعلاه ظل ملتزم بالأداء المنتظم فضلا على القيام بجميع المهام الموكولة له في النيابة السيد احمد هذا الأخير لا يزور مدينة سلا إلى في مناسبات ويمكنه من وصولات الإبراء احي سابقة او لاحقة للواجبات المستحقة. ولجأت المحكمة إلى خبرة خطية جاءت بنتيجة شبه مبهمة بصيغة الاحتمال اذ ورد في الخلاصة النهائية إن التوقيعات الواردة في الوصولات التي سلمت للطاعن لم تصدر في الغالب عني المدعي بمعنى أنها لم تجزم من كونها صادرة عن المدعي أم لا وانما هي محاولة تقليد
وأن إجراءات الخبرة أثبتت يقينا بان (ا.) امي ولا يعرف الكتابة ولا القراءة بمعنى ان كل توصيلات الإبراء التي يمكن الطاعن منها غير محررة بخط يده وطبيعي جدا ان يكون توقيعها أيضا يسند لأحد أقاربه أو شيء من هذا القبيل وبالتالي تكون النتيجة التي انتهت اليها الخبرة لها احتمالين أو فرضيتين : الفرضية الأولى ان التشابه في الشكل العام للتوقيعات موضوع الخبرة ونضيره بنماذج توقيع احمد (ا.) على وثائق رسمية يمكن تفسيره وكما سبق توضيح ذلك في المستنتجات المؤرخة في 28/11/2023 هو انه وكما جاء في تقرير الخبرة نفسه : فباعتبار ان مادة المقارنة المعاصرة غير متوفرة والتي تقتضي أن تجري المقارنة بين التوقيعات عدة في فترة معاصرة وكافية علما أن عدة عوامل خارجية يمكن أن تكون لها تأثير في اختلاف التوقيع منها التعب والعصبية والمرض وباعتبار أن السيد احمد (ا.) أصبح في وضع صحي يستحيل معه اخذ توقيعات معاصرة فقد تم الاعتماد فقط على التوقيع السابق غير المعاصر لتاريخ انجاز المقارنة وبالتالي يمكن ان يكون سبب الاختلاف راجع للبعد الزمني بين التوقيعات او ان يكون سبب الاختلاف راجع الى تأثير المرض الذي بدأ يدب في جسم المدعي دون ان يعلم به وربما راجع الى كونه غير تمرس وغير معتاد على التوقيع بشكل دائم وبالتالي احتمال ان يكون هناك اختلاف بين توقيعاته خاصة وانه لا يحسن لا القراءة ولا الكتابة ونادرا ما يوقع، الفرضية الثانية هي ان التوقيعات الواردة بوصولات موضوع الخبرة يمكن ان تكون صادرة عن محررها نفسه باعتبار أن السيد أحمد (ا.) لا يحسن الكتابة وبالتالي يسند امر توقيعها ايضا للغير ويمكن ترجيح هذه الفرضية بنسبة اكثر خاصة انه بالرجوع الى التوقيع الوارد في طلب فسخ الوكالة ومقارنته مع التوقيعات موضوع الخبرة ولو بالعين المجردة يوضح انها متقاربة وتختلف عن التوقيع الوارد بعقد الوكالة المعتمدة في المقارنة، مما يدل على أن جهة أخرى حررت الوصولات وربما حتى التوقيع المضمن بطلب فسخ الوكالة الذي تم عزله بموجبه غير صادر عن احمد (ا.) وانما عن شخص آخر.
وطالما أن الطاعن أدلى بوصولات إبراء سلمت له من طرف احمد (ا.) وهو يتسلمها بحسن نية ولا علم له بالجهة التي وقعتها والمحكمة لما اعتمدت نتيجة الخبرة الخطية التي اتضح انها غير حاسمة حتى انها لم تجزم في تحديد الجهة التي صدرت عنها هذه الوصولات، خاصة أن الطاعن اثبت بأنه ظل ينوب عن احمد (ا.) في تدبير شؤون كراء شقق ومحلات له إلى غاية فبراير 2020 بمعنى أن علاقته بالمدعي كانت جيدة الى تاريخ لاحق عن تاريخ ادعاء الامتناع عن الأداء ويؤمنه على مبالغ تفوق بكثير قيمة الكراء المزعوم عدم أداؤه، مما يجعل الحكم الذي بنى منطوقه على مجرد الاحتمال والتخمين دون الجزم واليقين باعتماده على نتيجة خبرة غير حاسمة وتتعارض مع معطياتها وواقع القضية والتي لم تستطيع الجهة المدعية انكارها يكون بذلك الحكم الذي لم يجب عن كل ما تمسك به الطاعن بالشكل الكافي قد خالف مقتضيات الفصل 50 من ق م م ويعتبر بذلك حكم غير معلل تعليلا كافيا أو ناقص التعليل ملتمسا إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الإفراغ وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 27/06/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي جاء فيها أن ما يزعمه المستأنف لا يرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون، ذلك انه يكري للمستأنف المحل التجاري المعد كمصبنة لغسيل وكي الملابس، الكائن بسانية بوشعراء 2، شارع اوجادة سيدي موسى سلا بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا حسب الثابت من من عقد الكراء الرابط بين الطرفين ومن نسخة حكم عادية لملف تجاري مؤرخ في 14/12/2021 في الملف عدد 1644/8207/2021 ومحضر إنذار استجوابي مؤرخ في 09/04/2021 ومن الصورة المصادق عليها من الرسم العدلي المتعلق بنسخة المخارجة المؤرخ في 16/10/2002، وبذلك تكون صفة العارض ثابتة باعتباره هو المكري إلى المستأنف.
ومن جهة أخرى، فإن المستأنف تقدم بمذكرة جوابية بجلسة 21/06/2022 يعرض من خلالها انه قام بأداء الواجبات الكرائية للعارض بداية من شهر يناير 2017 إلى متم شهر دجنبر 2021 مدليا بعشر تواصيل كرائية كل توصيل يحمل مبلغ 4.800 درهم مقابل واجبات الكراء عن ستة أشهر.
وحول ادلاء العارض بجلسة 19/07/2022 بمذكرة من اجل الطعن بالزور الفرعى بالتواصيل الكرائية، والحال انه لم يقم يوما بتحرير تواصيل كرائية للمستأنف بحيث لم يتوصل منه بأية واجبات كرائية منذ شهر يناير 2017 إلى غاية يومنا هذا، كما انه بالرجوع إلى تلك التواصيل الكرائية يتضح أنها مجموعة تواصيل كرائية محررة بنفس الخط بنفس القلم الحبر الجاف، اي أنها صادرة عن شخص واحد وفي تاريخ واحد ولم يذكر فيهم تاريخ تحرير كل توصيل كرائي على حدة، أي أنها تواصيل غير مؤرخة، وبالتالي لا يمكن أن تعتبر حجة عرفية أي انه لا يمكن اعتبارها ورقة عرفية بعبارة أخرى لا يمكن أن تكون حجة بين العارض والمدعى عليه.
كما أنه بالرجوع الى جلسة البحث، يتضح أن المستأنف صرح بجلسة البحث زاعما أنه كان يقوم بتحرير الوصولات الكرائية وأنه هو من يقوم بتوقيعها، في حين أن العارض لم يوقع أي توصيل كرائي للمستأنف، ثم السؤال المطروح لماذا يجعل العارض المستأنف يقوم بتحرير التواصيل الكرائية، ويكتفي العارض بالتوقيع على تلك التواصيل.
فضلا عن أن العارض أكد بواسطة وكيلته بأنه ينكر تحريره وتوقيعه على أصول العشرة تواصيل الكرائية المدلى بها من طرف المستأنف
كما أن المستأنف زعم أنه في غضون سنة 2020 قام بإعطاء العارض مبلغ 20.000 درهم مقابل أن يتسلم واجبات الكراء لمدة عامين، أي لسنتين 2020 وسنة 2021 وأن ما ادعاه المستأنف لا يستند على أي أساس من الواقع لأن قيمة الواجبات الكرائية لمدة عامين هي 19.200 درهم ولیس 20.000 درهم، حاصل العملية الحسابية التالية : 800 درهم x 24 شهر = 19.200 درهم، وبالتالي فان السؤال المطروح إذا كان بالفعل العارض تسلم من المستأنف مبلغ 20.000 درهم فلماذا لم يقم العارض بتسليمه توصيل واحد يشمل مدة 24 شهر مقابل الوجيبة الكرانية لسنتي 2020 و 2021، في حين أنه حسب زعم المستأنف، فان العارض قام بإعطائه أربع تواصيل كرائية يحمل كل توصيل مبلغ 4800 در هم مقابل توصل العارض بقيمة ستة أشهر للواجبات الكرائية.
وبالرجوع إلى المحضر الوصفي المتعلق بالتواصيل الكرائية يتضح بان التواصيل الأولى والخامسة والعاشرة لا تحمل الاسم العائلي للعارض بحيث أن الطرف المتوصل فيهم هو ذو الاسم العائلي (ح.) وليس (خ.)
ومن جهة أخرى، فان محكمة البداية أمرت بإجراء الخبرة الخطية على الوصولات العشرة المتعلقة بالمدة من شهر يناير 2017 الى دجنبر 2021 بواسطة مختبر الدرك الملكي الذي أودع تقريره في الملف وانتهى بعد الفحص الدقيق الى النتيجة التالية (( رغم التشابه العام للتوقيعات موضوع الخبرة ونضيره بنماذج توقيعات المسمى احمد (ا.) ، فان الفحص الدقيق لخصائصهما ومميزاتهما أظهر وجود تباينات واختلافات بينهما، مما يؤدي الى التصريح أن التوقيعات الواردة بتواصيل الكراء موضوع الخبرة هي في الغالب غير صادرة لخط يد المسمى أحمد (ا.)، وإنما محاولة لتقليد توقيعاته الأصلية )) وعليه فان الخبرة الخطية حسمت بكون تواصيل الكراء العشرة بداية شهر يناير 2017 الى شهر دجنبر 2021 التي أدلى بهم المستأنف المتعلقة بالعين المكتراة التي يكتريها من العارض كلهم مزورة وصادرة عن المستأنف الذي حاول تقليد توقيع العارض، الشيء الذي يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي وتأكيد جميع ما ورد في كتابات العارض السابقة.
بالإضافة إلى انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتضح بانه حاول ان يأتي ببعض الاستنتاجات الغير منطقية من اجل تبرير انه قام بأداء واجبات الكراء، ذلك أن المستانف زعم بأن العارض يقيم بمدينة الجرف وقد أضحى في وضع صحي حرج، وأنه لا علم له بهذه المسطرة التي قدمت ضد المستأنف على أساس ان علاقته مع المستأنف ظلت جيدة، بحيث كان يتولى مهمة تحصيل الكراء للمحلات المتواجدة في سلا والتي هي في ملك العارض، مدليا بحوالات بنكية مرسلة الى العارض والمستخلصة من كراء الشقق واضعا تساؤل المستأنف كيف له أن يؤمن العارض المستأنف على أملاكه المكترين اذا كان هذا الكراء المتعلق بالمحل موضوع النزاع منذ سنة 2017 اليس كان من الأولى ان يعزل العارض المستأنف عندما لم يؤد له واجبات الكراء منذ سنة 2017
كما زعم المستأنف عليه يؤكد على خيانة المستأنف للأمانة التي اوكله له العارض في تحصيل الواجبات الكرائية للأملاك التي يملكها بمدينة سلا، باعتبار أن المستأنف كان ينوب على العارض في الكراء للشقق التي يمتلكها العارض، فقام المستأنف باستغلال العارض، فما كان من المستأنف الا ان يقوم بعدم اداء واجباته الكرائية للعين المكتراة موضوع النزاع، وهو ما يعبر عن سوء نية المستأنف سواء من جهة مع العارض أو من جهة أخرى في تقاضيه بسوء نية، مما يتعين رد دفع المستأنف.
علاوة على ان المستأنف امتنع عن أداء واجبات الكراء للعين المكتراة منذ فاتح شهر مارس 2017 إلى متم شهر يناير 2022، مما ترتب بذمته مبلغ 47.200 درهم. وبتاريخ 02/02/2022 قام العارض بتوجيه إنذار إلى المستأنف قصد أداء ما بذمته من واجبات كرائية المذكورة أعلاه والذي توصل به، هذا ما يثبته محضر تبليغ الإنذار المباشر المؤرخ في 02/02/2022 المحور من طرف المفوض القضائى السيد عبد الحنين (ب.)، الشيء الذي يكون معه التماطل ثابت في حق المستأنف.
وفي الطلب الإضافي، فانه سبق لمحكمة البداية أن قضت بأداء المستأنف لفائدة العارض مبلغ 64.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2017 الى متم أكتوبر 2023 وان المستأنف مازال الى حد يومنا هذا لم يقم بأداء واجبات الكراء الشيء الذي يتقدم معه العارض بطلب إضافي من اجل الحكم على المستأنف بادائه لفائدة العارض مبلغ 6.400 درهم مقابل واجبات الكراء منذ فاتح نوفمبر 2023 الى مثم شهر يونيو 2024، أي لمدة ثمانية أشهر بحسب سومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف صائر الدعوى، ملتمسا الحكم برد دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 6.400 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2023 إلى متم شهر يونيو 2024 أي لمدة ثمانية أشهر بحسب سومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف صائر الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/07/2024 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من أداء لواجبات الكراء مقابل وصولات أداء، فإنه سبق لمحكمة البداية وبعد طعن المستأنف عليه في الوصولات المدلى بها وإنكاره صدورها عنه أمرت المحكمة وفي إطار تطبيق مسطرة الزور الفرعي بإجراء خبرة خطية على الوصولات المدلى بها أسندت مهمة القيام بها لمعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي الذي خلص في تقريره إلى أن فحص شكل التوقيعات موضوع الخبرة ومقارنة الخصائص والمميزات الخطية لها أظهر وجود تشابهات واضحة بينهما، مما يدل على أن التوقيعات الواردة بتواصيل الكراء موضوع الخبرة صادرة بخط يد نفس الشخص ورغم تشابه الشكل العام للتوقيعات موضوع الخبرة ونضيره بنماذج توقيعات المسمى احمد (ا.) فان الفحص الدقيق لخصائصهما ومميزاتهما الخطية أظهر وجود تباينات واختلافات بينهما مما يؤدي للتصريح بان التوقيعات الواردة بتواصيل الكراء موضوع الخبرة هي في الغالب غير صادرة بخط يد المسمى احمد (ا.) وانما محاولة لتقليد توقيعاته الأصلية، ومن ثمة تكون الخبرة قد جزمت بصفة لا لبس فيها على أن التوقيعات المذيلة بها التواصيل ليست صادرة بخط يد المستأنف عليه وانما محاولة لتقليده، وأنه لا مجال لتمسك الطاعن بكون الخبرة غير جازمة أو أن التوقيعات ربما صادرة عن أحد أقاربه ما دام لم يعين الجهة الموقعة على التواصيل وانما نسبها إلى حمد (ا.) ما دام هو الذي سلمها له.
وحيث إن أداء الطاعن لواجبات كراء المحلات المسندة إليه بمقتضى وكالة بعد استخلاصها من المكتري وتحويلها لحساب المستأنف عليه لا تقوم دليلا على أدائه لواجبات كراء المحل المكترى من طرفه بصفته الشخصية أمام عدم إدلائه بما يفيد الأداء وثبوت زورية ما أدلى به.
وحيث إن المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكتراة وأن الإخلال بهذا الالتزام يعتبر سببا وجيها لإنهاء العلاقة الكرائية وطالما ثبتت زورية الوصولات المدلى بها استنادا إلى الخبرة المنجزة، فان محكمة البداية كانت على صواب لما استبعدتها أي التوصيل من الملف وقضت بالأداء والإفراغ، وتأسيسا على ما ذكر يكون ما أسس عليه الطاعن استئنافه من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
في الطلب الإضافي
حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من نونبر 2023 إلى متم يونيو 2024.
وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز التقدم بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. وبما أنه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها، فإنه يتعين الحكم على المستأنف بأدائها.
وحيث إن الإكراه البدني يعتبر وسيلة للتنفيذ الجبري للأحكام عند الامتناع عن الأداء مما ارتأت معه المحكمة تحديده في أدنى ما ينص عليه القانون.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 6.400 درهم واجبات كراء المدة من فاتح نونبر 2023 إلى متم يونيو 2024 وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025