La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59087

Identification

Réf

59087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5811

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4165

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/07/2021 تحت عدد 3230 ملف عدد 570/8207/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري للمدعى عليه الدكان الكائن بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 715,00 درهم يستعمله للتجارة و أنه توقف عن أداء الكراء ابتداء من 2018/11/1 إلى 2020/10/01 حيث وجب عن هذه المدة مبلغ 16,445,00 درهم. وقد وجه له إنذارا بالأداء لكنه لم يستجب له، مما أصبح معه في حالة مطل. لأجله فهو يلتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 16.445,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من الدكان بكافة مرافقه منه أو ممن مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر. وعزز مقاله بنسخة حكم ونسخة إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على الطلب الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 30/03/2021 مفاده أن واجبات كرائية أخرى تخلذت بذمة المدعى عليه تبتدئ من 01/10/2020 إلى غاية متم مارس 2021 والتي وجب عنها مبلغ 4290,00 درهم، ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليه بأدائها إضافة إلى المبالغ المضمنة بالمقال الافتتاحي مع النفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 20/04/2021 جاء فيها أن المدعي أدلى بنسخة حكم لإثبات الصفة وأن الحكم المذكور قضى بعدم قبول الدعوى. لذلك فهو يلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا حفظ حقه في مناقشة الموضوع في حال إثباتها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2021/04/27 والتي أوضح من خلالها أن ما أثاره المدعى عليه بمذكرته يبقى مجرد مجادلة في معطيات غير صحيحة وأنه حسما لكل نقاش وتأكيدا لقيام العلاقة الكرائية بينهما فإنه يدلي بوصولات كراء ومحضر إخباري بإيداع مبالغ كرائية ملتمسا بذلك الحكم وفق مقال الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2021/07/13 مفادها أن المبالغ الواردة بالوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليه تخص محلا سكنيا موضوع دعوى رائجة أمام المحكمة الابتدائية بسلا بين نفس الأطراف لأجل الأداء والإفراغ مما يبقى معه زعمه بأداء المبالغ الكرائية المضمنة بالإنذار من 2018/11/1 إلى 2020/10/01 وكذا المضمنة بالمقال الإضافي غير صحيح. لأجله يلتمس رد دفوع الطرف المدعى عليه والحكم وفق مقاليه الأصلي والإضافي. وأدلى بصورة لمقال افتتاحي وأخرى لمحضر تبليغ إنذار.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون مستندين على أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف خرق القانون ولم يرتكز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد أن المحكمة مصدرته قد أسسته على الحيثية التالية: "حيث أن الثابت من خلال وصولات الإيداع المبينة أعلاه أنها سابقة لتاريخ التوصل بالإنذار كما أن الثابت من خلال المحضر الاخباري عدد 10310/19 المؤرخ في 2019/10/24 ووصل الايداع المؤرخ في 2019/04/04 أن المدعى عليه سبق وأن قام بمجموعة من العروض العينية لفائدة المدعي والتي تارة يرفضها وتارة يتعذر القيام بها لكون الباب مغلق وهو ما يعتبر رفضا منه لتسلم الكراء وأنه والحالة هذه وبثبوت خلو ذمة المدعى عليه من الواجبات الكرائية المطلوبة وفق المفصل أعلاه فإن المطل يكون غير قائم في حقه ويبقى طلب والافراغ من العين المكتراة غير مبرر ويتعين رفضه '' لكن التعليل يبقى مخالف للحقيقة الواقعية ذلك أن الطاعن قد أدلى من جهة بالوثائق الحاسمة التي تفند ادعاء المكتري بخصوص ادعاءه بخلو ذمته وأداءه لجميع الواجبات الكرائية المطالب بها من قبل الطاعن في الانذار منطلق الدعوى أي منذ 01/11/2018 إلى 01/10/2020 وكذا المبالغ المتضمنة في المقال الاضافي أي إلى متم مارس 2021 كما أن الطاعن أوضح للمحكمة المطعون في حكمها بالاستئناف من جهة أخرى أنه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها من قبل المدعى عليه المكتري يتأكد فضلا على أنها تخص المحل السكني موضوع الدعوى التي كانت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بسلا بين نفس الاطراف لأجل الاداء والافراغ حسب الثابت من الوثائق المستدل بها فإنها لا تغطي المبالغ المطالب بها في الانذار موضوع الدعوى وبالتالي إن الأداء يبقى ناقصا والتماطل ثابتا لأن الواجبات الكرائية يتعين أداؤها كاملة في الوقت المحدد لكن بالرغم من المنازعة الجدية في تلك الوصولات والمدة التي تغطيها بخصوص المحل التجاري والسكني فإن المحكمة المطعون حكمها بالاستئناف قد نحت منحى آخر ولم تلتفت إلى ما تم الاستدلال به من قبل الطاعن في هذا الشأن واعتبرت أن ذمة المكتري خالية من أية واجبات كرائية دون أن تجري أي تحقيق في الدعوى ولو بواسطة خبرة حسابية للاطلاع على الوصولات المدلى بها من قبل الطرف المستأنف عليه المكتري وكذا محاضر الايداع لتحديد ما إذا كانت فعلا هذه الوصولات من جهة شاملة لكافة المدة موضوع الإنذار منطلق الدعوى وكذا للمدة المحددة في الطلب الاضافي ومن جهة ثانية لكشف هل هذه الوصولات تخص فعلا المحل التجاري فقط أم المحل السكني الذي كان موضوع دعوى أخرى وهذا بخلاف النزاع الذي كان قائما بين نفس الاطراف حول دعوى الأداء والافراغ بخصوص الشقة السكنية فالمحكمة المدنية المختصة في إطار سعيها لكشف الحقيقة الواقعية لهذا النزاع وبعد أن تأكد لها بأن الطرف المكتري قد عمد بسوء نية إلى الادلاء بهذه الوصولات موضوع دعوتنا الحالية واستعملها مرتين مرة خلال دعوى الاداء والافراغ المتعلقة بالشقة السكنية ومرة ثانية في هذا الملف المتعلق بالمحل التجاري للتغطية على الحقيقة الواقعية فإنها قد أمرت بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على تلك الوصولات ومحاضر الايداع موضوع النزاع لتحديد ما إذا كانت شاملة لكافة المدة موضوع الانذار بالنسبة للشقة السكنية دون المحل التجاري الذي هو موضوع الدعوى الحالية وهكذا فالخبرة الحسابية المأمور بها أمام محكمة الاستئناف المدنية كشفت حقيقة أن أن ذمة المكتري المستأنف عليه لازالت عامرة بواجبات كرائية عن شهر 11 و 12 من سنة 2018 سواء بخصوص الشقة السكنية أو المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية وهي مدة سابقة على توجيه الانذار المتعلق بالمحل التجاري وكذا الشقة وبالتالي فإن الأداء غير قائم والتماطل ثابت لأن الأداء الجزئي للكراء لا ينفي عن المكتري التماطل وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما لم يأخذ بما أدلى به الطاعن من وثائق تثبت أنه بقى بذمة المستأنف عليه وجبات كراء شهري 11 و12 عن سنة 2018 وهو تاريخ سابق على توجيه الانذار وقضى بالرغم من ذلك برفض الطلب يبقى لا محالة جدير بالإلغاء ملتمسين قبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفقوا المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وإراثة وتقرير خبرة وحكم استئناف عدد 78 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 28/10/2024 جاء فيها انه وخلافا لما زعمه المستانفون فانه ادى واجب شهر نونبر 2018 كما هو واضح من خلال الوصل وانه كذلك ادى شهر دجنبر 2018 وعندما تسلم الوصل تبين له انه غير قانوني وارجعه له كي يسلمه وصلا جديدا ليس فيه اخطاء وأنه بواسطة اخته الشعيبية (ز.) بمقتضى وكالة تطالب بتوجيه اليمين القانونية على انه لم يؤدي واجب شهر دجنبر 2018 مع العلم ان هذا الشهر قد تم اداؤه في حينه وأنه بين ان الغرفة تابعة للدكان لانها تقع فوقه بالتحديد وأن المحكمة الابتدائية وكذلك الاستئنافية جانبت الصواب فيما قضت به رغم توضيحه بان الغرفة تابعة للدكان وغير منفصلة عنه وانه يلح على اجراء بحث يحضره اطراف النزاع أو من ينوب عنهم ويؤكد على مطالبة الورثة باداء اليمين الحاسمة ثلاثا بكونه لم يؤدي واجب شهر دجنبر 2018 وأنه ادى الواجبات الكرائية قبل توجيه الانذار له بل وادى الشهور اللاحقة معززا دفعه بوصلات ايداع المبالغ بصندوق المحكمة وأنه يدلي للمحكمة بوصل اداء شهر نونبر 2018 وأنه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي مبينا دفوعاته المتعلقة بكونه ادى شهر نونبر 2018 وتوصل بوصله وفي شهر دجنبر ادى واجبه وارجع الوصل للسيد مصطفى والذي ظهربه عيب والتزم بتسليمه وصلا جديدا الا انه لم يف بوعده وأنه يدلي للمحكمة بوصل ايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة لغاية اكتوبر 2018 وأنه سلم واجب شهر نونبر 2018 وتوصل بوصل، في حين انه ارجع للسيد مصطفى (ا.) وصل شهر دجنبر 2018 لعيب فيه وطالبه بوصل جديد وعده بان يسلمه له الا انه كان يسوف لحين توجيه الانذار ورفع الدعوى وان غرض المستانفين هو حرمانه من المحل الذي هو مورد رزقه واخته معللين طلبهم بكونه لم يؤد شهر دجنبر 2018 الذي يؤكد انه اداه ولم يتوصل بوصله الذي ارجعه للسيد مصطفى (ا.) لتسلمه وصلا جديدا ليس به اي عيب الا انه كان يماطله وأنه يؤكد ويلح على اجراء بحث بحضور اطراف النزاع واداء السيمين من طرف السيد مصطفى على أنه لم يتوصل دجنبر 2018 مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث ، ملتمسا رد استئناف المستانفين لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الحكم المستأنف .

أرفق مذكرته ب: وصولات الاداء عن سنوات 2018-2019-2020-2021 -2022 - 2023-2024 وطلب اداء اليمين لكل من محمد ومصطفى وصورة من عريضة النقض وصورة وصل شهر 2018/12 عن الغرفة والدكان .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 11/11/2024 عرض فيها أنه من جهة أولى لو كان المحل السكني فعلا تابع للمحل التجاري كما يدعي الطرف المستأنف عليه ، لكان قد أثار ذلك خلال مراحل التقاضي السابقة وليس الانتظار حتى هذه المرحلة من التقاضي لإثارتها لأول مرة أو قبل ذلك أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمناسبة طلب إيقاف إجراءات تنفيذ إفراغ المحل السكني هذا علما أن المحكمة الابتدائية بسلا قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ وبمواصلة إجراءات تنفيذ إفراغ المحل السكني بعلة أن المحل السكني هو عين مكتراة بمشاهرة مستقلة عن مشاهرة المحل التجاري ولعل هذه هي الحقيقة الواقعية ومن جهة ثانية فالطاعنين يقفون عاجزين عن إدراك حجم تناقض تصريحات ومزاعم الطرف المستأنف عليه بخصوص إثبات أداء الواجبات الكرائية التي أكدت الخبرة القضائية الحسابية لمحكمة الاستئناف بالرباط بأنها لا زالت مخلدة بذمته وتحديدا واجبات شهري 11 و 12 عن سنة 2018 سواء بخصوص المحل السكني أو المحل التجاري وأن الطرف المستأنف عليه وبعدما عجز عن إثبات أداء واجبات شهري 11 و 12 أعلاه بحجة عاملة في الاثبات عن كراء المحلين معا الشقة والمحل التجاري ، فنجده بمناسبة إنجاز الخبرة القضائية الحسابية قد صرح للخبير الحيسوبي العربي أشمالي حرفيا " بأنه بخصوص شهري 11 و12 لسنة 2018 فإنه تم تسديد المبلغ نقذا لهم سواء بالنسبة للمحل السكني أو بخصوص الدكان ، وأنها لا تتوفر على وصل بذلك ليعود ويستدرك و يدلي بدفوعات متناقضة لما تم التصريح به من قبل من خلال مذكرته الجوابية الحالية ويدعي بأنه أدى واجبات شهري نونبر ودجنبر عن سنة 2018 وأنه توصل بوصل ومدليا على إثر ذلك بصور لوصلين لشهر 12 عن سنة 2018 الأول للمحل السكني بمشاهرة 440 درهم والثاني للدكان بمشاهرة قدرها 715 درهم بتوقيعين مختلفين غير صادرين عن وكيل الطاعنين السيد المصطفى (ا.) وعليه فالطاعنين يؤكدون للمحكمة بأنه على علة أن الوصلين المدلى بهما من قبل الطرف المستأنف عليه أعلاه بخصوص المحل السكني والدكان هما مجرد صور شمسية لا يعتد بهما في الاثبات فإنهم لم يسبق لهم وأن سلموا للطرف المستأنف عليه الوصلين المدلى بهما في مذكرته الجوابية بحيث لو كان الوصلان يعكسان الحقيقة الواقعية ، لكان الطرف المستأنف عليه قد أدلى بهما للخبير الحيسوبي وما سمح بإفراغ الشقة السكنية وبالتالي فالطاعنين في حالة إدلاء المستأنف عليه بأصل الوصلين المشار إليه أعلاه فسوف يسلكون الطعن فيهما وفق المخول قانونا ومن جهة ثالثة فالطاعنين ليسوا فقط مستعدين لأداء اليمين عن عدم أداء واجبات كراء شهري 11 و 12 عن سنة 2018 سواء بخصوص الدكان أو المحل السكني ، بل هم مستعدون لأداء اليمين لتأكيد الحقيقة الواقعية بخصوص هذا النزاع المستفحل بين الطرفين والمتمثل في أن الطرف المكتري المستأنف عليه يتعمد حرمانهم من حقهم في استخلاص الواجبات الكرائية في وقتها المتفق عليه بالرغم من أن هذه المستحقات تعتبر أهم التزام ملقى على عاتقه وتحديدا شقيقة هذا الأخير التي أدلت بوكالة للنيابة عنه في هذا الملف، فهذه الأخيرة تتعمد رفقة شقيقها المكتري عدم أداء الواجبات الكرائية في الوقت المحدد في غالب الأحيان و في أحايين أخرى يقومان بإيداع بعض المستحقات الكرائية بصندوق المحكمة دون عرضها على الطاعنين زاعمين بأن باب الطاعنين مغلقا وهذا غير صحيح وهدفهما في ذلك في حقيقة الأمر هو الضغط علي الطاعنين لتوقيع عقد كراء جديد مع شقيقة المكتري الحالي السيد قدور (ز.) لتتولى هي مكانه ضدا على الشروط المتفق عليها في عقد الكراء ومن جهة رابعة :فإن التماس جلسة البحث الغاية منه سند نقص كلي في حجة أحد الخصوم، كما هو الحال في نازلتنا التي تأكد من خلال الخبرة الحسابية القضائية المرفقة بالمقال الاستئنافي بأنه بقي بذمة المستأنف عليه واجبات شهري 11 و 12 عن سنة 2018 وهو تاريخ سابق على توجيه الانذار وفي جميع الأحوال فإن المستقر عليه قضاء هو أن الأداء الجزئي للكراء المطلوب لا ينفي عن المكتري التماطل ، ملتمسين عدم جدية دفوع الطرف المستأنف عليه القول بردها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي للدعوى . مرفقين مذكرتهم بصورة الحكم الاستعجالي وصورة من ص 2 من تقرير الخبرة المرفق بالمقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به باعتبار ان الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه تخص المحل السكني موضوع الدعوى التي كانت رائجة امام المحكمة الابتدائية بسلا بين نفس الاطراف من اجل الافراغ كما انها لا تغطي المبالغ المطالب بها بالانذار وخاصة شهري نونبر ودجنبر 2018.

وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعنون ومن خلال الرجوع الى تقرير الخبرة المنجز في اطار النزاع بين الطرفين بخصوص المحل السكني موضوع الملف رقم 05/1303/21 يتبين ان المستأنف عليه أنذاك المرحوم السيد مولاي عبد الله (آ.) والذي خلفه الورثة المستأنفون حاليا قد ادلى بواسطة دفاعه الحالي بتصريحه لدى الخبير السيد العربي الشمالي والذي جاء فيه بأن المكتري السيد قدور (ز.) قد ادلى بنفس الوصولات مرتين المرة الاولى امام المحكمة التجارية بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع الحالي وبسببها استصدر الحكم التجاري المستأنف والقاضي برفض الطلب الرامي الى الإفراغ وان المكتري قد صرح بأن هذه الوصولات تخص وتشمل فقط الدكان وانه مع ذلك صرح امام محكمة الاستئناف المدنية انها تخص المحل السكني وانه وحسب تصريح المستأنف حاليا فإن الوصولات المتمسك بها قد شملت فقط الواجبات الكرائية عن المحل التجاري أي الدكان والتي طالب بها امام المحكمة التجارية والتي لم يتبقى منها أي مبلغ لكي يشمل المدة المطالب بها عن المحل السكني واضاف في تصريحه بواسطة دفاعه ان الوصولات بعد ان غطت واستغرقت المدة المطالب بها عن الدكان فإنه لم يتبق منها أي مبلغ لكي يشمل المدة المطالب بها في الانذار موضوع المحل السكني.

وحيث يستفاد من خلال استقراء تصريح الطاعنين لدى الخبير في اطار المسطرة المتعلقة بالمحل السكني انهم يقرون بأن الوصولات المدلى بها من طرف المكتري في اطار الملف موضوع الاستئناف الحالي وانما تتعلق بالدكان موضوع دعوى الافراغ وانها تشمل المدة موضوع الانذار ابتداء من نونبر 2018 وان الوصولات قد غطت وشملت الواجبات الكرائية عن الداكن المطالب بها امام المحكمة التجارية مما يستفاد معه ان الاداءات تتعلق بالمدة المطلوبة بما فيها شهري نونبر ودجنبر 2018 .

واما بخصوص تمسك الطاعنين بأن الطرف المستأنف عليه عجز عن اثبات اداء شهري 11 و 12 المشار اليها اعلاه وذلك من خلال تصريحات اخته السيدة الشعبية (ز.) لدى الخبير في اطار الملف المتعلق بالغرفة السكنية وبأن اداء الكراء قد تم نقدا وبأنها لا تتوفر على وصل هو ادعاء مردود طالما ان التصريح المتمسك به انما يتعلق بالمحل السكني موضوع الخبرة فضلا على ان هذا الادعاء يدحضه اقرار الطاعنين في اطار التصريح الصادر عنهما لدى الخبير المذكور بأن التواصيل المتمسك بها قد غطت واستوفت المدة موضوع الملف التجاري الصادر بشأنها الحكم المستأنف حاليا، وبالتالي وبالنظر لاقرار الطاعنين بموجب تصريحهم لدى الخبير وهو اقرار ثابت بموجب حجة صادرة عنهم وتطبيقا لقاعدة من ادلى بحجة فهو قائل بها وايضا باعتبار ان الايداعات الثابتة بمقتضى وصولات الايداع تجعل واقعة التماطل في اداء الواجبات الكرائية عن المحل التجاري غير ثابتة وغير قائمة الامر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة. لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux