La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56067

Identification

Réf

56067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3816

Date de décision

11/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2738

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure.

L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoquant le dol, tandis que le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas l'unique propriétaire du bien. La cour écarte l'argument du bailleur tiré du dol, faute de preuve, et confirme l'application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que la délivrance d'une quittance sans réserve pour une échéance donnée établit une présomption légale irréfragable de paiement des termes antérieurs. Concernant la qualité à agir, la cour rappelle que celle-ci ne découle pas du droit de propriété, qui est un droit réel, mais du contrat de bail, qui génère un droit personnel.

Dès lors, la seule justification de sa qualité de cocontractant suffit à fonder l'action du bailleur, peu important que le bien soit détenu en indivision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سعيد (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2024 عدد 246 في الملف عدد 2572/8207/2023 و القاضي أولا في الطعن بالزور الفرعي برفضه وبتحميل رافعه الصائر، ثانيا في الطلبين الأصلي والإضافي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 84,000,00 درهم عن واجبات كراء الشقة الكائنة بزنقة مولاي احمد لوكيلي عمارة رقم 17 رقم 03 الطابق الأول حي حسان الرباط خلال المدة من نونبر 2022 الى دجنبر 2023 مع النفاذ المعجل، وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 21/06/2022 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر بحسب المحكوم به وبرفض الباقي

حيث تقدمت هند (ف.) بواسطة نائبهابمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/05/2024تستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط.

و نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع تقرر ضم الاستنافين لشمولهما بقرار واحد

في الشكل :

حيث ان الاستنافين قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية من اجل و صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 19/09/2022 تقدم المدعي سعيد (ا.) بواسطة نائبه بمقال يعرض فيه أن المدعى عليها هند (ف.) تكتري منه الشقة الكائنة بزنقة مولاي أحمد لوكيلي، عمارة رقم 17 رقم 03 الطابق الأول حسان، والتي تستغلها كمحل للحلاقة والتجميل بسومة شهرية قدرها 6000.00 درهم غير شاملة لضريبة النظافة، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها رغم الإنذار ، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 42000.00 درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من 2021/12/01 إلى 2022/06/01 وكذا مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه اليها و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن برقم 03 عمارة ، 17، الطابق الأول زنقة مولاي أحمد لوكيلي حي حسان الرباط مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الإجبار في الأقصى وتحميلها الصائر.

و بناء على مذكرة دفاع المدعي المدلى بها بجلسة 8/11/2022 مرفقة بعقد كراء و محضر تبليغ انذار

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب، وفي الموضوع بخلو ذمتها المالية من أي مبلغ تجاه المدعي وادلت بتوصيل كراء يتعلق بشهر أكتوبر 2022 ملتمسة تفعيل مقتضيات الفصل 253 من ق .ل .ع، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وارفقته بصورة لوصل كراء .

وبناء على المذكرة التعقيبيةمع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعي و المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 3/2/2023 جاء فيها ، انه يؤكد ان وصل الكراء المحتج به من المدعى عليها مزور ملتمسا سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي كتابة وتوقيعا وإنذار المدعى عليها للإدلاء بأصل التوصيل موضوع الطعن بالزور الفرعي مع إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على الحكم عدد 706 الصادر بتاريخ 2023/02/14 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه ان المدعي ليست له الصفة في التقاضي لانه ليس مالكا للمحل التجاري موضوع النزاع مما يجعل الدعوى معيبة شكلا ،وفي الموضوع فانها أدت جميع المبالغ الكرائية الى غاية أكتوبر 2022، وفي الطعن بالزور الفرعي فان المدعي ليست له الصفة في مباشرة هذا الطعن والتمست الحكم في الشكل بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وفي الطعن بالزور الفرعي بعدم قبوله .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 555 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2023 القاضي باجراء بحث.

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 05/12/2023 و ادلاء المدعى عليها باصل التوصيل الكرائي

وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المرفقة بطلب إضافي لنائب المدعي بجلسة 19/12/2023 مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/12/2024 جاء فيه أنه تقدم بالطعن بالزور الفرع في الوصل المدلى به من المدعى عليها وهو على يقين بانه لم يتوصل باية واجبات كرائية عن المدة المطلوبة في النزاع وان وصل الكراء المتعلق بشهر أكتوبر 2022 سلم للمدعى عليها عن طريق الخطأ ، وانها استعملت التدليس واستغلت خطا المدعي للاثراء على حسابه، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 108.000 درهم عن واجبات كراء المدة من 2022/07/01 الى 2023/12/01 ومبلغ 10.000 درهم كتعريض عن التماطل مع الاجبار في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المقدمة من المدعى عليها بواسطة نائبها اكدت فيها سابق كتاباتها والتمست الحكموفقها .

و بتاريخ23/01/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف

أسباب الأستئناف

حيث جاء في اسباب استناف سعيد (ا.) نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت وصل الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليها ( وصل شهر أكتوبر 2022 ) ، ورتبت عليه الأثر القانوني واعتبرته قرينة على خلو ذمة المستأنف عليها من الواجبات الكرائية السابقة عنه والمتعلقة بالمدة من دجنبر 2021 إلى متم شتنبر 2022 ، ولا حق له في المطالبة بأدائها ، و أنه يؤكدانه كان ضحية تدليس من طرف المستأنف عليها ، ذلك أنها بعد توصلها منه مباشرة بالوصل المدلى به والمتعلق بشهر أكتوبر 2022 امتنعت عن أداء ما بذمتها مستغلة الخطأ الذي وقع فيه ، وأنه سبق ان طالب من المستأنف عليها في اطار جلسة بحث أمام محكمة الدرجة الأولى التمكين من وصل شهر أكتوبر من سنة 2021 حينما صرحت أمام المحكمة أنها تتوصل منه بجميع الوصولات الامر الذي لم تستجب له ، و يؤكد انه لم يتوصل بأية مبالغ كرائية بخصوص الانذار ، و اكد أنه كان ضحية تدليس من طرف المستأنف عليها ، فكيف يمكن له أن يطالب بمبالغ كرائية عنالمدة الممتدة من 2021/12/01 إلى 2022/06/01 ، في اطار الانذار الذي رفضت المستأنف عليها التوصل به وبعد توجهه إلى مقاضاتها تدلي بتوصيل سلمه لها بعد ثلاثة أشهر من رفض توصلها بالانذار ، و أن المستانف عليها ولو كانت صادقة في ادعائها لأدلت بالوصولات المتعلقة بالمدة المضمنة في الانذار داخل الاجل المضروب فيه ، وأعفت نفسها من مصاريف التقاضي وتبعاته ، أو على الأقل الادلاء بها أمام محكمة ، سيما وأنها صرحت أمامها أنها تتوصل بشكل شهري بوصولات الكراء من طرفه، و أنه سبق ان التمس الحكم باجراءبحث يحضره طرفي النزاع مع الزام المستأنف عليها بالادلاء بالوصولات المتعلقة بالشهور موضوع الانذار، وكذا الوصولات المتعلقة بالفترة الممتدة من شهر يوليوز الى شهر أكتوبر 2022 ، باعتبار أن تطبيق الفصل 253 من قانون الالتزامات لا يستقيم و نازلة الحالولا يستقيم مع التدليس الذي تعرض له الطاعن ، ذلك أن تمكين المستأنف عليها من الوصل كان عن طريق الخطأ ، ملتمسا قبول مقاله وموضوعا الحكم مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ وتعويض والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص المبالغ الكرائية المضمنة بالانذار والمتعلقة بالمدة من 01/12/2021 الى 01/06/2022 وكذا المبالغ الكرائية المتعلقة بالمدة من 01/07/2022 الى 01/10/2022 ، وبعد التصدي ، الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 66.000,00 درهم، كمبالغ كرائية عن المدتين المذكورتين ، مع بالنفاد المعجل وبالإجبار في الأقصى و جعل الصائر على المستأنف عليها و احتياطياالحكم باجراء بحث يحضره طرفي النزاع و حفظ حقه بادلائه بمستنتجاته على ضوء هذا البحث.

وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي

و حيث تتمسك الطاعنة هند (ف.) في أسباب استنافها بعدم تضمين الحكم لدفع جوهري أثير بشكل نظامي و عدم الجواب عليه لما أثارت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 20/12/2022 الدفع بإنعدام صفة المدعي في مقاضاتها بإعتبار أن العقار موضوع الطلب هو عقار محفظ مناط التملك فيه ما هو مضمن بشهادة ملكيته المستخرجة من سجل الرسم العقاري الخاص به الممسوك من قبل المحافظة العقارية المختصة ، و هو ما يخلو منه الملف الإبتدائى ، و أكدت بواسطة مذكرتها المدلى بها بجلسة 19/09/2023 دفعها المذكور بعدم قيام صفة المدعي في مقاضاتها لإنتفاء دليل تملكه للعقار سواء على الشكل المطلوب قانونا ، أو بأي وثيقة أو حجة أو حتى قرينة ضعيفة يمكن أن تشكل سند تملكه للعقار موضوع الطلب ، و أن المستأنف عليه رغم إثارة الطاعنة الدفع بعدم صفته لم يدل خلال المرحلة الإبتدائية بأي حجة تفيد تملكه للعين موضوع الطلب، ، مما يجعله منعدم التعليل و معرضا للإلغاء لهذا السبب.

فيما يخص الدفع ببطلان عقد الكراء الرابط بين الطرفين و كذا الإنذار بالأداء اذ أن المدعي لا يمتلك العين موضوع الملف ملكية قانونية، و رغم ذلك أكراها لها و وجه لها إنذارا من أجل الأداء، و من تم قام برفع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيهبالإستئناف ، و أن الشقة موضوع الطلب هي عبارة عن عقار محفظ مملوك على الشياع من قبل أشخاص آخرين غير المستأنف عليه، و لم يسبق أن خولوه إبرام عقد الكراء أو توجيه الإنذار أو رفع الدعوى موضوع الملف الإبتدائي نيابة عنهم ، و الحال ما ذكر، فإن عقد الكراء المدلى به في الملف الإبتدائي، و من تم الإنذار بالأداء يكونان باطلان لأنهما صادران عن من لاصفة له، مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد بني على وثائق باطلة غير منتجة لأي أثر قانوني وفقا للمادة 306 و ما يليها من قانون الإلتزامات العقود، ملتمسة قبول مقال الطعن وموضوعا بإلغاء الحكم موضوع الطعن جزئيا فيما قضى به من مصادقة على الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 21/06/2022 و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و إفراغها من المحل المكترى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال نسخة من الحكم المستأنف و طي تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سعيد (ا.) بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2024 جاء فيها أن المستأنفة ركزت في استئنافها على انعدام صفته في مقاضاتها باعتبار أن العقار موضوع النازلة غير مملوك له ، وأنها قد أثارت هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن هده الأخيرة لم ترد على هذا الدفع ، فانها غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم من دفوع غير جوهرية طالما كان الرد عليها مستفاد ضمنيا من قضاء الحكم، و انه إضافة إلى ما ذكر فان الدفع المثار أمام محكمة الدرجة الأولى وجعلته المستأنفة ، هند (ف.) ، الوسيلة الوحيدة في طعنها بالاستئناف من أنه لم يثبت صفته في التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى هو دفع مردود عليها بحيث أنه أدلى بالعقد الرابط بينه وبين المستأنفة لإثبات صفته في الدعوى ، و انه ،وحسب الاجتهاد المستقر عليه لمحكمة النقض، فانه لا يشترط في المكري الذي وجه الانذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكتراة ،بل يكفي أن يثبت صفته كمكري و أن صفته كمدعي في دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من عقد الكراء الذي لازال قائما ومنتجا لاثاره القانونية ، و أن المستأنفة اضافة الى ما ذكر ، جاءت ملتمساتها مقتصرة على الطعن جزئيا فيما قضى به الحكم من المصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 2022/06/21 وبفسخ العلاقة الكرائيةبينها وبينه ، وبإفراغها من المحل المكترى هي أو من يقوم مقامها أو باذنهاو أن ملتمسات المستأنفة لم تشمل إلغاء الحكم عليها لفائدتهبمبلغ 84.000,00 درهم من واجبات كرائية خلال المدة من نونبر 2022 إلى دجنبر 2023 مع النفاد المعجل وتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم ، وهو اعتراف ضمني من المستأنفة بالعقد الرابط بينها وبينه ، ويبقى حكم في جزئه المتعلق بالواجبات الكرائية والتعويض حائزا لقوة الامر المقضي به، بعد أن تحصن بانصرام أجل الاستئناف ، وأن عقد الكراء صحيح متثبت لصفته في الدعوى ، و أن دفوعالمستأنفة غير جدية ، وتبقى محاولات من المستأنفة للاثراء على حسابه ، سيما وأن عقد الكراء الذي يربط الطرفين تم ابرامه بسنة 2017 ، ملتمسا الحكم برفض طلبها بخصوص الالغاء الجزئي للحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقالها الاستئنافي

وارفق المذكرة بنسخة من ملخص قرار محكمة النقض رقم 166 الصادر بتاريخ 02 مارس 2023 في الملف التجاري. 2020/2/3/94

و بناء على إدراج الملف بجلسة 4/7/2024 تخلف دفاع المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/7/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستناف الأصلي المقدم من طرف سعيد (ا.)

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت وصل الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليها ( وصل شهر أكتوبر 2022 ) ، ورتبت عليه الأثر القانوني واعتبرته قرينة على خلو ذمة المستأنف عليها من الواجبات الكرائية السابقة عنه والمتعلقة بالمدة من دجنبر 2021 إلى متم شتنبر 2022 ، ولا حق له في المطالبة بأدائها ، مؤكداانه كان ضحية تدليس من طرف المستأنف عليها ملتمسا اجراء بحث مع الزامها للادلاء بالوصولات السابقة، وان تطبيق الفصل 253 من ق ل ع لا يستقيم ونازلة الحال و التدليس الذي وقع فيه ، فان الملف خال من أي حجة تثبت تعرض المستانفلاي تدليس من المستانف عليها مما تبقى الادعاءات بصدده مجردة و يتعين ردها ، كما ان تسليمه لوصل كراء عن شهر اكتور 2022 دون أي تحفظ للمستانف عليها يعد قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله طبقا لما جاء في الفصل 253 من قل ع ، مما يكون ما انتهى اليه الحكم المستانف في هذا الصدد قد صادف الصواب و معللا تعليلا كافيا ، وان المطالبة باجراء بحث يبقى غير مبرر مادام ان القرينة الواردة بالفصل 253 من ق ل ع تعفي من تقررت لمصلحته من أي اثبات ، و لا يقبل أي اثبات يخالف القرينة القانونية طبقا لما تم التنصيص عليه في الفصل 453 من ق ل ع

و حيث ترتيبا على ما تم بسطه يتعين رد الدفوع المتمسك بها لعدم استنادها الى أي أساس و تبعا لذلك رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الاستناف الأصلي المقدم من هند (ف.)

و حيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانفة من كون الحكم اتسم بانعدام التعليل لعدم الجواب على دفع جوهري اثير بشكل نظامي وهو الدفع بانعدام صفة المستانف عليه في مقاضاتها لانتفاء دليل تملكه للعقار موضوع الدعوى ، و ببطلان عقد الكراء الرابط بين الطرفين و كذا الإنذار بالأداء لعدم امتلاكه للمحل موضوع النزاع ، فان الثابت من عقد الكراء انه يربط الطرفين و ان المكري له الصفة في المطالبة بتنفيذ بنود العقد و توجيه الإنذارات ورفع الدعاوى استنادا لعقد الكراء بغض النظر عن وجود ملاك اخرين على الشياع او تملكه للعين المكراة من عدمها ، مادامت ان الصفة في منازعات الكراء تنصرف الى حق شخصي لا الى حق عيني يتعلق بالملك ، و هو الحق المستمد من عقد الكراء الذي لازال جاريا بين طرفيه وليس بالملف ما يثبت بطلانه او الغاءه ، فضلا عن انه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالافراغ ان يكون مالكا للعقار بل يكفي ان يثبت صفته كمكري ، و هي الصفة الثابتة في النازلة من خلال عقد الكراء مما يبقى معه الإنذار الموجه من طرفه سليما و مرتبا لاثارهالقانونية و كذلك الامر بالنسبة لعقد الكراء و تبقى الدفوع المتمسك بها غير مبنية على أي أساس و يتعين استبعادها و تبعا لذلك رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستنافين

و في الموضوع :بردهما و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux