Bail commercial : un jugement antérieur constatant le défaut de paiement du preneur a autorité de la chose jugée pour fonder l’action en résiliation (Cass. com. 2020)

Réf : 44839

Identification

Réf

44839

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

595/2

Date de décision

31/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/1087

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient le défaut de paiement du preneur en se fondant sur un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui a établi ce manquement. Une telle décision constitue la preuve du défaut de paiement et rend sans portée les moyens contestant la régularité de la mise en demeure ultérieure délivrée aux fins de résiliation et d'expulsion.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/595 - المؤرخ في 2020/12/31 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1087

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ إبراهيم (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 582 الصادر بتاريخ 2018/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد : 2018/8206/189.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/11/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ص.) الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/12/17.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/31.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إبراهيم (ص.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن الطاعنين ورثة محمد (ن.) يشغلون من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن ب (...) مقابل وجيبة كرائية قدرها 3.000 درهم في الشهر بالإضافة الى ضريبة النظافة بحسب 10 في المائة ، غير أن المدعى عليهم توقفوا عن أداء الكراء من شهر أبريل 2015 الى متم يناير 2017 ، وانه استصدر ضدهم حكما قضى عليهم بأدائهم له تعويضا عن التماطل قدره 3.000 درهم وبذلك يكون التماطل ثابت في حقهم طبقا للمادة 8 من قانون رقم 16.49 تم وجه اليهم إنذارا بالإفراغ توصلوا به بتاريخ 2017/09/20 والتمس الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائهم له تعويضا لا يقل عن 10.000 درهم ، وبعد جواب المدعى عليهم والدفع بسبقية البت في الدعوى بموجب الحكم عدد 2041 وكون الإنذار يتضمن مبالغ تتعلق بمدد مختلفة وأنه لما تعذر عليهم عرض واجبات الكراء على المدعي بادروا الى إيداعها بصندوق المحكمة والتمسوا رفض الطلب ، صدر حكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات, أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين فساد التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أن ما عللت به قرارها بخصوص الأجل المحدد بالإنذار موضوع النازلة من كونه يهم واقعة الأداء والإفراغ معا هو تعليل فاسد مغلان الإنذار الذي توصل به الطاعنون معنون ب " إنذار من أجل أداء واجبات الكراء والإفراغ " وبني على سببين، التماطل في أداء الكراء وإحداث تغييرات بالعين المكراة وتضمن أجلا واحدا هو 15 يوما للإفراغ وليس للأداء ، في حين ان قانون رقم 49/16 جعل من بين حالات الإعفاء من التعويض عدم أداء المكتري واجبات كراء مدة ثلاثة أشهر داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ، وهو ما يعني انه حدد أجلا لأداء الكراء في 15 يوما وعليه فإذا كان الإنذار الموجه للمكتري يجمع بين أداء واجبات الكراء والإفراغ ، فانه يجب ان يتضمن تحت طائلة البطلان أجلين : أجل 15 يوما للأداء وأجل 15 يوما للإفراغ ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت " أن الأجل المضمن بالإنذار يتعلق بالإفراغ بينما اجل 15 يوما المتعلق بأداء الكراء الوارد بالمادة المحتج بها مضمون بقوة القانون للمكتري ، وان المكتري الذي لم يعمل على أداء الكراء المطلوب داخل أجل 15 يوما يبقى في حكم المتماطل سواء تضمن الإنذار أجل 15 يوما أو لم يتضمنه لأنه من النظام العام ...." تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49/16 التي نصت على أن كل إنذار بالأداء لا يتضمن أجل 15 يوما للوفاء بالكراء يبقى غير صحيح ولا يصلح سندا للمطالبة بالإفراغ ، فضلا على ان الإنذار موضوع الدعوى تضمن سببا اخر يتعلق بإحداث تغييرات بالعين المكراة وهو ما يفرض أن يتضمن أجل الثلاثة أشهر للإفراغ ، كما ان ما عللت به المحكمة قرارها من كون " أن إثارة وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تسليم المحل مقابل تعويض يظل خارج نطاق الدعوى ولا مجال للتمسك به في النازلة لأنه لم يكن موضوع طلب صريح مقدم ابتدائيا ...." هو تعليل فاسد لان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح للطرفين معا إبداء كافة أوجه دفاعهما وحججهما دون التقيد بما سبق إثارته ابتدائيا ، وان مركز الطاعنين القانوني كمدعى عليهم لا يمكن مواجهتهم برد دفوعهم لعدم إثارتها ابتدائيا ، وأنهم تمسكوا بان المطلوب تعمد انجاز اتفاق بين الطرفين بشأن تسليم المحل مقابل تعويض بتاريخ 2017/03/15 أي بعد توجيه الإنذار الذي توصل به مورثهم بتاريخ 2017/03/03 ، مما يعبر عن سوء نية المكري في صنع للتماطل في حق مورثهم ، والمحكمة التي لم تناقش الدفع المذكور بعلة أنه غير مؤثر في النازلة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها بخصوص استخلاص واقعة التماطل وثبوتها في حق الطاعن بأن " الأجل المحدد في الإنذار موضوع النازلة يتعلق بالإفراغ ، وان أجل 15 يوما المتمسك به والمتعلق بالأداء مضمون بقوة القانون للمكتري ، وان المكتري الذي لم يعمل على تسديد الواجبات الكرائية المطلوبة داخل اجل 15 يوما يبقى في حكم المتماطل سواء تضمن الإنذار أجل 15 يوما للأداء أو لم يتضمنه ..." وإنما عللت قرارها بأن "موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالإفراغ للتماطل وأنها أسست على الحكم عدد 1887 الصادر في الملف عدد 2017/896 الذي ناقش التماطل وقضى بشأنه بتعويض لثبوت أداء الواجبات الكرائية خارج أجل 15 يوما من التوصل بالإنذار ، وأن هذا الحكم حجة على واقعة التماطل التي أثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ..." وهو تعليل غير منتقد يكفي لتبرير ما انتهت اليه المحكمة بخصوص استخلاص واقعة التماطل وثبوتها في حق الطاعن ، من خلال الحكم عدد 1887 وليست من خلال الإنذار ، أما بشأن الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتعلق بتسليم المحل مقابل تعويض ، المحتج به فان المحكمة لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب ، وإنما اعتمدت بجانبه تعليلا آخر جاء فيه " أن هذا الاتفاق ليس من شأنه نفي التماطل عن المستأنفين لأنه لا يحمل توقيع مورثهم وانه ليس هناك دليل على تفعيل ذات الاتفاق من جهة المكترين لأنه منح لمورثهم أجلا آخر لتسليم المحل ينتهي عند متم يوليوز 2017 ، وأنه لما كان أمر تسليم المحل في الأجل المتفق عليه غير محقق في النازلة فانه لا يمكن مناقشة الاتفاق المحتج به لنفي التماطل خاصة وان التزام المكري بالتنازل عن واجبات الكراء على فرض التزام المكترين ببنود الاتفاق لا يهم الا الفترة اللاحقة عن المدة المحددة في الإنذار موضوع الحكم عدد 1887 ". وهو تعليل غير منتقد كذلك يكفي لوحده لتبرير ما انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها الذي أتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux