La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55847

Identification

Réf

55847

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3653

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2656

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur.

L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant au vu des titres de propriété et d'une précédente décision de justice confirmant la relation locative.

Cependant, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle relève une discordance substantielle entre l'adresse du local et le numéro du fonds de commerce mentionnés dans le congé et ceux visés dans l'acte introductif d'instance. La cour retient que cette ambiguïté sur l'objet même de la demande d'éviction la rend non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3001 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2024 في الملف عدد 12279/8219/2023 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد بوكر (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2023 والذي عرض فيه أنه اكرى المحل الكائن بدرب غلف الرقم 61 الدار البيضاء الممارس فيه مقهى موضوع الاصل التجاري عدد 178462 والذي يملكه مناصفة مع المسمى قيد حياته حسن (ب.) وورثته من بعده, وأنه يرغب في استرجاع المحل المذكور للاستغلال الشخصي,وطلبه يدخل ضمن المادة 26 القانون 16/49 . وأنه أشعر المدعى عليهم لكن دون جدوى . والحالة هذه فإنه يتعين المصادقة على الإنذار بالافراغ الموجه للمدعى عليهم و المتوصل به بتاريخ 29 ، وبالتالي إفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بدرب غلف الرقم 61 الدار البيضاء، تحت غرامة تهديدية قدره 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر النفاذ المعجل والإكراه البدني، ملتمسا قبول المقال شکلا وموضوعا بناء على الإنذار الموجه للمدعى عليهم وبالتالي إفراغهم هم ومن يقوم مقامهم المحل الكائن بدرب غلف الرقم 61 الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدره 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر النفاذ المعجل والإكراه البدني. مرفقا مقاله بانذار مع محضر التبليغ .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 03/01/2024 والتي ارفقها بنسخة حكم رقم 5360 في الملف رقم 7/8205/2022 و انذار مع محضر التبليغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يتضح من الحكم المستأنف أن الطاعن يملك العقار عن طريق الإرث من مالكه السابق والذي كان قد أبرم عقد كراء مع مورث المستأنف عليهم وبعد وفاته أصبح العارض مكريا ومسيرا وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي لا يساير وثائق الملف لان مسألة الشراكة لها أسسها الخاصة ومنها وجوب عقد شراكة يحدد التزامات كل طرف وطريقة تسيير الشيء المشترك ومسؤولية كل شريك اضافة الى ذلك فالعلاقة الكرائية ثابتة بين العارض الذي يعتبر خلفا للمالك الاصلي وبالتالي فالعلاقة الكرائية استمرت مع مورث المستأنف عليهم لذلك يلتمس العارض التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي.

وارفق المقال بنسخة حكم رقم 3001، نسخة قرار رقم 135 في الملف رقم 2497/8228/2023 ، صورة عقد ايجار مؤرخ في 8/6/1981 وصورة رسم ملكية مضمن تحت عدد 204 .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/06/2024 الفي بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب تقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف من كونه أصبح مالكا و مكريا للمحل موضوع النزاع، فانه يتبين من الوثائق والمستندات المقدمة في الملف وخاصة صورة رسم ملكية مضمن تحت عدد 204 كناش الأملاك رقم 19 مكرر وتاريخ 1/4/2007 ان زينة الدار الكائنة بدرب غلف زنقة جابر الانصاري رقم 63 البيضاء المتكونة من سفلي به مقهى وطابق اول به ثلاث بيوت ومرحاض وطابق ثان مثله وسطح به بيت واحد ومرحاض كانت مملوكة لعبد الله (ر.) الذي توفي بتاريخ 26/10/1983 وانتقلت بعدها ملكيتها الى المستانف، كما يثبت من خلال عقد الايجار والمحرر في 8/6/1981 )المحتج بصورة منه ( ان طرفي العقد هما المسمى قيد حياته عبد الله (ر.) بصفته مكر والسيد بوبكر (ر.) والسيد حسن (ب.) بصفتيهما مكتريين، مما يستفاد معه ان المستانف قد اصبح مالكا لزينة الدار المذكورة ومكريا للمقهى الكائن بها، علاوة على ذلك فان العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى (المستانف والطرف المستانف عليه) أكدها القرار الاستئنافي رقم 135 بتاريخ 15/1/2024 في الملف رقم 2497/8228/ 2023 الصادر بينهما مما تكون معه صفة المستانف ثابتة، الا انه في اطار الاثر الناشر للاستئناف وبمراجعة الإنذار موضوع طلب المصادقة المبلغ للطرف المستانف عليه بتاريخ 26/5/2023 بواسطة السيد هشام (ب.) وطنيته BE592928 )احد ورثة المرحوم حسن (ب.) بذكره ( حسب محضر التبليغ المنجز من طرف "عبد الاله (س.)" يتبين ان المستانف عبر عن رغبته في استرجاع المحل التجاري الكائن بدرب غلف الرقم 64 الدار البيضاء الممارس فيه مقهى موضوع الأصل التجاري عدد 1493 وطالب بافراغ المحل المذكور وهو يختلف عن عنوان المحل المطلوب افراغه في المقال الكائن بدرب غلف الرقم61 الدار البيضاء مما شكل غموضا لدى المحكمة حول ماهية المحل موضوع طلب الافراغ ويكون الطلب غير مؤسس.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابا في حق الطرف المستانف عليه

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux