Réf
56381
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4037
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8219/3361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loyer quérable, Expulsion du preneur, État de demeure, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.
L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du bailleur pendant plusieurs années. La cour écarte cet argument en retenant que la délivrance d'une mise en demeure conforme aux dispositions de la loi 49.16, mentionnant le montant dû, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, constitue la réclamation formelle des loyers.
Dès lors que le preneur a personnellement reçu cet acte et n'a pas réglé les arriérés dans le délai de quinze jours imparti, son état de défaut est caractérisé. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3613 بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 12720/8219/2023 والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 31/10/2023 وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 41800 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 31/12/2021 الى متم شهر اكتوبر 2023 مع شملها بالنفاذ المعجل وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن الكائن الرقم 55 شارع عبد الله كنون حي ياسمينة برشيد وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 29/05/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه بالاستئناف بتاريخ 10/06/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرف المستانف استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد بوعزة (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقم 55 شارع عبدالله كنون حي ياسمينة برشيد بسومة كرائية قدرها 2300 درهم للشهر وأنه التزم بموجب عقد كراء بان يؤدي السومة الكرائية السالفة الذكر مقابل انتفاعه بالعين المكراة لكنه امسك عن اداء الوجيبة الكرائية للمدعي ابتداء من 31/12/2021 الى غاية 30/10/2023 وجب عنها 22 شهر أي 2300×22 شهر = 50600 درهم. و ان السيد محمد (م.) بلغ بالإنذار بتاريخ 31/10/2013 وامهله اجل 15 يوم من اجل افراغ المحل المذكور ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار دون احتساب 15 يوما وقد حرر السيد المفوض القضائي في شان ذلك محضر مؤرخ في 31/10/2023. كما أن التماطل يظل ثابتا في حق المدعى عليه لعدم أدائه لواجبات الكراءالمطلوبة داخل الأجل الممنوح له وهو 15 يوما . ملتمسا الحكم على المدعى عليه محمد (م.) بأدائه للمدعي مبلغ 50600 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري عن الفترة الممتدة من 31/12/2021 الى غاية 30/10/2023 وجب عنها مبلغ 50600 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء واجبات الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع عقد الكراء الكائن بالرقم 55 شارع عبد الله كنون حي ياسمينة برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التنفيذ وتحديد الاجبار في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وقد ارفق مقاله بشهادة الملكية و صورة طبق الاصل من عقد الكراء و محضر تبليغ انذار .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد محمد (م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث الاخلالات الشكلية للدعوى : فإن محكمة الدرجة الأولى و لما تبنت في حكمها مناقشة وقائع الملف بالارتكاز الى واقعة التماطل في الاداء في حق المستانف والتي على اساسها اصدرت حكمها القاضي بالافراغ في مواجهة هذا الاخير فانها لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ضده. وأنه و اذا كانت الصفة من النظام و انها هي مناط الادعاء, فهل ادلى المستانف ضده بما يثبت صفته في الدعوى .
ومن حيث سبب الانذار : فإن المستانف لم يمتنع على الاطلاق من اداء واجبات الكراء, بل ان كل ما في الامر انه منذ سنوات عدة لم يعد أي احد من المالكين يطالب المستانف باداء الاكرية . وأن القاعدة العامة تقول بان الكراء مطلوب لا محمول, و بالتالي فان العارض لا يعتبر في حالة مطل مادام انه لم يطالب و لسنين عدة باداء الاكرية و لم يمتنع قط من تسليمها للمالكين الحقيقيين في حالة مطالبته اياه بذلك. وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض في قرارها عدد 424 الصادر بتاريخ 05 نونبر 1982. وأنه يؤكد للمحكمة بانه لم يسبق ان توجه اليه أي احد من المالكين لمطالبته بالاكرية و لعدة سنوات. و بالتالي فانه لا يعتبر والحالة هاته في حالة مطل تستوجب الافراغ . وأن حالة المطل كما حددها المشرع تتحدد في امتناع المكتري عن اداء الاكرية, الشيء المنتفي في نازلة الحال, ذلك ان المستانف لم يمتنع قط عن اداء واجبات الكراء, و انها على استعداد لاداء جميع الاكرية في حال مطالبته من طرف المالك الاصلي للعقار. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به, و بعد التصدي اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم ثبوت صفة المالك للعقار, واحتياطيا الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جدية السبب الذي بني عليه الانذار بالافراغ . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/07/2024 تخلف عنها الأستاذ ميسي رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته لصواب لخرقه قاعدة الكراء مطلوب لا محمول وأمام انعدام حالة المطل يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جدية السبب الذي بني عليه الانذار.
وحيث خلافا لما تمسك به الطعن فإن الثابت من وثائق الملف أن الانذار المبعوث له بني على التماطل في أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 31/12/2021 إلى متم اكتوبر 2023 وقد توصل به المستأنف شخصيا بتاريخ 31/10/2023 ولم يدل بما يفيد براءة ذمته من الكراء المطلوب ، ثم إن الانذار المبعوث ورد صحيحا متضمنا للمبلغ المطلوب وقدره 50600 درهم عن المدة من دجنبر 2021 إلى متم اكتوبر 2023 وأجل الأداء حدد في 15 يوما والرغبة الصريحة في إفراغ العين المكتراة في حالة عدم حصول الأداء مما يكون معه الاشعار موافقا لما ورد بالمادة 6 و 8 و 26 من قانون 49.16 مما تكون معه حالة المطل الموجب للافراغ متوافرة في نازلة الحال الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوص خرق قاعدة الكراء مطلوب لا محمول غير مبني على اساس سليم ما دام أن المطالبة بالكراء وردت ضمن إنذار سليم وان الطاعن لم يؤد ما طلب منه رغم التوصل شخصيا بالإنذار ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث إن الانذار وهو وسيلة مسطرية فرضها المشرع لتمكين الطرف المكري في حالة إخلال المكتري من تنفيذ التزاماته التعاقدية أو رغبته في إنهاء عقد الكراء ببعث الاشعار الذي يوضح من خلاله سبب الافراغ ويضمنه الأجل القانوني، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ داخل الأجل المحدد في الإنذار يكون بمثابة وسيلة لاثبات المطل، وهو عين ما ينطبق على نازلة الحال وفق المفصل أعلاه مما يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالأداء والافراغ قد بني على اساس سليم ويتعين تأييده ورد الدفع المثار من طرف الطاعن لعدم وجاهته.
وحيث بالنظر لما ىل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025