Bail commercial : la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue une preuve de non-paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63270

Identification

Réf

63270

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4070

Date de décision

19/06/2023

N° de dossier

2023/8206/532

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 5 - 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 24 - 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement. La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les procès-verbaux de notification, qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le qualifient de simple gérant ou préposé du preneur en titre. Sur le fond, la cour retient que la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue la preuve de leur non-paiement, la charge de la preuve contraire incombant au preneur. Dès lors, en l'absence de toute justification de paiement par les preneurs après une mise en demeure valablement délivrée, la défaillance est caractérisée. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne les preneurs au paiement des arriérés locatifs, valide l'injonction d'évacuer et rejette la demande d'intervention.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/1/2023 يستأنفون الحكم رقم 10436 الصادر بتاريخ 1/11/2022 في الملف عدد 8993/8219/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث تقدم السيد سعيد (ب.) بمقال التدخل الارادي في الدعوى مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/3/2023 .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث إن مقال التدخل الارادي في الدعوى قدم هو الآخر وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفون تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه كان قد آل إليهم عن طريق الميراث العقار الكائن بالدار البيضاء المدينة القديمة زنقة [العنوان] وانه بمقتضی عقد شفوي يعود لسنوات عديدة كان مورث العارضين قد آکری المحل المذكور للسيد عبد السلام (ح.) وأن هذا الأخير و منذ عدة سنوات انتقل إلى عفو الله لينتقل کراء المحل التجاري المذكور لورثته وأن السومةالكرائية التي يؤديها ورثة المرحوم عبد السلام (ح.) هي 5000 درهم شهريا وأن هؤلاء توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية للمحل المذكور منذ فاتح فبراير 2022 وأن العارضين بادروا بتوجيه إنذار بالأداء لورثة المرحوم عبد السلام (ح.) بتاريخ 28 ابريل 2021 رفض احد المكترين المسمی محمد (ح.) تسلم الإنذار بدعوى انه لا علاقة له بالموضوع وأنه بتاريخ 2021/6/21عاود العارضون توجيه إنذار بالأداء للمسمى سعيد (ب.) باعتباره مسير للمحل المذكور من طرفالورثة وأن هذا الأخير توصل شخصيا بالإنذار ولم يحرك ساكنا وأنه رغم كل هذه المحاولات ارتای العارضون توجيه إنذار ثالث بالأداء و الإفراغ لورثة المرحوم عبد السلام (ح.) مؤرخ في2022/6/16 وأن المسمى سعيد (ب.) المكلف بتسيير المحل التجاري رفض تسلم الإنذار وأنه لم يبق أمام العارضين بعد كل هذه المحاولات سوی اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وأن مجموع ما تخلذ بذمة المدعى عليهم ابتداء من فبراير 2020 هو : 5000 درهم X 29 شهر الى متمم يونيو 2022 تاریخ توجيهالإنذار = 145.000درهم ، ملتمسون قبول هذا المقال شكلا وللاستماع إلى ارتكازه على أساس وللاستماع إلى الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم للعارضين واجب الكراء عن المدة من فبراير 2020 إلى يونيو 2022 بسومة 5000 درهم وجب فيها 145.000درهم وللاستماع بعد ذلك إلى الحكم على المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في2022/6/16والمتعلق بالمحل الكائن بالدار البيضاء زنقة [العنوان] وذلك بإفراغهم من المحل التجاري المذكور هم ومن يقوم مقامهم بإذنهم أو بغير إذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخیر وللاستماع إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد الإكراه البدني فيالأقصى وللاستماع إلى تحميل المدعى عليهم الصائر .

أرفق المقال ب : صورة من رسم شراء العقار و رسم اراثة و نسخ إنذارات مع محاضر تبليغ .

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي عرض فيه أنهم كانوا قد تقدموا بطلبهم ذي المراجع أعلاه في مواجهة ورثة عبد السلام (ح.) وأنه بعد البحث و التحري استطاع العارضون الحصول على أسماء ورثة (ح.) الذين يكترون المحل موضوع الدعوى الحالية وأنهم بمقالهم هذا يصلحون المقال الافتتاحي وذلك بجعله في مواجهة ورثة (ح.) عبد السلام وهم : محمد (ح.) _ فهد (ح.) _ أمال (ح.) ، ملتمسين الإشهاد لهم بتحديد أسماء ورثة (ح.) عبد السلام والإشهاد لهم بإدلائهم بتواصيل الكراء والحكم لهم وفق مقالهم الافتتاحي.

أرفقت ب : تواصيل الكراء.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون انهم ادلوا لمحكمة الدرجة الأولى بأصل توصيل الكراء الغير مؤداة لإثبات كون المكترين لم يؤدوا ما بذمتهم وانه قاضي الدرجة الأولى اعتبر كون الادلاء على أصول تواصيل الكراء هو دليل عل توصل المستأنفين بالواجبات الكرائية متناسيا كون اصل وصل الكراء يكون بين يدي المكتري حينما يؤدي ما بذمته وناه ما دام اصل وصل الكراء بين يدي المكتري فمعنى هذا ان المكتري لم يؤدي ما بذمته وان هذه القاعدة هي من ابجديات التعامل في ميدان الكراء وانه كيف يعقل ان يكون اصل وصل الكراء بين يدي المكري وهو قد توصل بالواجبات الكرائية وان السيد قاضي الدرجة الأولى ربما يكون قد اختلط عليه الامر حينما قلب كل الموازين المعمول بها معتبرا ادلاء المكري باصل وصل الكراء هو دليل على توصله بواجبات الكرائية وان السيد قاضي الدرجة الأولى ربما يكون قد اختلط عليه الامر حينما قلب كل الموازين المعمول بها والحال ان العكس هو الصحيح اذ ان المكتري حينما تتم مطالبته بأداء واجب ما فانه يبارد بالادلاء باصل وصل الكراء الذي يكون قد تسلمه من المكري اثناء عملية الأداء وان الدليل على كون المكترين أي المستأنف عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم علاوة على الإنذارات التي ظلت دون جواب هو ادلاء المستأنفين بأصول تواصيل الكراء التي تثبت بشكل قاطع كونهم لم يتوصلوا بالواجبات الكرائية .

لذلك يلتمسون للاستماع الى ارتكازه عل أساس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستانف عليهم متضامين بأدائهم للمستأنفين واجب الكراء من فبراير 2020 الى يونيو 2022 بسومة 5000 درهم وجب فيها 145.000 درهم مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ والمؤرخ في 16/6/2022 المتعلق بالمحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك بإفراغ المستانف عليهم هم ومن يقوم مقامهم بإذنهم وبغير اذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وللاستماع الى تحميل المستانف عليهم الصائر .

وادلوا بنسخة حكم .

وبجلسة 13/3/2023 ادلى نائب السيد سعيد (ب.) بطلب اخراج الملف من المداولة ومواصلة الدعوى من جديد كونه لم يدلي باوجه دفاعه المعززة بالوثائق خلال الجلسة السابقة كون دفاعه تقدم بطلب تسجيل نيابة وتاخير ولم يستجب له وان السيد سعيد (ب.) له صف في الدعوى ذلك انه هو المكتري الحقيق للمحل التجاري موضوع النزاع وهذا ما يشهد عليه نسخة من رسم لفيف عدلي يشهد شهوده بذلك كما ان هناك اشهاد عرفي صادر عن السيد المصطفى (ع.) يشهد بالعلاقة الكرائية بين السيد (ب.) والمدعون ورثة المرحوم (ض.) وان المدعين يعترفون بوجود السيد (ب.) بالمحل التجاري ويظهر ذلك في الإنذار الموجيه اليه وانه قد توصل باستدعاء لجلسة 27/2/2023 وقدم دفاعه بطلب تسجيل نيابة وتأخير ورغم ذلك حجز الملف للمداولة .

لذلك يلتمس اخراج الملف من المداولة حتى يتسنى له التقدم بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى للحفاظ على حقوقه .

وبجلسة 27/3/2023 دلى نائب اليسد سعيد (ب.) بمقال رامي الى التدخل الارادي في الدعوى عرض فيه ان له مصلحة حقيقية وجادة بالتدخل في هذه الدعوى و ذلك طبقا للمادة 111 من ق.م. م سيما و أن التدخل الإرادي في الدعوى مقبول في جميع درجات التقاضي حسب ما استقر عليه الفقه و المغربي في مجموعة من الاجتهادات القضائية وأن المدخل في الدعوى يجد مصالحه مهددة بهذه الدعوى لذلك بادر للتدخل للحفاظ عليها.ممايتعين معه التصريح بقبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى شكلا و في الموضوع ان الطرف المستانف يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنيةالسيد سعيد (ب.) هو المكتري الحقيقي للمحل التجاري موضوع النزاع و الذي يتواجد ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء من مورث المستأنفين المسمى قيد حياته محمد (ض.)و هذا ما يشهد عليه مجموعة من الوثائق و الوقائع التي يسردها وهي كالتالي نسخة من رسم لفيف عدلي يشهد شهوده أن العارض السيد سعيد (ب.) هو من يستغل المحل التجاري لبيع الملابس الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء ، كما أن هناك اشهاد عرفي صادر عن السيد المصطفى (ع.) بصفته كان يعمل كمساعد تاجر مع السيد سعيد (ب.) و الذي يشهد بالعلاقة الكرائية بينه و المدعون ورثةالمرحوم (ض.) للمحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدارالبيضاء..خصوصا و أن المدعين يعترفون بوجود العارض بالمحل التجاري و يظهر ذلك في الإنذار الموجه إليه كما يدلي للمحكمة بعقد شراكة بينه و بين المسمى محمد (بي.) مؤرخ في : 17-01-2020 حول نفس المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء كما ان جميع تكاليف المحل التجاري الإدارية و الجبائية يقوم بها السيد سعيد (ب.) كما أن استدعاء السادة ورثة محمد (ح.) كان بعنوانهم الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بعدما فشلوا باستدعائهم او تبليغهم بعنوان المحل التجاري الذي يتواجد به العارض على وجه الكراء وان إدخال السادة ورثة عبد السلام (ح.) من طرف المستأنفين كمكترين للمحل التجاري موضوع النزاع هو من باب تضليل المحكمة و التقاضي بسوء نية قصد الحصول على حكم بالافراغ بعيدا عن الحقيقة و الواقعذلك أن ا السيد سعيد (ب.) ظل يؤدي الواجبات الكرائية المستأنف عليهمبعد وفاة والدهم المرحوم محمد (ض.) في شخص كل من السيد سعيد أو عبد الهادي أو ياسين (ض.) إلى حدود مارس 2020 الذي تزامن مع الحجر الصحي الذي فرض قانونا بسبب جائحة كورونا ، مما يتعين معه إخراج السادة ورثة (ح.) من هذه الدعوى لانعدام صفتهم فيها كون المكتري الحقيقي هو السيد سعيد (ب.).

لذلك يلتمس التصريح بقبول طلب التدخل الارادي شكلا وفي الموضوع : التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار العلاقة الكرائية بين المدعين والساد ورثة (ح.) وبعد التصدي الحكم بإخراج السادة ورثة (ح.) من الدعوى مع ابطال الإنذار الموجه اليهم بهذا الخصوص كونه غير مكترين للمحل موضوع النزاع والحكم برفض الطلب لهذه العلة .

وبجلسة 17/4/2023 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص طلب الادخال : فانه بالفعال بفان السيد (ب.) ادلى بمجموعة من الوثائق لا تفيد اطلاقا ادنى علاقة كرائية قد تربطه بالمستانفين وان الموجب العدلي وكدا الاشهاد الإداري وعقد الشراكة بينه وبي السيد محمد (بي.) كلها وثائق تؤكد فقط تواجده بالمحل موضوع النزاع وكونه يشتغل فيه منذ مدة طويلة وان المسانفينلا ينكرون اطلاقا هذه الوضعية اذ انهم يقرون يكون السيد (ب.) يتواجد بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية و لكن كمستخدم لدى المستانف عليهم ورثة (ح.) و انه بالفعل فان المتدخل في الدعوى هو مستخدم لدى المستانف عليهم و هو الذي كان يستقبل المستأنفين نهاية كل شهر لاداء الوجيبة الكرائية نيابة عن المكترين الاصليين مقابل وصل كراء في اسم ورثة (ح.) و حيث ان العلاقة الكرائية لا تثبت هكذا دون عقد ولا وصل كراء و حيث ان العارضين يتحدون المتدخل في الدعوى للادلاء باي وثيقة تثبت تواجده بالمحل كمكتر من طرفهم. وحيث ان العلاقة بين العارضين والمتدخل في الدعوى هي علاقة قديمة و لكن في اطار محدد وواضح على اساس كونه مستخدم لدى المستانف عليهمليس الا وان الانذار الموجه له و المدلى به من قبله هو دليل اخر يزكي هذا الطرح وان المستانفينبادروا الى انذار اليد (ب.) بذلك معتبرينه محتلا للمحل دون وجه حق و انه للتذكير فقط و حتی لو سايرنا السيد (ب.) في خرجاته فان تواجده بالمحل موضوع الدعوى يخضع لفرضيتين اثنتين طبقا للمادتين 24 و 25 من قانون 49.16 وان المادة 24 تتعلق بالكراء من الباطن اذ يجوز للمكتري أي ورثة (ح.) ان يؤجروا للغير المحل المكتري كلا او بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك و في هذه الحالة تبقى العلاقة قائمة بين المكري و المكتري الاصلي غير انه لا يكون لهذا الكراء أي اثر تجاه المكري أي المستأنفين الامن تاریخ اخباره به و ان مقتضيات المادة 24 واضحة اذ انه حتى مع امكانية الكراء من الباطن فان هذا الكراء لا اثر له اطلاقا في مواجهة المكري الا من تاريخ اخباره بواقعة الكراء من الباطن و انه لا جدال في كون لا المتدخل في الدعوى ولا المكترينالأصليين قد اخبروا المستأنفين بواقعة الكراء من الباطن وان الفرضية الثانية تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 و التي تخص تفويت الحق في الكراءذلك انه وان كان يحق للمكتري تفويت حق الكراء دون ضرورة الحصول على موافقة المكري فانه يتعين على كل من المفوت و المفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره على المكري ولا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 25 المذكورة و انه حتى لو فرضنا ان المستانف عليهم قد اكروا المحل للسيد (ب.) من الباطن او فوتوا له حق الكراء فان هذا الكراء من الباطن وهذا التفويت يظلان هما و العدم سواء امام انعدام واقعة تبليغ كل ذلك للعارضين وحيث ان هاتين الحالتين هما الوحيدتين المنصوص عليهما في قانون 49.16 واللتين تمكن للسيد (ب.) ان يتدرع بهما لكن ما دام انه لا وجود لاي اشعار وتبليغ للعارضين بذلك فان ادعاء السيد (ب.) تواجده بالمحل کمکتر يبقى عديم الأساس وانه يبدو من كل ما سلف كون طلب التدخل الارادي في الدعوى ليسالغرض منه سوى شرعنة واقعة لا تستقيم قانونا ولا واقعا وانه يتعين لذلك التصريح بعدم قبول التدخل الارادي في الدعوى لكون المتدخل يظل اجنبيا عن النزاع ولا يتوفر على سند قانوني يعطيه الحق في التدخل في هذه الدعوى وفيما يخص واقعة الأداء فان المستانفينيؤكدون جميع ما جاء في مقال استئنافهم من كون المكتري أي المستانف عليهم قد توقفوا عن اداء الكراء دون ادنى مبرر معقول و حيث ان خطأ في تقدير الوثائق قد وقع ابتدائيا اذ ان قاضي الدرجة الاولى اختلط عليه الامر حينما اعتقد ان ادلاء المستأنفين بأصول وصولات الكراء هو دليل على توصلهم بالكراء و حيث يتعين ارجاع الامور الى حالها و ان السيد (ب.) نفسه ورغم كونه اجنبي عن النزاع فانه يقر و يعترف في مقال تدخله الارادي كون المستأنف عليهم قد توقفوا عن اداء الكراء منذ مارس 2020 أي منذ انطلاق الجائحة.

لذلك يلتمسون التصريح بكون التدخل في الدعوى لا صفة له في الادعاء وبالتالي عدم قبوله لعدم ارتكازه على أساس والحكم بالتالي وفق ما جاء في استئناف المستأنفين.

وبجلسة 8/5/2023 ادلى نائب السيد سعيد (ب.) بمذكرة تعقيب يؤكد على ان الطرف المستانف لازال يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية وان السيد سعيد (ب.) هو المكتري الحقيقي للمحل التجاري موضوع النزاع و الذي يتواجد ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء من مورث المستأنفين المسمى قيد حياته محمد (ض.) و هذا ما يشهد عليه مجموعة من الوثائق المدلى بها و الوقائع التي ردها و هي عبارة عن وثائق حاسمة لا يمكن الطعنفيها إلا بالزور و هي: نسخة من رسم لفيف عدلي يشهد شهوده أن السيد سعيد (ب.) هو من يستغل المحل التجاري لبيع الملابس الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء و اشهاد عرفي صادر عن السيد المصطفى (ع.) بصفته كان يعمل كمساعد تاجر مع السيد سعيد (ب.) و الذي يشهد بالعلاقة الكرائية بين العارض و المدعون ورثة المرحوم (ض.) للمحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء..خصوصا و أن المدعين يعترفون ضمن مذكرتهم الجوابية بوجود العارض بالمحل التجاري .- نسخة من عقد شراكة بينه و بين المسمى محمد (بي.) مؤرخ في : 17-01-2020 حول نفس المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و أدلى كذلك بما يفيد أن جميع تكاليف المحل التجاري الإدارية و الجبائية يقوم بها السيد سعيد (ب.) وان إدخال السادة ورثة عبد السلام (ح.) من طرف المستأنفين كمكترين للمحل التجاري موضوع النزاع هو من باب تضليل المحكمة و التقاضي بسوء نية قصد الحصول على حكم بالافراغ بعيدا عن الحقيقة والواقع ذلك ان السيد سعيد (ب.) ظل يؤدي الواجبات الكرائية المستأنف عليهم بعد وفاة والدهم المرحوم محمد (ض.) في شخص كل من السيد سعيد أو عبد الهادي أو ياسين (ض.) إلى حدود مارس 2020 الذي تزامن مع الحجر الصحي الذي فرض قانونا بسبب جائحة كورونا ، مما يتعين معه إخراج السادة ورثة (ح.) من هذه الدعوى لانعدام صفتهم فيها كونالمكتري الحقيقي هو السيد سعيد (ب.). و حيث أن بحثا بمكتب السيد المستشار المقرر بمقتضى حكم تمهيدي تقرره المحكمة الموقرة يستدعى له الأطراف و الشهود لكفيل بإظهار الحقيقة لا محالة.

لذلك يلتمس الحكم بر كل ما جاء بمذكرة المستأنفين والتصريح برد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار العلاقة الكرائية بين المدعين والسادة ورثة (ح.) وبعد التصدي والحكم بإخراج السادة ورثة (ح.) من الدعوى مع ابطال الإنذار الموجه اليهم بهذا الخصوص كونه غير مكترين للمحل موضوع النزاع واحتياطيا اجراء بحث يستدعي له جميع الأطراف والشهود مع حفظ حق السيد (ب.) في التعقيب .

وبجلسة 22/5/2023 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الوثائق المدلى بها من طرف المدخل ف الدعوى لا تمنحه اطلاقا صفة المكتري وان الحالتين الوحيدتين اللتين يمكن ان يستفيد منهما السيد (ب.) هما المنصوص عليهما في المادتين 24/و25 من قانون 16.49 وان استفادة السيد (ب.) من هاتين الحالتين مشروط بإشعار المستأنفين بذلك وان المستأنفين يتحدون السيد (ب.) وكذا المكترين الأصليين بالإدلاء باي وثيقة تفيد اشعارهم او موافقتهم أي المستأنفين على ما جاء في المادتين أعلاه وبذلك يكون السيد (ب.) اجنبي عن النزاع وان العلاقة الكرائية كانت ولازالت قائمة مع المستأنف عليهم وان هؤلاء توقفوا عن أداء الكراء منذ فبراير 2020 وان هذا ما يؤكده السيد (ب.) باعتباره مستخدما عند المستأنف عليهم على حد علم المستأنفين .

لذلك يلتمسون الحكم لهم وفق ما جاء فاء في مقال استئنافهم .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 22/5/2023 والفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (بد.) وتسلم الأستاذ (ج.) نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/6/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف و مقال التدخل الارادي في الدعوى :

حيث استند المستأنفون في استئنافهم على كون وجود اصل تواصيل الكراء بين ايديهم هو دليل على عدم توصلهم بواجبات الكراء ، في حين تمسك المتدخل اردايا في الدعوى سعيد (ب.) بكونه هو المكرتي للمحل موضوع النزاع .

وحيث أدلى المتدخل اراديا في الدعوى سعيد (ب.) بانذار بالاداء و الافراغ موجه من قبل المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم ورد فيه بأن مكتري المحل هم ورثة عبد السلام (ح.) و أن المكلف من طرفهم بتسيير المحل لم يعدا يؤد واجبات الكراء ، كما أدلى المتدخل اراديا في الدعوى كذلك بانذار موجه له من قبل المستأنفين ينذرونه فيه بافراغ المحل للاحتلال بدون سند وأن المكترين له ورثة (ح.) لم يعودوا يتواجدون بالمحل هذا من جهة و من جهة ثانية فإنه بالرجوع الى شهادة التسليم الخاصة بالمستأنف عليهم يتبين بأن المتدخل ارادايا في الدعوى سعيد (ب.) هو الذي توصل بالاستدعاء و أن المفوض القضائي دون بشهادة التسليم بكونه مستخدم عن الورثة ( ورثة عبد السلام (ح.)) ووقع على شهادة التسليم و التي لم تكن محل أي طعن من طرفه ، و نفس الملاحظة تسري على شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية و التي رجعت بملاحظة كون الاستدعاء رفض من طرف سعيد (ب.) بصفته مسير المحل بذكره و نفس الملاحظة تسري بخصوص تبليغ الانذار بالافراغ الذي تم بتاريخ 16/06/2022 حيث دون المفوض القضائي ملاحظة كون المسمى سعيد (ب.) رفض التوصل بالانذار بصفته مكلف بتسيير المحل ، وهذه الوثائق التي تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها الا بالزور و البعض منها أدلى بها المتدخل اراديا في الدعوى و القاعدة أن من أدلى بحجة فهو قائل بها ، تشير الى صفة المتدخل اراديا في الدعوى باعتباره مسيرا للمحل و مستخدما به لفائدة المستأنف عليهم ، و هي تناقض ما يتمسك به من كونه هو المكتري للمحل من المستأنفين الذين ينفون تلك العلاقة معه و يتشبتون بكون المكترين هم المستأنف عليهم ورثة (ح.) عبد السلام ، وأما ما أدلى به المتدخل اراديا من وثائق فهي غير صادرة عن المستأنفين و لم يقروها كما أنها تناقض ما ورد في شواهد التسليم و المحاضر المنجزة من قبل مفوضين قضائيين على كون المتدخل اراديا في الدعوى يوجد بالمحل باعتباره مسيرا له أو مستخدما لدى المستأنف عليهم ، وبالتالي فما ورد بمقال التدخل الارداي في الدعوى يبقى عرضة للرفض.

وحيث إن أصل الوصولات الكرائية التي استند عليها الحكم المطعون فيه للقول بكون المستأنف عليهم قد أدوا واجبات الكراء المطلوبة أدلي بها من قبل المستأنفين و الحال أن القول بكون وصولات الكراء الصادرة عن المكري تعتبر حجة على أداء الكراء يقتضي ان تكون هذه الوصولات بين يدي المكتري إذ يفترض الامر أنها سلمت له من قبل المكري في مقابل أداء واجبات الكراء إذ يعفى حينها من اثبات واقعة الاداء و يقع على عاتق المكري اثبات العكس ، أما والحال أن اصل تلك الوصولات يوجد بين يدي المكري و أن المكترين لم يستدلوا بأية حجة أخرى على حصول واقعة اداء واجبات الكراء الواردة بتلك الوصولات فإن المكتري يبقى ملزما باثبات أداء واجبات الكراء مادام أن الاصل فيها هو ملاءة الذمة الى حين ثبوت العكس بحجة مقبولة قانونا و بالتالي فإن ذمة المستأنف عليهم تبقى مدينة بواجبات كراء المدة المطلوبة .

وحيث إن ثبوت توصل المستأنف عليهم بالانذار بالاداء و الافراغ بواسطة المسمى سعيد (ب.) بصفته مكلف بتسيير المحل وعدم مبادرتهم للتحلل من واجبات الكراء الواردة فيه يجعل حالة المطل قائمة في حقهم و يجدر بالتالي المصادقة على الانذار بالافراغ و افراغهم من المحل هم و من يقوم مقامهم .

وحيث ترتئي المحكمة تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف عليهم في الادنى باعتباره وسيلة لاجبارهم على تنفيذ التزامهم باداء مبلغ مالي .

وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم ورثة عبد السلام (ح.) لفائدة المستأنفين مبلغ 145.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2020 الى متم يونيو 2022 و بالمصادقة على الانذار بالافراغ و افراغهم من المحل المدعى فيه و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميلهم الصائر و برفض طلب المتدخل اراديا في الدعوى و ابقاء صائره عليه .

لهذه الاسباب

تصرح .

وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهم و حضوريا في حق المتدخل اراديا في الدعوى.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد باداء المستأنف عليهم ورثة (ح.) عبد السلام لفائدة المستأنفين مبلغ 145.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/02/2020 إلى متم يونيو 2022 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لهم بتاريخ 16/06/2022 و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن بالمدينة القديمة زنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميلهم الصائر .

وبرفض طلب التدخل الارادي في الدعوى و ابقاء صائره على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux