Réf
59271
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5934
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8225/3921
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Loi 49-16, Juge du fond, Juge des référés, Indemnité provisionnelle, Incompétence d'attribution, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance d'incompétence, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés en matière d'exécution du droit au retour du preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la réintégration du preneur dans le local reconstruit ou le paiement de l'indemnité provisionnelle.
L'appelant soutenait que le silence du bailleur à l'expiration du délai de reconstruction valait privation de son droit au retour, rendant le juge des référés compétent pour en tirer les conséquences. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'éviction pour reconstruction de celui applicable aux locaux menaçant ruine, invoqué à tort par le preneur.
Elle retient que la vérification du caractère effectif de la privation du droit au retour, condition préalable à l'exigibilité de l'indemnité, constitue une question de fond qui ne saurait être tranchée en référé. Le juge des référés ne pouvant statuer sur une contestation sérieuse touchant au bien-fondé d'un droit, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2180 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 03/04/2024 في الملف عدد 1853/8101/2024 و الذي قضى بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/7/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم ذي المراجع أعلاه
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن السيد الحسين (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 عرض من خلاله أنه يكثري محلا تجاريا من المدعى عليها الكائن بمجموعة 4 زنقة العربي بن المختار رقم 21 سيدي مومن الدار البيضاء وأن هذه الأخيرة استصدرت قرارا نهائيا بإفراغه من المحل المذكور من أجل الهدم وإعادة البناء بمقتضى الحكم 3608 10274/8206/2016 الصادر بتاريخ 30/03/2017 ، وأن المدعى عليها بادرت إلى تنفيذ الحكم محضر التنفيذ عدد 1292/8512/2018 وانه رغبة منه في العودة إلى المحل التجاري موضوع عقد الكراء تقدم بمقال مضاد رام إلى تحديد التعويض الاحتياطي يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع للمحل بعد إعادة بنائه وحددت المحكمة المصدرة للحكم بالإفراغ في نفس الحكم عدد 3608 في مبلغ 445.260.00 درهم ، وأن الاجل المنصوص عليه في المادة 11 من قانون 49.16 قد انتهى لأن الإفراغ تم بتاريخ 19/03/2019، وانه بادر إلى توجيه إنذار غير قضائي إلى المكرية لكنه تعذر تبليغه بتاريخ 15/03/2023 لكون المعنية بالأمر تقيم خارج المغرب ورفض تسلمه من طرف ابن اختها في عنوانها المختار، وأنه أنجز معاينة لإثبات انهاء عملية البناء وتوفر العقار على محلات جديدة تجارية بالطابق السفلي ، وان سكوت المدعى عليها عن إخباره بتاريخ تمكينه من المحل الجديد طبقا للمادة 11 رغم اعرابه عن رغبته في الرجوع إلى المحل اثناء سريان الدعوى ، والتمس امر المدعى عليها بتمكينه من الرجوع إلى المحل التجاري المشار إليه أعلاه وتمكينه من نسخة تنفيذية للحكم المذكور أعلاه للحصول على مبلغ التعويض الاحتياطي المحكوم به وطبقا للقانون بمجرد الامتناع عن تنفيذ الامر المنتظر وشموله النفاذ المعجل ، ووأدلى بالوثائق التالية حكم ،قرار محضر تنفيذ رسالة إنذار محضر اخباري، محضر معاينة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن السيد رئيس المحكمة التجارية قضى بعدم الاختصاص بناءا على مضمون مقتضيات 31 من القانون رقم 1649. المنظم للعلاقة بين الطرفين ، وأن مقتضيات المادة المذكورة متوفرة في النازلة سواء من حيث مقتضيات الفصل 11 من القانون المذكور أو مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 ، وأنه أعرب عن رغبته في الرجوع بعد اتمام البناء حيث تقدم أثناء سريان الدعوى بطلب رام الى تحديد التعويض الاحتياطي في حالة حرمانه من الرجوع وحصل على حكم نهائي في هذا الشأن وأن مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون انصرمت منذ مدة غير يسيرة ، وأنه وجه رسالة بواسطة مفوض قضائي الى المدعى عليها من أجل تمكينه من المحل بعد اتمام عملية البناء أو التعبير عن رأيها في حالة رفض طلبه ولكنه تعذر تبليغه اليها بعلة أنها تتواجد خارج ارض الوطن ، وان مقتضيات الفصل 11 تلزم المكري بإشعار المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد ولا تلزم المكتري بأي التزام ماعدا التعبير عن رغبته في الرجوع أو طلب التعويض حسب الاجراءات المحددة في القانون وأنه أعرب عن رغبته في أكثر من مناسبة من أجل الرجوع أو الحصول على التعويض الاحتياطي المحدد من طرف محكمة الموضوع نفسها بمقتضى الحكم القاضي بالإفراغ نفسه وأن السيد رئيس المحكمة التجارية مختص بالبت في النزاع المتعلق بتنفيذ الحكم بما فيه الرجوع للمحل الجديد بعد اتمام البناء أو التعويض الاحتياطي بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من القانون 16 - 49 وكذلك المادة 17 من القانون المذكور، وأن شرط الحرمان ثابت بمقتضى مضمون المادة 11 من القانون المذكور التي حددت سقف اعادة البناء واشعار المكتري بتاريخ تمكينه من الرجوع داخل أجل 3 سنوات من تاريخ الافراغ أو داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة في حالة الحصول عليها قبل انصرام أجل ثلاث سنوات ، وأن أجل ثلاث سنوات هو الأمد الأقصى ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن ارادة المكري ، وأن الذي يجب عليه اثبات أسباب التأخير هو المكري وأن توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء بالمقال الاستعجالي وعدم الجواب هو دليل ضمني على رفضها طلب تمكينه من المحل الجديد وثبوت واقعة الحرمان في حقه ويتجلى مما ذكر أن الأمر المستأنف جانب الصواب وان هناك موجبا لإلغائه والتصدي والحكم من جديد وفق مضمون ومنطوق المقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جديد حسب منطوق ومضمون المقال الافتتاحي للدعوى ذلك بسماع الأمر على المدعى عليها بتمكينه من الرجوع الى المحل التجاري الجديد بعد عملية الهدم واعادة البناء الكائن بالمجموعة 4 زنقة العربي بن المختار بالعقار رقم 21 سيدي مومن الدار البيضاء موضوع الحكم التجاري عدد 3608 الصادر بتاريخ 30/03/2017 تحت طائلة اعتبار تحقق واقعة حرمانه من الرجوع الى محله التجاري وتمكينه من نسخة تنفيذية للحكم المذكور أعلاه للحصول على التعويض الاحتمالي المحكوم به طبقا للقانون عن طريق التنفيذ الجبري بمجرد تحرير محضر بالامتناع عن تنفيذ الأمر القاضي بتمكينه من المحل الجديد ، وأرفق المقال بنسخة للأمر المستأنف .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/11/2024 حضر نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أن افراغ المستأنف كان من أجل الهدم وإعادة البناء وبالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 13 من قانون 49.16 المتعلقة بالمحلات الآيلة للسقوط أو المادة 17 من نفس القانون التي جاءت في الفرع الرابع المتعلق بتوسيع المحل أو تعديله للقول باختصاص رئيس المحكمة للبت في الطلب الرامي الى تمكينه من الرجوع الى المحل وتمكينه من نسخة تنفيذية للحكم للحصول على مبلغ التعويض الاحتمالي المحكوم به ، ولأنه وبالرجوع الى المواد المنظمة للإفراغ للهدم وإعادة البناء تبين أن المشرع تحدث عن المحكمة ولم يشر الى رئيس المحكمة، ولأنه وكما جاء في تعليل الأمر المستأنف فإن البت في طلب التعويض الاحتياطي المحكوم به مسبقا يقتضي أولا الحسم في تحقق شرط حرمان المكتري من حق الرجوع للمحل الجديد بعد إعادة بناء العقار وفق ما جاء في الفرع المتعلق بالهدم وإعادة البناء ، وأن البت في ذلك من طرف قاضي المستعجلات فيه مساس بموضوع الحق يخرج عن اختصاصه وهو ما قضى به الأمر المستانف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها:
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025