Autorité de la chose jugée : Non-extension d’un jugement pénal à l’ayant cause particulier si le transfert de propriété est antérieur à la décision (Cass. com. 2000)

Réf : 17514

Identification

Réf

17514

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1250

Date de décision

26/07/2000

N° de dossier

905/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 221

Résumé en français

La Cour Suprême, dans le cadre d’une action en expulsion pour occupation sans titre, a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’un jugement pénal ayant annulé un contrat de vente. Les demandeurs au pourvoi arguaient que le défendeur, en tant qu’ayant cause particulier du vendeur, devait être lié par le jugement pénal qui avait annulé l’acte de vente.

La Cour a rappelé le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étend de l’auteur du droit à son ayant cause particulier uniquement si le jugement est intervenu avant le transfert du bien litigieux. Inversement, si le jugement est prononcé après que le bien ait été transféré à l’ayant cause, ce dernier est considéré comme un tiers vis-à-vis de cette décision, et elle ne lui est donc pas opposable. En l’espèce, le contrat de vente au profit de l’occupant avait été conclu avant la prononciation du jugement pénal d’annulation.

Par ailleurs, la Cour a souligné qu’un tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes formulées par les parties, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Ainsi, si la nullité d’un contrat n’est pas expressément sollicitée dans la demande, le juge n’a pas à se prononcer d’office sur cette question, même si des éléments du dossier pourraient le suggérer. La décision de la cour d’appel, ayant circonscrit son examen à la seule demande d’expulsion, a été jugée conforme à ce principe et suffisamment motivée, confirmant l’absence d’occupation sans titre dans le chef du défendeur.

Résumé en arabe

حجية الحكم – معيار انتقال الحق إلى الخلف الخاص – حجية الحكم الجنحي المتعلق بالشق المدني.
ان المقرر فقها ان الحكم لا تمتد حجيته من السلف إلى الخلف الخاص طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 451 من ق ل ع الا إذا صدر قبل انتقال الشيء المتنازع عليه إلى الخلف، اما  إذا  صدر  الحكم  بعدما  انتقل  الشيء  إلى الخلف واكتسب الحق عليه فلا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص الذي يعتبر في هذه الحالة  من  الغير  بالنسبة  لذلك  الحكم.
لما كان الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف ان المسمى اكجطاط فوت المدعى فيه للمطلوب في النقض بتاريخ سابق لتاريخ صدور الحكم الجنحي القاض في شقه المدني بابطال البيع ومن تم فلا تمتد حجيته إليه كخلف خاص – فانهم كانوا على صواب عندما نفوا عن المطلوب في النقض صفة الاحتلال بدون سند مؤكدين ان الحكم الجنحي في شقه المدني لا تمتد حجيته إلى المطلوب في النقض لانه لم يكن طرفا فيه.

Texte intégral

القرار رقم 1250 – الصادر بتاريخ 26/07/2000 – الملف التجاري رقم905/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن الحسين أصالة عن نفسه ونيابة عن اخوته القاصرين انه يملك معهم والمسمى علي الملك المبين بالمقال على الشياع  وان  شريكهم  هذا  الأخير باع هذا العقار للمسمى الحسين وادين جنحيا بسبب التصرف بسوء نية في مال مشاع وفي الدعوى المدنية  التابعة  قضت المحكمة الجنحية بالغاء عقد البيع وبالتالي فان المشتري المدعى عليه يوجد في المدعى  فيه  بدون  سند  طالبا  الحكم  عليه بالافراغ، وبعد جواب المدعى عليه بان القرار الجنحي الاستئنافي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به لانه مطعون فيه بالنقض ملتمسا إلغاء الدعوى واحتياطيا إيقاف البت، قضت المحكمة الابتدائية بافراغ المدعى عليه  معتمدة على ان عقد البيع تم ابطاله من طرف المحكمة وذلك بحكم استانفه المدعى عليه  وايدته  محكمة  الاستئناف بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 27/6/95 بناء على ان البيع إذا كان قد الغى بالنسبة للبائع بمقتضى الحكم  الجنحي فانه لم يلغى بالنسبة للمشتري الذي لم يحكم عليه بشيء، وبعد تقديم الأطراف لمستنتجاتهم أمام محكمة الإحالة  قضت  مرة اخرى بتاييد الحكم المستانف وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 3/7/97 بعلة ان محكمة الاستئناف لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى قراره السابق، وبعد احالة القضية من جديد  على  محكمة  الاستئناف وتمام الإجراءات قضت إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك انهم اثاروا الدفع بخرق الفصل 451 ق ل ع الذي يعتبر في حكم الخصوم الذي كانوا اطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم، وان المطلوب في النقض انما باشر حقوقا انتقلت إليه من البائع وبالتالي فهو خلف خاص له وتلزمه مقتضيات الحكم الجنحي الذي كان على المحكمة ان ترجع إليه  لتتأكد بانه قضى في الدعوى المدنية التابعة بالغاء عقد البيع المنجز بين المتهم علي والمسمى الحسين وصرحت ببطلانه  لانه  انصب على عقار من أراضي الجموع التي لا تقبل التفويت، غير ان المحكمة لم تلتفت لهذا البيع واقتصرت في تعليلها على ان هذا الحكم لا يلزم المشتري المطلوب في النقض لاختلاف السبب من جهة ولكونه  لم  يكن  طرفا  فيه  من  جهة اخرى وهو تعليل غامض يجعل قرارها ناقص التعليل.
ويعيبون عليها في الفرع الرابع من الوسيلة خرق الفصل 3 ق م م.
ذلك انه من القواعد الاساسية ان القاضي ملزم بتطبيق القوانين الواجبة على القضية  ولو  لم  يطلب  الأطراف ذلك بصفة صريحة، فالشراء المتمسك به باطل قانونا لانه انصب على ارض من اراضي  الجموع  التي  يحكمها  ظهير 27/4/1919.
حيث ينص فصله الرابع على ان هذه الاراضي غير قابلة للتفويت وان هذا المقتضى وحده يكفي المحكمة للقول بان عقد الشراء باطل وكذلك قرينة قانونية حسب الفصل 450 من ق ل ع تؤدي إلى تاييد الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب في النقض بافراغه، والمحكمة بالرغم مما اثير امامها من الصفة  الجماعية  للمبيع  باقرار  كل  الأطراف وبمقتضى الحكم الجنحي لم تطبق ما اوجبه القانون المشار إليه أعلاه.
كما اثار الطاعنون في مقال النقض بان المجلس الأعلى إذا بت في نقطة قانونية فان محكمة الإحالة من حقها مناقشة مدى قانونية النقطة التي بت فيها المجلس وكذلك التدقيق في النزاع ثانية وتمحيصه والبت فيه على ضوء ما اوجبه القانون، بخصوص حجية الحكم الجنحي الذي اصبح حائزا لقوة الشيء وهل يعتبر المطلوب في النقض  طرفا  فيه باعتباره خلفا خاص عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 451 ق ل ع وفي اطار القرينة القانونية المحددة  في  الفصل 450 ق ل ع والمحكمة بعدم اعتبارها لكل ما ذكر تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها  تعليلا  ناقصا في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة وطبقا للفصل3 من ق م م الذي يلزم المحكمة بالبت  في  حدود  طلبات  الأطراف  وتطبيق  القوانين الواجبة عليها، فانه لما كان الموضوع المعروض عليها يتعلق فقط بافراغ المطلوب في النقض بسبب الاحتلال بدون سند وحصرت نظرها في مناقشة هذا الموضوع. دون ان تنتقل الى التصريح ببطلان العقد المستدل به لدفع الادعاء بالاحتلال تكون قد احترمت القاعدة المشار إليها أعلاه  وكان  ما  بهذا  الجانب  من  الوسيلة  غير  جدير  بالاعتبار.
ومن جهة اخرى، وخلافا لما يدعيه الطاعنون بشان الفقرة الأخيرة من الفصل451 ق ل ع فان المقرر فقها ان الحكم انما تمتد حجيته من السلف إلى الخلف الخاص إذا صدر قبل انتقال الشيء المتنازع عليه إلى  الخلف  اما  إذا صدر الحكم بعدما انتقل الشيء إلى الخلف واكتسب الحق عليه فلا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص اذ يعتبر هذا الأخير في هذه الحالة من الغير بالنسبة لذلك الحكم وان الثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف ان المسمى الحسين فوت المدعى فيه للمطلوب في النقض بتاريخ 17/2/1987 والحكم الجنحي الابتدائي القاضي في شقه المدني بابطال البيع لم يصدر الا بتاريخ2/9/88 ومن ثم فلا يمكن ان تمتد حجيته إليه كخلف خاص  وان  هذه  العلل  القانونية  المحطة الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة، وانهم كانوا على صواب عندما تقيدوا  بالنقطة  القانونية  التي  بت فيها المجلس الاعلى قراريه السابقين الذين نفيا عن المطلوب في النقض صفة الاحتلال  بدون  سند  وأكدا  ان الحكم الجنحي لا تمتد حجتيه إلى المطلوب في النقض لانه لم يكن طرفا فيه.
فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس وكان بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لاجله
قرر المجلس الأعلى رفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور  أعلاه  بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد  الغني  وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile