Autorité de la chose jugée : l’octroi d’une indemnisation partielle n’interdit pas une action en complément (Cass. civ. 2002)

Réf : 16877

Identification

Réf

16877

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3581

Date de décision

21/11/2002

N° de dossier

1874/1/5/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة المحامي | N° : 43 | Page : 187

Résumé en français

L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé.

La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En ne réclamant qu’une fraction de sa créance, la partie demanderesse n’a pas épuisé son droit. Par conséquent, le refus d’examiner la demande complémentaire procède d’une motivation viciée qui méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Résumé en arabe

توجب المقتضيات القانونية تعويض الضرر تعويضا كاملا.
مادام المتضرر لم يطلب التعويض كاملا في الدعوى الأولى فله ان يقدم دعوى للمطالبة بالباقي ولا مجال للقول بان لكل حق دعوى واحدة.

Texte intégral

قرار عدد 3581 – الصادر في الملف المدني عدد 1874/1/5/2002 – بتاريخ 21/11/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق  الملف  والقرار  المطعون  فيه  بالنقض  الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بمراكش  بتاريخ 2001/9/24 في الملف المدني عدد 43/4/2001 ان طالبي  النقض  تقدما  بمقال  أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعرضان فيه انه بتاريخ13/6/1997 تعرض موروثهما الشرقاوي العطاوي لحادثة سير قاتلة عندما صدمته  شاحنة من نوع بيرلي وانهما تقدما بدعوى للمطالبة بالتعويضات المستحقة لهما فصدر قرار عن محكمة  الاستئناف  بتاريخ 99/11/29 قضى بجعل المسؤولية كاملة على عاتق المسؤول المدني عن الشاحنة مع ادائه لكل واحد منهما مبلغ 723 21 درهم الذي طالبا به رغم استحقاقهما لمبلغ 169 65 درهم مما جعلهما يكاتبان شركة التامين عارضين عليها الامر، الا انها لم تستجب ملتمسين الحكم لهما بباقي المبلغ المستحق وباعتبار انه سبق الحكم لفائدة كل واحد منهما بمبلغ 723 21 درهم الذي يتعين خصمه من المبلغ المطلوب ليبقى المبلغ المستحق لهما هو 446 43 درهم وباحلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء.
وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب.
وبعد استئنافه من الطالبين قضت محكمة الاستئناف بتاييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين، خرق القانون وانعدام الأساس القانوني والخطا في التعليل ذلك انه اعتمد على مقتضيات الفصل451 من قانون الالتزامات والعقود للقول بسبقية البت في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهما بسبب وفاة ابنهما في الحادث والتي سبق لهما ان تقدما بها في حين ان هذا غير صحيح اذ انهما طالبا بمبلغ 723 21 درهم لكل واحد منهما مع ان المبلغ المستحق هو 169 650 درهم وانهما لما طالبا بمبلغ 723 21 درهم لم يتنازلا عن الباقي ما دام ان للتنازل شروطا معينة وان حقهما لم يتقادم وانه لا علاقة للفصل 451 المشار إليه بالنازلة ما دام ان من شروطه ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق الحكم به هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فان  القرار المطعون فيه لما ايد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب يكون غير مبني على أساس مادامت المقتضيات القانونية توجب تعويض الضرر تعويضا كاملا غير منقوص، وان ما علل به كون المحكمة بتت في حدود طلبات الأطراف وان لكل حق دعوى واحدة هو تعليل خاطئ ما دام انهما لم يطلبا التعويض كله بل جزءا منه فقط وانه لا وجود لاي نص قانوني يمنع من المطالبة بالجزء المتبقي مما يوجب نقض القرار.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنان على القرار، ذلك ان محكمة الاستئناف لما صرحت بان المحكمة بتت في حدود طلبات الأطراف وان لكل حق دعوى واحدة والحال ان الطاعنين لا زالا لم يستنفدا كل مالهما من حق باعتبار ان موضوع الدعوى الحالية هو تكملة للمبلغ المستحق ويهدف إلى الحكم بالفرق بين ما طلب وحكم به وبين ما هو مستحق بمقتضى القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وبنته على غير أساس وخرقت القانون وكان ما نعاه الطاعنان عليه واردا يستوجب نقضه..
وحيث ان من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وابطاله واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة : محمد اوغريش مقررا وعائشة القادري ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile