Autorité de la chose jugée : Le locataire évincé ne peut se prévaloir de moyens déjà tranchés pour s’opposer à la radiation de son adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72802

Identification

Réf

72802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2313

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8205/1204

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ne serait pas propriétaire du bien, et contestait le bien-fondé de l'expulsion ayant motivé la demande de radiation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de bail et consacrée par la décision d'expulsion définitive, suffit à fonder l'action en radiation. Elle juge en outre que l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'expulsion et à la perte de l'éventuel fonds de commerce se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure ayant statué sur ces points. La cour rappelle également que le pourvoi en cassation formé contre la décision d'expulsion est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 3238/8214/2018 والقاضي بالتشطيب على عنوان محل المدعي الكائن بمشروع [العنوان] تمارة من السجل التجاري للمدعى عليه عدد 99244 المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 18/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في طلب إدخال السيد محمد (س.) في الدعوى: حيث إن المقال المذكور قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، مما يعتبر خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بمشروع [العنوان] تمارة، والذي كان يكتريه منه المدعى عليه بسومة 3500.00درهم، والذي وبسبب تماطله في الأداء إستصدر حكما قضى عليه بالأداء والإفراغ تم تأييده إستئنافيا، وتم تنفيذ الحكم المذكور في شقه القاضي بالإفراغ حسب الثابت من المحضر عدد 195/30/2018، وأن العارض وبعد حيازته للمحل فوجئ بكون السجل التجاري عدد 99244 لازال مسجلا على عنوان محله التجاري.

ملتمسا الحكم بالتشطيب على عنوان محله من السجل التجاري للمدعى عليه عدد 99244 والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من حكم وقرار، محضر إفراغ ونسخة من النموذج "ج".

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضح من خلاله أنه أنشأ أصلا تجاريا وأن المدعى عليه الفرعي أخفى توصله بمبلغ 14000.00درهم كتسبيق ورفضه تسلم مفاتيح المحل نهاية يونيو2016.

ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية على الأصل التجاري المملوك له.

وأرفق مقاله بصورة من عريضة النقض، ومحضر معاينة رفض تسلم مفاتيح المحل.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون صفة المستأنف عليه في الإدعاء منعدمة بإعتباره لا يعتبر مالكا للمحل التجاري حسب الثابت من شهادة الملكية، وموضوعا أوضح أن الحكم المستأنف تم تعليله بكون التماطل سبب صدور الحكم بالإفراغ والحال أن العارض وبمجرد توصله بالإنذار الغير القضائي بادر إلى الجواب عليه مؤكدا أن ذمته فارغة من واجب الكراء بعلة أن العارض وعند إبرام العقد سلم للمكري تسبيقا محددا في أربعة أشهر بحسب مبلغ 14000.00درهم تسلم عند نهاية العقد أو تحتسب كواجبات كرائية، كما أن العارض إستصدر أمرا قضائيا بالتوجه إلى المكري من أجل تسليمه مفاتيح المحل نهاية يونيو2016 رفض هذا الأخير تسلمها، ومن تم فإن العارض لا يعتبر مدينا بأية مبالغ وقت تسليم العارض لمفاتيح المحل التجاري، مما ينبغي إيقاف البت إلى حين البت في النقض، وفي موضوع طلبه المضاد أوضح أن الحكم المستأنف لم يعلل حكمه القاضي بالرفض تعليلا قانونيا سليما.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا والحكم وفق الطلب المضاد.

وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وشهادة ملكية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أن الدفوعات المثارة من طرف الطاعن سبق البت فيها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 2816/8206/2016 المؤيد إستئنافيا بموجب القرار الصادر في الملف عدد 4470/8206/2017، وأنه وأمام ثبوت واقعة الإفراغ يبقى الطلب مبررا.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح من خلالها العارض أن الدفع بإنعدام الصفة لم يسبق مناقشته بموجب الأحكام المستدل بها، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بإنعدام صفة المستأنف عليه في الدعوى سنده في ذلك أن هذا الأخير لا يعتبر مالكا للمحل موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة الملكية المستدل بها.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن صفة المستأنف عليه تجد سندها وحسب الثابت من الحكم عدد668 الصادر بتاريخ 28/02/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2816/8206/2016 الجاري تأييد بموجب القرار عدد 6142 الصادر بتاريخ 29/11/2017 في الملف عدد 4470/8206/2017 في عقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري المطالب بالتشطيب على عنوان المستأنف عليه من السجل التجاري عدد 99244 المملوك للمستأنف والذي لازال مسجلا به العنوان المذكور، ومن تم يبقى الدفع غير مرتكز على أساس.

وحيث إن باقي دفوع الطاعن بما فيها المطالبة بالتعويض عن فقدان أصله التجارس سبق البت فيها بمقتضى الحكم عدد668 الصادر بتاريخ 28/02/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2816/8206/2016 الجاري تأييده بمقتضى القرار عدد 6142 الصادر بتاريخ 29/11/2017 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4470/8206/2017 وأن الطعن بالنقض في القرار المذكور لا يعتبر موجبا لإيقاف البت إعمالا لمقتضيات المادة 361 من ق م م.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile