Réf
75116
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3497
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8232/3252
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie immobilière, Recouvrement de créances, Nullité d'acte, Nouvelle injonction, Injonction immobilière, Identité d'objet, Créance hypothécaire, Conditions de la chose jugée, Autorité de la chose jugée, Annulation pour vice de forme
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, retenant que l'objet du litige, portant sur une nouvelle sommation distincte de la première par sa date et ses modalités de signification, n'est pas identique. Elle précise en outre que le premier jugement, ayant statué sur un simple vice de forme sans trancher le fond du droit, ne fait pas obstacle à ce que le créancier régularise la procédure en délivrant un nouvel acte purgé de ses vices. Sur le second moyen, la cour juge que la sommation distinguait clairement entre le montant total de la créance et la fraction garantie par l'hypothèque, rendant inopérante l'imprécision contenue dans la seule requête de notification. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد بوعزة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 03/06/2019 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 5236 في الملف عدد 3839/8213/2019 ، والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفضه و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بوعزة (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مؤداة عنه الرسوم القضائية القضائية بتاريخ 21/03/2019، و الذي يعرض فيه أنه يملك عقارا مسجلا بالمحافظة العقارية بالمحمدية تحت عدد 12752/25 المعروف ب "الودغيرية" الكائن بدوار [العنوان] المحمدية، و أنه سبق له أن استفاد من قرض قيمته 280.000,00 درهم، و تم تقييد رهن رسمي من الدرجة الأولى بالرسم العقاري ضمانا لهذا القرض، و أنه فوجئ بإنذار صادر عن قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 511/8516/2019 يطالبه بأداء مبلغ 280.000,00 درهم مع فوائد التأخير داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أو التخلي عن الملك المرهون و بيعه بالمزاد العلني، و أن البنك المدعى عليه سبق له أن وجه إنذارا عقاريا مؤرخ في 12/03/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 636/8516/2018 يتعلق بنفس الدين المطالب به، و صدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2019 تحت رقم 330 ملف عدد 11383/8213/2018 قضى ببطلانه، و أن هذا الحكم غير نهائي و لم يحز قوة الشيء المقضي به، و أن من شأن بعث إنذار جديد من شأنه المساس بحجية الحكم السابق مما تكون معه سبقية البت ثابتة، و أن البنك المدعى عليه يطالب بمبلغ 644.767,76 درهم مع الفوائد الاتفاقية و التوابع و الصوائر مع أن هذا المبلغ لا يتعلق بالرهن موضوع الإنذار ، كما أنه لم يتضمن إنذاره بأداء المبلغ بحيث إن صياغة الإنذار غامضة و غير واضحة. و التمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 06/03/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 511/8516/2018 و جعل الصائر على من يجب.
وأرفق مقاله بنسخة من الإنذار، و نسخة من طلب تبليغ إنذار عقاري، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2019 تحت رقم 330 ملف عدد 11383/8213/2018.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 3839/8213/2019، و التي عرضت فيها أنه سبق لها أن وجهت للمدعي إنذارا عقاريا مؤرخا في 12/03/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 636/8516/2018 و صدر الحكم أعلاه ببطلانه، و أن هذا الحكم لم يتم استئنافه و أصبح نهائيا، و أن البنك قام بالتشطيب على الإنذار الأول و تم توجيه إنذار عقاري جديد هو موضوع الدعوى الحالية تم تبليغه لزوجة المدعي السيدة زوبيدة (ع.)، و أن الدين المتخلذ بذمة المدعي هو 644.767,76 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به، و أن مبلغ 280.000,00 درهم هو المضمون بالرهن، و أن العبرة بالمبلغ المطالب به في صلب الإنذار، و ان شروط المادة 214 من مدونة الحقوق العينية متوفرة. و التمست الحكم برفض الطلب. و أرفقت مذكرتها بصورة من الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري، و صورة من شهادة التسليم.
و بجلسة 09/05/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن نهائية الحكم تثبت من شواهد بعدم الطعن بعد القيام بإجراءات التبليغ و مرور أجل الاستئناف، كما أن المدعى عليها لم تثبت قيامها بالتشطيب على الإنذار السابق، و بالتالي فإن العبرة تبقى للحكم الصادر في الموضوع. و التمس رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.
و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنة سبق لها أن تمسكت بكون الدين موضوع الطعن بالبطلان الحالي، كان موضوع طعن في دعوى سابقة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 11383/8213/2018 ، صدر فيه حكم بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 330 قضى ببطلان الإنذار المؤرخ في 12/03/2018 موضوع الملف عدد 636/8516/2018، والمتعلق بنفس الدين، لكن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، خلصت إلى عدم توفر شروط سبقية البت دون أن تفصح عن الشروط المتخلفة في الملف، علما أن جميع العناصر التي اشترطها المشرع للقول بتوفر سبقية البت متوفرة في نازلة الحال، فالشيء المطلوب بمقتضى الإنذارين هو نفسه ، وهو أداء دين قدره 280.000,00 درهم ، وأن الدعوى أسست على نفس السبب وهو المديونية وقائمة بين نفس الأطراف، وهي مرفوعة عليهم بنفس الصفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للطاعن، يتبين بأن طلب تبليغ الإنذار يتضمن أداء مبلغين مختلفين : 644.767,76 درهم ومبلغ 280.000,00 درهم ، مما خلق لبسا حول قيمة الدين المطالب به، لأجله تلتمس قبول المقال الاستئناف شكلا . وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 06/03/2019، موضوع ملف التنفيذ عدد 511/8516/2018 مع ما يترتب عنه من حجز وبيع جبري للعقار ، و تحميل الصائر لمن يجب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه الأولى ، والمدلى به خلال جلسة 08/07/2019 ، والذي جاء فيه فيها أنه سبق لها أن وجهت للطاعن إنذارا عقاريا مؤرخا في 12/03/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 636/8516/2018 ، وصدر الحكم أعلاه ببطلانه، و أن هذا الحكم لم يتم استئنافه و أصبح نهائيا، و أن البنك قام بالتشطيب على الإنذار الأول، و تم توجيه إنذار عقاري جديد هو موضوع الدعوى الحالية تم تبليغه لزوجة الطاعن، و أن الدين المتخلذ بذمة هذا الأخير هو 644.767,76 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به، وأن مبلغ 280.000,00 درهم هو المضمون بالرهن، و أن العبرة بالمبلغ المطالب به في صلب الإنذار، و أن شروط المادة 214 من مدونة الحقوق العينية متوفرة. لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وترك الصائر على عاتق رافعه.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/07/2019 تخلف عنها نائب المستأنف، حضرت نائبة المستأنف عليه، وأدلت بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 15/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه ؛
وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ، أن شروط سبقية البت تتمثل في أن يكون الشيء المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه المطلوب بمقتضى الدعوى السابقة، وأن تكون الدعويين أسستا على نفس السبب ، وقائمة بين نفس الأطراف، ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ، والدعوى الحالية وإن اتحدت مع الدعوى السابقة سببا وأطرافا، فإنهما يختلفان من حيث موضوعهما، إذ أن الدعوى المحتج بسبقية البت بمقتضاها تتعلق بإنذار عقاري مؤرخ في 12/03/2018 ، وهو الذي شكل موضوع ملف التنفيذ عدد 636/8516/2018 ، الذي صدر بشأنه الحكم عدد 330 بتاريخ 17/01/2019 في الملف عدد 11383/8213/2018 قضى ببطلان الإنذار لعيب في التبليغ، في حين أن الدعوى موضوع النظر، فتهم إنذارا جديدا مؤرخا في 06/03/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 511/8516/2018 ، والذي تم تبليغه لزوجة الطاعن، مما تكون معه شروط سبقية البت غير مستجمعة في الملف لاختلاف الإنذارين موضوع الدعويين تاريخا وتبليغا، علاوة على أن الحكم القاضي بالبطلان بت في مسألة شكلية ، ولم يفصل في جوهر النزاع، وأن صدوره لا يمنع المستأنف عليه من معاودة تبليغ إنذار جديد بعد تلافي العيوب التي أفضت إلى الحكم ببطلان الإنذار السابق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النعي المسجل على الإنذار بكونه شابه إجمال وإبهام في بيان المبلغ المطلوب ، فالثابت من خلال الإطلاع على الإنذار المذكور أنه تضمن المطالبة بأداء المبلغ المضمون بالرهن مع فوائد التأخير، وأن الإجمال تطرق فقط لطلب تبليغ وتنفيذ إنذار عقاري، وهو إجمال غير مؤثر، طالما أن هذا الأخير ميز في متنه بين المبلغ الإجمالي للمديونية، وبين المبلغ محل الضمانة الرهنية، وفي كافة الأحوال فإن العبرة بما نص عليه الإنذار العقاري دون غيره، خاصة و أن المديونية المطالب بتحقيق الرهن بسببها ثابتة، وليس بالملف ما يفيد انقضاءها بأحد أسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025