Autorité de la chose jugée : la réouverture d’un accès après l’exécution d’une décision de fermeture constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle action (Cass. com. 2015)

Réf : 52999

Identification

Réf

52999

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46/1

Date de décision

29/01/2015

N° de dossier

2014/1/3/640

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de chose jugée, retient que la nouvelle demande en fermeture définitive d'ouvertures est fondée sur un fait nouveau, à savoir leur réouverture par le défendeur, postérieurement à l'exécution de précédentes décisions qui en avaient ordonné la fermeture. Ayant ainsi caractérisé que la cause de la nouvelle demande était distincte de celle des actions antérieures, dont les effets étaient épuisés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/03 في الملف 14/2013/3416 تحت رقم 2013/5233، انه بتاريخ 2012/11/13 تقدمت المطلوبة (ي.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها رفعت سابقا دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط كانت موضوع الملف 8/06/938، صدر فيها حكم يقضي على الطالبة (م. ط. م. ر.) باعتبارها مالكة للمحل الذي تكتريه المدعى عليها الثانية (م. م. ش. م.)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق البابين المفتوحين داخل المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط من طرف (م. م. ش. م.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، باعتبار ان للمدعية حق امتياز استغلال خدمات المقهى والمطعم في مجموع المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط، وتم تأييد هذا الحكم استينافيا بتاريخ 2009/04/02. وعند مباشرتها لإجراءات التنفيذ تبين لها أن هناك تواطؤا بين المدعى عليهما، إذ تم إغلاق البابين عند حضور المفوض القضائي من أجل التنفيذ، ثم أعاد فتحهما مباشرة بعد مغادرته المحل. ثم تقدمت العارضة بدعوى ثانية أمام تجارية الرباط كانت موضوع الملف عدد 2010/17/1174 صدر فيها حكم قضى على المدعى عليهما معا بإغلاق نوافذ (م. م. ش. م.) تحت طائلة غرامة تهديدية فيرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ :2012/04/14 في الملف عدد 14/11/2752 ، وعند مباشرة إجراءات التنفيذ توصلت المدعى عليها باعذار من المفوض القضائي الذي حرر محضرا يفيد أن المحطة الطرقية توصلت بالاعذار بتاريخ 2012/09/07 ، وانه عند انتقاله إلى المحطة الطرقية يوم 2012/09/27 عاين نوافذ (م. م. ش. م.) مغلقة، غير أنها بتاريخ 2012/10/22 أعادت فتحها، وهذا السلوك يوضح استهتارها بالأحكام القضائية، وأن هذا المشكل يقتضي الحكم على المدعى عليهما بإغلاق جميع النوافذ والأبواب المطلة على داخل المحطة بصفة نهائية عن طريق الاسمنت و الأجور بعد إزالة الأبواب والنوافذ الخشبية، خاصة وان لها أبوابا ونوافذ ومداخل رئيسية من جهة الشارع الرئيسي المحاذي للمحطة. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بإغلاق نوافذ وأبواب (م. م. ش. م.) المطلة على داخل المحطة بصفة نهائية بواسطة الاسمنت والآجور تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، وتحميلهما الصائر.

وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد المدعى عليها الثانية (م. م. ش. م.)، وقبول الباقي، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها (م. ط. م. ر.) بالإغلاق النهائي لنوافذ وأبواب (م. م. ش. م.) المطلة على داخل المحطة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر. استأنفته هذه الأخيرة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 3 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المطلوبة اكتفت بالمطالبة بالتعويض وإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض عن الخسائر المادية التي تكبدتها جراء إغلاق (م. م. ش. م.)، وذلك بعد ان ضمنت بالوقائع حكاية الإغلاق والمراحل التي مر منها، غير أن القرار المطعون فيه اخذ بعين الاعتبار الوقائع وكيف طلبات المطلوبة على أساسها، وقضى لفائدتها بما لم تطلبه مخالفا مقتضيات الفصل 3 من ق م م التي تلزم المحكمة بأن تبت في حدود طلبات الأطراف، و المطلوبة لم تسرد الوقائع المتعلقة بإغلاق الأبواب والنوافذ وصدور حكم أول بإغلاق البابين المفتوحين داخل المحطة في الملف عدد 8/6/938 وتأييده استئنافيا، ثم حكم آخر في الملف عدد 10/17/1174 قضى بإغلاق نوافذ المقهى أيد استينافيا كذلك، وأنه تم إعذار الطالبة فتم إغلاق النوافذ وفتحت من جديد، إلا للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي زعمت تعرضها لها (جكة الكرمانيها) من امتيازها في الاستغلال د .. وليس المطالبة بالإغلاق النهائي للمقهى، كما قضت بذلك خطأ، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما جاءفي الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إنه بالرجوع إلى ملتمسات المستأنف عليها المسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى، تبين انها طلبت الحكم بإغلاق أبواب ونوافذ مقهى "شهيوات المسافر" المطلة على داخل المحطة بصفة نهائية، ولم تطلب الحكم لها بالتعويض، مما يجعل ما تمسكت به المستأنف عليها ( الصحيح المستأنفة) من كون الحكم الابتدائي تجاوز الفصل 3 من ق م م وقضى بما لم يطلب، في غير محله "، تكون قد ردت وعن صواب الدفع موضوع الوسيلة، ما دام ثبت لها ان مقال الدعوى صريح في ان المدعية لم تطالب بأي تعويض وإنما تطالب فقط بالإغلاق النهائي لأبواب ونوافذ (م. م. ش. م.) المطلة على داخل المحطة عن طريق الاسمنت والأجور، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفساد التعليل، وخرق الفصل 451 من ق ل ع، بدعوى أنه خلافا لما نحت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من ان طلبات الدعوى الحالية ليست هي ما سبق طلبه في الدعاوى السابقة، فإن موضوع هذه الدعوى هو نفس ما سبقت المطالبة به، إذ لا فرق بين طلب إغلاق النوافذ والأبواب المطلة على المحطة، وبين طلب إغلاقها بالاسمنت والآجور، ما دام ان نية المطلوبة هو الحصول على حكم يقضي بالإغلاق النهائي النوافذ والأبواب ومن ثم، فالأحكام السابقة حجة على ما فصلت فيه وحازت قوة الأمر المقضي، و المحكمة باستبعادها للدفع بسبقية البت في النزاع الذي تمسكت به الطالبة، تكون قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : " إن المستأنف عليها أسست دعواها الحالية على كون المستأنفة أعادت فتح النوافذ المطلة على داخل المحطة بعدما سبق لها أن أغلقتها تنفيذا للأحكام السابقة الصادرة في حقها "، تكون قد أوضحت بما يكفي أن سبب الدعوى الحالية هو إعادة فتح المطلوبة الأبواب والنوافذ المطلة على داخل المحطة الطرقية، بعد سبق إغلاقها تنفيذا للأحكام السابقة الصادرة في مواجهتها، ومن ثم لا محل للقول بسبقية البت، ما دامت الدعوى الحالية مبنية على واقعة جديدة لا علاقة لها بالأحكام السابقة التي استنفذت بشأنها طرق التنفيذ ، فلم يخرق القرار أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما ، وكافيا، والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile