Autorité de la chose jugée : la relaxe pénale pour faux est sans effet sur l’action civile en paiement fondée sur une reconnaissance de dette distincte (Cass. com. 2011)

Réf : 52140

Identification

Réf

52140

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

177

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2009/2/3/1374

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الرحيم (م.) تقدم بتاريخ 2007/12/10 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع الطالب عقد دين مع رهن حيازي على الأصل التجاري بتاريخ 2000/5/23 أقر بموجبه بمديونية بمبلغ 470.000 درهم الذي تسلمه منه نقدا على سبيل السف والتزم بإرجاعه بتاريخ 2000/6/30 إلا أنه لم يف بما التزم به ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومبلغ 10.000 درهم تعويضا ومنح المدعى عليه أجل 15 يوما للأداء والحكم ببيع الأصل التجاري الكائن (...) عدد 192890 وتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني ، وبعد جواب بسبق البت وتقديم المدعى عليه لطلب مضاد التمس فيه الحكم على المدعي بأداء مبلغ 470.000 درهم لعدم توصله به . انتهت القضية بصدور حكم قضى على المطلوب عبد الرحيم (م.) بأدائه للطالب الحسين (م.) مبلغ 470.000 درهم مع الفوائد القانونية و 5000 درهم تعويضا استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث أورد الطاعن في أسباب النقض أن القرار المطعون فيه اعتبر ان موضوع الحكم الجنحي النهائي المدلى به من قبله يتعلق بالتزوير في محرر بنكي في حين ان الدعوى الحالية ترمي الى أداء مبلغ ناتج عن إقرار بالدين وبالتالي فان شروط سبقية البت وهي وحدة الموضوع والسبب والأطراف غير متوفرة في النازلة، مع أن الدفع بحجية الشيء المقضى به المثار له ما يبرره باعتبار أن الأحكام الزجرية المدلى بها فصلت في وقائع لها ارتباط بالموضوع المثار أمام القضاء التجاري والمطلوب لم يجب على وثيقة الأمر بالتحويل المنجز لفائدة الطالب خلال مرحلتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وهي الوثيقة التي أضحت صحيحة بموجب الأحكام الزجرية النهائية وتبقى الدعوى المضادة التي تقدم بها الطالب منتجة ومسموعة والقرار المطعون فيه لم لمقتضيات الفصل 870 من ق ل ع باعتبار أن الطرفين مسلمان .

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن موضوع الدعوى هو المطالبة بأداء مبلغ 470.000 درهم موضوع الاعتراف بالدين الصادر عن الطالب بتاريخ 2000/6/30 التزم الطالب بارجاعه يوم 2000/6/30 وأن هذا القرض مضمون برهن على الأصل التجاري العائد له المسجل تحت رقم 192890 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي غياب ما يثبت عدم توصل الطالب بالمبلغ المذكور ردت دفوعه بشأن سبق البت في الموضوع بمقتضى الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 03/1239 وتاريخ 2006/3/15 القاضي ببراءته مما نسب اليه من تزوير بخصوص الأمر بالتحويل بمبلغ 80.000 درهم لمدة ستة أشهر بعلة " ان موضوع الحكم الجنحي يتعلق بالتزوير في محرر بنكي في حين أن الدعوى الحالية ترمي الى أداء مبلغ ناتج عن اقرار بالدين ... وأن تصريح القضاء الجنحي ببراءة المستأنف من أجل جنحة التزوير في محرر بنكي وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية لا يعني أنه بث في الدعوى المدنية التي ترمي الى الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 470.000 درهم ... وان النزاع الحالي لا يتعلق بالأمر بالتحويل وإنما بأداء مبلغ ثابت في العقد المدلى به الذي يقر فيه المستأنف بأنه مدين للمستأنف عليه بمبلغ 470.000 درهم وهو العقد الذي لم يطعن فيه بأي مطعن جدي " معتبرة عن صواب أن شروط سبق البت بمقتضى الحكم الجنحي غير متوفرة في النازلة ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب اجراء البحث لاثبات ما يدعيه كل طرف لما توفرت لها عناصر البت في النازلة خصوصا عقد القرض المستدل به ولما لم تجب عما أثير بشأن الفوائد القانونية تكون قد ردته ضمنا فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا قانونيا وكان ما نعاه الطالب غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile