Autorité de la chose jugée : La différence de prénom entre le défendeur et la personne visée par une décision antérieure suffit à écarter le moyen de la chose déjà jugée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82171

Identification

Réf

82171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

802

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2019/8205/186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers tendant à la vente forcée du fonds de leur débiteur. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, arguant qu'une précédente décision avait statué sur la même demande, nonobstant une différence de prénom qu'il qualifiait d'erreur matérielle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle constate que la décision antérieure invoquée a été rendue à l'encontre d'une personne portant un prénom distinct de celui de l'appelant, tel qu'il est inscrit au registre du commerce. La cour retient que la condition d'identité des parties fait dès lors défaut, ce qui rend l'exception inopérante. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (م.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الفتاح (ح.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/9/2018 تحت عدد 7909 في الملف عدد 6211/8205/2018 و القاضي:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير .

-تكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115-116 و 117 من مدونة التجارة.

-شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليه.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنف بتاريخ 12/12/2018 وبادر الى استئنافه بتاريخ 27/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السادة ورثة عبد المجيد (م.) تقدموا بواسطة نائبهم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/6/2018 عرضوا من خلاله ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 9/5/2013 قرار تحت 2258 في الملف الجنحي عدد 3517/1/2005 و 1878/1/2008 قضى باداء السيد أحمد بن محمد (م.) لفائدة السيد عبد المجيد بن محمد (م.) تعويضا مدنيا قدره 600.000,00 درهم. وأنهم بصفتهم وارثين للسيد عبد المجيد (م.) وضمانا لما بذمة السيد أحمد (م.) استصدروا امر قضى بحجز تحفظي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و الذي هو في ملكية هذا الأخير و التمسوا الحكم ببيع الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع تمكينهم من منتوج البيع في حدود المبلغ المدين به للمدعى عليه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث إنه بجلسة 12/7/2018 ادلى نائب المدعين بمذكرة مرفقة بوثائق متضمنة نسخة من القرار الجنحي عدد 2258 الصادر بتاريخ 9/5/2013 ورسم اراثة وشهادة نموذج "ج" من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري].

وحيث انه بجلسة 19/7/2018 ادلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة اوضح من خلالها ان المدعين سبق و أن استصدروا قرار تحت عدد 5800 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2015 في الملف عدد 3006/8205/2015 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببيع الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] و ان الدعوى الحالية تتعلق بنفس الموضوع و السبب و الخصوم مما يجعلها غير ذات موضوع لسبقية البت فيها.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية حجز الملف للمداولة حيث صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به اذ اعتمد في قضائه على تعليل اعتبر فيه انه لاوجود لسبقية البت في النازلة على اعتبار ان القرار السابق يتعلق بالسيد محمد (م.) و ليس أحمد (م.) وبذلك فان الشروط المنصوص عليها بالمادة 451 من ق ل ع غير متوفرة. و الحال انه و اذا كان هناك اختلاف في الاسمين فان جميع الوثائق تدل على ان الدعوى الاولى هي نفسها الدعوى الحالية فبالرجوع الى القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ و كذا مرجع الاصل التجاري و الى غير ذلك فانها تدل على ان الدعوى الحالية سبق للمستأنف عليهم ان تقدموا بها و صدر فيها قرار استئنافي نهائي. وأنه و ان كان هناك اختلاف في الاسمين فان ذلك راجع الى خطأ مادي تسرب الى القرار يمكن اصلاحه عن طريق دعوى باصلاح خطأ مادي و التمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق الطلب بغلاف التبليغ و بنسخة حكم تبليغية.

وحيث إنه بجلسة 19/2/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف لم يأت باي جديد عن الدفوعات المثارة خلال المرحلة الابتدائية خاصة أن المدعى عليه هو المسمى أحمد (م.) وهو نفس الاسم المسجل بشهادة نموذج "ج" المستخرجة من مصلحة السجل التجاري وهو اسم يختلف عن اسم محمد (م.) ولا وجود له بشهادة نموذج "ج" و التمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 19/2/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الاستدعاء و تخلف نائب المستأنف عليهم رغم التوصل و الفي بالملف لهذا الأخير المذكرة الجوابية اعلاه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 26/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في اسباب استئنافه بسبقية البت على اساس ان المستأنف عليهم سبق لهم و ان تقدموا بنفس الدعوى الحالية و صدر فيها قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي و القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المدعى فيه.

وحيث انه ليصح الدفع بسبقية البت في الموضوع يتعين ان تتحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب و الحال انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المتمسك به للقول بسبقية البت و الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2015 تحت عدد 5800 في الملف عدد 3006/8205/2015 يتضح على انه صادر في مواجهة السيد محمد (م.) و ليس أحمد (م.) و هو الاسم المسجل بشهادة نموذج" 7" من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية مما تكون معه قوة الشيء المقضي به غير قائمة في نازلة الحال ما دام ان القرار الاستئنافي و الحكم المستأنف تنعدم فيهما وحدة الأطراف مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث انه ترتيبا على ذلك تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile