Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019)

Réf : 45900

Identification

Réf

45900

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

223/1

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/1/3/1188

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/223، الصادر بتاريخ 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1188

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 أبريل 2017 من طرف الطالبين المذكورين، بواسطة نائبهما الأستاذ سالم (ب.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 231 بتاريخ 12-01-2016 في الملف رقم 1782-8202-2015.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب حضورها الثانية شركة (ت. و.)، المدلى بها بواسطة محاميها الأستاذ عبد السلام (ب.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18-04-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02-05-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة نبيلة (ت.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها باعت رفقة شريكها الطالب الثاني "امبارك (ف.)" مجموع حصصهما في شركة "(س.)"، للمطلوب الأول جورج (ب.)، مقابل أن يقوم برفع الرهن المنجز لفائدة المطلوب حضوره الأول البنك (ب. م. ت. ص.)، غير أنه لم ينفذ التزامه المذكور. ملتمسة التصريح بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لتخلف المدعى عليه عن تنفيذ مقتضيات مادته الرابعة، وحفظ حقها في تقديم طلب التعويض مستقبلا. ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى إدخال "امبارك (ف.)" في الدعوى، والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي. وأدلى المطلوب الثاني الغالي (خ.) بمذكرة جوابية التمس فيها إخراجه من الدعوى، لأن مهمته انحصرت في تحرير العقد الرابط بين الطرفين فحسب بصفته خبيرا. وأدلت المطلوب حضورها الثانية شركة (ت. و.) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، اعتبارا لأنها تؤمن مسؤولية هذا الأخير المهنية، ولأن النزاع لا يهمها، وأدلى المطلوب حضوره الأول البنك (ب. م. ت. ص.)، بمذكرة التمس فيها الإشهاد على أنه لا علاقة له بموضوع النزاع، لكونه مدينا لشركة (س.). فصدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب عن دفوعهما الموجهة ضد المطلوب "الغالي (خ.)" محرر العقد الرابط بين الطرفين، إذ أنه التمس إدخال مؤمنته في الدعوى لتحل محله في أي تعويض قد يحكم به عليه، سيما وأن المادة الرابعة من العقد نصت على أنه لا يمكن اعتبار تفويت الحصص الإجتماعية منجزة ونهائية، إلا بعد الحصول من جهة على رفع اليد عن مختلف الضمانات الرهنية والتضامنية الممنوحة من طرف امبارك (ف.) ونبيلة (ت.)، لضمان أداء المبالغ المستحقة للبنك (ب. م. ت. ص.)"، غير أن المطلوب لم يراع البند المذكور، وشرع في إجراءات التشطيب على اسم الطالبين من السجل التجاري، وتسجيل اسمه، هذا فضلا عن أن الغالي (خ.) حرر رسالة بواسطة آلته الكاتبة باسم الطالبة، وجهها إلى المطلوب تضمنت المديونية المترتبة بذمة هذا الأخير، وذكره فيها بالإلتزام الوارد بالبند الرابع الأنف الذكر، وفي نفس السياق يطرح التساؤل كيف يمكن أن يكون مجموع قيمة العناصر المادية والمعنوية للشركة المفوتة هو 8.480.452,00 درهما، في حين لا يتجاوز ما أداه المطلوب لهما 1.000.000,00 درهم، ولأجل إيضاح كل النقط السالفة، التمس الطالبان إجراء بحث، غير أن المحكمة اعتمدت تعليلا ناقصا بخصوص مقتضيات البند الرابع من العقد، معتبرة أنه يتعين على كلا الطرفين تنفيذ أحكامه، دون أن تستجيب للملتمس المذكور، فتكون بذلك قد أضرت بمصالحهما، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أوردت ضمن تنصيصاته " إن طلب المستأنفين أصبح متجاوزا لصدور أحكام قضت ابتدائيا واستئنافيا، وبعد الطعن بإعادة النظر بأن الإلتزام الذي يتحمله المفوت له يقتصر على أداء المصاريف الناتجة عن الحصول على رفع اليد عن الكفالات"، وهو تعليل غير منتقد، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى من الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 21-01-2010، أنه قضى برفض طلب الطالبة الرامي إلى إلزام المطلوب برفع الرهن الواقع لفائدة البنك (ب. م. ت. ص.)، تأسيسا على عقد التفويت المبرم بين الطرفين، وحسم في كون التزامه ينحصر فقط في تحمل المصاريف والحقوق والرسوم والضرائب المترتبة عن ملكية العقار الفلاحي، والمترتبة عن الحصول على رفع اليد عن مختلف الكفالات الرهنية المنصوص عليها في البند الرابع من العقد، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر في 30-03-2011، الذي رفض طلب الطعن فيه بإعادة النظر، بمقتضى القرار الصادر في 04-07-2013، وعليه وما دام أنه تم الحسم بمقتضى الحكم الأنف الذكر في عدم ورود أي بند في العقد يلزم المطلوب برفع الرهون، وطالما أن الدعوى الماثلة تتغيى بدورها البت في نفس ما سبق الحسم فيه بموجب الحكم المذكور المكتسب لحجية الأمر المقضي به، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن طلب فسخ عقد التفويت استنادا إلى عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه المتمثل في رفع اليد عن الرهون سبق الفصل فيه، اعتمادا منها على أن الطلب مؤسس على نفس السبب وأن الدعوى مرفوعة بين نفس الخصوم، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يلزم لتثبت قوة الشيء المقضي، أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وتكون بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وفي نهج المحكمة المذكور استبعاد ضمني لكافة الدفوع بما فيها تلك الموجهة ضد المطلوب الثاني، ولطلب إجراء بحث، طالما أنها وجدت في وثائق الملف ما أغناها عن ذلك، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي وبشكل سليم، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه لم يجب عن دفوعهما واكتفى بتعليل مجمل غير مؤسس على أسس قانونية وواقعية، مما يناسب التصريح بنقضه.

لكن، حيث لم تبين الوسيلة ما هي الدفوع التي أحجمت المحكمة على الجواب عنها، ولا مكمن الإجمال الذي شاب تعليل القرار، ولا وجه عدم ارتكازه على أسس قانونية وواقعية، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile