Réf
57957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5126
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8213/1652
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Renonciation au droit, Refus d'execution, Procès-verbal de carence, Périodes de non-exécution distinctes, Liquidation d'astreinte, Exécution des décisions, Erreur matérielle, Désistement d'instance, Confirmation du jugement, Astreinte
Source
Non publiée
En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure. Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9177 بتاريخ 12/10/2023 في الملف عدد 3743/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 20.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها في الحكم عدد 6251 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2021 في الملف رقم 3801/8253/2021 المؤيد استئنافيا وذلك عن المدة من 30/06/2022 الى غاية 06/04/2023.
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/02/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 15/02/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/03/2023 تعرض فيهأنها استصدرت بتاريخ 16/06/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت رقم 6251 في الملف رقم 3801/8253 يقضي بتسليم المدعى عليها لفائدتها الفواتير المتبقية الممثلة لمبلغ 370.180 درهم موضوع الأشغال المنجزة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع تحميلها الصائر والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 93 الصادر بتاريخ 06/01/2022 في الملف عدد 3997/8202/2021 وأنها باشرت التنفيذ في اطار الملف التنفيذي رقم 2269/8511/2022 غير أنه تعذر عليها ذلك وتم تحرير محضر امتناع بتاريخ 02/05/2022 من قبل المفوض القضائي السيد عبد الحليم (ش.).
لأجله فإنها تلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أدائها لفائدتها مبلغ 20.000 درهم المستحق عن تصفية الغرامة التهديدية على اعتبار أن عدد أيام الامتناع هو 3 أشهر ابتداء من تاريخ 06/04/2023 الى غاية تاريخ 30/06/2022 بحساب 300 درهم عن كل يوم تأخير مع حفظ حقها في الادلاء بمطالب إضافية بما في ذلك اجبار المدعى عليها على تنفيذ الحكم بواسطة القوة العمومية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 29/05/2023 والذي دفعت من خلالها أن مقال المدعية غير مرفق بأي وثيقة تثبت ما تزعمه ملتمسة أساسا التصريح بعدم القبول واحتياطيا حفظ حقها في الجواب في الموضوع.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/06/2023 والتي أدلت فيها بصورة لمحضر امتناع وصورة من القرار رقم 93 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2022 في الملف رقم 3997/8202/202 وصورة من القرار رقم 5740 الصادر بتاريخ 29/11/2021 في الملف رقم 4165/8232/2021 وصورة من انذار غير قضائي.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 13/07/2023 والتي أجابت من خلالها في الشكل أن المدعية لم تدلي بأصل الوثائق وخالفت الفصل 440 من ق.ل.ع وفي الموضوع أنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2022 لتصفية غرامة تهديدية بمبلغ 36.000,00 درهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا الى غاية 30/05/2022 بحساب 300 درهم عن كل يوم تأخير غير أنها تنازلت عن الدعوى وصدر حكم رقم 216 بتاريخ 10/01/2023 قضى بتسجيل تنازل المدعية عن الدعوى وتحميل رافعها الصائر وذلك نتيجة وجود صلح بين الطرفين وتوصل المدعية من طرف المدعى عليها بمبلغ من المال مبرزة أن موضوع النزاع السابق المتنازل عنه هو نفس موضوع النازلة الحالية كما أن المفوض القضائي لم يخاطب الممثل القانوني للشركة المدعى عليها وبالتالي فان المدعية لم تثبت امتناع المدعى عليها ويبقى محضر الامتناع غير منتج, ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي وصورة من تنازل عن إجراءات الدعوى وصورة من الحكم رقم 216 الصادر بتاريخ 10/01/2023 في الملف رقم 8641/8202/2022.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 14/09/2023 والتي عقبت فيها أن الدعوى اللازمة لممارستها لا تتعلق بأصل الحق الذي يبقى مستقلا عنها وأن محضر امتناع حرر في إطار ملف التنفيذ وأن المفوض القضائي تردد عليه ملتمسة الاشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية الثانية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2023 والتي أكدت خلالها ما سبق مضيفة أنها قامت بعرض الفواتير موضوع النزاع على المدعية أثناء سريان الدعوى الأولى لكنها رفضت تسلمها بعلة أنها ليست في الحاجة الماسة اليهما وعلى إثر ذلك تم الصلح بين الطرفين والذي نتج عنه التنازل عن الدعوى ملتمسة الحكم بنا جاء بمذكرتها الجوابية بجلسة 13/07/2023.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول انعدام التعليل مع سوء تطبيق القانون جاء في تعليل الحكم ان الفصل 119 الفصل 119 من ق.م ، ينص في فقرته الثانية أنه لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق أن المستفاد من المقتضى القانوني المشار اليه أعلاه أن تنازل عن الدعوى القضائية أي دعوى تصفية الغرامة التهديدية السابقة بين المدعية والمدعى عليها نازلة الحال لا تأثير له عن أصل صل الحق ولا يعني ولا يعني تخلي أو فقدان صاحبه لإمكانية تقييد دعوى جديدة تتعلق بنفس الموضوع كما هو الأمر في الدعوى الحالية بمطالبة المدعية مرة أخرى المدعى عليها بتصفية الغرامة التهديدية المترتبة على ذمتها جراء عدم تنفيذ القضائي النهائي وأنه من أسباب التنازل عن الدعوى الأولى هو إجراء عملية الصلح بين الطرفين وذلك بعد توصل السيد عبد الفتاح (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها بمبلغ مالي قدره 25.000,00 درهم من طرف السيد فضول (س.) بصفته الممثل القانوني للعارضةكما انه سبق للعارضة ان قامت بعرض الفواتير موضوع النزاع على المدعية اثناء سريان الدعوى الأولى ، ولكن هذه أخيرة رفضت تسلمهما ، بعلة انها ليس في الحاجة الماسة اليهما (أي الفواتير ) وانه على إثر ذلك حكم رقم 216 بتاريخ 2023/01/10 ، و الذي قضى بتسجيل تنازل المستأنف عليها عن الدعوة الدعوى و تحميل رافعتها الصائر وأنه ونظرا لكون موضوع الدعوى الحالية التي تقدمت بها شركة م.ل. الموضوع الذي صدر فيه الحكم المذكور أعلاه ، لذلك تبقى الغاية من الدعوى الحالية التي تقدمت بها المستأنف عليها هو الاثراء على حساب العارضة بدون حق مشروع وجاء في تعليل الحكم الابتدائي أن الامتناع عن التنفيذ صدر عن ممثل الشركة المدعى عليها وذلك بعد عدة محاولات وفق ما هو ثابت من محضر الامتناع المدلى به والمؤرخ في 02/05/2022 والذي يبقى حجة قائمة على المدعى عليها فضلا عن كون التبليغ تم في عنوان الشركة المدعى عليها ، و انه أمام ثبوت امتناع المدعى عليها عن التنفيذ وعدم اثبات هذه الأخيرة لعكس ذلك أي التسليم الفعل التسليم الفعلي والقانوني للفواتير زاع القائم بينهما فان طلب المدعية الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية يبقى مبرر ويتعينموضوع الاستجابة لهوأنه بالرجوع الى محضر الامتناع ، المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحليم (ش.) و الذي تتمسك به المستأنف عليها ، يتبين للمجلس الموقر أنه ورد فيه ما يلي : انه بتاريخ 2022/04/07 انتقلنا الى العنوان المشار اليه أعلاه ، حيث وجدنا السيد محسين (س.) ابن صاحب الشركة بذكره ، عرفناه بصفتنا ، وبلغناه بنسخة من القرار واعذار بتسليم شركة للبناء لفائدة شركة م.ل. الفواتير المتبقية الممثلة لمبلغ 370180,00 درهم موضوع الاشغال ...المنجزة يعني ان المفوض القضائي لم يخاطب الممثل القانوني لشركة م.س.ل. السيد فضول (س.) بمقتضى أن الفواتير التي تطالبها المدعية تسليمها توجد بحوزته و ليس بحوزة محسين (ف.) و بالتالي فان المستأنف عليها لم تثبت امتناع العارضة من تسليمها هاته الفواتير، و يبقى محضر المحرر من طرف المفوض القضائي عبد الحليم (ش.) غير منتج و لا ترتب عليه أي اثار قانونية في موضوع النزاع الحالي وجاء في تعليل الحكم الابتدائي انه استنادا الى المدة المطالب بتصفية الغرامة التهديدية بشأنها من 30/06/2022 الى 06/04/2023 حسب مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير وجب عنها مبلغ 82.800درهم وما جاء في هذا التعليل قد اساء تطبيق القانون السليم وأنه بالرجوع الى المقال الذي تقدمت به المستأنفة عليها يتبين للمحكمة ان هذه الأخيرة تلتمس من خلاله الحكم على العارضة بأدائها لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهم المستحق عن تصفية الغرامة التهديدية على إعتبار أن عدد الأيام الامتناع هو 3 أشهر من تاريخ 2023/04/06 الى غاية 2022/06/30 بحساب 300 درهم عن كل يوم تأخير وأنه على ذمة الخطأ المادي الذي الى المقال الافتتاح للدعوى التي تقدم تقدمت به المستأنف عليها و التاريخ ( عوض كتابة 2023 تم كتابة 2022 ) ، فإن الابتدائي قد قضى بما هو غير مطلوب عندما قام بتحديد مدة الامتناع في 9 اشهر و 6 أيام ، في مدة الامتناع سبق ان حددتها المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي للدعوى في مدة 3 اشهر فقط ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإجراء بحث بحضور الأطراف مع توجيه اليمين القانونية للممثل القانوني لشركة م.ل. ( المستأنف عليها ) مع تطبيق قاعدة النكول و بعد التصديبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به .أرفق المقال ب: بنسخة طبق الأصل من الحكم وأصل طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها أنه بخصوص الدفع بكون التنازل عن الدعوى لا يترتب عنهالتنازل عن الحقتمسكت المستأنفة من أن التنازل عن الدعوى يترتب عنه التنازل عن الحق لكون أسبابه كانت نتيجة صلح بين الطرفين بعد توصل العارضة بمبلغ20000 درهم وأنه باستقراء المحكمة للوسائل المثارة من قبل المدعى عليها والأسلوب الذي انتهجته في طرحها المعتمد على المغالطة دون البرهنة وعلى محاولة تثبيت الخاطئ في الصحيح سوف يتضح لا محالة أنها لا ترمي من خلالها إلا إلى إيجاد فرصة للتملص من موقفها المحرج والمتذبذب والمتمثل في كونها قد مارست فقط حقها في التقاضي بحسن نية المكفول دستوريا وأنه برجوع المحكمة إلى معطيات ووقائع الملف سوف تقف على أن العارضة قد بذلت مع المستأنفة جميع الوسائل الحبية من اجل تسليمها الفواتير موضوع الحكم الصادر عن محكمتكم والمؤيد استئنافيا الا أنها رفضت ذلك مما حدا بها الى استصدار حكم من أجل تصفية الغرامة التهديدية المحددة في 300 درهم يوميا وأن التنازل المتحدث عنه من قبلها انما كان يخص الدعوى المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية ويحمل رقمها ولا يخص أصل الحق والذي هو تسليم الفواتير تحت طائلة غرامة موضوع القرار الاستئنافي باعتباره هو أصل الحق وأن العارضة لا تتنازل بمقتضى التنازل المذكور عن أصل الحق على اعتبار أنالتنازل المتحدث عنه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى رقم القرار الاستئناف أصل الحق وانما يخص التعويض المحكوم به كتصفية للغرامة التهديدية وبالتالي فعن أي عملية صلح تتحدث المستانفة بخصوص الدفع بكون المحكم أخطات في المدة المتعلقة بتصفيةالغرامة وزعمت الطاعة في عريضة استئنافها أنها أن المحكمة قضت بما هو غير مطلوب عندما قامت بتحديد مدة الامتناع في 9 أشهر و 6 ايام في حين أن مدة الامتناع حددتها العارضة في 3 أشهر وأنه من الثابت فقها وقضاء أن الغرامة التهديدية لا تحتسب بضع أيام الامتناع في مبلغ الغرامة التهديدية وانما يتم تحديدها على شكل تعويض يتناسب وقيمة الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النقض في قرارات عديدة وأنه برجوع المحكمة إلى التعليل المستقى من الحكم الابتدائي سوف يقف على أنه جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا وذلك لإحاطته بكافة معطيات النزاع ومستنداته وإلمامه بالوقائع الثابتة والتي تحاول المستأنفة تحويرها بما يخدممصالحهاوتأسيسا عليه وبالمفيد المختصر تبقى جميع الوسائل المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم خاصة أمام ثبوت سوء نيتها وإقرارها أمام المحكمة برفضها تمكين العارضة من الفواتير مما يتعين معه صرف النظر عنها وتمتيع العارضة بجميع ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق ما جاء فيها .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تزعم بانها بدلت مكع العارضة جميع الوسائل الحبية من اجلها تسليم الفواتير الا انها رفضت ذلك مما حدا بها الى استصدار حكم من اجل تصفية الغرامة التهديدية وأن ما تزعمه المدعية غير مبني على أساس قانوني سليم ينبغي استبعاده وانه بالرجوع الى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي يتبين للمحكمة ان هذا الأخير لم يسبق له ان خاطب السيد فضول (س.) بصفته الممثل القانوني لشركة م.س.ل. ، الذي بحوزته الفواتير موضوع النزاع الحالي، بل اكتفى بمخاطبة السيد محسين (ف.) مضيفا الى ذلك ان محضر الامتناع المرفق بالدعوى الأولى التي صدر على اثرها حكم رقم 216 بتاريخ 2023/01/10 الذي قضى بتسجيل التنازل عن المدعية عن الدعوى ، هو نفسه الذي تتمسك به المستأنف عليها في الدعوى الحالية ناهيك ان السيد عبد الفتاح (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها لم يتنازل عن الدعوى الأولى ، التي كان موضوعها هو نفسه موضوع الدعوى الحالية ، الا بعد اجراء عملية الصلح بينه وبين فضول (س.) بصفته الممثل القانوني للمستأنفة وبتوصله من طرف هذا الأخير بمبلغ مالي قدره 25.000,00 درهم واستنادا لكل ما تم تفصيله أعلاه، ينبغي استبعاد ما تزعمه المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسة الحكم باستبعاده ما تزعمه المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أساس من الواقع و القانون والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للعارضة .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/10/2024
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المسطرة أعلاه.
وحيث ان ادلاء المستأنف عليها بتنازل خلال سريان مسطرة تصفية الغرامة التهديدية عن مدة معينة لا يمنعها من إعادة تحصيلها عن مدة أخرى وبنفس محضر الامتناع لان تنازلها ذلك لم ينصب على حقها في تصفية تلك الغرامة والتي قضى بها الحكم الذي تعمل على تنفيذه وانما انصب على مقابل ما ترتب في ذمة المستأنفة من غرامة عن مدة معينة وطالما ان الامتناع لزال قائما وليس في الملف ما يثبت ان المستأنفة قد سلمت الفواتير المحكوم بها للمستأنف عليها ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان ما جاء في طعن المستأنفة من كون المحكمة قد قضت بأكثر مما طلب فان الامر لا يعدو الا ان يكون خطا مادي جاء في مقال المستأنف عليها-3 اشهر- وان التواريخ التي ضمنت به هي التي تعطي المدة المطالب بها بطريقة مفصلة والتي اعتمدتها المحكمة في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها خصوصا وان التنازل المتشبث به من قبل المستأنفة والذي يتعلق بدعوى سابقة تبت للمحكمة ان المطالبة بمقتضاها انصبت على المدة من تاريخ صيرورة الحكم المنفذ نهائيا والى تاريخ 30/05/2022 وجاءت المستأنف عليها بمقتضى دعواها هذه للمطالبة بالمدة التي تلحق بها مباشرة والذي كان التعويض الذي حددته المحكمة لفائدة المستأنف عليها مقابله مناسبا، ويتعين رد ما اثير في هذا الاطار.
وحيث لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024