Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69575

Identification

Réf

69575

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2142

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8110/203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.

La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée.

La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 10/09/2020 عرض فيه أنه يلتمس الأمر بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5241 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 4230/8205/2019 مستندا في طلب الإيقاف على أنه تقدم بمقال من أجل إعادة النظر في القرار موضوع طلب التنفيذ لكون موجبات إعادة النظر متوفرة في النازلة وتتلخص في وقوع تدليس أثناء سريان الدعوى لأنه لا يوجد أي عقد آخر أو ملحق يمدد العقد لسنتين من 2015 إلى 2017 وأن المطلوب في إعادة النظر أشار إلى ملحق عقد في صدر مقاله كوثيقة إلا أنه أخفاه متعمد عدم الإدلاء به سواء خلال المرحة الابتدائية أو المرحلة الاستئنافية ولو أنه أدلى بالعقد لاتضح بأن ما يزعمه يناقض مضمن الوثائق المدلى بها وأن الملحق الوحيد هو الذي يتمسك به الطالب وهو المصحح الإمضاء بتاريخ 01/04/2015 والذي يشير أن مدته تنتهي في 2017 وتضمن التزامات صريحة بعد المطالبة بإفراغ الطالب من المحل إلا بعد تمكينة من مبلغ 800.000 درهم وأن عرض وقائع غير صحيحة في المقال وعدم الإدلاء بها فيه سوء نية وتدلس مما أدى إلى صدور الحكم الابتدائي والقرار ألاستئنافي ون معطيات الفصل 402 وما يليه من قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة وكافية لإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بإعادة النظر وأن تأجيل التنفيذ ليس فيه أي ضرر لأحد على اعتبار أن المطلوب لازال لحد الآن يستوفي واجباته وفق المتفق عليه منذ البداية وأن تنفيذ القرار ألاستئنافي سيكون فيه إجحاف للطالب وضرر كبير له فضلا على الصعوبة التي يلاقيها في استرجاع مبلغ 800000 درهم التي له في ذمة طالب التنفيذ لكون هذا الخير ينوي التصرف في المحل مباشرة بعد إفراغه والتمس القول بوجود صعوبة في تنفيذ القرار عدد 5241 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 05/11/2019 في الملف التجاري ألاستئنافي عدد 4230/8205/2019 وتأجيل إجراءات التنفيذ إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بإعادة النظر والبت في الصائر وفق القانون وأدلى بنسخة من قرار وصورة من عقد تسيير وصورة من ملحق تسيير .

وحيث أجاب نائب المطلوب بكن ما تمسك به الطالب سبق الدفع به والتمسك به أمام محكمة الاستئناف وتمت مناقشته والرد عيه من طرف محكمة الاستئناف ولا يصح التمسك به كسبب لإيقاف التنفيذ وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي وما يزعمه الطالب من كون مديونيته بمبلغ 800000 درهم لا أساس له ما دام أن الطالب يقر بكون العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وانتهاء المدة يتعين عله الإفراغ وأن ملحق العقد التمسك به فغنه يؤكد على نفس المدة المنصوص عليها في العقد الأصلي والتي انتهت سنة 2017 مما يكون معه طلبه يرمي فقط إلى المماطلة والتسويف وعرقلة إجراءات التنفيذ والتمس الحكم برفض الطلب وبقاء الصائر على المدعي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/9/2020 حضرها نائب الطالب و‘لى بمذكرة تعقيب أكد فيها ما جاء في مقاله وحضر نائب المطلوب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 01/10/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بإعادة النظر مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب، سبق أن عرض أمام محكمة الاستئناف وبالتالي لا ينهض مبررا لإيقاف التنفيذ، مما يظهر معه ان الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile