Appel partiel : l’assiette des droits judiciaires est limitée au montant de la condamnation effectivement contesté (Cass. com. 2005)

Réf : 17702

Identification

Réf

17702

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

102

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

1049/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient un défaut de paiement du complément des droits judiciaires, après avoir considéré à tort que l'appel portait sur l'intégralité du jugement, alors qu'il résultait du mémoire d'appel que celui-ci était limité à une partie seulement du montant de la condamnation. Dans une telle hypothèse, les droits judiciaires doivent être calculés uniquement sur le montant faisant l'objet de la contestation.

Résumé en arabe

مادام أن طالب النقض أوضح بمقتضى  مقاله  الاستئنافي  أنه  يستأنف  الحكم  الابتدائي  القاضي  عليه  بأداء مبلغ 1.623.165.44 درهما وذلك فيما زاد على مبلغ 1.333.578.31 درهما، أي في حدود مبلغ 298.587.13 درهما، وأدى عنه الرسوم القضائية المحددة في 3.615.00 درهما المناسبة للمبلغ المطلوب الحكم بإلغائه استئنافيا، فإن محكمة الاستئناف التجارية عندما اعتبرت أن الاستئناف انصب على الحكم برمته أي على مجموع المبلغ المحكوم به وأنذرت خطأ المستأنف بتكملة الرسوم القضائية، تكون بذلك قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.

Texte intégral

القرار عدد: 102 المؤرخ في : 2/2/2005، ملف تجاري: عدد: 1049/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ  2 فبراير 2005 إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس  الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: جواد الودغيري عنوانه برقم 15 عمارة الودغيري تجزئة سيف فاس، النائب عنه الأستاذ محمد الودغيري المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: .- شركة بنك الوفاء الكائن مقرها الاجتماعي برقم 163 شارع الحسن الثاني البيضاء.
– شركة عقر الوفاء الكائن مقرها الاجتماعي برقم 13 شارع عبد المومن  البيضاء  النائب عنهما الأستاذ أحمد الدباغ المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه  دفاعه  الأستاذ  محمد  الودغيري والرامي إلى نقض القرار عدد 1207 الصادر بتاريخ ى30/10/03 في الملف عدد: 875/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 29/12/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/2/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1207 بتاريخ 30/10/03 في الملف عدد 875/03، أن المطلوبين  تقدما  بمقال  لتجارية  فاس  عرضا فيه أن الطالب جواد الودغيري مدين لهما بمبلغ 1.632.165.44 درهما الثابت بمقتضى كشوف حسابية، وأنه امتنع عن الوفاء رغم إنذاره، ملتمسين الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبوله لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق  القانون  وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه ورد معللا « يكون الاستئناف انصب على الحكم برمته وهو ما يستوجب أداء  الرسوم القضائية بالنظر للمبلغ المحكوم به، وأن المستأنف لم يستجب للإنذار الموجه إليه لأداء التكملة » في حين بالرجوع لمقال الاستئناف في صفحته الأولى سيتضح أنه انصب على ما زاد على المبلغ 1.333.578.31 درهما أي في حدود مبلغ 98.587.13 درهما وهذا ما يفيد أن منازعة الطالب لم تنصب على مجموع المبلغ المحكوم به المعترف به من طرفه وإنما يطل إلا مبلغ الفرق المذكور، وهكذا فالمستأنف غير ملزم بأداء الرسوم القضائية عن مجموع المبلغ المحكوم به/ وتبقى المحكمة بعدم تفحصها للمقال الاستئنافي خارقة للقانون بتعليلها لقرارها بشكل فاسد مما ينبغي نقضه.
حيث أوضح الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي أنه يستأنف الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء مبلغ 1.632.165.44 درهما، وأدى عنه الرسوم القضائية المحددة في 3.615.00 درهما المناسبـة للمبلغ المطلوب الحكم بإلغائه استئنافيـا، غير أن محكمـة الاستئناف التجاريـة اعتبرت الاستئنـاف انصب على الحكم برمتـه أي على مجموع المبلـغ المحكوم به، وأنذرت خطأ المستأنف بتكملة الرسوم القضائية فأتى بذلك قرارها منعـدم الأساس القانوني، ويتعين نقضه.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالة الملـف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile