Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002)

Réf : 16713

Identification

Réf

16713

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

392

Date de décision

30/01/2002

N° de dossier

178/1/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 45

Résumé en français

Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal.

La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation.

Résumé en arabe

الاستئناف الفرعي ـ طبيعته ـ تعلقه بجميع الطلبات المختلفة غير المستانفة اصليا ، ( نعم)
إذا اشتمل حكم على عدة طلبات مختلفة واستانف احد الطرفين طلبا منها استئنافا اصليا للمستانف عليه ان يستانف فرعيا ليس فقط هذا الطلب ولكن جميع الطلبات الاخرى فالفصل 135 من قانون المسطرة المدنية لم يحدد أي استثناء.

Texte intégral

القرار عدد : 392 – المؤرخ في :30/1/2002- الملف المدني عدد : 178/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه  انه  بتاريخ  26/12/95 تقدمت  المدعية  نعيمة  الدغمي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت فيه ان والدها  اشترى نيابة  عنها  قطعة ارضية مساحتها3200 متر مربع تسمى تاينت 2 تقع بعين معزة طريق الحاجب بمكناس مستخرجة من الرسم العقاري عدد 4062 ك من المدعى عليه مولاي هاشم الامراني حسب العقد المؤرخ في 4/12/1972، وان هذا الاخر وقبل تمكينها من القطعة المذكورة قام ببيعها للغير، والتمست تعيين خبير للتحقق من  وجود القطعة المبيعة والحكم على المدعى عليه باتمام البيع بالرسم العقاري، أو بيان ما يوازي المساحة المبيعة  من حقوق مشاعة وفي  حالة  عدم وجود هذه المساحة تحت تصرف المدعى عليه تحديد قيمتها وقت انجاز الخبرة واجاب المدعى عليه بان البيع قد تم مع الدغمي الحاج علال نيابة عن  ابنته المدعية وان القطعة الأرضية المبيعة لا زالت  موجودة وما تدعيه المدعية لا أساس له مدليا بشهادة من المحافظ على الأملاك العقارية وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير محمد اليزمي،  التمست  المدعية  الحكم لها بتعويض عن الضرر قدره 1.280.000 درهم، اصدرت المحكمة الابتدائية  حكمها  عدد 82 بتاريخ16/1/1998  في الملف 1722/95 قضت فيه على المدعى عليه بادائه للمدعية تعويضا قدره 300.000 درهم عن فقدانها للقطعة الأرضية موضوع عقد الشراء المؤرخ في 4/12/1972 فاستانفته المدعية استئنافا اصليا كما استانفه المدعى عليه استئناف فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بتاييده بموجب القرار المطعون فيه  بالنقض  من  المدعى عليه بثلاثة أسباب.
حيث يعيب الطاعن  القرار في السبب الثاني بخرق الفصل 135 من  قانون  المسطرة  المدنية  ذلك  انه  اعتبر الاستئناف الفرعي يجب ان ينصب على مناقشة التعويض ولا يجب ان يتعداه إلى الطلب المتعلق برفض الدعوى في حين ان مقتضيات هذا الفصل صريحة في ان المستانف عليه له الحق في رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال دون تحفظ ويكون هذا الاستئناف مقبولا في جميع الأحوال دون استثناء ومرتبطا بموضوع  الدعوى  والاستئناف الاصلي، والطاعن طلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى، وبذلك كان تعليل القرار المطعون فيه غير قانوني.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك ان الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية يخول للمستانف عليه حق رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، وهذا يقتضي انه إذا اشتمل الحكم على عدة طلبات مختلفة، واستانف احد الطرفين طلبا منها استئناف اصليا  فيمكن للمستانف عليه ان يستانف فرعيا ليس فقط هذا الطلب، ولكن جميع الطلبات الاخرى، فالقانون لم يحدد أي استثناء واعتبارا لذلك فان القرار المطعون فيه حين علل :  » بانه مادام المستانف الفرعي لم يستانف اصليا فلا يحق له المطالبة بالغاء الحكم وان استينافه الفرعي لا يمكنه ان ينصب الا على مبلغ التعويض المحكوم به » يكون بذلك خارقا للفصل المحتج به، فتعرض بذلك للنقض والابطال
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الاسباب الاخرى المستدل بها على النقض قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون  وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صد القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد بلعياشي عضوا مقررا ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة  كاتب الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                 المستشار المقرر                        كاتبة الضبط

مجلة المجلس الأعلى، عدد59-60، ص45.

 قرارات المجلس الاعلى، الذكرى الخمسينية

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile