Réf
52463
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
211/1
Date de décision
16/05/2013
N° de dossier
2012/1/3/562
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Recevabilité, Procédure civile, Partie entièrement succombante, Irrecevabilité, Conditions de recevabilité, Cassation, Appel principal, Appel incident, Appel
L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal.
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/10 في الملف 9/2010/4451 تحت رقم 2012/155 أنه بتاريخ 2009/04/10 تقدمت (ش. م. و. ل.) و(ش. ت. س.) (الطالبتان) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضان فيه أنهما تؤمنان شركة (ه. ب.) ضد الأخطار اللاحقة ببضاعتها وان هذه الاخيرة تعاقدت مع الناقل البري المدعى عليها الأولى (ا. ل. إ. ت.) (المطلوبة الأولى) لنقل بضاعتها المتكونة من قنينات زيت الاسرة، على متن شاحنتها و المؤمن عليها (أي البضاعة المنقولة) لدى المدعى عليها الثانية (ت. م. م. ل.) (المطلوبة الثانية) وأن حادثة حريق وقعت الشاحنة خلال عملية النقل بتاريخ 2008/04/14 تضررت على إثرها بضاعة مؤمنتها، وأدت شركة التأمين التعويض لصاحبة البضاعة حسب وصل الحلول، وأن الناقل البري الحارس القانوني للشاحنة و المتعاقد مع مؤمنة العارضة وهو (ا. ل. إ. ت.) تبقى مسؤولة مفترضة عن جميع الأضرار اللاحقة بالبضاعة لعدم إيصالها سالمة طبقا لمقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة، وكذا باعتبارها حارسة قانونية للشاحنة المتسببة في الضرر طبقا للفصل 88 من ق ل ع ، وان الأضرار وقعت معاينتها من طرف مكتب الخبرة (ت.) في تقرير حضوري بالنسبة لجميع الأطراف والذي حدد قيمتها في مبلغ 352.170,43 درهما وان العارضتين احتراما لالتزاماتهما بالتأمين أدت لفائدة مؤمنتها ما مجموعه 372.410,43 دراهم، لذلك فهي تلتمس الحكم على (ا. ل. إ. ت.) بصفتها الناقلة البرية بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.
قيم في حق (ا. ل. إ. ت.) وتوصل المدعى عليها الثانية شركة (ت. م. م. ل.)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ش. ت. س.) للتأمين وقبوله فيما عدا ذلك وأداء المدعى عليها الأولى للمدعية مبلغ 372.410,43 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، وإحلال المدعى عليها الثانية محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته (ا. ل. إ. ت.) استئنافا أصليا واستأنفته (ش. م. و. ل.) و(ش. ت. س.) استئنافا فرعيا، ثم تقدمت (ت. م. م. ل.) باستئناف أصلي تنازلت عنه وتقدمت باستئناف فرعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به شركة (ت. م. م. ل.)، وقبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به (ا. ل. إ. ت.)، وقبول الاستئنافين الفرعيين وفي الجوهر باعتبار الاستئنافين الفرعيين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الذي تقدمت به (ش. ت. س.) والحكم من جديد بقبوله، وبإلغائه فيما قضى به من إحلال (ت. م. م. ل.) في الأداء محل (ا. ل. إ. ت.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها، ورد الاستئناف الأصلي لشركة اسباس لوجيستيك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها (ا. ل. إ. ت.) الصائر، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من قبول الاستئناف الفرعي ل (ت. م. م. ل.)، ولم تجب بالمرة على دفع الطالبة بعدم قبوله لعدم تضرر مصالحها من استئناف مؤمنتها (ا. ل. إ. ت.)، غير الموجه ضدها بل فقط بحضورها، فالاستئناف الأصلي ل (ا. ل. إ. ت.) موجه فقط ضد الطالبتين ولم يوجه في الأساس ضد مؤمنتها (ت. م. م. ل.) بل فقط بحضورها وانها بالتالى منعدمة المصلحة والسبب في تقديم الاستئناف الفرعي مما يكون معه معرضا لعدم القبول والمحكمة التي لم تقض بذلك يتعين نقض قرارها.
حيث إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي ان يكون الحكم الصادر ضارا في جزء منه بأحد الطرفين ونافعا في ذلك الجزء بالطرف الآخر، المتضرر من الجزء الذي انتفع به خصمه، ومادام الحكم المستأنف أضر بالمستأنفة فرعيا المطلوبة في النقض (ت. م. م. ل.) لما قضى بإحلالها محل المستأنفة أصلياً في الأداء، وليس به أي جزء أنفع لها، فكان عليها أن تستأنفه أصليا لا فرعيا، ويكون تقديمها لاستئناف فرعي في مواجهة الاستئناف الأصلي الذي لم يوجه أصلا. أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025