Appel incident – Irrecevabilité – La partie entièrement succombante en première instance doit former un appel principal et non un appel incident (Cass. com. 2013)

Réf : 52463

Identification

Réf

52463

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211/1

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/562

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/10 في الملف 9/2010/4451 تحت رقم 2012/155 أنه بتاريخ 2009/04/10 تقدمت (ش. م. و. ل.) و(ش. ت. س.) (الطالبتان) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضان فيه أنهما تؤمنان شركة (ه. ب.) ضد الأخطار اللاحقة ببضاعتها وان هذه الاخيرة تعاقدت مع الناقل البري المدعى عليها الأولى (ا. ل. إ. ت.) (المطلوبة الأولى) لنقل بضاعتها المتكونة من قنينات زيت الاسرة، على متن شاحنتها و المؤمن عليها (أي البضاعة المنقولة) لدى المدعى عليها الثانية (ت. م. م. ل.) (المطلوبة الثانية) وأن حادثة حريق وقعت الشاحنة خلال عملية النقل بتاريخ 2008/04/14 تضررت على إثرها بضاعة مؤمنتها، وأدت شركة التأمين التعويض لصاحبة البضاعة حسب وصل الحلول، وأن الناقل البري الحارس القانوني للشاحنة و المتعاقد مع مؤمنة العارضة وهو (ا. ل. إ. ت.) تبقى مسؤولة مفترضة عن جميع الأضرار اللاحقة بالبضاعة لعدم إيصالها سالمة طبقا لمقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة، وكذا باعتبارها حارسة قانونية للشاحنة المتسببة في الضرر طبقا للفصل 88 من ق ل ع ، وان الأضرار وقعت معاينتها من طرف مكتب الخبرة (ت.) في تقرير حضوري بالنسبة لجميع الأطراف والذي حدد قيمتها في مبلغ 352.170,43 درهما وان العارضتين احتراما لالتزاماتهما بالتأمين أدت لفائدة مؤمنتها ما مجموعه 372.410,43 دراهم، لذلك فهي تلتمس الحكم على (ا. ل. إ. ت.) بصفتها الناقلة البرية بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.

قيم في حق (ا. ل. إ. ت.) وتوصل المدعى عليها الثانية شركة (ت. م. م. ل.)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ش. ت. س.) للتأمين وقبوله فيما عدا ذلك وأداء المدعى عليها الأولى للمدعية مبلغ 372.410,43 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، وإحلال المدعى عليها الثانية محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته (ا. ل. إ. ت.) استئنافا أصليا واستأنفته (ش. م. و. ل.) و(ش. ت. س.) استئنافا فرعيا، ثم تقدمت (ت. م. م. ل.) باستئناف أصلي تنازلت عنه وتقدمت باستئناف فرعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به شركة (ت. م. م. ل.)، وقبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به (ا. ل. إ. ت.)، وقبول الاستئنافين الفرعيين وفي الجوهر باعتبار الاستئنافين الفرعيين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الذي تقدمت به (ش. ت. س.) والحكم من جديد بقبوله، وبإلغائه فيما قضى به من إحلال (ت. م. م. ل.) في الأداء محل (ا. ل. إ. ت.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها، ورد الاستئناف الأصلي لشركة اسباس لوجيستيك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها (ا. ل. إ. ت.) الصائر، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من قبول الاستئناف الفرعي ل (ت. م. م. ل.)، ولم تجب بالمرة على دفع الطالبة بعدم قبوله لعدم تضرر مصالحها من استئناف مؤمنتها (ا. ل. إ. ت.)، غير الموجه ضدها بل فقط بحضورها، فالاستئناف الأصلي ل (ا. ل. إ. ت.) موجه فقط ضد الطالبتين ولم يوجه في الأساس ضد مؤمنتها (ت. م. م. ل.) بل فقط بحضورها وانها بالتالى منعدمة المصلحة والسبب في تقديم الاستئناف الفرعي مما يكون معه معرضا لعدم القبول والمحكمة التي لم تقض بذلك يتعين نقض قرارها.

حيث إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي ان يكون الحكم الصادر ضارا في جزء منه بأحد الطرفين ونافعا في ذلك الجزء بالطرف الآخر، المتضرر من الجزء الذي انتفع به خصمه، ومادام الحكم المستأنف أضر بالمستأنفة فرعيا المطلوبة في النقض (ت. م. م. ل.) لما قضى بإحلالها محل المستأنفة أصلياً في الأداء، وليس به أي جزء أنفع لها، فكان عليها أن تستأنفه أصليا لا فرعيا، ويكون تقديمها لاستئناف فرعي في مواجهة الاستئناف الأصلي الذي لم يوجه أصلا. أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile