Réf
52463
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
211/1
Date de décision
16/05/2013
N° de dossier
2012/1/3/562
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Recevabilité, Procédure civile, Partie entièrement succombante, Irrecevabilité, Conditions de recevabilité, Cassation, Appel principal, Appel incident, Appel
L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/10 في الملف 9/2010/4451 تحت رقم 2012/155 أنه بتاريخ 2009/04/10 تقدمت (ش. م. و. ل.) و(ش. ت. س.) (الطالبتان) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضان فيه أنهما تؤمنان شركة (ه. ب.) ضد الأخطار اللاحقة ببضاعتها وان هذه الاخيرة تعاقدت مع الناقل البري المدعى عليها الأولى (ا. ل. إ. ت.) (المطلوبة الأولى) لنقل بضاعتها المتكونة من قنينات زيت الاسرة، على متن شاحنتها و المؤمن عليها (أي البضاعة المنقولة) لدى المدعى عليها الثانية (ت. م. م. ل.) (المطلوبة الثانية) وأن حادثة حريق وقعت الشاحنة خلال عملية النقل بتاريخ 2008/04/14 تضررت على إثرها بضاعة مؤمنتها، وأدت شركة التأمين التعويض لصاحبة البضاعة حسب وصل الحلول، وأن الناقل البري الحارس القانوني للشاحنة و المتعاقد مع مؤمنة العارضة وهو (ا. ل. إ. ت.) تبقى مسؤولة مفترضة عن جميع الأضرار اللاحقة بالبضاعة لعدم إيصالها سالمة طبقا لمقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة، وكذا باعتبارها حارسة قانونية للشاحنة المتسببة في الضرر طبقا للفصل 88 من ق ل ع ، وان الأضرار وقعت معاينتها من طرف مكتب الخبرة (ت.) في تقرير حضوري بالنسبة لجميع الأطراف والذي حدد قيمتها في مبلغ 352.170,43 درهما وان العارضتين احتراما لالتزاماتهما بالتأمين أدت لفائدة مؤمنتها ما مجموعه 372.410,43 دراهم، لذلك فهي تلتمس الحكم على (ا. ل. إ. ت.) بصفتها الناقلة البرية بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.
قيم في حق (ا. ل. إ. ت.) وتوصل المدعى عليها الثانية شركة (ت. م. م. ل.)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ش. ت. س.) للتأمين وقبوله فيما عدا ذلك وأداء المدعى عليها الأولى للمدعية مبلغ 372.410,43 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر، وإحلال المدعى عليها الثانية محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته (ا. ل. إ. ت.) استئنافا أصليا واستأنفته (ش. م. و. ل.) و(ش. ت. س.) استئنافا فرعيا، ثم تقدمت (ت. م. م. ل.) باستئناف أصلي تنازلت عنه وتقدمت باستئناف فرعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به شركة (ت. م. م. ل.)، وقبول الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به (ا. ل. إ. ت.)، وقبول الاستئنافين الفرعيين وفي الجوهر باعتبار الاستئنافين الفرعيين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الذي تقدمت به (ش. ت. س.) والحكم من جديد بقبوله، وبإلغائه فيما قضى به من إحلال (ت. م. م. ل.) في الأداء محل (ا. ل. إ. ت.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها، ورد الاستئناف الأصلي لشركة اسباس لوجيستيك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها (ا. ل. إ. ت.) الصائر، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من قبول الاستئناف الفرعي ل (ت. م. م. ل.)، ولم تجب بالمرة على دفع الطالبة بعدم قبوله لعدم تضرر مصالحها من استئناف مؤمنتها (ا. ل. إ. ت.)، غير الموجه ضدها بل فقط بحضورها، فالاستئناف الأصلي ل (ا. ل. إ. ت.) موجه فقط ضد الطالبتين ولم يوجه في الأساس ضد مؤمنتها (ت. م. م. ل.) بل فقط بحضورها وانها بالتالى منعدمة المصلحة والسبب في تقديم الاستئناف الفرعي مما يكون معه معرضا لعدم القبول والمحكمة التي لم تقض بذلك يتعين نقض قرارها.
حيث إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي ان يكون الحكم الصادر ضارا في جزء منه بأحد الطرفين ونافعا في ذلك الجزء بالطرف الآخر، المتضرر من الجزء الذي انتفع به خصمه، ومادام الحكم المستأنف أضر بالمستأنفة فرعيا المطلوبة في النقض (ت. م. م. ل.) لما قضى بإحلالها محل المستأنفة أصلياً في الأداء، وليس به أي جزء أنفع لها، فكان عليها أن تستأنفه أصليا لا فرعيا، ويكون تقديمها لاستئناف فرعي في مواجهة الاستئناف الأصلي الذي لم يوجه أصلا. أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44738
Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/02/2020
44811
Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44891
Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44963
Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45077
Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45149
Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45237
Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020