Appel – Élection de domicile de l’avocat – Le défaut de désignation d’un domicile élu dans le ressort de la cour n’emporte pas l’irrecevabilité de l’appel (Cass. civ. 2010)

Réf : 16811

Identification

Réf

16811

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3376

Date de décision

07/09/2010

N° de dossier

50/1/3/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 330 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Revue : Revue marocaine des études juridiques et judiciaires المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la cour.

Résumé en arabe

– جزاء عدم تعيين المحامي لمحل للمخابرة معه خارج دائرته – عدم قبول الاستئناف – لا .
– تبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط – نعم -.

Texte intégral

القرار عدد: 3376، المؤرخ في: 07/9/2010، ملف  عدد:50/1/3/2010
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 105 و تاريخ 29/04/2009 في الملف الاستعجالي عدد 353/08 أن عبد السلام بن علي ادعى بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن له و بيده قطعة أرضية تدعى الضاية تصرف فيها بجميع أنواع التصرفات بصفة هادئة و مستمرة مدة تزيد على عشر سنوات، و أنه فوجئ في الآونة الخيرة بقيام المدعى عليه بأشغال الحفر و البناء في العقار المذكور، و شرع في تشييد البناء فيها عن طريق العنف و التهديدية و بعد الجواب الرامي إلى عدم القبول و احتياطيا رفض الطلب و انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعى و بعد جواب المستأنف عليه و انتهاء تبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه من الطالب بمقال أجاب عنه محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب.
و حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليلي أو انعدام الأساس و خرق قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العلة التي اعتمدها لتبرير منطوقه تضمنت بأن نائب الطاعنين مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء و لم يعين محل المخابرة معه بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة الشيء الذي يستوجب عدم قبول طعنه لمخالفته لقانون المحاماة رقم 08-28 الصادر بتاريخ 20/10/2008 و لما استقر عليه العمل القضائي مع أن مسطرة الطعن بالاستئناف عرفت سيرا عاديا بخصوص الردود و التعقيبات عن مذكرات الخصوم منذ البداية إلى النهاية تعرف أي خلل بالسير العادي، و أن مناقشة الحيثية التي اعتمدها القرار توجب إنذار الطرف بتصحيحي المسطرة داخل أجل تحديده المحكمة. و أن المشرع اعتبر هذا الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه و عد الاستجابة لهذا الإنذار شرطا أساسيا للتصريح بعدم قبول الطلب، و إذا كان قانون المحاماة لم يشر إلى وجوب توجيه الإنذار بتصحيح المسطرة الذي يعتبر شرطا أساسيا يجب القيام به قبل كل تصريح بعدم قبول الدعوى فإن المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الإنذار، و إنما أراد أن يجعل مكانها ضمن نصوص قانون المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الإجراءات المسطرية و المحكمة التي أغفلت هذا الإجراء الذي يعد أساس بتصحيح المسطرة قبل التصريح بعدم القبول و تسرعت في التصريح به رغم أهمية و خطورة موضوعه لكونه يتعلق بالهدم و الإفراغ، بالإضافة إلى أن مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية ينص صراحة على أنه  » إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ و لو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراء صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف  » مما يكون  معه قرار المحكمة التي لم تعتمد إلى سلوك هذا الإجراء و قضت بعدم قبول الاستئناف دون سابق إنذار بتصحيح المسطرة فإنها مست بحقوق الدفاع و عرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا صحيحا و إلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و أن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، و أن الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية يقضي:  » بأنه يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين مواطنا مختارا، و إذا لم يتم هذا الاختبار فإن كل إشعار أو تبليغ و لو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراء صحيحا بكتابة الضبط. و لذلك فعدم تعيين المحامي مواطنا حقيقا أو مختارا داخل دائرة نفوذ المحكمة يترتب عليه تنبيهه إلى ذلك من طرف المستشار المقرر تحت طائلة تبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط، و يعتبر التبليغ في هذه الحالة صحيحا، و لما كان الثابت من وقائع الدعوى و أدلتها المعروضة على قضاة الموضوع ان محامي الطاعن الأستاذ (-) هو من هيئة المحامين بالدار البيضاء و لم يتعين محل المخابرة بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بطنجة التي قدم إليها الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي و لم يقع تنبيهه إلى ذلك و لم ترتب عليه المحكمة الجزاء الوارد في نص الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، فإنها لما عللت قرارها » بأن الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (-) المحامي بهيئة الدار البيضاء، فإنه يتضح منه أنه لم يعين محل المخابرة معه بمكتب محام داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة مخالفا بذلك الفصل 38 من قانون المحاماة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا » مع أن الفصل 38 المذكور و إن أوجب على المحامي تعيين محل المخابرة بدائرة محكمة الاستئناف فإنه لم يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف على عدم تعيينه، مما يوجب الرجوع في ذلك إلى الفصل 330 من ق م م، الذي هو نص عام و الذي رتبت جزاء على عدم تعيين الطرف أو دفاعه محلا للمخابرة بعد تنبيهه، و هو تبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا و عرضته للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب المصارف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكر و أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة و المستشارين السادة: الحنفي المساعدي مقررا جميلة المدور، محمد بن يعيش و محمد تيوك و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile