Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59861

Identification

Réf

59861

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6346

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8304/5160

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale.

L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré.

Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.ن.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/9/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/5/2024 تحت عدد1461 ملف عدد 885/8304/2024 و القاضي بإصلاح الأخطاء المادية المتسربة للأمر عدد 2039 الصادر بتاريخ 2023/12/26 في الملف عدد 2022/8304/1386وذلك باعتبار : بأنه صادر في ديباجته و منطوقه وجميع أجزائه بين الشركة ع.م.ل. ( س. SOGEFACTORING ) باعتبارها الطرف الدائن المصرح بالدين، بدلامن شركة س." و بقبول الدين المصرح به من طرف الشركة ع.م.ل. في مواجهة شركة د.ن.م.، بدلا من شركة "سينطرام" الواردة خطأ بمنطوق الأمر ،و بذلك يصبح منطوق الأمر المشار إى مراجعه أعلاه على الشكل التالي : وبقبول الدين المصرح به من طرف الشركة ع.م.ل. (س. SOGEFACTORING ) في مواجهة شركة د.ن.م. و حصره في حدود مبلغ 18.143.244,27 درهم بصفة امتيازية .

في الشكل

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أنه سبق ل الشركة ع.م.ل." أن تقدمت بتاريخ 2018/11/08 بتصريح بالدين العالق بذمة شركة د.ن.م. في حدود مبلغ 22.248.336,47 درهم بصفة امتيازية، بين يدي السنديك عبد الرحمان (أ.) طبقا للقانون و داخل الأجل القانوني.

و أنه بعد الانتهاء من إجراءات تحقيق الدين، أصدر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 2019/10/30 أمراقضى : " بقبول الدين المصرح به من قبل شركة "س. في حدود مبلغ 22.248.336,47 درهم بصفة عادية .

وأنه بعد الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/27 قرارا قضى : " بإلغاء الأمر المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر".

و ذلك استنادا إلى تعليل جاء فيه بأن " .... الأمر المستأنف قد صدر لفائدة شركة "س. و الحال أن الدين مصرح به من طرف الشركة ع.م.ل.، و أن الثابت من وثائق الملف و بإقرار المصرحة أن شركة "س. هي مجرد قسم (département) خاص بالفوترة تابع لها، و بذلك فإن الأمر لا يتعلق بشركة كشخص معنوي له أهلية التقاضي ليمارس حقوقه.... ".

و أنه بعد إرجاع الملف إلى هذه المحكمة والانتهاء من مسطرة و إجراءات تحقيق الدين، أصدر السيدالقاضي المنتدب بتاريخ 2023/12/26 الأمر عدد 2039 في الملف عدد 2022/8304/1386قضى في منطوقه : بقبول الدين المصرح به من طرف شركة س. في مواجهة شركة س. و حصره في حدودمبلغ 18.143.244,27 درهم بصفة امتيازية" .

و هذا هو الأمر الذي تسربت إليه أخطاء مادية، و التي تلتمس المدعية إصلاحها وفق الآتي :

1- أن الأمر أشار في ديباجته (صفحة 1) إلى أنه صدر بين شركة س. باعتبارها الطرف المصرح بالدين، كما قضى في منطوقه (صفحة 2) بقبول الدين المصرح به من طرف شركة س." ....

بينما الطرف المصرح بالدين في هذه المسطرة هي الشركة ع.م.ل."، و أن تسمية "س." ليست مصرحة و ما هي إلا قسم خاص بالفوترة تابع ل الشركة ع.م.ل."؛

2- أن الأمر أشار في منطوقه إلى قبول الدين المصرح به في مواجهة شركة "س."و الحال أن شركة "س. المذكورة ليست طرفا في القضية و لا علاقة لها بموضوعها، و أن المقصود هو شركة د.ن.م.".

و أنه يظهر بأن الأمر يتعلق بمجرد أخطاء مادية تسربت إلى ديباجة الأمر و منطوقه أثناء عملية الطبع و الترقين .

و بما أن الأخطاء المادية المذكورة من شأنها عرقلة إجراءات التبليغ والتنفيذ و خلق صعوبات قد تحول دون الاستمرار في الإجراءات المذكورة.

و بما أنه يجوز للجهة القضائية المصدرة للحكم أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الواقعة به عملا بمقتضيات الفصل 26 ق.م.م. و بما أن للطالبة مصلحة أكيدة ومشروعة في إصلاح الأخطاء المادية المذكورة ، فإنها تلتمس تبعا لذلك الحكم بتصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى ديباجة ومنطوق الأمر عدد 2039 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 2023/12/26 في الملف عدد 2022/8304/1386، والتصريح :

بأنه صادر بين الشركة ع.م.ل. باعتبارها الطرف المصرح بالدين، بدلامن شركة س.".

بقبول الدين المصرح به من طرف الشركة ع.م.ل. في مواجهة شركة د.ن.م.، بدلا من شركة "س.".

و الإبقاء على باقي أجزاء و مضامين الأمر كما هي و اعتبارها صحيحة.

و الأمر بتضمين هذا الإصلاح بطرة الأمر المذكور أعلاه و بسجلات المحكمة ، و البت في الصائر طبقا للقانون .

مرفقة مقالها بصورة شمسية من تصريح بالدين بتاريخ 08/11/2018 ، صورة شمسية من أمر القاضي المنتدب بتاريخ 30/10/2019 ، صورة شمسية من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2021 ، صورة شمسية من أمر القاضي المنتدب بتاريخ 26/12/2023 .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة : انه وجب التدكير أن العارضة سبق لها أن طعنت بالاستئناف في الحكم الاصلي موضوع الحكم اصلاح خطأ مادي لمطعون فيه بلاستئناف حاليا بدوره والذي هو الان معروض على محكمة الاستئناف التجارية للبث فيه حسب الملف عدد 2024/8313/4098 والمدرج بجلسة 2024/09/30 ، والذي اتارت فيه المستأنفة مجموعة من الدفوع منها ما تداركته المستأنف عليها ، ما اشاب الحكم من وصدور الحكم المطعون فيه بإصلاحها والامر موكول لسلطة المحكمة لمراقبة مدى سلامة مسطرته خاصتا من الناحية الشكلية لكونه من النظام العام يثار تلقائيا ،وانه على فرض صحة مسطرة الاصلاح المذكورة بإصلاح الأخطاء المادية الواردة بالحكم المطعون فيه والذي سبق أن أثرتها المستأنفة في استئنافها للحكم الاصلي ، فإنها كذلك أثارت مجموعة من الوسائل تخص الموضوع سيما وأن الحكم المطعون فيه حاليا قضى في منطوقه كذلك بالإضافة إلى اصلاح الأخطاء المادية : بقبول الدين المصرح به من طرف الشركة ع.م.ل. في مواجهة شركة د.ن.م. بدلا من شركة "س.، و تأكيدا للأسباب المثارة في الاستئناف الأصلي وخاصة المنازعة في الدين والذي أكد المطعون فيه قبوله وحفاظا على حقوق المستأنفة فإنها تتولى وتتمسك بما يلي : أن الأمر المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من قبول الدين المصرح به وحصره في حدود مبلغ 18.143.244,27 درهم بصفة امتيازيه أخدا بما جاء في تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي عرفت تناقضا كبيرا بين حيثيتها ونتيجتها عندما اعتبرت في جملتها القاتلة " أن المبلغ الذي لازال عالقا في ذمة شركة د.ن.م. هو 18.143.244,27 درهم المنافي لحقيقة قواعد "المحاسبة، وأن الأمر يقتضي تسجيل أن المستأنفة تنازع جديا في المديونية وليس مدينة لأي مبلغ للمصرحة بل أكثر من هذا الدائنة لها تفعيلا لقواعد المحاسبة وحيثيات الخبرة المنجزة علة ذمة القضية، الشيء الذي يتعين معه إلغاء ا المستأنف فيما فيما قضى به من قبول الدين المصرح به ، والحكم تصديا من عدم قبوله أو رفضه بصفة أساسية ، أو إرجاع الخبرة المنجزة إلى الخبير المعين على ذمة القضية لتدارك الإغفال بمحو التناقض الوارد بها بين حيثياتها ونتائجها على الشكل الذي يناسب الواقع وقواعد المحاسبة بصفة احتياطية، أو إصدار حكم تمهيدي جديد بإجراء خبرة محاسباتية مضادة وتوضيح ذلك بما يلي :

في المنازعة في الدين المصرح به وفي بعض نتائج الخبرة المنجزة على ذمة القضية : ان المستأنفة تنازع في الدين المصرح به والمقبول بمقتضى الأمر المطعون فيه خلافا لما جاء في هذا الأخير أن وأعلنت منازعتها فيه منذ البداية ، و أن هذه المنازعة الجدية تجد سندها في محتويات عقد التخصيم او ما سمى بعقد فوترة الحامل للمرجع (او 2014/16 وملحقاته) الرابط بين الطرفين (Contrat d'affacturage) والمضمن بالملف والمدلى به من طرف المصرحة الشركة ع.م.ل.، تقوم بموجبه بفتح خط اعتماد وتمويل الصفقات المتعاقد بشأنها مقابل عدة ضمانات من ضمنها الفواتير ، التى يكون أداءها حصريا بين يدي البنك في إطار ما يسمى بعقود التخصيم . تنازع في الدين الناتج عن عقود التخصيم بينها و الشركة ع.م.ل. المحدد بتصريحها في 47 22.248.336 درهم لأسباب تتعلق باحتفاظ البنك المذكور بدون حق بمبلغ التسبيق المحدد في 10 من المائة الفواتير موضوع عن التخصيم ، وعدم تحويله بحساب الطاعنة ، وباستخلاص فواتير غير خاضعة للتخصيم من غير علم الطاعنة، وبإخفاء استخلاص مبالغ بدون علم الطاعنة ، وبإجراء تخصيم على فواتير غير مشمولة بالتمويل وبالتصريح بمبلغ دين يفوق ما هو مستحق. وإنه ل لما كان البنك هو من يتوصل وجوبا بجميع الاداءات ، فإن العارضة من حقها العلم بما هو محصل لديه وهو ما لا يسبق أن تتوفر عليه العارضة ولا يمكن لها معرفة الحقيقة سوى عن طريق إجراء خبرة حسابية لجميع الصفقات المشمولة بعقد التخصيم رقم 2014/16 ، و أن

المحكمة تحقيقا لهذه الغاية أمرت بإجراء خبرة محاسباتية عهد بها إلى الخبير [عبد المجيد الرايس]

و أنه باستقراء حيثيات هذه الخبرة بطريقة علمية ومحاسباتية يتبين بكل جلاء أن المستأنف الشركة ع.م.ل. بمبلغ 1.236.976,80 درهم ، وغير مدينة بأي مبلغ مالي لهذه الأخيرة، و أن المحكمة سبق أن أرجعت هذا الخبرة إلى الخبير للتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي ، و أن الخبير أنجز مهمته ووضع تقريره المؤرخ في 2023/11/08 خلص فيه بنفس المعطيات والحيثيات المضمنة التقرير الأول سوى إضافته لنتيجة معاكسة ومنافية لحيثيات الخبرة والقواعد المحاسبة العلمية ، عندما أشار في نهاية التقرير : رصيد الحساب الخاص باحتجاز الضمان دائن بملغ 2.015.916,03 درهم بمعنى أن شركة فاكترونيغ قامت بتمويل مجموع فواتير يصل قدرها إلى 20.159.1600 درهم بنسبة 90% أى 18.143.244,27 درهم ، فهو المبلغ الذي لازال عالقا فى ذمة شركة د.ن.م. ، و أن هذه النتيجة معاكسة تماما لحيثياتها وتضرب قواعد المحاسبة في العمق ، فكيف يعقل أن المصرحة استوفت استخلاص مبلغ الفواتير التي سبقت تأديتها مسبقا للمستأنفة، وفي نفس الوقت تريد استخلاصها من المستأنفة مرة ثانية

وبنفس القيمة ، و أن هذه النتيجة القاضية باستخلاص الدين مرتين منافية لشروط و بنود عقد الفوترة الموقع بين الطرفين ، وهكذا بالرجوع إلى الفصل الأول من العقد في الفقرة الثانية منه ينص على أن جميع الديون المشار اليه أعلاه تصبح بقوة الاتفاق ملكية للبنك عن طريق حوالة الديون المنصوص عليها في الفصول 212 وما بعده من ق ل ع والمادة 212 من ق.ل.ع تنص على أن الحلول الاتفاقي يقع إذا احل الدائن ( شركة د.ن. في حالتنا هاته ) الغير ( الشركة ع.م.ل.) عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوي والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين ، ونفس هذا المقتضى منصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 1 من عقد الفوترة رقم 2014/16 ، و ثم نجد الفصل 6.2 المعنون تحصيل واستخلاص الديون ، ينص بالتأكيد على البنك بكونه أصبح مالكا للديون فإن له الحصرية في الاستخلاص والتحصيل ، بل يذهب حتى في الفقرة 4 من نفس المادة على أنه حتى في حالة ما تحصل المستفيد ( شركة د.ن.م. في نازلة الحال ) من أي سداد لفواتيره مباشرة من الزبون ، فإنه يصبح فقط مودع لديه ويلتزم بإرجاع الوديعة إلى البنك ، و ثم نجد الفصل 7 من عقد الفوترة ينص على أن الفواتير تودع لدى البنك ، وبمجرد الايداع تصبح في ملكيته ويطبق عليها نص المادة 212 من ق . ل . ع في حين يستفيد المتعاقد من خط تمويل ، إذن نفهم من خلال ما ذكر، أن هناك علاقة تعاقدية بين الطاعنة و الشركة ع.م.ل. مجسمة في عقد فوترة رقمه 2014/16 يستفيد الطرف الأول من خطوط اعتماد وبالمقابل يمنح للطرف الثاني أحقية الحلول محل هذا الأخير في استخلاص ديونة من الاغيار وكذا القيام بجميع المتابعات ضده بخصوص التحصيل، وفي الأخير يتم إجراء مقاصة من قبل البنك يستخلص جميع عمولاته المتفق عليها ويرجع ما تبقى للمستفيد من عقد الفوترة أو التخصيم، و ان هذه العملية تجد سندا لها في قانون الالتزامات والعقود الفصل 211 منه الذي ينص على الحلول محل الدائن في كوسيلة من رسائل انتقال الالتزامات ، و لذلك فالمبدأ الأصيل في النازلة أن الشركة ع.م.ل. قسم الفاكتورينغ لا يصح لها التصريح بديون تجاه الطاعنة مادامت ملكية الفواتير قد الت اليها بمقتضى عقد الفوترة فما بالك أداء قيمتها مرتين ( الزبون م.ش.ل. OCP )، والمستأنفة في نفس الوقت من منظور نتيجة الخبرة المنافية لحيثياتها وقواعد المحاسبة ومنظور المصرحة باستخلاص الدين مرتين، لأن الدين المصرح به من قبلها هو مجموع الفواتير المقدمة إليها ليس إلا، و أن السنديك أكد هذا التحليل الواقعي والعلمي والمنسجم مع قواعد المحاسبة في محرره الكتابي بعد الخبرة المؤرخ في 2023/07/24 ، الذي خلص فيه بعد عرضه حيثيات الخبرة بقواعد المحاسبة : وبالتالي فإن الدين الذي لا زال بذمة البنك لفائدة شركة د.ن.م. " يبلغ ما قدره (2.224.83364 درهم 778.939,23 درهم ) = 1.445.894,41 درهم .

أن هذه النتيجة منسجمة كذلك مع بنود العقد التي تنص على أن تمويل الفواتير ( التخصيم ) يكون في حدود %90 وليس 100% كما تحاول المصرحة أن تمرره بدليل أن الفصل 8 Ladherent يكفل مبلغ الضمانة retenue la garantie التي هي دائما 10%، وعلى هذا الأساس، وتطبيقا لنص المادة 1 من عقد الفوترة والفصل 212 من ق.ل . ع . لا يصح للمستأنف عليها أن تصرح بديون نقلت اليها عن طريق الملكية ، واعتبار لنص المادة 8 من العقد فإن الديون المحولة تبقى محصورة في 90%، والتي استخلصتها المصرحة كاملة من الزبون م.ش.ل. OCP بما فيها مبلغ الضمان المحدد في 10 % والذي هو مبلغ يبقى في ذمة المصرحة لفائدة المستأنفة يجب تأديته لها بعد إجراء مقاصة بينهما وهو ما الت إليه حيثيات الخيرة على النحو الذي ينسجم مع قواعد المحاسبة لأنه ما جدوى عقد الفوترة إذا كان البنك سيستفيد من الاداء مرتين من عند الزبون م.ش.ل. (OCP) وعند المنخرط د.ن.م. ، وانه انسجاما مع ما تم سرده أعلاه وللتحليل المنطقي وفق قواعد المحاسبة ، وما ينطق به الواقع فإن المصرحة المستأنف عليها هي في وضعية مدينة وليست دائنة ، الأمر الذي يستفيد معه الحال التصريح أساسا بعدم قبول الدين أو رفضه، واحتياطيا ارجاع الخبرة إلى السيد الخبير لتدارك الإغفال ورفع التناقض بين حيثيتها ونتيجتها، باعتبار أن المصرحة غير دائنة بأي مبلغ مالي للمستأنفة ، وأنها في وضعية مدينة وليست دائنة مع حفظ الحق في التعقيب بعد الارجاع ، واحتياطية جدا إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة محاسباتية جديدة على الحسابات المعينة بعقد الفوترة عدد مع الشركة ع.م.ل. وتحديد جميع الفواتير المقدمة للفوترة بمراجعها ومبالغها وتواريخ أداءها وكذا

جميع الاداءات التي تمت بحساب المستأنف عليها سواء التي لها علاقة بالتخصيم أو غير المعنية واحتساب القيمة الإجمالية للطرفين إيجابا أو سلبا الكل في إطار بنود العقد المذكور ، والكل من أجل حماية مصالح الطرفين ودون الاضرار حفظ الحق في التعقيب بعد انجازها ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا : التصريح بعدم قبول الدين أو رفضه و احتياطيا ارجاع الخبرة إلى السيد الخبير لتدارك الإغفال ورفع التناقض بين حيثيتها ونتيجتها باعتبار أن المصرحة غير دائنة بأي مبلغ مالي للمستأنفة ، وانها في وضعية مدينة وليست دائنة مع حفظ الحق في التعقيب بعد الارجاع واحتياطيا جدا إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة محاسباتية جديدة على الحسابات المعينة بعقد الفوترة عدد 2014/16 وملحقاته مع الشركة ع.م.ل. وتحديد جميع الفواتير المقدمة للفوترة بمراجعها ومبالغها وتواريخ أداءها وكذا جميع الاداءات التي تمت بحساب المستأنف عليها سواء التي لها علاقة بالتخصيم أو غير المعنية واحتساب القيمة الإجمالية المستحقة للطرفين إيجابا أو سلبا الكل في إطار بنود العقد المذكور وذلك من أجل حماية مصالح الطرفين ودون الإضرار بها مع حفظ الحق في التعقيب بعد انجازها و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عليها قانونا.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 أولا : من حيث عدم قبول الاستئناف : سيلاحظ المجلس بأن هذا الطعن في الاستئناف انصبّ فقط على الأمر الإصلاحي القاضي بإصلاح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأمر عدد 1461 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/28 لكن دون أن ينصب على الأمر الأصلي موضوع الإصلاح والصادر عن السيد القاضي المنتدب قبل ذلك بتاريخ 2023/12/26

وانه لا يجوز الطعن في الحكم القاضي بإصلاح الأخطاء المادية بمعزل عن الحكم الأصلي محل الإصلاح مما يكون معه هذا الطعن مختلا شكلا و ينبغي التصريح بعدم قبوله.

يلاحظ المجلس من خلال الملتمسات المقدمة من طرف المستأنفة، بأنها لا تنصب و لا تتعلق بما قضى به الأمر الإصلاحي المستأنف بشأن الأخطاء المادية التي وقع إصلاحها، و إنما انصبت على مناقشة جوهر النزاع و مضامین و منطوق الأمر الأصلي الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 2023/12/26 مما يكون معه هذا الطعن غير صحيح و مختل شكلا و غير مختل شكلا و غير ذي موضوع، و ينبغي تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف.

ثانيا : بصفة احتياطية جدا : في طلب الضم: تلفت المستأنف عليها نظر المجلس ، إلى أنه سبق للمستأنفة شركة د.ن.م. أن تقدمت بتاريخ 2024/07/10 بالطعن بالاستئناف في الأمر عدد 2039 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/26 في الملف عدد 2022/8304/1386، الذي صدر بشأنه لاحقا بتاريخ 2024/05/28 الأمر الإصلاحي موضوع الاستئناف الحالي ، و أن الطعن بالاستئناف المذكور لا زال معروضا حاليا على أنظار المجلس في إطار ملف القضية عدد 2024/8313/4098، المستشار المقرر ذة [إيمان امساعد] و مدرج بجلسة2025/01/06

و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت في موضوع هذا الطعن بتاريخ 2024/11/25 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [عز الدين مصرف] من أجل تحديد المديونية المتبقية بذمة المستأنفة شركة د.ن.م. ، و أن هذا الملف في مرحلة إنجاز الخبرة الحسابية حاليا، و مدرج بجلسة 2025/01/06 ، و و بما أن الطعن بالاستئناف الحالي مرتبط بالطعن بالاستئناف الذي سبق أن تقدمت به المستأنفة نفسها أن الطعنين تجمعهما وحدة الأطراف و الموضوع و الأسباب و منصبان على الأمر القطعي و الأمر الإصلاحي التابع له الصادرين تواليا بتاريخي 2023/12/26 و 2024/05/28 عن السيد القاضي المنتدب ، و تجنبا لاحتمال صدور قرارين متناقضين في منطوق كل منهما ، وحفاظا على حسن سير العدالة ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا التصريح برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف في ما قضى به من إصلاح الأخطاء المادية المتسربة للأمر عدد 2039 الصادر بتاريخ 2023/12/26 في الملف عدد 2022/8304/1386 و احتياطيا جدا في طلب الضم الأمر بضم الملف الاستئنافي الحالي إلى الملف عدد 2024/8313/4098، و ذلك بسبب الارتباط، و شمولهما بقرار واحد عملا بمقتضيات الفصل 110م.م

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 و ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جواب مع طلب الضم تسلم نائب المستاتفة نسخة منها و اسند النظر و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الامر الابتدائي موضوع الاستئناف قضى بإصلاح الأخطاء المادية التي شابت الأمر عدد 2039 الصادر بتاريخ 26/02/2023 ملف عدد 1386/8304/2022 و لم يقض باي شيء في الموضوع و الذي تم البث فيه بمقتضى الامر موضوع الإصلاح المشار الى مراجعه.

و حيث ان أسباب الاستئناف التي أوردتها المستانفة كاسباب للطعن في الامر المستانف لا علاقة لها بموضوع الامر المستانف باعتبار انها تنصب على المنازعة في الامر الصادر في موضوع النزاع و الذي هو موضوع طعن بالاستئناف في اطار ملف مستقل و بالتالي فان الاستئناف يبقى غير مؤسس مما يستدعي رده و تاييد الامر المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الامرالمستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile