Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit statuer sur le fond dès lors que l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2011)

Réf : 52289

Identification

Réf

52289

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

717

Date de décision

19/05/2011

N° de dossier

652-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 3427-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-06-2009 في الملف عدد 14-2008-5206 أن المطلوبة في النقض (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 14 فبراير 2008 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع (ت. و.) بصفتها وسيطا في التأمين تبرم باسمها عقودا مع الأغيار مستعملة مطبوعاتها مقابل أقساط تأمين كانت تحصل عليها لحسابها ونيابة عنها ، وأن العلاقة التي كانت بين الطرفين توقفت وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 57، 971. 847. 1 درهما ، وأن المدعية سبق وأن رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترمي إلى المطالبة بالمبلغ السالف الذكر في مواجهة السيد عبد اللطيف (ت.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ت. و.) وذلك في إطار الملف عدد 990-2002/6/123 ، وأن المحكمة قبل البت في الطلب أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد محمد (ا.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين المتخلذ في ذمة (ت. و.) لفائدة المدعية في مبلغ 68، 129. 610. 1 درهما ، وأن الحكم الصادر بتاريخ 23-6-2005 في نفس الملف قضى بأداء المدعى عليه للمدعية المبلغ المحدد من لدن الخبير ، وأن السيد عبد اللطيف (ت.) استأنف هذا الحكم على اساس أن العلاقة كانت قائمة بين (ت. و.) والمدعية وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بتاريخ 07/5/8 في الملف عدد 2006/10/2398 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، لعلة أن السيد عبد اللطيف (ت.) لم يكن إلا ممثلا قانونيا لشركه (ت. و.) التي كانت تتوفر على صفة الوسيط ، لذا فالمدعية تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها زيادة.

وبعد جواب المستأنف عليها وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 68، 129. 610. 1 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورد مازاد على ذلك ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة التقاضي على درجتين ، بدعوى أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى وبعد الطعن في حكمها بالاستئناف من لدن المطلوبة قضت محكمة الاستئناف التجارية بعد التصدي بالأداء والحال أنه كان عليها أن تحيل الملف من جديد على المحكمة التجارية الابتدائية لتبت فيه من حيث الموضوع فكانت بما قضت به قد حرمت الطاعنة من درجة من درجات التقاضي ، كما أنها خرقت مقتضيات الفصل 32 من ق. م.م خاصة وأن الحكم الابتدائي كان قد استند في قضائه بعدم القبول إلى علة عدم إرفاق المقال بالمستندات والحجج لتعزيز الادعاء ، الشيء الذي يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إنه بموجب الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على محكمة الاستئناف متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من نسخة الحكم المستأنف أنه ناقش الوثائق المدلى بها من لدن المدعية - المطلوبة - بشكل استنفذت معه المحكمة سلطتها على القضية معتبرة بناء على ذلك كون القضية جاهزة وألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول وتصدت للحكم في الموضوع تكون قد طبقت وعن صواب المقتضى المذكور ، كما لم تخرق الفصل 32 من ق. م.م مادامت اعتمدت في قضائها الوثائق المدلى بها من لدن المطلوبة رفقة مقالها الافتتاحي ويتعلق الأمر بصورة لتقرير خبرة منجز من لدن الخبير السيد محمد (ا.) في الملف عدد 6/2002/13990 وصورة من الحكم عدد 2005/6616 بتاريخ 2005/6/23 ملف عدد 2002/6/13990 وأخرى للقرار الاستئنافي عدد 2007/2521 بتاريخ 2007/5/8 في الملف عدد 10/06/2398 ، الشيء الذي كان معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير اساس .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية وتحريف وقائع المسطرة بدعوى أن المحكمة مصدرته لم يسبق لها أن أحالت ملف القضية على المستشار المقرر ، فقد راجت القضية في عدةجلسات علنية كانت أولاها جلسة 08/12/22.

السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف ، وكأن المستشار المقرر أنجز تقريرا والحال أنه لاوجود بالملف لأي تقرير ، وأن هذا يشكل تحريفا لواقع الملف وكذا خرقا لمقتضيات الفصل 342 من ق. م.م وهو ما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق بل ظلت مدرجة في الجلسة إلى حين صدور قرار بشأنها وأنه لامجال للاحتجاج بعدم إنجاز المستشار المقرر لتقريره في القضية وما ورد في القرار من عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره وعدم معارضة الأطراف مجرد تزيد لا أثر له على سلامة القرار الذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير اساس.

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مبدإ حضورية الخبرة بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بما مضمنه أن المطلوبة عززت دعواها بكشوف حسابية وبخبرة حسابية أنجزها الخبير السيد محمد (ا.) بمناسبة الدعوى التي كانت رفعتها الطاعنة - أي المطلوبة - في مواجهة الممثل القانوني للمستأنف عليها ، وأن تقرير الخبرة المذكور حلل الوثائق المتعلقة بالمديونية بطريقة محاسبتية وتوصل إلى المديونية المحكوم بها ، والحال أن هذا التعليل مشوب بالفساد والنقصان المنزلين منزلة انعدامه ، إذ أن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على خبرة انجزت في غيبة الطاعنة وفي ملف آخر لم تكن طرف فيها ولا يمكن أن يحتج على الطاعنة بإجراءات مسطرية أجريت في قضية لم تكن أحد طرفيها ، وهو ما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إن ما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الاستئناف التجارية وإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile