Réf
52289
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
717
Date de décision
19/05/2011
N° de dossier
652-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Procédure civile, Pouvoir d'évocation, Moyen nouveau, Irrecevabilité du moyen, Fin de non-recevoir, Expertise judiciaire, Double degré de juridiction, Cour d'appel, Appel, Annulation de jugement, Affaire en état d'être jugée
En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 3427-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-06-2009 في الملف عدد 14-2008-5206 أن المطلوبة في النقض (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 14 فبراير 2008 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع (ت. و.) بصفتها وسيطا في التأمين تبرم باسمها عقودا مع الأغيار مستعملة مطبوعاتها مقابل أقساط تأمين كانت تحصل عليها لحسابها ونيابة عنها ، وأن العلاقة التي كانت بين الطرفين توقفت وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 57، 971. 847. 1 درهما ، وأن المدعية سبق وأن رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترمي إلى المطالبة بالمبلغ السالف الذكر في مواجهة السيد عبد اللطيف (ت.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ت. و.) وذلك في إطار الملف عدد 990-2002/6/123 ، وأن المحكمة قبل البت في الطلب أمرت بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد محمد (ا.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين المتخلذ في ذمة (ت. و.) لفائدة المدعية في مبلغ 68، 129. 610. 1 درهما ، وأن الحكم الصادر بتاريخ 23-6-2005 في نفس الملف قضى بأداء المدعى عليه للمدعية المبلغ المحدد من لدن الخبير ، وأن السيد عبد اللطيف (ت.) استأنف هذا الحكم على اساس أن العلاقة كانت قائمة بين (ت. و.) والمدعية وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بتاريخ 07/5/8 في الملف عدد 2006/10/2398 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، لعلة أن السيد عبد اللطيف (ت.) لم يكن إلا ممثلا قانونيا لشركه (ت. و.) التي كانت تتوفر على صفة الوسيط ، لذا فالمدعية تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها زيادة.
وبعد جواب المستأنف عليها وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 68، 129. 610. 1 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورد مازاد على ذلك ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة التقاضي على درجتين ، بدعوى أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى وبعد الطعن في حكمها بالاستئناف من لدن المطلوبة قضت محكمة الاستئناف التجارية بعد التصدي بالأداء والحال أنه كان عليها أن تحيل الملف من جديد على المحكمة التجارية الابتدائية لتبت فيه من حيث الموضوع فكانت بما قضت به قد حرمت الطاعنة من درجة من درجات التقاضي ، كما أنها خرقت مقتضيات الفصل 32 من ق. م.م خاصة وأن الحكم الابتدائي كان قد استند في قضائه بعدم القبول إلى علة عدم إرفاق المقال بالمستندات والحجج لتعزيز الادعاء ، الشيء الذي يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إنه بموجب الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على محكمة الاستئناف متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من نسخة الحكم المستأنف أنه ناقش الوثائق المدلى بها من لدن المدعية - المطلوبة - بشكل استنفذت معه المحكمة سلطتها على القضية معتبرة بناء على ذلك كون القضية جاهزة وألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول وتصدت للحكم في الموضوع تكون قد طبقت وعن صواب المقتضى المذكور ، كما لم تخرق الفصل 32 من ق. م.م مادامت اعتمدت في قضائها الوثائق المدلى بها من لدن المطلوبة رفقة مقالها الافتتاحي ويتعلق الأمر بصورة لتقرير خبرة منجز من لدن الخبير السيد محمد (ا.) في الملف عدد 6/2002/13990 وصورة من الحكم عدد 2005/6616 بتاريخ 2005/6/23 ملف عدد 2002/6/13990 وأخرى للقرار الاستئنافي عدد 2007/2521 بتاريخ 2007/5/8 في الملف عدد 10/06/2398 ، الشيء الذي كان معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير اساس .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية وتحريف وقائع المسطرة بدعوى أن المحكمة مصدرته لم يسبق لها أن أحالت ملف القضية على المستشار المقرر ، فقد راجت القضية في عدةجلسات علنية كانت أولاها جلسة 08/12/22.
السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف ، وكأن المستشار المقرر أنجز تقريرا والحال أنه لاوجود بالملف لأي تقرير ، وأن هذا يشكل تحريفا لواقع الملف وكذا خرقا لمقتضيات الفصل 342 من ق. م.م وهو ما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق بل ظلت مدرجة في الجلسة إلى حين صدور قرار بشأنها وأنه لامجال للاحتجاج بعدم إنجاز المستشار المقرر لتقريره في القضية وما ورد في القرار من عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره وعدم معارضة الأطراف مجرد تزيد لا أثر له على سلامة القرار الذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مبدإ حضورية الخبرة بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بما مضمنه أن المطلوبة عززت دعواها بكشوف حسابية وبخبرة حسابية أنجزها الخبير السيد محمد (ا.) بمناسبة الدعوى التي كانت رفعتها الطاعنة - أي المطلوبة - في مواجهة الممثل القانوني للمستأنف عليها ، وأن تقرير الخبرة المذكور حلل الوثائق المتعلقة بالمديونية بطريقة محاسبتية وتوصل إلى المديونية المحكوم بها ، والحال أن هذا التعليل مشوب بالفساد والنقصان المنزلين منزلة انعدامه ، إذ أن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على خبرة انجزت في غيبة الطاعنة وفي ملف آخر لم تكن طرف فيها ولا يمكن أن يحتج على الطاعنة بإجراءات مسطرية أجريت في قضية لم تكن أحد طرفيها ، وهو ما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إن ما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الاستئناف التجارية وإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025