Réf
45855
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
257/3
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2018/3/3/854
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité contractuelle, Preuve, Obligation de conseil, Obligation d'information, Motivation des décisions, Insuffisance de motivation, Étendue de la prestation, Défaut de base légale, Contrat de prestation de services, Cassation, Agence de voyage
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation de vérifier la conformité des documents de voyage, alors même que l'agence soutenait que son intervention s'était limitée à la réservation de l'hébergement.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/257، الصادر بتاريخ 2019/04/30، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/854
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 ابريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة فاطمة (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6153 الصادر بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد 2017/8202/5005 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/4/16 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/4/30.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (أ. س. ك. س.) و من معها تقدموا بمقال أمام تجارية الدار البيضاء عرضوا فيه أن (أ. س. ك. س.) حجزت لفائدة مسيرها عبد الرزاق المبروك محمد (ك.) و زوجته و أبنائه و المربية سفرا نحو جزر الملديف بواسطة الطالبة (أ. أ. ت.) بمبلغ إجمالي قدره 440.000 درهم و قد دفعته شاملا للرحلة و الإقامة و الأكل بالفندق عن طريق شيكين بنكيين مسحوبين على (ق. ع. س.) الأول عدد 0838406 بمبلغ 220.000 درهم و الثاني عدد 9305510 بمبلغ 220.000 درهم ، و أنهم تفاجؤوا لما تم منعهم من دخول جزر الملديف بداعي أنهم لا يتوفرون على جوازات سفر بيومترية حسب نسخ قرارات منع الدخول الصادر عن سلطات بلد الوجهة ، وأنه كان من واجب المدعى عليها تفحص وثائقهم بما فيها الجوازات والتأكد من صلاحيتها لولوج البلد المتجهين إليه و إسداء النصح لهم طبقا للفصل 1 و 3 من قانون حماية المستهلك ، وأن المدعى عليها أثرت على حسابهم و تسببت لهم في أضرار مادية ومعنوية، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا قدره 100.000 درهم و برد مبلغ 400.000 درهم. وبعد الجواب المدعى عليها قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعون ، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم تصديا بأداء المستأنف عليها لهم مبلغ 442.000 درهم و مبلغ 10.000 درهم كتعويض، وهو القرار المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث تنعى الطاعنة القرار بانعدام الأساس الناتج عن تحريف واقعة ذات أثر حاسم و فساد التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به على ذكر واقعة " أن الطاعنة اشترت من المستأنف عليها تذاكر سفر "..." و الحال أن الثابت من وثائق الملف لا سيما الفاتورة L20160932 أن الخدمة موضوع المعاملة بين الطرفين تنحصر في حجز الفندق و الأكل خلال الرحلة ، و هو قول أسست عليه المحكمة قضاءها للقول بمسؤوليتها حين صرحت أنها ملزمة بالتحقق من استيفاء شروط السفر للوجهة المقصودة ، و هو تحريف أثر على قضائها فجاء بذلك منعدم الأساس فاسد التعليل مما يستوجب نقضه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من تحميل المسؤولية لطالبة النقض: ( بأن الثابت لها من خلال الوثائق أن الطاعنة - المطلوبة - اشترت من المستأنف عليها تذاكر سفر إلى جزر المالديف لفائدة باقي المستأنفين و أنها أدت ثمن التذاكر بواسطة شيكين و أن المستأنفين المسافرين عند وصولهم إلى شرطة الحدود المالديفية تم منعهم من الدخول لعدم توفرهم على جواز سفر بيومتري ... وإن لجوء الطاعنين للمستأنف عليها كان باعتبارها شركة ذات تجربة خاصة في ميدان الأسفار المنظمة و لها معرفة و علم واسعين بالدول المستقبلة و التي تفرض وجوبا الإدلاء بالجوازات البيومترية و أنه كان من المفروض عليها مراقبة الوثائق التي يقدمها لها الطرف الحاجز خاصة جوازات السفر و التأكد من مدى ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل في المالديف .... و كان من واجبها إعلام المستأنفين باعتبارهم الطرف المستهلك بضرورة توفرهم على جواز بيومتري (...) والحال أن الطاعنة دفعت بأن التعاقد بين الطرفين ينحصر فقط في خدمتي المبيت والمأكل والمحكمة لم تبين من أين استقت أن الخدمة التي قدمتها الطاعنة تشمل كل متعلقات الرحلة بما في ذلك تذاكر السفر و إن ترتيبها مسؤولية الطالبة عما أصاب المطلوبين من ضرر نتيجة منعهم من دخول بلد الوجهة المالديف لعدم توفرهم على جوازات سفر بيومترية صادرة عن الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتها في غياب ما يثبت ذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025