Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les formalités d’entrée suppose de caractériser l’étendue de la prestation contractuelle (Cass. com. 2019)

Réf : 45855

Identification

Réf

45855

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

257/3

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/854

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation de vérifier la conformité des documents de voyage, alors même que l'agence soutenait que son intervention s'était limitée à la réservation de l'hébergement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/257، الصادر بتاريخ 2019/04/30، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/854

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 ابريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة فاطمة (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6153 الصادر بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد 2017/8202/5005 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/4/16 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/4/30.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (أ. س. ك. س.) و من معها تقدموا بمقال أمام تجارية الدار البيضاء عرضوا فيه أن (أ. س. ك. س.) حجزت لفائدة مسيرها عبد الرزاق المبروك محمد (ك.) و زوجته و أبنائه و المربية سفرا نحو جزر الملديف بواسطة الطالبة (أ. أ. ت.) بمبلغ إجمالي قدره 440.000 درهم و قد دفعته شاملا للرحلة و الإقامة و الأكل بالفندق عن طريق شيكين بنكيين مسحوبين على (ق. ع. س.) الأول عدد 0838406 بمبلغ 220.000 درهم و الثاني عدد 9305510 بمبلغ 220.000 درهم ، و أنهم تفاجؤوا لما تم منعهم من دخول جزر الملديف بداعي أنهم لا يتوفرون على جوازات سفر بيومترية حسب نسخ قرارات منع الدخول الصادر عن سلطات بلد الوجهة ، وأنه كان من واجب المدعى عليها تفحص وثائقهم بما فيها الجوازات والتأكد من صلاحيتها لولوج البلد المتجهين إليه و إسداء النصح لهم طبقا للفصل 1 و 3 من قانون حماية المستهلك ، وأن المدعى عليها أثرت على حسابهم و تسببت لهم في أضرار مادية ومعنوية، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا قدره 100.000 درهم و برد مبلغ 400.000 درهم. وبعد الجواب المدعى عليها قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعون ، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم تصديا بأداء المستأنف عليها لهم مبلغ 442.000 درهم و مبلغ 10.000 درهم كتعويض، وهو القرار المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعى الطاعنة القرار بانعدام الأساس الناتج عن تحريف واقعة ذات أثر حاسم و فساد التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به على ذكر واقعة " أن الطاعنة اشترت من المستأنف عليها تذاكر سفر "..." و الحال أن الثابت من وثائق الملف لا سيما الفاتورة L20160932 أن الخدمة موضوع المعاملة بين الطرفين تنحصر في حجز الفندق و الأكل خلال الرحلة ، و هو قول أسست عليه المحكمة قضاءها للقول بمسؤوليتها حين صرحت أنها ملزمة بالتحقق من استيفاء شروط السفر للوجهة المقصودة ، و هو تحريف أثر على قضائها فجاء بذلك منعدم الأساس فاسد التعليل مما يستوجب نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من تحميل المسؤولية لطالبة النقض: ( بأن الثابت لها من خلال الوثائق أن الطاعنة - المطلوبة - اشترت من المستأنف عليها تذاكر سفر إلى جزر المالديف لفائدة باقي المستأنفين و أنها أدت ثمن التذاكر بواسطة شيكين و أن المستأنفين المسافرين عند وصولهم إلى شرطة الحدود المالديفية تم منعهم من الدخول لعدم توفرهم على جواز سفر بيومتري ... وإن لجوء الطاعنين للمستأنف عليها كان باعتبارها شركة ذات تجربة خاصة في ميدان الأسفار المنظمة و لها معرفة و علم واسعين بالدول المستقبلة و التي تفرض وجوبا الإدلاء بالجوازات البيومترية و أنه كان من المفروض عليها مراقبة الوثائق التي يقدمها لها الطرف الحاجز خاصة جوازات السفر و التأكد من مدى ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل في المالديف .... و كان من واجبها إعلام المستأنفين باعتبارهم الطرف المستهلك بضرورة توفرهم على جواز بيومتري (...) والحال أن الطاعنة دفعت بأن التعاقد بين الطرفين ينحصر فقط في خدمتي المبيت والمأكل والمحكمة لم تبين من أين استقت أن الخدمة التي قدمتها الطاعنة تشمل كل متعلقات الرحلة بما في ذلك تذاكر السفر و إن ترتيبها مسؤولية الطالبة عما أصاب المطلوبين من ضرر نتيجة منعهم من دخول بلد الوجهة المالديف لعدم توفرهم على جوازات سفر بيومترية صادرة عن الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتها في غياب ما يثبت ذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial