Action en répétition de l’indu : l’annulation des factures par le créancier fait obstacle à la restitution des fonds au tiers payeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81322

Identification

Réf

81322

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5945

Date de décision

05/12/2019

N° de dossier

2019/8202/3794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 68 - 212 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation retenue par les premiers juges. Tout en écartant la qualification de subrogation conventionnelle jugée inapplicable, la cour rejette néanmoins l'action en répétition de l'indu. Elle retient que, conformément à l'article 68 du dahir des obligations et des contrats, le créancier qui a reçu le paiement n'est pas tenu à restitution dès lors qu'il a détruit ou annulé son titre de créance. La cour considère que l'annulation par le créancier des factures émises à l'encontre du débiteur initial, suite au paiement reçu du tiers, équivaut à une destruction du titre de créance. Dans une telle hypothèse, le tiers payeur ne dispose d'un recours qu'à l'encontre du véritable débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. د. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 29/11/2018 تحت عدد 11431 في الملف عدد 9290/8201/2018 والذي قضى : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ن. د. أ.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/9/2018 تعرض فيه أنها أبرمت اتفاقا مع المدعى عليها و المطلوب حضورها، و الذي بمقتضاه أدت المدعية عن المطلوب حضورها مبلغ الدين المتخلذ بذمة هذه الأخيرة لفائدة المدعى عليها البالغ 152.200 درهم، كما هو مبين في الشهادة الصادرة عن المدعى عليها، والشيك الحامل لمبلغ 152.000 درهم، وكشف الحساب. و نظرا لعدم وفاء المطلوب حضورها، تقدمت في مواجهتها بدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير مطالبة إياها بأداء مبلغ 152.000 درهم، قضت فيه برفض الطلب. ملتمسة الحكم بإرجاع مبلغ 152.000 درهم مع الفوائد القانونية، وتعويض 15.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بشهادة و نسخة شيك و كشف الحساب و نسخة الحكم و نسخة إنذار ومحضر تبليغ.

و بناء على مذكرة نائب المطلوب حضورها و التي يلتمس من خلالها إخراجها من الدعوى لكون المدعية لم تلتمس أي طلب في مواجهتها.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بأنه سبق للمدعية أن طالبت المدينة بأداء مبلغ الدين بحضور المدعى عليها، وقضت المحكمة برفض الطلب، وأن المدعى عليها كانت تربطها بالمطلوب حضورها معاملة تحارية، سلمتها على إثرها مجموعة من البضائع ، وأن المدعية أدت لفائدة المطلوب حضورها مبلغ المعاملة، و ذلك بناء على اتفاق مسبق بين المدعية و شركة (ك.) ، ملتمسة رفض الطلب.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على بعد عرض موجز الوقائع على أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن المحكمة التجارية استندت على مقتضيات الفصل 212 من ق ل ع مع أن موجباتها غير قائمة في النازلة، لكون المقتضى المذكور يهم الحلول الاتفاقي محل الدائن في قبض الدين، وليس محل المدين ، كما أن الحكم المستأنف لم يراع ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير والذي جاء فيه: ( لكن حيث إن الحلول الاتفاقي يقع إذا حل الدائن الغير محله عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين، ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء حسب المادة 212 من ق ل ع، وهو يقتضي أن تثبت المدعية أن المدعى عليها مدينة للمطلوب حضورها في الدعوى، خاصة وأن الأصل براءة الذمة، وأن إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من نفس القانون، وهو ما لم يثبت في الملف، وبعد القيام بعدة إجراءات تمهيدية في إطار تحقيق الدعوى طبقا للفصل 55 من ق م م ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، فالمحكمة التجارية عاينت شركة (ك.) التي أدت العارضة عنها الدين الذي تدعي شركة (ت.) أنها دائنة لفائدة الشركة المذكورة غير ثابت، وذلك بناء على الخبرة التي أمرت بها المحكمة ، ومادام الأداء الذي قامت به العارضة لفائدة المستأنف عليها ليس له مقابل في ظل انعدام المديونية ، تكون شركة (ت.) قد توصلت من العارضة بمبالغ غير مستحقة، وليس لها مقابل، ويتعين عليها إرجاعها، وأن الأحكام القضائية باعتبارها ورقة رسمية فهي حجة على الوقائع التي تثبتها، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق جميع طلبات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 28/11/2019 والتي جاء فيها أن الحكم المستأنف جاء صائبا، ذلك أن الطاعنة أكدت في مقالها الافتتاحيحين طالبت العارضة بالمبالغ المذكورة، أنه قد تم الاتفاق بينها وبين شركة (ك.) على أن تؤدي مبلغ المديونية الذي هو في ذمتها لفائدة العارضة ، والذي كان في مقابل سلع اقتنتها الشركة المدينة، وهو الأمر الذي أكدته خلال جلسة البحث المنعقدة بالمحكمة التجارية بأكادير، مضيفة أن العارضة ما كان لها أن تتسلم تلك السلع لولا حصولها على ضمانة الأداء من جانب الشركة المستأنفة. لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة بجلسة 28/11/2019 حضر خلالها دفاع الطرفين، وتخلفت المطلوب حضورها رغم استدعائها، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/12/2019.

المحكمة

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر ضمن أسباب استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه ولئن صح ما عابته المستأنفة على تعليلات الحكم المستأنف الذي كيَّف وقائع الدعوى على أنها تندرج ضمن حالات الحلول الاتفاقي، على الرغم من أن الفصل 212 من ق ل ع، المستند عليه في الحكم، ينظم حالة الحلول الاتفاقي لدائن محل دائن، ولا يعالج موضوع حلول مدين محل مدين في أداء الالتزام، فإنه ومع غياب الإدلاء بما يثبت الاتفاق الصريح الذي يحدد الالتزامات كل طرف، على الرغم من أن مبلغ المديونية يتجاوز عشرة آلاف درهم، طبقا للفصل 443 من ق ل ع ، فإن الطاعنة لم تبين طبيعة الالتزامات التي لم تف بها المطلوب حضورها، والتي تبرر الرجوع على المستأنف عليها بما تم أداؤه لفائدتها نيابة عن شركة (ك.)، كما أن تمسك الطاعنة بعدم ثبوت علاقة المديونية بين المستأنف عليها والمطلوب حضورها، وفق ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، واعتبارها الأداء المذكور بمثابة دفع غير مستحق، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، خاصة بعدما صرحت المستأنف عليها أمام الخبير المعين من طرف المحكمة التجارية بأكادير بإلغاء الفواتير الصادرة في اسم شركة (ك.) بعد حصول الاتفاق، علما أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 68 من ق ل ع، أن من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي. وإلغاء الفواتير، وبصرف النظر عن صحة هذا الإجراء من الناحية المحاسبية، ينزل بمنزلة إتلاف وإبطال الحجة، مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس ، ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا في حق المطلوب حضورها وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil