Action en référé – La demande de rétablissement des compteurs est irrecevable pour disparition de son objet si le preneur obtient un nouvel abonnement en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79762

Identification

Réf

79762

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5319

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8225/2475

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction entre les motifs de l'ordonnance, qui identifiaient son co-bailleur comme unique contractant, et son dispositif, qui le condamnait personnellement. La cour relève une contradiction dirimante, retenant qu'en application de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'appelant ne pouvait être tenu par les obligations nées d'un contrat auquel il n'était pas partie. Évoquant l'affaire au fond après avoir annulé l'ordonnance, la cour constate cependant que la demande initiale du preneur est devenue sans objet. En effet, il ressort des pièces produites en appel que le preneur a, depuis, obtenu l'installation de ses propres compteurs avec l'accord écrit de l'autre co-bailleur, faisant ainsi disparaître la cause de sa demande. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/04/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الامر عدد 1308 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 في الملف رقم 1183/8101/2019 , و القاضي بمنح الموافقة للمدعية من طرف السيد احمد (م.) من اجل ادخال عدادي الماء و الكهرباء.

في الشكل:

حيث ان المستأنف السيد احمد (م.) بلغ بالامر الابتدائي بتاريخ 09/04/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 22/04/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 عرضت فيه انها تملك الاصل التجاري المتواجد بالمحل المكرى من السيد علي (م.) و احمد (م.) , الا انهما قاما بقطع مادتي الماء و الكهرباء ملتمسة ارجاعهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تاخير.

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من المدعية بادخال السيد عبد السلام (م.) لكون العدادين باسمه , ملتمسة الحكم عليه بارجاع مادتي الماء و الكهرباء , و اجاب العارض بكونه لا تربطه اية علاقة بالمدعية ملتمسا اخراجه من الدعوى و نفس الشيء الذي دفعت به شركة ليديك.

و بناء على جواب السيد علي (م.) الذي التمس اخراجه من الدعوى كونه غير مسؤول على قطع مادتي الماء و الكهرباء و انما المسؤولة هي ليديك التي قامت بقطع مادتي الماء و الكهرباء لكون المدعية لا تؤدي الواجبات الشهرية.

و حيث إنه بعد تبادل الردود بين الطرفين تقرر حجز الملف للتامل ليصدر بتاريخ 20/03/2019 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون الامر الابتدائي جانب الصواب , لان ما جاء بمنطوقه لا علاقة له بما جاء في التعليل فالعارض احمد (م.) لا تربطه اية علاقة بالمستانف عليها و هذا توضع للقاضي الابتدائي , و بالتالي لا يمكن تنفيذ الامر المحكوم به لوجود صعوبة قانونية و واقعية , ملتمسا التصريح بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد باخراجه من الدعوى الحالية , و تحميل المستانف عليها الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي , و طي التبليغ.

و بناء على مذكرة نائب شركة ليديك التي ورد فيها كونها لا تتدخل في النزاعات بين الاغيار و انما توزع موادها في اطار الشروط الادارية و التقنية المعمول بها في ميدان توزيع الماء و الكهرباء و في احترام تام لما هو منصوص عليه بدفتر التحملات و اتفاقية التدبير المفوض و ان أي زبون يود الاشتراك مع العارضة ملزم باستكمال مجموعة من الوثائق.ملتمسة التصريح باخراجها من الدعوى الحالية دون قيد او شرط.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها الاولى ورد فيه كون المستانف حاول بشتى الوسائل الابتعاد من النزاع الحالي مع انه هو المعني بالامر باعتباره مالك العين المكتراة و صاحب المصلحة في مطالبة العارضة بالافراغ بشتى الوسائل دون مبرر واقعي او قانوني , و لجا لحيلة ان اخاه هو من ابرم العقد الكراء مع العارضة ليتقدم بدعوى ابطال العقد رغم مرور ما يزيد عن 8 سنوات من تاريخ استغلال العارضة لأصلها التجاري , و قام بتزويد الماء و الكهرباء بعد فشل مساومته للعارضة بخصوص السومة الكرائية , و العارضة تدلي بعقد الكراء المبرم من اخ المستأنف بالوكالة عنه , و ان العارضة تأكيدا لحسن نيتها فإنها تنفيذا للامر القضائي تعاقدت مباشرة مع شركة ليديك لادخال مادتي الماء و الكهرباء رغم امتناع المستانف و اخيه.ملتمسة رد الاستئناف الحالي و الحكم بتاييد الامر المستانف و ابقاء الصائر على رافعها.

مرفقة مذكرتها بنسخ من عقد الكراء و محاضر امتناع و عقد اشتراك و حكم قضائي و شكاية.

و بناء على مذكرة نائب شركة ليديك التي اعادت من خلالها التاكيد على ما سبق لها عرضه.

و بناء على ادلاء نائب المستانف عليها الذي التمست من خلاله الاشهاد لها بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء الرابط بينها و بين المستانف مع الاشهاد بالموافقة التامة لفائدة الشركة المحررة من طرف المستانف نفسه قصد تمكين العارضة من تزويد بمادتي الماء و الكهرباء و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي و تأكيد الامر المستأنف.

مرفقا مذكرته بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء , و من اشهاد.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الثابت حقا من تعليل الامر المطعون فيه كونه حصر العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه و بين السيد علي (م.) انسجاما مع الظاهر من عقد الكراء الموقع بينهما بتاريخ 10/01/2012 , غير ان منطوقه قضى على خلاف ما تم تأسيسه بالتعليل في مواجهة المستأنف الذي يعد غيرا عن تلك العلاقة تبعا لما نص عليه الفصل 228 من ق.ل.ع , مما يتعين معه الغاء الامر المستأنف.

و حيث انه بموجب الفصل 146 من ق.م.م , فإذا الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى بالحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها , و هو ما ينطبق على نازلة الحال.

و حيث انه انطلاقا من ملتمس المستأنف عليها الوارد بمقالها الصادر بخصوصه الامر المطعون فيه , و الذي رمت من خلاله الى الحكم على المسمى عبد السلام (م.) بإرجاع مادتي الماء و الكهرباء لها و عند الرفض الى اعتبار الحكم بمثابة اذن لها في مواجهة شركة ليديك لإبرام عقد اشتراك خاص بها لتزويدها بالمادتين المذكورتين.

لكن حيث ان الثابت من جهة مما أقرت به المستأنف عليها بمذكرة نائبها المدلى بها بجلسة 09/07/2019 , فإنها تعاقدت بشكل مباشر مع شركة ليديك لإدخال عدادي الماء و الكهرباء , و من جهة أخرى فان المستأنف عليه المكري السيد علي (م.) سلمها موافقته الكتابية لإدخال عدادي الماء و الكهرباء خاصين بها وفق ما يفيد الاشهاد الكتابي المؤرخ في 04/07/2019 , مما لا يبقى معه مبرر للاستجابة للطلب لزوال سببه , و يتعين عدم قبوله.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الاولى الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره , و إلغاء الأمر المستأنف , و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile