Réf
66535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5925
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8205/5123
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Témoignage, Preuve en matière commerciale, Preuve de la propriété, Irrecevabilité de la demande, Insuffisance de la preuve, Gérance libre, Fonds de commerce, Charge de la preuve, Action en reddition de comptes, Absence de lien contractuel
Source
Non publiée
Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond.
L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties.
Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant.
Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2025 تحت عدد 1796ملف عدد 3727/8207/2024 الذي قضى : في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .
في الشكل:
وحيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2024 جاء فيه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه تحت رقم 25916 ، وأنه قد كلف المدعى عليه بتسيير الأصل التجاري الذي يملكه ويؤدي واجب الكراء لمالك المحل ، وأنه جهز المحل المذكور وخصصه لبيع الفواكه وقبل ذبك كان مخصصا للمشروبات والأكلات الخفيفة ، وأنه طالب المدعى عليه بإجراء محاسبة بعد توقفه عن أداء الأرباح المترتبة عن المحل منذ سنة 2019 إلى الآن ، وأن له شهود حضورا حميد (ح.) – أحمد (ب.) ، وأنه أجرة جميع واقعة تكليف المدعى عليه بتسيير المحل وهم : رشيد (ع.) المحاولات الحبية مع المدعى عليه قصد إجراء محاسبة وتميكنه من نصيبه في الأرباح التي يدرها المحل لكن دون جدوى ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 7000 درهم واستدعاء الشهود قصد إثبات واقعة التسيير وبإجراء خبرة حسابية قصد إجراء محاسبة وتحديد الدخل الذي يدره المحل والحكم بالنفاذ المعجل مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2024/12/11 والذي أجاب من خلالها بأنه لا تربطه أي علاقة بالمدعي ولم يكلف من قبله بتسيير المحل موضوع الدعوى ، وأنه لا صفة له في طلب إجراء محاسبة ، وأنه سبق أن تقدم بنفس الطلب أمام نفس المحكمة ولم يستطع إثبات علاقته به ، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعي .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2024/12/25 والذي أجاب من خلالها بأن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى ، وأنه لم يدل بأي عقد تسيير يربطه به ، وأن العارض كلف من طرف المرحوم مصطفى (خ.) قيد حياته ، والذي يبقى أخ المدعي بتسيير المحل منذ سنة 2002 وأن المرحوم مصطفى (خ.) هو من سلم المحل له وكلفه بتسيير المحل ، وهو أيضا من يتحاسب معه بخصوص مداخيل والأرباح الناتجة عن البيع والشراء ، وأنهبعد وفاته حل محله ورثته حيث أصبحت زوجته نعيمة (م.) تتولى المحاسبة معه بخصوص المداخيل والأرباح النار عن البيع والشراء والتي كانت تتراوح بين 1000 درهم و 1500 درهم شهريا، إضافة إلى أن المحل المدعى فيه لم يسبق له أن كان محل بيع المشروبات وإنما مخصص لبيع الخضر منذ سنة 2002 إلى حد الآن ، وأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى في الملف عدد 2023/8207/1653 انتهت بصدور حكم بعدم قبول الدعوى ، وسبق له أيضا أن تقدم بنفس الدعوى في الملف عدد 2024/8202/605 انتهت كذلك بصدور حكم بعدم قبول الطلب ، ملتمسا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهدة نعيمة (م.) للوقوف على حقيقة النزاع .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2025/02/05 والذي أدلى من خلالها بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة في الملف 2024/8202/605 والذي قضى بعدم قبول الطلب بعد أن قررت استدعاء الشهود ، فإن تاريخ استدعاء الشهود تزامن مع يوم إضراب كتابة الضبط وتعذر بالتالي الاستماع لهم ، وأنه أثبت بواسطة وصولات أداء الضرائب وكذا أداء الواجبات المترتبة عن المحل وأن المدعى عليه لم يدل بأي وثيقة تثبت سبب تواجده بالمحل ، ملتمسا الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ..
و بناء على تبادل الردود و المذكرات بين الطرفين
وبناء على الحكم التمهيدي عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء بحث في موضوع النازلة .
وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2025/05/07 والذي عقب من خلالها بأن شهوده أكدوا أنه سلم للمدعى عليه مبلغا قدره 8000.00 درهم قصد تخصيص المحل لبيع الفواكه الموسمية ، وأنه ولتأكيد مقاله الافتتاحي وكذا ما جاء في تصريحات الشهود فإنه يدلي بوصولات أداء ضرائب شغل الملك الجماعي عن سنوات 2018و 2019 ، وأنه أثبت أنه أدى للشاهدة التي حضرت إلى جانبه مبلغا ماليا قدره 16000 درهم مقابل تنازلها عن نصيبها في المحل الثاني الذي كان يملكه مناصفة مع المرحوم أخيه وهو زوج الشاهد معزاز، وأنه ولإثبات حسن نيته في التقاضي فإنه يدلي بأسماء شهود آخرين كانوا حاضرين وعلى علم بالعلاقة التي تربطه بالمدعى عليه وهم محمد وعلال (ا.) ومحمد (ت.) ، وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد العلاقة التي تربطه مع مبلغ شهري يؤديه لها ، ملتمسا الحكم أساسا وفقا لما جاء في مقاله الافتتاحي واحتياطيا الاستماع الى الشهود المشار إليهم أعلاه مع حفظ حقه في إبداء ملاحظاته بعد أي إجراء وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلى بوصولات .
وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعى عليه بواسطة نائبيه بتاريخ 2025/05/07 والذي عقب من خلالها بأن المدعى لم يستطع إثبات تكليفه بالتسيير بحجة قاطعة ، وإنما كلف من طرف مصطفى (خ.) بالتسيير منذ سنة 2002 وهو من كان يتحاسب معه وكانت تتسلم الناتج من الأرباح حسب الأحوال ، وأن المحل المدعى فيه يحمل رقم 2017 والذي كان يستغل من طرف المرحوم مصطفى (خ.) قيد حياته وسلمه بعد ذلك خلال سنة 2002 ، في مقابل ذلك كان المدعي يستغل بمعية المرحوم المحل رقم 211 المجاور المخصص في بيع الزيتون ، ملتمسا التصريح برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، وأدلى بإشهاد بتنازل وصورة لإعلان بالضريبة ووصولات أداء الكراء .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه وبالرجوع إلى وقائع الملف يتضح أن العارض أدلى بعدة وثائق تثبت انه يملكالأصل التجاري منها إدلائه بوصلات الكراء التي يؤديها شهريا وبانتظام للمكري إضافة إلى إدلائه بشهادة الأصل التجاري في اسمه للمحل التجاري تحت رقم 217 بزنقة [العنوان] وأن العارض أدلى بما يفيد انه أدى لزوجة أخيه نصيبها من المحل التجاري قدره 160,000,000 درهم وأن العارض أدلى بوصولات تثبت انه يؤدي مختلف الضرائب التي تترتب عن النشاط التجاري يمارسه بالمحل موضوع التسيير بالإضافة إلى ذلك فإنه أدلى بوصولات تثبت أدائه لضريبة شغل الملك الجماعي وأخرها عن سن وأن العارض ولإثبات تملكه للأصل التجاري فإنه أدلى بشهادة الأصل التجاري تحت رقم 25916 وتسع وصولات تثبت أداء واجب الكراء وعددها 47 وصلا وأن العارض أدلى بما يفيد انه يملك الأصل التجاري موضوع النزاع ويؤدي واجبات الكراء بانتظام وجميع الواجبات الضريبية المترتبة عن المحل موضوع النشاط وأن المحكمة التجارية الابتدائية تكون قد خالفت الصواب لما اعتمدت حيثية تتعلق بتنازل عن الأصل التجاري تحت رقم 211 دون أن تتأكد من إن العارض اشترى هذا الأصل من زوجة أخيه وان المحل التجاري رقم 217 لا علاقة له بأخيه وإنما كان يشغله لوحده والدليل على ذلك انه يؤدي واجبات الكراء والضرائب عن هذا المحل وليس المحل 211 وأن المحكمة التجارية لم تتعرض بشكل دقيق بشكل دقيق في الدفوعات التي اتارها العارض والمتعلقة بالمحل ورجحت وثيقة لا علاقة لها بالمحل ولم تناقش الوصولات الكرائية والضريبية كحجج مادية ثابتة في الملف وأن المحكمة لم تناقش ولم تجب عن هذه الوثائق بكونها حجج ترجح ما قدمه العارض من إثباتات وأن العارض ولتعزيز هذه الحجج فإنه أدلى بلائحة شهود بمذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 2025/05/07 و هم محمد (ع.) وعلال (أ.) ومحمد (ت.) وأن المحكمة تكون قد خالفت الصواب فيما قضت به لما رفضت استدعاء الشهود المدلى بأسمائهم بالمذكرة المذكورة وأن العارض محق في طلبه الاستماع إلى شهود اخزين وأن الحجج المدلى بها من طرف العارض تثبت أن الأمر يتعلق بالمحل 217 وليس 211 وأن عدم استدعاء الشهود المدلى بأسمائهم من شأنه حرمان العارض من وسيلة إثبات أسبابه وأنه محق في تقديم هذا الطعن قصد إثبات صفته كمالك للأصل التجاري موضوع النزاع، ملتمسا قبول هذا الطعن شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول من جديد بإجراءخبرة حسابية يعهد بها إلى خبير حيسوبي لتحديد الدخل الذي يدره المحل وحفظ حق العارض في تقديم طلباته بعد الخبرة واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والأمر من جديد باستدعاء الشهود المدلىبأسمائهم بمذكرة المستنتجات بعد البحث المؤرخة في 2025/05/07 حفظ حق العارض في تقديم ملاحظاته بعد الاستماع للشهود وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية .
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/11/2025عرض فيها فيماأنه يبقى طلب المستأنف الرامي إلى تمكينه من واجب تسيير المحل مجرد دعوى تروم الإثراء على حساب المنوب عنه ذلك أنه لم يسبق له أن كلف هذا الأخير بتسيير أي محل تجاري وأثناء سيان الدعوى وحتى تتأكد المحكمة من مزاعم المستأنف أمرت بإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود الذين صرحوا بعد أدائهم اليمين القانونية أنهم لم يحضروا واقعة التكليف المزعومة ويمتلك المستأنف محلا آخر رقم 211 ولا علاقة له نهائيا بالمحل موضوع الدعوى والحامل لرقم 217 وأن المحل موضوع الدعوى كان ملكا لأخ المستأنف المتوفي وأن المنوب عنه ظل يمكن مالكتهمن واجب التسيير ولازال يمكنها من ذلك إلى يومنا هذا ولم يستطع المستأنف إثبات ما يدعيه وأن الحكم المستأنف معلل تعليلا كافيا وصادف الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى مما يتعينمعه تأييد الحكم المستأنف ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليه ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
لكن حيث ان موضوع الدعوى لا يتعلق بنزاع حول ملكية الأصل التجاري للتمسك بوصلات كراء رقبة المحل و بوصلات إدارة الضرائب و بشهادة التسجيل في السجل التجاري ، بل ان مؤدى طلب الطاعن هو الحصول على نصيبه من أرباح المحل التجاري الذي يدعي تسليمه للمستأنف عليه على سبيل التسيير ،و من تم فهو مطالب باثبات وجود علاقة تعاقدية بينهما اطارها عقد التسيير الحر ،و هو ما لا وجود له بالملف ،ذلك ان المستأنف عليه نفى خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة البداية كون الطاعن كلفه بتسيير المحل موضوع النزاع، و انما صرح بان العلاقة التعاقدية قائمة بينه و بين شقيقه المسمى قيد حياته مصطفى (خ.) و استمرت بعد وفاته مع زوجته نعيمة (م.) مقابل ربح شهري يتراوح بين 1000 و 1500 درهم الشيء الذي أكدته الأخيرة عند الاستماع اليها بنفس الجلسة مضيفة انها لا زالت تتسلم الواجب الشهري الى غاية تاريخه أي 516/04//2025 ، ، كما ان الشهود المستمع اليهم خلال الرحلة الابتدائية لم يحضر ومجلس العقد و لم يثبتوا خلاف ما صرح به المستأنف عليه و الشاهدة أعلاه ،
و حيث ان هذه المحكمة و بعد عرض النزاع عليها من جديد ارتات عدم اجراء بحث في النزاع و الاستماع الى شهود اخرين طالما ان الملف به من العناصر ما يكفي للبت فيه،
و تأسيسا على ما ذكر يكون الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا و ارتكز لتبرير ما انتهى اليه على أساس قانوني سليم و يتعين تاييده و تحميل المستأنف الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025