La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’un jugement exécutoire par provision de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver le caractère définitif (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66532

Identification

Réf

66532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5911

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8205/5433

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient pas définitifs, faute de production d'un certificat de non-appel. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances de paiement avaient fait l'objet de jugements rejetant les recours en opposition formés par le débiteur.

Elle rappelle que, en application de l'article 163 du code de procédure civile, de tels jugements sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit, les rendant immédiatement exécutoires nonobstant tout recours. Dès lors, l'absence de certificat de non-appel est inopérante, la force exécutoire du titre ne dépendant pas de son caractère définitif mais de la loi.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث يستفاد من مستندات الملف أن الغاية من الطلب الابتدائي هي الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة بيعاً إجمالياً بجميع عناصره المادية والمعنوية ضماناً لاستخلاص دين ثابت بمقتضى أمريْن بالأداء أدلى المستأنف عليه بنسخهما التنفيذية، مع الإشارة إلى محاضر الامتناع وعدم وجود ما يُحجز المنجزة في إطار إجراءات الحجز التنفيذي، استناداً إلى المواد 113 و115 و117 من مدونة التجارة.

وحيث ان محكمة البداية قضت بالاستجابة للطلب، معللة ذلك بأن الحجز التنفيذي الواقع على المنقولات وانعدام وجود ما يُحجز، يشكلان منطلقاً قانونياً لطلب بيع الأصل التجاري، وأن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تخول للدائن، بعد مباشرة الحجز التنفيذي، اللجوء إلى مسطرة بيع الأصل التجاري متى كان الدين ثابتاً بموجب سند تنفيذي، مع ترتيب الآثار القانونية وفق المواد 115و117 المذكورة.

وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون المحكمة الابتدائية أغفلت الجواب عن دفع جوهري تمسكت به والمتعلق بعدم نهائية أمريْ الأداء الذين اعتمدهما المستأنف عليه سنداً لدعواه، إذ لم يدل بما يفيد عدم استئنافهِما بشهادة خاصة، مما يجعل الدعوى، حسب دفعها غير مقبولة شكلاً وعند الاقتضاء مرفوضة ، وأن إغفال الحكم المطعون فيه الجواب عن هذا الدفع يشكل نقصاناً في التعليل يوازي انعدامه، طبقاً للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية, كما دفعت بكون مسطرة بيع الأصل التجاري إجراءٌ تنفيذي يستوجب قانوناً الإدلاء بحكم أو أمر نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ذلك، مما يجعل الطلب غير مؤسس.

لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المستأنفة (المدعى عليها ابتدائياً) قد باشرت الطعن بالتعرض ضد أمريْ الأداء المعتمدين كسندين للتنفيذ، وأن المحكمة الابتدائية أصدرت بشأنهما حكمين عدد 14830 في الملف عدد 11603/8216/2024 وحكم عدد 1472 في الملف 13001/8216/2024 قضت فيهما برفض التعرض وتأييد أمريْ الأداء، مع التصريح بالنفاذ المعجل القانوني طبقاً للفقرة الثالثة من الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن مقتضيات الفصل 163 المذكور تقضي بأن الأحكام القاضية برفض التعرض تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مما يجعلها قابلة للتنفيذ رغم كل طعن، ما دام الحكم يكتسي قوة تنفيذية فورية بقوة النص، دون توقف على شهادة بعدم الاستئناف.

وحيث إنه بالاطلاع على محاضر التبليغ المستدل بها، يتبين أن المستأنفة بلغت بالحكمين القاضيين برفض تعرضها وتأييد أمريْ الأداء، ولم تسلك بشأنهما أي طعن داخل الأجل القانوني، مما يجعل ما أثير بشأن غياب شهادة عدم الاستئناف دفعاً غير مرتكز على أساس، لأن العبرة في التنفيذ، في نازلة الحال، هي بالنفاذ المعجل القانوني، لا بنهائية الحكم.

وحيث إن محكمة البداية وهي تقضي ببيع الأصل التجاري اعتمدت سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، واستبعدت تبعاً لذلك الدفع المتعلق بعدم الإدلاء بشهادة عدم الطعن، بشكل ضمني مستفاد من تعليلها المبني على ثبوت الدين وعلى مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي، وهو تعليل كافٍ يستجيب لمتطلبات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ولا يشكل إغفالاً مؤدياً إلى البطلان.

وحيث إنه تبعاً لثبوت الدين بسندين تنفيذيين نافذين بحكم القانون، ولثبوت مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي بمحاضر الامتناع وعدم وجود ما يُحجز، فإن مقتضيات المواد 113و115 و117 من مدونة التجارة تسوغ الحكم ببيع الأصل التجاري كحلٍّ لضمان استخلاص الدين.

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما انتهى إليه، وجاء معللاً تعليلاً كافياً، ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها , وما أثير من أسباب استئناف يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial