Réf
66529
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5889
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4864
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Saisie-exécution, Mise en cause du bailleur, Mise en cause des créanciers inscrits, Inscription au registre de commerce, Fonds de commerce, Créance salariale, Conversion de saisie conservatoire, Confirmation du jugement, Condition de recevabilité de l'action
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie.
L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2025 تحت عدد 7995 ملف عدد 2942/8205/2025 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بالإذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (ف. م.) (M. H. S.A) المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4951، عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص بناء على أمر رئاسي والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة من قبل كتابة الضبط وذلك لاستخلاص دين المدعية ما لم تؤدي المدعى عليها مبلغ المديونية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغها بالحكم، وفي حالة البيع إعمال قواعد الامتياز والأسبقية في توزيع منتوج البيع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبجعل الصائر إمتيازيا مع تحميله للمدعى عليها ورفض الباقي.
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/09/2025 و بادرت الى استئنافه بالتاريخ أعلاه مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها حصلت على حكم اجتماعي من أجل التعويض عن الفسخ الفجائي لعقد العمل وهو حكم نهائي ضد مشغلتها المدعى عليها ملف نزاعات الشغل عدد 11549/1501/2021 صدر فيه حكم منحها تعويضات مبلغها 202.549,05 درهم أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 01/12/2022 في الملف الاجتماعي الاستينافي عدد 7051/1501/2022، غير أنه عندما تقدمت بتنفيذ هذا الحكم قام العون المكلف بمحاولة التنفيذ ولكن المشغل امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور، وأن من مصلحتها العمل على البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي يشغله المنفذ عليه بكافة عناصره المادية والمعنوية المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 4951 طبقا لمقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة، لذلك فإنها تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لمطعم وحانة (ف. م.) (M. H. SARL) المسجل لدى مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 4951، مع الإذن لها باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع الإجمالي للأصل المذكور، وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني قابل للتخفيض، مع تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 115 وما يليه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.
وأرفقت مقالها بصورة الحكم رقم 6462 الصادر بتاريخ 21/07/2022 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في الملف رقم 11549/1501/2021، صورة القرار رقم 6571 الصادر بتاريخ 01/12/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 7051/1501/2022، صورة طلب التبليغ والتنفيذ، صورة طلب مواصلة التبليغ والتنفيذ، صورة محضر عدم وجود ما يحجز وامتناع منجز من طرف السيد المفوض القضائي فوزي (م.)، صورة محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة النموذج ج للمدعى عليها، صورة تقرير خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لأصل تجاري، صورة أمر صادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2023 ملف رقم 13582/2023، صورة أمر صادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 ملف رقم 11110/2023، صورة محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة محضر حضور إجراءات الخبرة طبقا للفصل 63 من ق.م.م، صورة رسالة، صورة البيانات المالية مفصلة للمدعى عليها.
وبناء على طلب الإدلاء بأصول الوثائق الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/04/2025، والمرفق بنسخة من القرار رقم 6571 الصادر بتاريخ 01/12/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 7051/1501/2022، نسخة من الحكم رقم 6462 الصادر بتاريخ 21/07/2022 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في الملف رقم 11549/1501/2021، نسخة من القرار عدد 02/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/01/2024 في الملف الاجتماعي عدد 1015/5/1/2023، صورة طلب التبليغ والتنفيذ، صورة طلب مواصلة التبليغ والتنفيذ، محضر عدم وجود ما يحجز وامتناع، نموذج ج للمدعى عليها، محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، تقرير خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لأصل تجاري، صورة أمر صادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2023 ملف رقم 13582/2023، صورة أمر صادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 ملف رقم 11110/2023، صورة محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة محضر حضور إجراءات الخبرة طبقا للفصل 63 من ق.م.م، صورة رسالة، صورة البيانات المالية مفصلة للمدعى عليها، صورة شهادة عمل.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2025، والتي أفادت من خلالها من حيث الشكل؛ فإنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى يتضح أن المدعية وجهت دعواها في مواجهة مطعم وحانة (ف. م.) (M. H. SARL) في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها، في حين أنه خلافا لهذا فهي من الناحية القانونية شركة ذات التسمية التجارية (ف. م.) في شخص ممثلها القانوني وهي شركة مجهولةSA وليس شركة ذات مسؤولية محدودة كما جاء في مقال المدعية، واعتبارا لكون الدعاوى الموجهة ضد شركة ترفع في شخص ممثلها القانوني فإن الدعوى الحالية معيبة من الناحية الشكلية، لذلك فإنها تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2025 المعفى من الرسوم القضائية، والذي أكدت فيه سابق ما جاء بمقالها الافتتاحي، مضيفة أن المدعى عليها أجابت بأنها قانونيا لها تسمية تجارية هي (ف. م.) وهي شركة مجهولة SA، وأنه لوضع حد لكل مناقشة في النازلة فإنها تتقدم بمقالها الإصلاحي هذا باعتماد ما تمليه المدعى عليها لوضع مزيد من العراقيل أمام تنفيذ ما قضت به المحكمة لها من تعويض، لذلك فإنها تلتمس في الشكل التصريح بقبول المقال الإصلاحي والاشهاد لها بإصلاحها لاسم المدعى عليها، وفي الموضوع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ف. م.) (M. H. S.A) المسجل لدى مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 4951، مع الإذن لها باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع الإجمالي للأصل المذكور، وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني قابل للتخفيض، مع تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 115 وما يليه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه: إن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للعارضة على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يجوز لكل دائن أن يباشر إجراءات حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له لكن حيث إنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارية فهي تشترط لكي يلجأ الدائن للبيع الإجمالي للأصل التجاري أن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي، وأن مباشرة اجراءات الحجز التنفيذي لا تتم إلا بعد تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وتقييد هذا الحجز الأخير في السجل التجاري للمدين ، وإن المستأنف عليها أدلت فقط بمحضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي دون أن تقوم بتسجيل المحضر في السجل التجاري للعارضة مما تبقى معه دعوى بيع الأصل الإجمالي للأصل التجاري سابقة لأوانها ما دام أن الحجز التنفيذي لم يتم تقييده في السجل التجاري للعارضة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالأصل التجاري للعارضة المراد بيعه بالمزاد العلني فهو مثقل بمجموعة من الديون وان المستأنف عليها لم تقم بإدخال أصحاب الديون المقيدين بالأصل التجاري وذلك قصد الدفاع عن مصالحهم و ضمان حقوقهم و الذين لهم حق الاسبقية في توزيع منتوج البيع ، كما أن المستأنف عليها لم تقم بإدخال المكري مالك العقار الذي يتواجد فيه الأصل التجاري في الدعوى ، وذلك قصد ممارسة حق الأفضلية في اقتناء الأصل التجاري الممنوح له قانونا ، مما يجعل الدعوى الرامية الى بيع الأصل التجاري معيبة شكلا ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى وعليه فالحكم الصادر على النحو المذكور يكون مخالف للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني او واقعي وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 جاء فيها انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة, فانه لم ينص نهائيا على ضرورة تقييد الحجز التنفيذي في السجل التجاري للمدين ( المستانف ) مما يجعل الدعوى الحالية مقامة على اساس صحيح و سليم قانونا - خصوصا وان العارضة قد قامت بتقييد الحكم القاضي بالبيع الاجمالي للاصل التجاري في السجل التجاري للمستانفة
و ان العارضة تقدمت فعلا بطلب رامي الى تحويل الحجز التحفظي للاصل التجاري الى حجز تنفيذي وفتح للقضية ملف تنفيذي ، وان الدعوى الحالية تبقى قائمة على اساس مادامت المحكمة لها الصلاحية للبث في مثل الطلب حفاظا على مصلحة العارضة مادام الهدف من اقامة الدعوى الحالية هو تنفيذ دينها الثابت ضد المستانف والذي يحاول المستانف بشتى الطرق عرقلة تنفيذه كما ان العارضة لم تكن ملزمة باستدعاء كثلة الدائنين للدفاع عن مصالحهم وادخال المكري و المادة 113 واضحة في هذا الشأن ، وان دين العارضة له امتياز على بقية الديون لانها عاملة وان كتابة الضبط المكلفة بالبيع تقوم باعلام كثلة الدائنين بعد اتمام البيع بمن فيهم مالك العقار الذي يتواجد فيه الاصل التجاري ان ادلى المستانف لها بهويته الكاملة ، ملتمسة استبعاد ما يدفع به المستانف و تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته وتحميل المستانف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار ان المستانف عليها ادلت فقط بمحضر تحويل حجز تحفظي الى تنفيذي دون ان تقوم بتسجيل المحضر بالسجل التجاري للطاعنة كما لم تقم بإدخال أصحاب الديون المقيدين بالاصل التجاري قصد الدفاع عن مصالحهم و ضمان حقوقهم كما لم تقم بإدخال المكري قصد ممارسة حق الأفضلية في اقتناء الأصل التجاري و التمست الغاء الحكم المستانف و الحكم أساسا بعدم القبول و احتياطيا برفض الطلب
و حيث تبين بمطالعة اوراق الملف ان المستانف عليها استصدرت اوامر قضائية بالاذن باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للطاعنة عدد 4951 بجميع عناصره المادية و المعنوية ضمانا لاداء المبالغ المحكوم بها لفائدتها بمقتضى الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاجتماعية بالبيضاء في اطار نزاعات الشغل التي تم تاييدها استئنافيا و تم رفض طلب النقض بشانها و ان البين من خلال الوثائق المدلى بها خلال هذه المسطرة ان المستانف عليها قامت بتقييد حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة الطاعنة حسب الوارد بسجلها التجاري و تم تحويله الى حجز تنفيذي حسب ما اقره الحكم المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما لاستناده على مقتضيات المادة 113 ق.م.م. و ذلك بعد ثبوت مديونية المستأنفة ومباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهتها دون جدوى، مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025