Vente globale du fonds de commerce : L’action en autorisation de vente n’est pas subordonnée à l’inscription préalable de la saisie exécutoire au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66525

Identification

Réf

66525

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5888

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4865

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas été mis en cause.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente est régulière dès lors que la créance est établie par des titres exécutoires, que des tentatives d'exécution se sont avérées infructueuses et qu'un séquestre conservatoire a été valablement converti en saisie-exécution. La cour considère que ces éléments suffisent à caractériser le respect des conditions posées par l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'inscription formelle de la saisie-exécution ni de la mise en cause préalable des autres créanciers ou du bailleur.

Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2025 تحت عدد 7994 ملف عدد 2943/8205/2025 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بالإذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (ف. م.) (M. H.) S.A المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4951، عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص بناء على أمر رئاسي والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة من قبل كتابة الضبط وذلك لاستخلاص دين المدعية ما لم تؤدي المدعى عليها مبلغ المديونية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغها بالحكم، وفي حالة البيع إعمال قواعد الامتياز والأسبقية في توزيع منتوج البيع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبجعل الصائر إمتيازيا مع تحميله للمدعى عليها ورفض الباقي.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/09/2025 و بادرت الى استئنافه بالتاريخ أعلاه مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها حصلت على حكم اجتماعي من أجل التعويض عن الفسخ الفجائي لعقد العمل وهو حكم نهائي ضد مشغلتها المدعى عليها ملف نزاعات الشغل عدد 142/1501/2022 صدر فيه حكم منحها تعويضات مبلغها 336.053,44 درهم أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف الاجتماعي الاستينافي عدد 6605/1501/2022، أصدرت بعده محكمة النقض قرار بتاريخ 06/02/2024 يقضي بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس محكمة الاستئناف لتنظر فيه من جديد على اعتبار أنها لم تطرد من العمل بل هي التي غادرت عملها – هكذا، أصدرت بعده محكمة الاستئناف بتاريخ 30/10/2024 بعد النقض قرارا يقضي باعتبارها غادرت عملها من تلقاء نفسها وبالتالي ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الاخطار والطرد والضرر والتأييد في الباقي، مضيفة أنه عندما تقدمت بتنفيذ هذا الحكم قام العون المكلف بمحاولة التنفيذ ولكن المشغل امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور، وأن من مصلحتها العمل على البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي يشغله المنفذ عليه بكافة عناصره المادية والمعنوية المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 4951 طبقا لمقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة لضمان الحصول على التعويضات المحكوم بها لها والمستحقة من طرفها، وأنه عندما تقدمت بطلب تنفيذ الحكم أرجع العون المكلف بالتنفيذ المأمورية بدعوى أن المشغل امتنع عن تنفيذ الحكم، كما تقدمت بعد صدور القرار الاستئنافي الأول بطلب مواصلة التنفيذ لكن المنفذ عليه المشغل رفض التنفيذ، لذلك فإنها تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لمطعم وحانة (ف. م.) (M. H.) SARL المسجل لدى مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 4951، مع الإذن لها باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع الإجمالي للأصل المذكور، وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني قابل للتخفيض، مع تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 115 وما يليه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.

وأرفقت مقالها بصورة الحكم رقم 5750 الصادر بتاريخ 28/06/2022 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في الملف رقم 142/1501/2022، صورة القرار رقم 7143 الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 6605/1501/2022، صورة القرار عدد 155/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 06/02/2024 ملف اجتماعي عدد 894/5/1/2023، صورة طلب التبليغ والتنفيذ، صورة طلب مواصلة التنفيذ والتبليغ، صورة محضر عدم وجود ما يحجز وامتناع منجز من طرف السيد المفوض القضائي فوزي (م.)، صورة محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة النموذج ج للمدعى عليها، صورة القرار رقم 4172 الصادر بتاريخ 30/10/2024 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 1454/1501/2024، صورة تقرير خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لأصل تجاري، صورة أمر صادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2023 ملف رقم 13582/2023، صورة أمر صادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 ملف رقم 11110/2023، صورة محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة محضر حضور إجراءات الخبرة طبقا للفصل 63 من ق.م.م، صورة رسالة، صورة البيانات المالية مفصلة للمدعى عليها.

وبناء على طلب الإدلاء بأصول الوثائق الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/04/2025، والمرفق بنسخة من القرار رقم 5750 الصادر بتاريخ 28/06/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 142/1501/2022، نسخة من القرار رقم 7143 الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 6605/1501/2022، نسخة من القرار رقم 4172 الصادر بتاريخ 30/10/2024 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف رقم 1454/1501/2024، صورة طلب التبليغ والتنفيذ، صورة طلب مواصلة التنفيذ والتبليغ، محضر عدم وجود ما يحجز وامتناع، صورة نموذج ج للمدعى عليها، محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة تقرير خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لأصل تجاري، صورة أمر صادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2023 ملف رقم 13582/2023، صورة أمر صادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 ملف رقم 11110/2023، صورة محضر تحويل حجز تحفظي لأصل تجاري إلى حجز تنفيذي، صورة محضر حضور إجراءات الخبرة طبقا للفصل 63 من ق.م.م، صورة رسالة، صورة البيانات المالية مفصلة للمدعى عليها، صورة شهادة عمل.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2025، والتي أفادت من خلالها من حيث الشكل؛ فإنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى يتضح أن المدعية وجهت دعواها في مواجهة مطعم وحانة (ف. م.) (M. H.) SARL في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها، في حين أنه خلافا لهذا فهي من الناحية القانونية شركة ذات التسمية التجارية (ف. م.) في شخص ممثلها القانوني وهي شركة مجهولةSA وليس شركة ذات مسؤولية محدودة كما جاء في مقال المدعية، واعتبارا لكون الدعاوى الموجهة ضد شركة ترفع في شخص ممثلها القانوني فإن الدعوى الحالية معيبة من الناحية الشكلية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، إضافة إلى أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بصحيفة الدعوى يتضح أن المدعية أرفقت مقالها بنموذج ج الذي يتضح من خلاله أنها أجرت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري ضمانا لمبلغ 336.053,44 درهم الذي تحصلت عليه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6605/1501/2022 قرار عدد 7143 الصادر بتاريخ 29/12/2022، لكن بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 4172 الصادر بعد النقض يتضح أن المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعية لا تتعدى مبلغ 133.393,40 درهم، وأنه استنادا إلى هذا المعطى الجديد تبقى مطالبة المدعية بممارسة مسطرة التنفيذ على أساس هذا المبلغ الجديد، وأن تعمل على تحويل الحجز التحفظي الجديد إلى حجز تنفيذي دائما بناء على المبلغ المحكوم به، وبذلك فإنه اعتبارا لكون المدعية لم تؤسس دعواها بناء على السند التنفيذي النهائي الذي يخول لها إجراء حجز تنفيذي والتقدم ببيع الأصل التجاري في إطار مسطرة التنفيذ يكون طلبها الحالي معيب من الناحية الشكلية، لذلك فإنها تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب.

وأرفقت مذكرتها بصورة النموذج ج.

وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2025 المعفى من الرسوم القضائية، والذي أكدت فيه سابق ما جاء بمقالها الافتتاحي، مضيفة أن المدعى عليها أجابت بأنها قانونيا لها تسمية تجارية هي (ف. م.) وهي شركة مجهولة SA، وأنه لوضع حد لكل مناقشة في النازلة فإنها تتقدم بمقالها الإصلاحي هذا باعتماد ما تمليه المدعى عليها لوضع مزيد من العراقيل أمام تنفيذ ما قضت به المحكمة لها من تعويض، لذلك فإنها تلتمس في الشكل التصريح بقبول المقال الإصلاحي والاشهاد لها بإصلاحها لاسم المدعى عليها، وفي الموضوع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ف. م.) (M. H.) S.A المسجل لدى مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 4951، مع الإذن لها باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع الإجمالي للأصل المذكور، وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني قابل للتخفيض، مع تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 115 وما يليه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه: إنه من المقرر قانونا والسائد قضاء واجتهادا أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم يجب أن تكون دائما معللة كما أن الاجتهاد القضائي مستقر ومنذ أمد بعيد على أن فساد التعليل أو نقصانه ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه من مظاهر انعدام التعليل كذلك بناء الحكم منطوقه على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون أو بناءه على أسس فاسدة أو تعليلات ناقصة، و ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للعارضة على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يجوز لكل دائن أن يباشر إجراءات حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له لكن حيث إنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارية فهي تشترط لكي يلجأ الدائن للبيع الإجمالي للأصل التجاري أن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي، وأن مباشرة اجراءات الحجز التنفيذي لا تتم إلا بعد تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وتقييد هذا الحجز الأخير في السجل التجاري للمدين ، وإن المستأنف عليها أدلت فقط بمحضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي دون أن تقوم بتسجيل المحضر في السجل التجاري للعارضة مما تبقى معه دعوى بيع الأصل الإجمالي للأصل التجاري سابقة لأوانها ما دام أن التنفيذي لم يتم تقييده في السجل التجاري للعارضة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالأصل التجاري للعارضة المراد بيعه بالمزاد العلني فهو مثقل بمجموعة من الديون وان المستأنف عليها لم تقم بإدخال أصحاب الديون المقيدين بالأصل التجاري وذلك قصد الدفاع عن مصالحهم و ضمان حقوقهم و الذين لهم حق الاسبقية في توزيع منتوج البيع ، كما أن المستأنف عليها لم تقم بإدخال المكري مالك العقار الذي يتواجد فيه الأصل التجاري في الدعوى ، وذلك قصد ممارسة حق الأفضلية في اقتناء الأصل التجاري الممنوح له قانونا ، مما يجعل الدعوى الرامية الى بيع الأصل التجاري معيبة شكلا ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى وعليه فالحكم الصادر على النحو المذكور يكون مخالف للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني او واقعي وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 جاء فيها انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارية, فانه لم ينص نهائيا على ضرورة تقييد الحجز التنفيذي في السجل التجاري للمدين ( المستانف ) مما يجعل الدعوى الحالية مقامة على اساس صحيح و سليم قانونا - خصوصا وان العارضة قد قامت بتقييد الحكم القاضي بالبيع الاجمالي للاصل التجاري في السجل التجاري للمستانفة

ذلك ان العارضة تقدمت فعلا بطلب رامي الى تحويل الحجز التحفظي للاصل التجاري الى حجز تنفيذي وفتح للقضية ملف تنفيذي ، وان الدعوى الحالية تبقى قائمة على اساس مادامت المحكمة لها الصلاحية للبث في مثل الطلب حفاظا على مصلحة العارضة مادام الهدف من اقامة الدعوى الحالية هو تنفيذ دينها الثابت ضد المستانف والذي يحاول المستانف بشتى الطرق عرقلة تنفيذ ، و كما ان العارضة لم تكن ملزمة باستدعاء كثلة الدائنين للدفاع عن مصالحهم وادخال المكري و المادة 113 واضحة في هذا الشأن ، وان دين العارضة له امتياز على بقية الديون لانها عاملة وان كتابة الضبط المكلفة بالبيع تقوم باعلام كثلة الدائنين بعد اتمام البيع بمن فيهم مالك العقار الذي يتواجد فيه الاصل التجاري ان ادلى المستانف لها بهويته الكاملة ، ملتمسة استبعاد ما يدفع به المستانف و تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته وتحميل المستانف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار ان المستانف عليها ادلت فقط بمحضر تحويل حجز تحفظي الى تنفيذي دون ان تقوم بتسجيل المحضر بالسجل التجاري للطاعنة كما لم تقم بإدخال أصحاب الديون المقيدين بالاصل التجاري قصد الدفاع عن مصالحهم و ضمان حقوقهم كما لم تقم بإدخال المكري قصد ممارسة حق الأفضلية في اقتناء الأصل التجاري و التمست الغاء الحكم المستانف و الحكم أساسا بعدم القبول و احتياطيا برفض الطلب

و حيث تبين بمطالعة اوراق الملف ان المستانف عليها استصدرت اوامر قضائية بالاذن باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للطاعنة عدد 4951 بجميع عناصره المادية و المعنوية ضمانا لاداء المبالغ المحكوم بها لفائدتها بمقتضى الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاجتماعية بالبيضاء في اطار نزاعات الشغل التي تم تاييدها استئنافيا و تم رفض طلب النقض بشانها و ان البين من خلال الوثائق المدلى بها خلال هذه المسطرة ان المستانف عليها قامت بتقييد حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة الطاعنة حسب الوارد بسجلها التجاري و تم تحويله الى حجز تنفيذي حسب ما اقره الحكم المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما لاستناده على مقتضيات المادة 113 ق.م.م. و ذلك بعد ثبوت مديونية المستأنفة ومباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهتها دون جدوى، مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial