Réf
66521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5867
Date de décision
17/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4232
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de licence, Résiliation du contrat, Paiement des redevances, Obligations réciproques, Obligation de faire du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Exception d'inexécution, Demande reconventionnelle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.
L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds.
En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé.
Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2024 تحت عدد 255 ملف عدد 719/8205/2023 الذي قضى بعدم قبول الطلبين الاصلي و المضاد وتحميل رافعهما الصائر ، كما تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه رسوم القضائية .
في الشكل :
وحيث قدم الاستئنافان الأصلي و الفرعي وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1105 بتاريخ 29/03/2022 في الملف رقم 19/8202/2022 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء بدون صائر.
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 7787 بتاريخ 20/07/2022 في الملف رقم 5551/8205/2022 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، مع إرجاء البت في الصائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرابط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2022 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها أنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 21 و 22/09/2020 فقد أجرت في إطار عقد التسيير الحر للمدعى عليه المحلين التجاريين الكائنين ب : الأول بزنقة [العنوان] الرباط , و الثاني بزنقة [العنوان] الرباط , و ذلك قصد تسييرهما مقابل واجبات شهرية بمبلغ 15.000 درهم يؤديها ابتداء من 01/04/2021 , غير أن المدعى عليه تخلف عن أداء الواجبات المتفق عليها منذ 01/04/2021 رغم إنذاره بتاريخ 13/12/2021 , مضيفة أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن تخلف المدعى عليه عن الأداء بعد مرور 15 يوما من المطالبة يوجب فسخ العقد واسترجاع المحلين , مما يجعل المدعية محقة في طلب فسخ عقد التسيير و استرجاع المحلين التجاريين , وأن المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة للبت في الدعوى لكون المحلين تابعان لدارتها الترابية , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2021 لغاية 31/01/2022 بمبلغ 150.000 درهم مع فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و المصحح الإمضاء بتاريخ 21 و 22/09/2020 و إفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين التجاريين الكائنين : الأول بزنقة [العنوان] الرباط , و الثاني بزنقة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . و أدلت بتاريخ 25/01/2022 بنسخة عقد تسيير حر , إنذار و محضر تبليغ .
و بناء على مذكرة المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني و النوعي بجلسة 15/03/2022 عرض فيها بواسطة نائبه من حيث الاختصاص المكاني أن عنوان المدعى عليه يتواجد بمدينة الدار البيضاء مما يجعل المحكمة المختصة محليا للنظر في النزاع هي المحكمة التي يقع بدائرتها الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه , مما يجعل النزاع الحالي من اختصاص المحكمة الابتدائية بالبيضاء , و من حيث الاختصاص النوعي فالمحكمة التجارية تختص بالنظر في النزاعات المنصوص عليها بالمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية , غير أن المدعى عليه ليس بتاجر و أن النزاع القائم بينه و بين المدعية لا يتعلق بأعماله التجارية مما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة العادية , ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا وإحالة الملف على محاكم الدار البيضاء , مع التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا و إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء و حفظ البت في الصائر .
وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 22/03/2022 عرضت فيه بواسطة نائبها من حيث الاختصاص المكاني فالمحلين التجاريين موضوع الدعوى يتواجدان بالرباط مما يجعل المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا، ومن حيث الاختصاص النوعي فالمدعى عليه لم يثر الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع مما يجعله غير مقبول، كما ان موضوع الدعوى يتعلق بعقد تسيير حر لمحلين تجاريين، ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني مع عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا القول باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على طلب إحالة الملف على هذه المحكمة مع التنازل عن الطعن بالاستئناف المقدم من قبل نائب المدعية بتاريخ 16/05/2022.
و بناء على مذكرة بعد الإحالة مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 06/07/2022 عرض فيه من حيث الاختصاص النوعي أن المحكمة التجارية تختص بالنظر في النزاعات المنصوص عليها بالمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية , غير أن المدعى عليه ليس بتاجر و أن النزاع القائم بينه و بين المدعية لا يتعلق بأعماله التجارية مما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة العادية , و احتياطيا من حيث الشكل فالمدعية لا صفة لها في تقديم الدعوى كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها حق التقاضي , كما أن لا دليل بالملف على ملكية المحلين التجاريين للمدعية . و احتياطيا جدا من حيث الموضوع فالطلب الحالي غرضه الإثراء على حساب العارض دون سبب , ذلك أن العقد المدلى به ينص بشكل صريح على ضرورة تحويل الطرف المدعي للرخصتين الخاصتين بالمحلين و المتعلقتين بالخمور في اسم المدعى عليه مما جعل استغلال المحلين أصبح مستحيلا , و أن المدعى عليه ظل يطالب المدعية بتنفيذ التزاماتها بتحويل الرخصتين في اسم المدعى عليه دون جدوى مما يجعل العقد الرابط بين الطرفين معلق على شرط لم يتحقق و العارض لم يتمكن من استغلال المحلين لحد الآن , الأمر الذي يستتبع عدم استحقاق أي أبراح للمدعية بسبب عدم استغلال المحلين , ملتمسا أساسا من حيث الاختصاص النوعي التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالبيضاء و احتياطيا في الشكل عدم قبول الدعوى و احتياطيا جدا في الموضوع رفض طلبات المدعية و تحميلها الصائر , و احتياطيا جدا إجراء بحث للتأكد من حقيقة النزاع .
و بناء على طلب إضافي للمدعية مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2022 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المدعى عليه تخلد بذمته واجبات كراء إضافية عن المدة من 01/02/2022 لغاية 30/07/2022 وجب فيها مبلغ 90.000 درهم , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 90.000 درهم عن المدة من 01/02/2022 لغاية 30/07/2022 مع النفاذ المعجل .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 06/07/2022 و الرامية إلى رد الدفع المثار لسبقيةالبت.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27/02/2023جاء فيها عن المذكرة الجوابية فإن مقال الدعوى غير مقبول شكلا لكونه مخالف لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق.م.م، ذلك أن المدعية لانعدام صفة المدعية في تقديم الدعوى وأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى قدم من طرف (ج. ي. ر. س.) في شخص ممثلها القانوني في مواجهة العارض و الحال أن الطرف المدعي لا يتمتع بالشخصية المعنوية حتى يمكنه تقديم الدعوى واكتساب حق التقاضي لكون حق التقاضي مكفول للأشخاص الطبيعيين والمعنويين فقط وأن الطرف المدعي يبقى مجهولا ولا يتمتع بالشخصية المعنوية وأن الصفة في التقاضي تعتبر من أهم شروط الدعوى ويجب توفرها في الطرف المدعي والمدعى عليه طبق لأحكام المادة 1 من قانون المسطرة المدنية وأنه من جهة أخرى فان لا دليل بالملف على أن الطرف المدعي يملك المحلين التجاريين المدعى فيهما، وبالتالي فان الدعوى مختلة شكلا لهذا السبب ويتعين الحكم بعدم قبولها وحيث أن الصفة من النظام العام طبقا لمقتضيات المادتين 1 من ق.م.م ، يمكن للمحكمة إثارتها بشكل تلقائي والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وأن المقال الإضافي الذي تقدمت به الجهة المدعية غير مقبول شكلا لكونه مخالف لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق.م.م ، ذلك انه بالرجوع إلى المقال الإضافي فانه لا يتضمن الإشارةإلى عناوين الأطراف كما ينص على ذلك الفصل 32 من ق.م.م ، فضلا على الجهة المدعية ليست لها الصفة في تقديمه على اعتبار أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية والحال أن حق التقاضي ثابت فقط للأشخاص الذاتيين والمعنويين ، مما يجعل الطلب الإضافي مخالف لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م وأنه وبشكل احتياطى فى حالة إصلاح الاختلالات التي شابت مقال الدعوى والإدلاء بما يفيد الصفة في التقاضي فان المدعى عليه يرد على ما جاء بمقال الدعوى كما يليأن ما جاء في مقال الدعوى لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم ويبقى الهدف منه هو الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه ذلك انه بالرجوع إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين فان ينص بشكل صريح وواضح على ضرورة تحويل الطرف المدعي للرخصتين الخاصتين بالمحل والمتعلقتين بالكحول في اسم المدعى عليه و كذا مواكبة المدعى عليه في الإجراءات الإدارية الرامية إلى الحصول على رخص بيع Produits cacheles liqueurs et alcool cacheبما فيها، مما جعل استغلالالمحلين أصبح مستحيلا وتبعا لذلك فان تنفيذ بنود عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين خاضع لشرط واقف وهو تحويل رخص بيع الخمور الخاص بالمحل في اسم المدعى عليه حتى يتمكن من استغلال المحل ذلك أن المحل هو عبارة عن حانة و مطعم ومحل للجزارة متخصصة في تقديم الخمور والأطعمة ل(ج. ي. ر. س.) وأن المدعى عليه ظل يطالب المدعية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحصول و تحويل رخص تقديم مشروبات الخمور في اسم المدعى عليه إلا أنها ظلت تتماطل وبالتالي فإن المدعى عليه لم يتمكن من استغلال المحلين طبقا لعقد التسيير لحد الان وأن الثابت قانونا أن عقد التسيير الحر يختلف عن عقد كراء المحلات الكرائية ذلك أن المكري في عقد التسيير الحر لا يستحق واجبات كرائية وإنما يتقاضى جزء من الأرباح التي يحققهاالمحل التجاري وأنه لما كان المدعى عليه لم يتمكن من استغلال المحلين بسبب رفض الطرف المدعى تمكينه من الرخص المتعلقة باستهلاك الخمور لكون المحلين عبارة عن حانات ، فان هذا الأخير لا يستحق أي شيء لكون المحلين لم يتم استغلالهما حتى يمكن الحديث عن اقتسام الأرباح وأانه لما كان العقد الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متقابلة بين المتعاقدين فانه لا يجوز للمدعية المطالبة بالواجبات الكرائية إلا بعد تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد المتعلقة بتحويل رخص بيع الخمور الخاصة بالمحل باسم المدعى عليه حتى يتمكن من استغلال المحل و أن الفصل 234 من ق ل ع ينص على ما يلي " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف " وأن الفصل 235 من ق.ل. ع ينص على ما يلي "في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الالتزام حسب الاتفاق أو العرف بان ينفذ التزامه نصيبه من الالتزام أولا وأن الالتزامات الملقاة على عاتق المدعية بموجب الاتفاق تعتبر ضرورية لاستغلال المحلموضوع عقد التسيير الحر ولا يمكن للمدعى عليه مباشرة استغلال المحل بدون رخص بيع الخمور وأنه لا دليل بالملف ما يفيد ان المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد وأن الموقف أعلاه كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات نذكر منهاعلى سبيل المثال القرار عدد 395 في 179288 بتاريخ 951218 والذي جاء في حيثياته ما يلي يجوز لكل متعاقد الامتناع عن الوفاء بالتزامه إلا إذا وفى المتعاقد معه بالتزامه المقابل ما لم يوجد شرط بسبق احدهما بالوفاء طبقا لمقتضى الفصلين 234 و 235 من ق ل ع وبذلك فان المحكمة حين قضت على البائع بإتمام إجراءات البيع دون ان يكون لمشتري أدى او عرض أداء ما تبقى من ثمن المبيع فإنها خالفت هذه القاعدة ولم تبن قرارها على أساس وعرضته للنقض قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص31 وأنه طالما أن المدعى عليه لم يتمكن من استغلال المحل وفق النشاط التجاري المتفق عليه ، بسب إخلال المدعية بالتزاماتها ، فان الطرف المدعي لا يستحق أي واجبات كرائية ، أو نصيب من الأرباح لأن المحل لم يتم الشروع في استغلاله بعد. وحيث انه وجب تذكير الطرف المدعي أن عقد التسيير الحر يخضع لمقتضيات المواد من 152 وما بعدها من مدونة التجارة ، ولا تنطبق عليه أحكام عقود كراء المحلات التجارية المنظمة بموجب القانون 116 49 ، وبذلك كان المكري في عقد التسيير الحر لا يستحق واجبات كرائية وإنما جزء من الأرباح ، والحال انه فى نازلة الحالة فان المحل لم يتم الشروع في استغلاله وأن عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد وتمكين المدعى عليه من الرخص المتعلقة ببيع الخمور فانه يجعل تنفيذ العقد من جانب العارض قد أصبح مستحيلاوأن الموجبات المفصلة أعلاه تشكل عناصر وجيهة للقول والحكم برفض جميع طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمينعن المقال المضاد فإن العارض باشر مجموعة من الإصلاحات بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير الحر على نفقته الخاصة من اجل ان يكون مناسبا لمباشرة النشاط التجاري المتفق عليه وتقديم خدماته للزبائن وصلت الى ما قدره درهم 1.500.000,00 كما يتبين من خلال الصور حالة المحل قبل و بعد الاصلاح وأنه طبقا لمقتضيات المادة 231 من ق.ل . ع فان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات العقد التي يقررها القانون او العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعة وأن المدعى عليها خالفت الفصل أعلاه لما طالبت المدعى عليه بفسخ العقد والحال ان المدعى عليه قام بإصلاحات بالمحلين موضوع عقد التسيير الحر، كما أنها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد خاصة ما يتعلق بتحويل رخص بيع الخمور باسم المدعى عليه وأنه انفق ما قدره 1.500.000,00 درهم قصد القيام بإصلاح المحلات حتى تكون قابلة للاستغلال وأن امتناع المدعية عن تنفيد التزاماتها التعاقدية خاصة تحويل رخص بيع الكحول باسم العارض في استصدار باقي الرخص الادارية و غيرها قد تسبب للمدعى عليه في اضرار مادية و فوتعليه فرصة الربح مما يجعله محقا للجوء الى المحكمة قصد المطالبة باسترجاع جميع المبالغ التي انفقها في اصلاح المحلين موضوع العقد و ما فاته من كسب جراء تماطل المدعية في تنفيذ التزاماتها ، ملتمسة عن المقالين الأصلي والإضافي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض جميع طلبات المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين في النازلة من اجل التأكد من حقيقة النزاع بين الطرفين و عن المقال المضاد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مسبق عن قيمة الإصلاحات التي باشرها في المحل موضوع عقد التسيير الحر والامر بإجراء بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الإصلاحات التي باشرها المدعى عليه بالمحل موضوع عقد التسيير الحر و ما فاته من كسب جراء تماطل المدعية مع حفظ حق المدعى عليه في التعقيب عليها وتقديم مستنتجاته النهائية على ضوء نتائجها وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفقت ب: بصور فوتوغرافية .
و بناء على مقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 13/03/2023جاء فيها من حيث المقال الاصلاحي فإنه تسرب خطأ مادي في ملتمسات المدعية بخصوص عنوان المحل التجاري الأول، ذلك أنه تم تنصيص خطأفي المقال الافتتاحي أنه يتواجد بزنقة [العنوان] الرباط و أن الصحيح هو زنقة [العنوان] الرباط و عليه فإن المدعية تلتمس الاشهاد لها بهذا المقال الاصلاحي و الحكم بهمن حيث التعقيب دفع المدعى عليه بانعدام صفة المدعية في الدعوى الحالية وأن المدعية وقبل الرد على ذلك الدفع تود إثارة سؤال مشروع عن سبب تواجد المدعى عليه بالمحلين التجاريينإذا لم يكن أساسها العقد الموقع مع المدعية و إلا فإن تواجده يبقى بدون سند و هو في حكم المحتل للمحلين التجاريين بدونسندوأنه وإضافة إلى ذلك فإن المدعية لها كامل الصفة في الدعوى الحالية الذي يعتبر أساسها هو العقد المبرم بين الطرفين وأنه وأكثر من ذلك فإنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7140 الظهير الشريف رقم 64.22.1 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022 و المتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية و إحداث مؤسسة الديانة اليهوديةوأنه وعند الاطلاع على الباب الرابع و المتعلق بأحكام انتقالية و ختامية نجده ينص في المادة 50 الفقرة (2) على أن المؤسسات التمثيلية للطائفة اليهودية المغربية القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية تستمر في تدبير الشؤون الجارية للطائفة المذكورة وفق المقتضيات الجاري بها العمل و ذلك إلى غاية موافقة جلالتنا الشريفة على النظام الداخلي للمجلسوبالتالي فإن صفة العارضة ثابتة في الادعاء في نازلة الحال و هو الامر الذي ستقول به المحكمةوزعم المدعى عليه كون المدعية لم تف بالتزاماتها اتجاهه، إلا أنه لا يوجد بالملف ما يثبت زعمه، بل و أكثر من ذلك فإن المدعية أوفت بالتزاماتها اتجاه المدعى عليه و أن هذا الاخير هو الذي لم يقم بالوفاء بالتزاماته المتمثلة في أداء الواجبات الكرائية رغم إنذاره بذلكوأن المدعية تؤكد أن المدعى عليه كان يشغل المحلين التجاريين موضوع دعوى الحال إلى أن توقف عن ذلك بعد توصله بالإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائيةمن حيث الطلب المضادتقدم المدعى عليه بطلب مضاد التمس من خلاله الحكم بأداء المدعية له تعويضا مسبقا قدره 20.000.00 درهم عن الاصلاحات و إجراء خبرة وأن ما يزعمه المدعى عليه بكونه قام بإصلاحات على المحلين التجاريين لا يوجد بالملف ما يبرر ذلك الادعاء حيث أن المحلين التجاريين كانا في وضعية جيدة أثناء كرائها للمدعى عليه الذي لم يقم بأي إصلاحات، ان الصورالمدلى بها لا يمكن البتة الاخذ بها ، ملتمسة من حيث المقال الاصلاحي قبول المقالشکلا وموضوعاباعتباره و الاشهاد لها بإصلاح عنوان المحل التجاري الاول و ذلك بالقول بأن العنوان هو زنقة [العنوان] الرباط و ليس زنقة [العنوان] الرباط المضمن بالمقال الافتتاحي والقول بعد ذلك بعد الرباط و الثاني الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وبعد فسخ عقد التسيير بإفراغ المدعى عليه من المحلين التجاريين الاول الكائن بزنقة [العنوان] ومن حيث التعقيبرد جميع الدفوعات المدعى عليه و الحكم وفق محررات المدعية الحالية و السابقةمن حيث الطلب المضادبرفضه .
و بناء على المذكرة رد مع مقال مضاد ثان المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 03/04/2023جاء فيها حول الرد في التعقيب من حيث الرد عقبت المدعية على ما اثره المدعى عليه حول الصفة، من كون صفتها ثابتة من خلال الجواب على سؤال وصفته بالمشروع، و هو ما سبب تواجد المدعى عليه بالمحليين التجاريين، لتخلص أن صفتهافي الدعوى مستمدة من العقد و كذا من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2022 . و حيث انه اولا يتعيين الاشارة الى ان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية، ذلك ان المدعية تحاول ان تخلق لنفسها مركزا قانونيا يمكنها من الحصول على الصفة، بشكل غير قانوني عبر اقحام ظهير شريف بمثابة قانون صدر في اكتوبر سنة 2022 ، هذا الظهير الذي لم يأتي لا حقا لتاريخ ابرام العقد فقط ، بل جاء لاحقا حتى لتاريخ تقديم المقال الذي صادف يوم 3 فبراير 2022 و بالتالي سيظهر جليا للمجلس الموقر ، ان كل ما ذهبت اليه المدعية لا يسعفها في الحاق الصفة لها بمقتضى قانون مستجد، هو نفسه حدد تاريخ سريانه كونه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و هوالامر الذي يجعله غير قابل لتطبيقه بأثر رجعي هذا اضافة الى ان الملف، جاء خاليا من وثيقة تثبت كون المدعية لها صفة تمثيل (ج. ي. ر. س.)، و في شخص من و ما هي حدود صلاحياته، و هل تمنحه صفة التقاضي ما دام لم تثبت للجالية اليهودية الاهلية للتقاضي الى غيره من التساؤلات التي تبقى مشروعة العام وانه حري بالبيان ان عدم اثبات ذلك يجعل الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا ، و يكون مالهالا محال عدم القبول اضافة الى ما سلف فان العقد المدلى به يتعلق بعقد تسيير حر لاصل تجاري لم تدلي المدعية بما يفيد امتلاكها للاصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية عبر الادلاء بنموذج 7 للاصلين التجاريين، أو حتى ما يفيد تملكها للجدران، و هو الأمر الذي لا يمكن ان يمنحها اياها العقد المدلى وأنه اضافة الى ما سلف فان فشل المدعية في الحصول على رخصة تقديم المشروبات الكحولية راجع لانعدام صفتها ، و عدم تملكها للأصل التجاري موضوع التسيير الحر و عدم تملكهاللجدران أيضاوهو ما عطل استغلال المدعى عليه للمحليين ذلك ان هذا الاستغلال رهين بالحصول على الرخصة الخاصة بالمشروبات الكحولية وهو الأمر الذي لم توفره المدعية و لن توفره لانعدام صفتها و لعدم ملكيتها للاصل التجاري موضوع المحلين التجاريين وأنه لقيام عقد تسيير حر لابد من توفر مجموعة من الاركان كالرضا و الاهلية و المحل و السبب، وأن السبب في العقد المدلى به غير متوفر بحيث ان المدعية لا تملك حق استغلال التجاري الذي يعد هو سبب العقد الذي بين ايدينا هذا دون الخوض في باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و المحددة بمقتضى المادة 153 من مدونة التجارة، التي لم يلتزم بشانها ايا مقتضى و التي سبق للمدعى عليه ان ناقشها من خلال جوابه المدلى به سابقا، و هو ما يجعل المدعى عليه يلتمس من المحكمة ترتيب الآثار القانونية علىعدم احترامها وأن المدعية لم تعقب بمقبول على ما أثاره المدعى عليه بخصوص عدم تمكينه من رخصة بيع المشروبات و عدم احترام المدعية لبنود العقد الرابط بينها و بين العارض، باعتبار الامر يتعلقبالتزامات متقابلةوانه بهذا الخصوص فان المدعى عليه يؤكد ما جاء في مذكرته الجوابية السابقة و يلتمس اعتبار عدم الجواب عليها بمثابة اقرار قضائي وحول التعقيب على جواب المدعى عليها بمقتضى المقال المضاد الأول سبق أن اشار العارض انه باشر مجموعة من الإصلاحات بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير الحر على نفقته الخاصة، من اجل ان يكون مناسبا لمباشرة النشاط التجاري المتفق عليه وتقديم خدماته للزبائن كما يتضح ذلك من خلال العقد، ذلك ان المدعى عليها اعفته من اداء واجبات استغلال الاصل التجاري المزعوم لمدة ستة اشهر قصد ادخال الاصلاحات على موضوع الاستغلال و هو ما اشارت اليه الفقرة المعنونة ب FRACHISE و هو الأمر الذي يبيين ان المدعى عليها لم تكن قد المدعى عليها لم تكن قد منحت العارض اصلا تجاريا قابلا للتسيير و الاستغلال وأن المدعى عليه يدلي للمحكمة بنسخة من خبرة حرة، تحدد مجموع الاصلاحات التي ادخلها العارض على المحلين التجاريين موضوع الدعوى دون ان يتسفيد من الرخصة الخاصة ببيع المشروبات الكحولية، ودون أن يحصل على المواكبة القانونية في الحصول الوثائق القانونية باستغلال المحل ، و هو ما خلف له خسائر مادية كبيرة تتعلق بتفويت فرصة من خلال عدم احترام بنوذ العقد و هو ما سوف يكون موضوع المقال المضاد الثاني ومن حيث المقال المضاد الثاني فإن العارض سبق ان تعاقد مع المدعى عليها بمقتضى عقد سمي بعقد تسيير حر لاصل تجاري من اجل استغلال اصل التجاري موضوع محليين تجاريين حيث التزمت المدعى عليها من خلال العقد أنها سوف تمكن العارض من الحصول علدر خصتي بيع المشروبات الكحولية و كذا مواكبة العارض في الإجراءات الإدارية الرامية إلى الحصول على رخص بيع Produits cacher بما فيها les liqueurs et alcool cacher وأن امتناع المدعى عليها من تنفيذ بنود عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين خاضع لشرط واقف وهو تحويل رخص بيع الخمور الخاص بالمحل في اسم المدعى عليه حتى يتمكن من استغلال المحل ، ذلك أن المحل هو عبارة عن حانة هو عبارة عن حانة متخصصة في تقديم الخمور والأطعمة ل(ج. ي. ر. س.)، يجعل الخطا ثابت في حقها، ذلك أن المدعى عليه ظل يطالب المدعى عليها بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحصول و تحویل رخص تقديم مشروبات الخمور في اسم المدعى عليه إلا أنها ظلت تتماطل وبالتالي فإن العقد الرابط بين الطرفين معلق على شرط لم يتحقق بعد وبالتالي فان المدعى عليه لم يتمكن من استغلال المحلين طبقا لعقد التسيير لحد ألان. و هو ما شكل بالنسبة اليه ضررا بليغا يجعل مطالبه في التعويض عنه تنبني على اساس سليم و يكون مناسبا الحكم باجراء خبرة قضائية تعهد لخبير مختص في ذلك تكون مهمته الانتقال الى المحل و معاينة الضرر الذي لحق العارض و ما فاته من كسب جراء تعنت المدعى عليها و عدم احترامها بنوذ ، ملتمسا عن المقالين الأصلي والإضافي و الاصلاحيأساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا موضوعا الحكم برفض جميع طلبات المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا جداإجراء بحث بين الطرفين في النازلة من اجل التأكد من حقيقة النزاع بين الطرفينعن المقال المضاد الاولاعتبار ما سبق ان ناقشه سابقا العارض مع الاخذ بعين الاعتبار ما اشير اليه في الخبرة الحرة المدلى بها و القول والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 20000 درهم كتعويض مسبق عن قيمة الإصلاحات التي باشرها في المحل موضوع عقد التسيير الحر، مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الإصلاحات التي باشرها المدعى عليه بالمحل موضوع عقد التسيير الحر مع ما فاته من كسب و هو الأمر الذي لم تحدده الخبرة المدلى بها حتى يتسنى لها المطالبة بالتعويض بشكل تام، مع حفظ حقه في التعقيب على نتيجتها وتقديم مستنتجاته النهائية على ضوئها وعن المقال المضاد الثاني ان عناصر المسؤولية العقدية ثابتة كما ان الضرر والخطا و العلاقة السببية ثابت من خلال تم تفصيله اعلاه فانه من المناسب الحكم على المدعى عليها باداء تعويض مسبقا على الضرر اللاحق بالمدعى عليه جراء عدم احترام بنوذ العقد و الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالمدعى عليه جراء ذلك، مع حفظ حقه في التعقيب على نتيجتها وتقديم مستنتجاته النهائيةعلى ضوئها وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفقت ب: نسخة من خبرة حرة تحدد قيمة الاصلاحات التي ادخلها العارض على المحل.
وبناء على باقي مذكرات أكد خلالها كل طرف ما سبق .
وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث بين الطرفين الذي حضره الطرفين و نائباهما و ضمنت تصريحات الجميع بمحضر جلسته المؤرخة في 271123 .
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص السبب الفريد: فساد التعليل الموازي لانعدامه و مخالفة قواعد تأويل تطبيق أحكام الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود بعدم استحضار أحكام قرار المدير العام للديوان الملكي عدد 3-177-166 المؤرخ في 17 يوليوز1967 ذلك أن المحكمة لما اعتبرت أن التزام الطاعنة هو التزام بنتيجة و أنه أولى ترتيبا في التنفيذ، تكون قد أساءت تأويل العقد و قدمت لقضائها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، سيما و أن تعليلها لا يستحضر الإطار القانوني الذي يتيح استصدار رخصة الإتجار في المشروبات الكحولية، و الحال أنها ملزمة بمقاربة العقد و ما تضمنه من التزامات و تأويلها على ضوئه و بناء على مقتضياته و أن ما ذهبت إليه المحكمة من كونه يستشف من العقد أن الطاعنة ملزمة بتنفيذ نصيبها من الالتزام أولا ، لا يستند على أساس من الواقع و أنه لا دليل عليه من العقد الذي لا يتضمن أي مقتضى يرهن نفاذ العقد و آثاره باستصدار رخصة بيع الكحول، سيما و أن بيع المشروبات الكحولية لا يشكل النشاط الرئيسي المقصود من العقد و إنما هو نشاط تبعى لأنشطة رئيسية تتمثل فى الجزارة و الإطعام و غيرها، و أنه لا يسوغ وقف التزامات العقد، و لا سيما الأصلية منها اعتبارا لمكنة ممارسة نشاط تبعى من عدمه، و أن المحكمة بما حملت عليه قضاءها ، تكون قد اعتبرت أن الالتزام الذي نسبته لها يشكل شرطا و الحال أنه التزام ينطوي على الإذن فقط للمستأنف عليه في تحويل الرخصة في اسمه و مواكبته في ذلك و عدم الممانعة فيه أو الاعتراض عليه، لا لضمان تحقق نتيجة بذلك، على أنه ليس بمقدور الطاعنة ضمان مآل طلب إداري يخضع في نتيجته للتدخل الشخص للمرخص له ، و لتقدير الإدارة وتقييمها الحصري و إن المعلوم قانونا أن رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول هي رخصة شخصية بمدلول الفصل 18 من قرار المدير العام للديوان الملكي عدد -3-177-66 المؤرخ في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، و أن استصدارها يقتضي تقدم ممارس النشاط شخصيا بطلب بذلك حيادا عن غيره ، و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار المديري المذكور و لا سيما في المواد 6 إلى 9 منه و التي حددت شروطا ذاتية و موضوعية واجبة التحقق في طالب الرخصة ، و هي الشروط التي لا يسوغ قيام العلم في توفرها من عدمه لدى غير طالب الرخصة، فضلا على أن حتى تحققها لا يؤدي حتما إلى إصدار الرخصة ما دام يظل للإدارة سلطة تقديرية لا يد لها فيها وأنه لما كان ذلك، فإن التزام الطاعنة لا ينطوي على التزام بنتيجة يفضي إلى استصدارها لفائدة المستأنف عليه رخصة بيع المشروبات الكحولية و لا يتصور أن تكون كذلك ، و أن القول بذلك يقتضي أن تكون لها قدرة على ضمان نتيجة ذاك الطلب الذي يخضع للسلطة التقديرية للإدارة المخولة في تسليمه من عدمه استحضارا للاعتبارات الذاتية اللصيقة بممارس النشاط وفقا للمذكور أعلاه ، و أنه طالما كان ذلك، فإن محكمة البداية التي اعتبرت أن الطاعنة ملزمة بالحصول على رخصة : كالتزام بنتيجة وقضت بناء على ذلك بما جرى به منطوق حكمها،تكون قد أساءت تأويل الكحول في إسم المستأنف عليه بنود العقد و حملتها ما ليس فيها نتيجة لعدم مقاربتها العقد على ضوء المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها، سيما وفقا للمذكور أعلاه، أن الأمر لا يتعلق برخصة يتوقف استصدارها على معطيات موضوعية صرفة و سائغة التوقع كما قد يكون حال الرخص في مجال التعمير مثلا، و التي يتصور أن تشكل موضوع التزام بنتيجة يتحقق مستقبلا، بل إن الأمر يتعلق برخصة يتوقف أمر استصدارها على معطيات ذاتية لصيقة بشخص الطالب (المستغل) و على تدخله الشخصي و التي يستحيل أن يحل الغير محله في طلبها أو استصدارها أو ضمان ذلك، و أن القول بذلك يعدم في البند المستند عليه من قبل المحكمة أي معنى خلافا لما تقتضيه أحكام الفصل 465 من قانون الإلتزامات و العقود وأنه بالإطلاع على باقي بنود العقد، و لا سيما بنود العقد الت التنصيص على التزام الطاعنة بتحويل الرخصة في إسم المستأنف عليه تلى في الترتيب العقد على ضوء بعضها و حيادا عن مبانيها اللفظية المستأنف عليه و بمقاربة بنود أنها تحيل على مواكبة المستأنف عليه (l'accompagnement) في الحصول على و رفية الصرفة ، ستلاحظ الرخص اللازمة لممارسة النشاط ، بما فيه نشاط بيع المشروبات الكحولية، مع ما هو معلوم في المواكبة من كونها لا تنطوي بطبيعتها على أي التزام بنتيجة، و إنما على التزام بوسيلة يقتضي من الملتزم جعل غيره في وضعية تتيحه دار الرخص المذكورة ، أي أن البحث عن وفاء الطاعنة بالتزاماتها من عدمه، كان يقتضي من محكمة البداية النظر فيما لأنف عليه من مساع إدارية قصد استصدار الرخص المذكورة، ثم النظر إلى نتيج ذلك، و النظر إلى ما إذا كان تعذر ما إذا كان تعذر الحصول على الرخص المذكورة يعود لسبب بالطاعنة من عدمه، في إطار التزامها بالمواكبة وأن المستأنف عليه لم يستدل أصلا على سعيه الحصول على الرخص التي تتيحه ممارسة نشاطه حتى يتسنى القول بأن الطاعنة قصرت في مواكبته في ذلك وفاء بالتزامها، بل إن الثابت من وثائق الملف و لا سيما من المراسلة الموجهة إلى السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 2021/01/22 أن الطاعنة سعت إلى تمكين المستأنف عليه من استصدار رخصة بيع الكحول ، و أنه لا يسوغ تحميلها مسؤولية استصدارها بل إن ذلك، اعتبارا للطابع الشخصي للرخصة من مسؤولية المستأنف عليه الذي أضحى بعدما أثبتت الطاعنة وفاءها بالالتزام بالمواكبة، في موقع الملزم بإثبات أنه سعى من جهته إلى استصدار الرخصة و أن تقصيرا صادرا عن الطاعنة هو ما حال بينه و بين ذلك، و هو ما ليس واقع الحال في النازلة و ما لا دليل عليه في الملف، ما دامت الطاعنة قد قامت بما كانت ملزمة به من جهتها بأن طلبت تحويل الرخصة في إسم المستأنف عليه دون أن يقدم الأخير دليلا على أنه لذلك من جهته، مع التأكيد مرة أخرى على الطابع الشخصي و الاستثنائي للرخصة، و هو الطابع و السمة الواجبة الإستحضار عند معرض مقاربة بنود العقد المنظور و تأويلها ما دام اللازم هو فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد و نظرا لخصوصيته ، و ما دام الثابت من تنصيصات القرار الميديري المشار إليه أعلاه ، أن التدخل الشخصي للمستغل حتمي عند معرض الحاجة إلى استصدار الرخصة وأن المستأنف عليه تاجر عالم بأمور تجارته، و أنه يسير مطعما و حانة بمدينة الدار البيضاء ((W. C.)) و أنه عالم بمسطرة استصدار رخصة بيع الكحول على النحو الذي ينفي عنه أية جهالة و يضفي الوضوح على مقصده من تعبيره التعاقدي، من كونه عالم علم اليقين بأن التزام الطاعنة لا ينصرف إلى الحلول محله في إجراءات استصدار الرخصة لاستحالة ذلك قانونا ، و هو العلم الواجب الاستحضار في بلوغ و إدراك مقصد المتعاقدين عند معرض تأويل بنود العقد ونصت الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من قانون الإلتزامات و العقود على أنه: "عندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين،دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل." كما نص الفصل 464 من قانون الالتزامات و العقود على أن : " بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا تعذر التوفيق بين البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد." ونصر صل 465 من نفس القانون على أنه : " إذا أمكن حمل عبارة وبند على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر." وأنه متى كانت العبرة في الأحكام بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني، و كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن قراءة العقد على ضوء قواعد التأويل المومئ إليها أعلاه، و على ضوء مقتضيات قرار المدير العام للديوان الملكي عدد3-177-166 المؤرخ في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول الواجب الإعمال و الإستحضار قصد التبين من طبيعة الرخصة موضوع نظر المحكمة ، يفضي حتما إلى نتيجة مفادها أن التزام الطاعنة هو التزام بوسيلة يكمن في مواكبة المستأنف عليه في الحصول على رخصة شخصية لا يسوغ لها ضمان استصدارها قانونا، و أن الطاعنة لما كاتبت المصالح المختصة بشأن تحويل الرخصة في إسم المستأنف عليه، و وضعت الأخير في وضع يتيحه استصدار الرخصة، تكون قد أوفت بالتزامها المقابل بمدلول الفصل 234 من قانون الإلتزامات و العقود، و أن محكمة البداية التي أولت العقد بما يفضي إلى أن التزام الطاعنة هو التزام بنتيجة دون استحضار منها لطبيعة و خصوصية الرخصة التي نظرت في الإلتزام المتعلق بها، و خلصت من ذلك إلى الطاعنة لم تف بما التزمت به من جهتها ما دامت لم تثبت استصدارها للرخصة، تكون قد حرمت قضاءها من أي أساس قانوني سليم و حملته على تعليل فاسد يوازي العدم و حملت البند الذي استندت عليه على معنى يجرده عن كل أثر ما دامت قد أفضت بتأويلها إلى نتيجة محمولة على الإستحالة قانونا و تنظيما ، فضلا عن كونها جعلت موضوع العقد منصرفا إلى فرع منه دون منه دون أصله الكامن في باقي الأنشطة المسطرة فيه ، و هو ما تلتمس العارض المحكمة ملاحظته للقول بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا وفقا لملتمسات مقالها الإفتتاحي و الإضافي ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفقا لملتمسات الطاعنة المقدمة بموجب مقالها الافتتاحي و مقالها الإضافي و ذلك بالحكم على المستأنف عليه بأدائه الواجبات الكرائية العالقة بذمته عن المدة من 2021/04/01 إلى 2022/01/31 و التي وجب فيها مبلغ 150.000,00 درهم و مبلغ 90.000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/02/01 إلى 2022/07/30 و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الذي يربط الطاعنة بالمستأنف عليه و المصحح الإمضاء على التوالي بتاريخ 21 و 2020/09/22 و القول بعد ذلك بإفراغه هو و كل من يقوم مقامه أو بإذنه للمحلين التجاريين الكائنين على التاولي بزنقة [العنوان] الرباط و زنقة [العنوان] الرباط والقول بتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه ونص قرار المدير العام للديوان الملكي عدد -3-177-66-2 المؤرخ في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/10/2025عرض فيها من حيث المذكرة الجوابية فانه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي قدم من طرف (ج. ي. ر. س.) في شخص ممثلها القانوني ، في مواجهة العارض و الحال أن الطرف المستأنف لا يتمتع بالشخصية المعنوية ، حتى يمكنه تقديم الدعوى واكتساب حق التقاضي ، لكون حق التقاضي مكفول للأشخاص الطبيعيين والمعنويين فقط وأن الطرف المستأنف يبقى مجهولا ولا يتمتع بالشخصية المعنوية وأن الصفة في التقاضي تعتبر من أهم شروط الدعوى ويجب توفرها في الطرف المستأنف والمستأنف عليه طبق لأحكام المادة 1 من قانون المسطرة المدنية وانه من جهة أخرى فان لا دليل بالملف على أن الطرف المستأنف يملك المحلين التجاريين المدعى فيهما، وبالتالي فان المقال الاستئنافي مختل شكلا لهذا السبب ويتعين الحكم بعدم قبوله وأن الصفة من النظام العام طبقا لمقتضيات المادتين 1 من ق.م.م ، يمكن للمحكمة إثارتها بشكل تلقائي والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا كما تمسك الطرف المستأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي بوسيلة وحيدة والمتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدام الحكم وان ما تمسك به الطرف المستأنف يبقى غير ذي اساس لا من حيث القانون ولا حيث الواقع كما سيتولى العارض الاجابة عنه بمقتضى مذكرته الحالية. في الجواب على الوسيلة المعتمد عليها في الاستئناف: حيث دفع المستأنف بنقصان تعليل الحكم الابتدائي والموازي لانعدامه دون تبيان لما يقصده من كون الحكم جاء ناقص التعليل وان المجمع عليه من طرف الفقه على أن المقصود بانعدام التعليل هو عدم تبرير منطوق الحكم من الناحية القانونية كليا أو جزئيا ، أو التعليل الناقص و الفاسد و الخاطئ ، أو تناقض أسباب الحكم و بدلك فنقصان التعليل المتمسك به، هو صورة من صور انعدام التعليل حسب ما اجمع عليه الفقهاء و التوجه القضائي والذي يأخذ بدوره أحد الصور التالية : الانعدام الكلي للتعليل ، - عدم الجواب على الدفوع ووسائل الدفاع و التناقض في التعليل و منطوق الحكم أو فساد التعليل أو تحريف المستندات وأن المقال الاستئنافي لم يحدد طبيعة و نوعية نقصان التعليل الذي أصاب الحكم المطعون فيه ، هل محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفع من الدفوع التي أثارها المستأنف و التي لها تأثير على حكمها ، أم أنها لم تناقش حججا أولى بها و مؤيدة لدفوعه وانه على عكس ما تدعيه الجهة المستأنفة فان المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا جاء واضحا وغير مخالف لمقتضيات المواد 329 و 334 ..... و 345 من قانون المسطرة المدنية وان المحكمة الابتدائية اجابت على جميع الدفوع التي تم اثارتها من طرف الجهة المستأنفة بمقتضى حكمها وان المحكمة الابتدائية وفي اطار تحقيق الدعوى اصدرت حكما تمهيديا بإجراء بحث وذلك بالاستماع لطرفي النزاع و ان المحكمة كونت قنعتها بان المستأنفة لم تقم بالشرط المنصوص عليه في العقد حتى يمكن لها ان تطالب بالأداء. حيث أن ما جاء في مقال الاستئنافي لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم ويبقى الهدف منه هو الإثراء بلا سبب على حساب العارض ، ذلك انه بالرجوع إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين فان ينص بشكل صريح وواضح على ضرورة تحويل الطرف المستأنف للرخصتين الخاصتين بالمحل والمتعلقتين بالكحول في اسم العارض و كذا مواكبة العارض في الإجراءات الإدارية الرامية إلى الحصول على رخص بيع Produits cache بما فيها les cliqueurs et alcool cache ، مما جعل استغلال المحلين أصبح مستحيلا وتبعا لذلك فان تنفيذ بنود عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين خاضع لشرط واقف وهو تحويل رخص بيع الخمور الخاص بالمحل في اسم العارض حتى يتمكن من استغلال المحل ذلك أن المحل هو عبارة عن حانة و مطعم ومحل للجزارة متخصصة في تقديم الخمور والأطعمة ل(ج. ي. ر. س.) وأن العارض ظل يطالب المستأنفة بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحصول و تحويل رخص تقديم مشروبات الخمور في اسم العارض إلا أنها ظلت تتماطل وبالتالي فإن العارض لم يتمكن من استغلال المحلين طبقا لعقد التسيير لحد الان وأن الثابت قانونا أن عقد التسيير الحر يختلف عن عقد كراء المحلات الكرائية ذلك أن المكري في عقد التسيير الحر لا يستحق واجبات كرائية وإنما يتقاضى جزء من الأرباح التي يحققها وبذلك كان المحل التجاري وانه لما كان العارض لم يتمكن من استغلال المحلين بسبب رفض الطرف المستانف تمكينه المتعلقة باستهلاك الخمور لكون المحلين عبارة عن حانات ، فان هذا الأخير لا يستحق لكون المحلين لم يتم استغلالهما حتى يمكن الحديث عن اقتسام الأرباح وانه لما كان العقد الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متقابلة بين المتعاقدين فانه لا يجوز للمستأنفة المطالبة بالواجبات الكرائية إلا بعد تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد المتعلقة بتحويل رخص بيع الخمور الخاصة بالمحل باسم العارض حتى يتمكن من استغلال المحل وأن الفصل 234 من مدونة التجارة ينص على ما يلي : لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف '' وأن الفصل 235 من ق.ل.ع. ينص على ما يلي :'' في العقود الملزمة للطرفين ، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ، وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الالتزام حسب الاتفاق أو العرف ، بان ينفذ التزامه نصيبه من الالتزام أولا .... '' وأن الالتزامات الملقاة على عاتق المستأنفة بموجب الاتفاق تعتبر ضرورية لاستغلال المحل موضوع عقد التسيير الحر ولا يمكن للعارض مباشرة استغلال المحل بدون رخص بيع الخمور. وحيث انه لا دليل بالملف ما يفيد ان المستأنفة قامت بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد وأن الموقف أعلاه كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات نذكر منها على سبيل المثال القرار عدد : 395 في 179288 بتاريخ 951218 والذي جاء في حيثياته ما يلي :" يجوز لكل متعاقد الامتناع عن الوفاء بالتزامه إلا إذا وفى المتعاقد معه بالتزامه المقابل ، ما لم يوجد شرط بسبق احدهما بالوفاء طبقا لمقتضى الفصلين 234 و 235 من ق . ل . ع ، وبذلك فان المحكمة حين قضت على البائع يإتمام إجراءات البيع دون ان يكون لمشتري أدى او عرض أداء ما تبقى من ثمن المبيع فإنها خالفت هذه القاعدة ولم تبن قرارها على أساس وعرضته للنقض ..قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص31 وانه طالما أن العارض لم يتمكن من استغلال المحل وفق النشاط التجاري المتفق عليه بسب إخلال المستأنفة بالتزاماتها ، فان الطرف المدعي لا يستحق أي واجبات كرائية ، او نصيب من الأرباح لأن المحل لم يتم الشروع في استغلاله بعد. عن عقد التسيير الحر يخضع لمقتضيات المواد من وحيث انه وجب تذكير الطرف المستأنف أن عقد التسيير الحر يخضع 152 وما بعدها من مدونة التجارة ، ولا تنطبق عليه أحكام عقود كراء المحلات التجارية المنظمة بموجب القانون 1649 ، وبذلك كان المكري في عقد التسيير الحر لا يستحق واجبات كرائية وإنما جزء من الأرباح ، والحال انه في نازلة الحالة فان المحل لم يتم الشروع في استغلاله. وحيث ان عدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها المنصوص عليها بموجب العقد وتمكين العارض من الرخص المتعلقة ببيع الخمور فانه يجعل تنفيذ العقد من جانب العارض قد أصبح مستحيلا وأن الموجبات المفصلة أعلاه تشكل عناصر وجيهة للقول والحكم برفض جميع طلبات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين وبخصوص الاستئناف فإن العارض باشر مجموعة من الإصلاحات بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير الحر على نفقته الخاصة من اجل ان يكون مناسبا لمباشرة النشاط التجاري المتفق عليه وتقديم خدماته للزبائن وصلت الى ما قدره درهم 1.500.000,00 كما يتبين من خلال الصور المدلى بها في الملف الابتدائي ، حالة المحل قبل و بعد الاصلاح وانه طبقا لمقتضيات المادة 231 من ق.ل. ع. فان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات العقد التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعة وأن المستأنف عليها خالفت الفصل أعلاه لما طالبت العارض بفسخ العقد والحال ان العارض قام بإصلاحات بالمحلين موضوع عقد التسيير الحر، كما أنها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد خاصة ما يتعلق بتحويل رخص بيع الخمور باسم العارض وان العارض انفق ما قدره 1.500.000,000 درهم قصد القيام بإصلاح المحلات حتى تكون قابلة للاستغلال وأن امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية خاصة تحويل رخص بيع الكحول باسم العارض في استصدار باقي الرخص الادارية و غيرها قد تسبب للعارض في اضرار مادية و فوت عليه فرصة الربح مما يجعله محقا للجوء الى المحكمة قصد المطالبة باسترجاع العقد ما فاته من كسب جراء تماطل و جميع المبالغ التي انفقها في اصلاح المحلين موضوع المدعية في تنفيد التزاماتها ، ملتمسا بخصوص الاستئناف الاصلي بعد القول برد الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة في مقالها الاستئنافي والحكم و القول بتأييد الحكم الابتدائي وبخصوص الاستئناف الفرعي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله و الحكم على المستأنفة بأدائها للعأرض مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مسبق عن قيمة الإصلاحات التي باشرها في المحل موضوع عقد التسيير الحر والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الإصلاحات التي باشرها العارض بالمحل موضوع عقد التسيير الحر و ما فاته من كسب جراء تماطل المستأنف عليها اصليا حفظ حق العارض في التعقيب عليها وتقديم مستنتجاته النهائية على ضوء نتائجها وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/11/2025عرض أن صفة الطاعنة في التقاضي ثابتة بمقتضى عقد التسيير الحر المعروض على المحكمة و الذي يرتب حقوقا و التزامات شخصية تجعل أطرافه ذوو صفة في التقاضي اعتبارا لصفتهم التعاقدية، سيما و أن المستأنف عليه الملتزم بالعقد المذكور لم يثر فيه أي مطعن و إنما يستند عليه في دفوعه وطلباته، على النح الذي يجعل دفعه على غير أساس من القانون و حليف الاستبعاد و من جهة ثانية و خلافا لما ذهب إليه المستأنف عليه ، فإن الملف كما هو معروض على المحكمة يخلو من أي مستند يسوغ الإستدلال به على رفض الطاعنة الوفاء بالتزامها، بل على خلاف ذلك فإنه يخلو من أي مستند قد يؤخذ منه أن المستأنف عليه قد سعى، في إطار ما تقتضيه أحكام قرار المدير العام للديوان الملكي عدد 3-177-66 المؤرخ في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، إلى استصدار الرخصة موضوع دفعه بعدما أوفت الطاعنة من جهتها بما يتيحه القانون إياها لتخويل المستأنف عليه فى استصدار الرخصة فذلك أن الطاعنة ، و متى ثبت أنها كاتبت المصالح الإدارية المختصة بموجب مراسلتها المؤرخة في 2021/01/22 قصد تمكين المستأنف عليه من استصدار رخصة بيع المشروبات الكحولية ، فإنها تكون قد أوفت بالتزامها المقابل، على أن الإلتزام بالسعي لاستصدار الرخصة بالنظر إلى خصوصيتها وطبيعتها الشخصية وفقا للمفصل بالمقال الإستئنافي لها ، أصبح على عاتق المستأنف عليه، و أنه بالإطلاع على كافة وثائق الملف، ستجدها المحكمة خالية من أي مستند يفيد في سعي المستأنف عليه حقا إلى استصدار الرخصة ، على أن الشرط المتمسك به من قبل المستأنف عليه يتطلب لتحققه مشاركة الأخير بنفسه وأنه متى كان تحقق الشرط يقتضي مشاركة المستأنف عليه و منه القيام بعمل، و كان ثابتا أن الطاعنة أوفت من جهتها بالتزامها بالمواكبة و وضعت المستأنف عليه في وضعية تتيحه صدار الرخصة و هو التاجر العالم بأمور تجارته ، و أن الطاعنة لم تحل بعد ذلك بغير دون تحقق الشرط، و ظل الملف خاليا من أي مستند يقيم البينة على أن المستأنف سعى بعمله إلى استصدار الرخصة بعد وضعه في مركز تعاقدي و إداري يتيحه ذلك، فإن المستأنف عليه يكون من تخلف عن الوفاء بالتزامه المقابل برفضه القيام بالإجراءات الإدارية التي تتيحه استصدار الرخصة و التي تقتضى تدخله الشخص ما بدفعه على غير أساس و حليف الرد ، و يكون تعليل القضاء الابتدائى الذي اعتبر المستأنف عليه لم يتمكن من الحصول على الرخصة ، دون البحث فيما إذا كان قد ذلك أصلا بعد وفاء الطاعنة بما يلزمها من جهتها و هو ما لا دليل عليه في الملف على غير أساس و حليف الإلغاء وأن المستأنف عليه يعلم يقينا أنه لا يسوغ للغير و لا للمتعاقد أن يستصدر موضوع الشرط محل المستفيد منها ، و أن القول بذلك أو اعتبار أن الشرط يؤسس لالتزام بنتيجة على عاتق الطاعنة، يعود لإقامة الشرط على شيء مستحيل بمدلول الفصل 108 من قانون الالتزامات و العقود ، و هو ما لا يتصور أن تكون إرادة الأطراف قد اتجهت إليه، و لا سيما إرادة المستأنف عليه الذي استصدر نظير الرخصة موضوع نظر المحكمة بمناسبة اعماله التجارية، و الذي يعلم بسبل استصدارها و بالإطار التنظيمي الذي يحكمها وأنه فضلا عن ذلك وتأكيدا لما جاء بمقال الطاعنة الإستئنافي، فإن نشاط المشروبات الكحولية ليس بالنشاط الأصلي و الحصري للمحلين التجاريين المدعى فيهما و إنما هو مجرد نشاط تبعي لا يسوغ القول بزوال الالتزام بعدم تحقق الترخيص به، على أن الإلتزام المتمسك به من قبل المستأنف عليه لا يؤسس لشرط واقف، طالما أن الشرط الواقف طبقا للفصل 107 من قانون الإلتزامات و العقود هو تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع إما وجود الالتزام أو زواله ، و أن الإلتزام المتمسك به من قبل المستأنف عليه لا يستجيب لمفهوم الشرط الواقف و لا يتخذ شكله، و أنه حتى لو ثبت الطاعنة لم تف بالتزامها المذكور و هو ما ليس واقع الحال وفقا لما سبق مناقشته فإن ذلك لا يؤدي إلى زوال الالتزام و إنما لا يتيح إلا التعويض إن كان له موجبا في إطار الإنتقاص من منفعة المحل متى ثبت أن السبب في ذلك يعود إلى صاحب الالتزام وأن الطاعنة في نازلة الحال قد وضعت المحلين التجاريين رهن إشارة وتصرف المستأنف عليه، الذي كان له أن يشرع في ممارسة الأنشطة غير المتوقفة على رخصة بيع الكحول أصلا الأنشطة الأصلية للمحلين (الإطعام - الجزارة - بيع المواد و الغدائية... الخ) ، كما أن الطاعنة قد وضعت المستأنف عليه في وضع إداري و قانوني يتيحه استصدار رخصة النشاط التبعي ( بيع المشروبات الكحولية و لم يثبت أنها أتت أي فعل من شأنه أن يحول بين المستأنف عليه و بين استصدار الرخصة المذكورة ، بل إن الملف ظل خاليا من أي مستند قد يستفاد منه أن المستأنف عليه قد سعى من جهته إلى استصدارها على الرغم مما بدلته الطاعنة من وسائل لتمكينه من ذلك و مواكبته فيه، و أن عدم استصدار الرخصة حاصلا إنما يشكل نتيجة لفعل المستأنف عليه الذي لم يبادر لذلك، كما أن عدم استغلال المحلين في ممارسة أنشطتها الأصيلة إنما مرده للمستأنف عليه وحده دون الطاعنة التي أتاحته ذلك و واكبته فيه، على النحو الذي لا يسوغ معه القول بزوال الإلتزام إلى حين تحقق الشرط على أن الأمر لا ينطوي أصلا على شرط واقف بمدلول الفصل 107 من قانون الالتزامات و العقود، كما أنه لا يسوغ القول من جهة أخرى بأن الإلتزام التبعي المذكور ينطوي على التزام بنتيجة ، و الحال أنه مجرد التزام بالمواكبة وفقا لما جاء بصريح نص العقد ا ما وجب تحصيله منه بالنظر إلى الإطار التنظيمي الذي ينظم مسطرة و شروط استصدار الرخصة موضوع الدفع. و حيث إن الطاعنة قد أوفت من جهتها بما التزمت به لتحويل الرخصة في إسم عليه بأن كاتبت الجهة الإدارية المختصة في سبيل ذلك ، و أن تحقيق النتيجة رهين و معلق على التدخل الشخصي للمستأنف عليه تطبيقا لأحكام القرار المديري المتمسك به من قبل المستأنف والطاعنة ، و أن القول بخلاف ذلك هو قول بحمل الالتزام على أمر مستحيل التحقق إعدام لكل معنى فيه و إزالة لكل أثر عنه ، و أن الملف ظل خاليا من أي مستند يفيد في المستأنف عليه لتحقيق النتيجة المذكورة ، و التي تبقى في جميع الأحوال فرعا للنشاط ليست أصلا حتميا فيه، ليكون ما بدفوع المستأنف عليه على غير أساس من القانون و هي بذلك حليفة الرد وبخصوص الجواب عن الاستئناف عن الاستئناف الفرعي تقدم المستأنف فرعيا باستئناف فرعي يلتمس بموجبه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله و الحكم على الطاعنة بأدائها له مبلغ 20.000 درهم كتعويض مسبق عن قيمة الإصلاحات التي باشرها في المحل موضوع عقد التسيير الحر مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الإصلاحات التي ادعى بها. لكن ، و من جهة أولى فإن الطلب الأصلي لها يرمي إلى فسخ العقد بالنظر لتقاعس المستأنف فرعيا عن الأداء و مطله في ذلك ، و أن الثابت مما سبق مناقشته في موضوع الإستئناف الأصلي أن الأخير قد ارتكب حقا خطأ موجبا للفسخ و هو ما يتنافى و مبدأ التعويض أصلا وأنه من جهة ثانية ، فإنه لا دليل في الملف على قيام المستأنف فرعيا حقا بالأشغال التي يدعي بها، سيما و أنه لم يدل بأية قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها عند حيازته لها،و هو ما يظل معه الأصل الظاهر على أصله تطبيقا لأحكام الفصل 677 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على أنه إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكترى أنه تسلمها في حالة حسنة." وأنه من جهة ثالثة، فإن العقد نص في صفحته الثالثة على أنه لا يسوغ للمكتري أن يباشر أية إصلاحات أو تحسينات على المحلين إلا بإذن كتابي مسبق يأذن له فيه المكرى بذلك، و هو الإذن الذي لم يقم المستأنف فرعيا دليلا على قيامه على النحو الذي يتنافى و طلب التعويض وأنه من جهة رابعة و بغض النظر عما سبق، و حتى بالتسليم جدلا بأن المستأنف عليه قد قام بأشغال و هو ما لا تقر به الطاعنة إطلاقا لعدم معاينتها شيئا من ذلك و لعدم إخبارها به و لا موافقتها عليه فإن الطرفين اتفقا مسبقا على أن أية أشغال تأهيل و تجهيز قد يقوم بها المكتري في المحلين سيكون مقابلها مقدار الإعفاء من الواجبات الكرائية لمدة 6 أشهر دون ما زاد عن ذلك و دون غيره ، و هو ما يجعل طلب المستأنف فرعيا لكل الأسباب المذكورة، عديم الأساس من الواقع و القانون و هو بذلك حليف الرفض. ، ملتمسة في الإستئناف الأصلي بعد رد دفوع المستأنف عليه لعدم استنادها على أساس سليم من الواقع و القانون والحكم وفقا للمقال الإستئنافي لها وفي الاستئناف الفرعي القول برده و بتأييد الحكم المستأنف جزئيا في شقه القاضي بعدم قبول الطلب المضاد والقول بتحميل المستأنف فرعيا الصائر
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/11/2025
في الإستنئاف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه و بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى بالرغم أن العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن أي مقتضى برهن تفاد العقد و أثاره باستصدار رخصة بيع الكحول و بأن بيع المشروبات الكحولية لا يشكل النشاط الرئيسي المقصود في العقد و إنما هي نشاط تبعي لأنشطة رئيسة كالجزارة و الإطعام و بأن العقد ينص فقط على الإذن للمستأنف عليه بتحويل الرخصة في اسمه و عدم الممانعة و الإعتراض و أن الأمر يتطلب تدخل شخصي لهذا الأخير .
و حيث أن الثابت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة و برجوع المحكمة إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين فقد تبين لها أن بنوده جاءت واضحة و لا تحتاج إلى تأويل أو توضيح و خاصة في البند المتعلق بالشروط و الالتزامات و التي تضمنت بشكل صريح و واضح التزام الطرف المستأنف بتحويل رخصة الكحول الخاصة بالمحل باسم المكتري و مواكبه هذا الأخير في الحصول على التراخيص و الإجراءات الخاصة ببيع منتوجات الكاشير بالمجزرة .
و بالتالي فالعقد و خلافا لما تمسكت به الطاعنة تضمن بشكل صريح التنصيص على التزامها بتحويل رخصة الكحول باسم المستأنف عليه حتى يتسنى لهذا الأخير مباشرة استغلال المحلين و تنفيد التزامه بموجب العقد و أما بخصوص تمسك الطاعنة بأن بيع المشروبات الكحولية لا يشكل النشاط الرئيسي المقصود من العقد فهو أيضا سبب مردود طالما أن التعاقدي بين الطرفين موضوع عقد التسيير الحر المبرم بينهما قد انصب على محليين الأول الكائن بزنقة [العنوان] الرباط و الثاني بزنقة [العنوان] الرباط و أن النشاط المتفق عليه بمقتضى العقد هو المشروبات الكحولية و الجزارة و الإطعام و بالتالي فإن الأمر يتعلق بممارسة المستأنف عليه لنشاطه المذكور بالمحلين و هي الأنشطة لمتفق عليها بمقتضى عقد واحد وهو عقد التسيير الأمر الذي يجعل ممارسة هذه الأنشطة لها ارتباطا فيما بينهما خاصة و أنها كانت و أنها موضوع نفس العقد و أن المستأنف عليه ليس بإمكانه تنفيذ العقد بخصوص النشاط المتفق عليه في غياب ما يثبت مبادرة الطاعنة إلى تنفيذ التزاماتها بتحويل الرخصة المتعلقة بالكحول باسمه خاصة و أنه وفقا للإتفاق فهي الملزمة بتنفيذ التزاماتها أولا و ذلك بتحويل الرخصة و تسهيل الإجراءات على المستأنف عليه من أجل الحصول عليها حتى بتمكن من مباشرة نشاطه وفقا الإتفاق المبرم بينهما و بالتالي فالحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من تفعيل مقتضيات المادة 234 ق ل ع خاصة و أن بنود العقد واضحة و لا تحتاج إلى تأويل و تنصيصها على التزام الطاعنة أولا بتحويل الرخصة باسم المستأنف الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الذي تقدمت به الطاعنة في هذا الإطار و يتعين معه التصريح برد الإستنئاف و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
في الإستئناف الفرعي
و حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مقاله الإستئنافي الفرعي .
و حيث أنه و بخصوص السبب المثار حول انعدام صفة للمدعية في الدعوى الحالية فالثابت من خلال الوثائق و خاصة عقد التسيير الحر موضوع الدعوى أن الصفة للمستأنفة أصليا خاصة و أن العقد قد حدد بتدقيق المراكز القانونية لكلا الطرفين و بالتالي تبقى الصفة ثابتة للمدعية في مقاضاة المستأنف عليه لأمر يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد .
و حيث أنه و بخصوص السبب المتعلق بأحقية الطاعن فرعيا في استرجاع قيمة لإصلاحات و الحكم له بمبلغ 20.000 درهم كتعويض مسبق و إجراء خبرة لتحديد قيمة الإصلاحات فإنه و خلافا لما تمسك به الطاعن في هذا الإطار و بالنظر لاعتبار العقد بين الطرفين لازال ساريا مرتبا لأثاره القانونية في مواجهة كل منهما و طالما لم يتم فسخة أو التصريح ببطلانه ، مما يبقى الطلب الرامي إلى البث في أحقية الطاعنة في قيمة الإصلاحات سابقا لأوانه و بالتالي يبقى لاستئناف الفرعي بدوره غير مستند على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف فرعيا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر إستنئافه .
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025