La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66269

Identification

Réf

66269

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5258

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8205/4285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations.

L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant.

Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue.

La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2025 تحت عدد 9349ملف عدد 2068/8205/2025 الذي قضى : في الشكلبقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوعفي الطلب الأصلي :الحكم على المدعى عليه عبد الحق (ت.) بإرجاعهمبلغ 170.000,00 درهم لفائدة المدعي عزيز (ع.)، مع الفوائد القانونية من الطلب المؤرخ في 12/02/2025 إلى غاية الأداء ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/07/2025 و بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 04/08/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/02/2025 جاء فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير للأصل التجاري عبارة عن مقهى المسماة (ن. ا.) المتواجدة بعمارة [العنوان] البيضاء والمصادق عليه بتاريخ 02 دجنبر 2022، و نص عقد التسيير لمقهى ضمن بنوده عن الضمانة والذي جاء فيه ما يلي "يصرح صاحب الملك انه توصل من يد المسير بمبلغ قدره 170000.00 درهم "مائة وسبعون ألف درهم " كضمانة عن التجهيزات المتواجدة بالمقهى و عن المحل وجودته وعدم الإضرار 17بمرافقها إلى يوم عزم هذا الاخير عن مغادرة المحل ..."، وعند نتهاء مدة عقد تسيير المقهى تقدم للمدعى عليه بشكل ودي عارضا عليه مفاتيح مقهاه ومطالبا إياه بمبلغ الضمانة ، إلا أن المدعى عليه ظل يماطل العارض لمدةتقارب الأسبوع.و اضطرمعه بتاريخ 2024/12/09 إلى إجراء معاينة مجردة بواسطة المفوضة القضائية فوزية (ش.) التي عاينت و عددت التجهيزات المتواجدة بالمقهى كما عاينت إغلاقها .كما انه وجد نفسه جد مضطر إلى اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة التجارية قصد استصدار أمر قضائي في إطار الفصل 148 ق.م.م بعرض مفاتيح المقهى على المدعى عليه . و عمل بعد ذلك على إنذار المدعى عليه بتاريخ 2025/01/07 قصد تمكينه من مبلغ الضمانة بعد استرجاع مقهاه بتجهيزاتها وبأفضل حال، دون أن يتمكن من استرجاع مبلغ الضمانة . ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لفائدته مبلغ الضمانة المحدد في 170000.00 درهم بمقتضى عقد تسيير المقهى المصادق عليه بتاريخ 02 دجنبر 2022، مع الفوائدالقانونية من تاريخ الطلب، و تحديد مدة الإكراه في الأقصى، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال مضاد بواسطة نائبته بجلسة 16/04/2025، أن حقيقة الأمر تتجلى في كون المدعي قد رفض إجراء المقاصة بين مبلغ الضمانة ومبلغ الخسائر التي تعرض لها المحل موضوع عقد التسيير بعد أن سلم هذا الأخير له بأسوء حال ،و بعد معاينته لهذه الخسائر ووقوفه على مجموعة منها في تجهيزات المحل موضوع عقد التسيير . و باءت محاولته الودية بالفشل مع المدعي قصد إصلاح الخسائر التي مني بها المحل وتجهيزاته والتي وضع مبلغ الضمانة قصد جبرها كما جاء بعقد التسيير وأكده مقال المدعي نفسه" كضمانة للتجهيزات المتواجدة بالمقهى وعن المحل وجودته وعدم الإضرار بمرافقها إلى يوم عزم هذا الأخير على المغادرة ..... يسترجع المسير التسبيق في حالة عدم وجود أية خسائر".والحال أن محله قد تعرض وتجهيزاته لمجموعة من الخسائر و التي يثبتها محضر المعاينة المجردة والتي تم إنجازها من طرف المفوض القضائي المحجوب (ب.) الذي عاين أن " الواقي الشمسي للمقهى متسخ وممزق وبه بعض الثقوب ، وأن 8 مزهريات من البوليستير مكسرة ، وزجاج فيترينة الواجهة مقتلع من مكانه ، ومحرك الريدو الكهربائي معطل ، و 3 كراسي خشبية مكسرة ، ومضخة البريسا مقتلعة من مكانها ، وسخان الهلالية مكسر ، وعصارة الفواكه لا تتوفر على كأس ، والبريسا مكسرة ، وكأس مطحنة القهوة مكسر، عدم تواجد مصابيح المطبخ ، عدم اشتغال جميع المصابيح بالمقهى وذلك بعد الضغط على أزرار تشغيلها، باب المرحاض المتواجد بالسدة مقتلع من مكانه ، وتواجد أوساخ بجميع أنحاء المقهى ، وثلاث أعمدة اينوكس مقتلعة من مكانها ". و بالرجوع للصور المدلى بها من طرف المدعي نفسه يتأكد فداحة الخسائر التي مني بها محله وتجهيزاته والتي لم تستطع عملية انتقاء الصور إخفائها، و أنه لم يمتنع عن إرجاع مبلغ الضمانة وانما طلب إلى المدعي إجراء المقاصة بين مبلغ الضمانة ومبلغ التعويض عن الخسائر التي مني بها محله وتجهيزاته والذي سلمتالضمانة من أجله كما طلب إليه أداء الواجبات الكرائية التي لازالت بذمته وهذا ماجاء برسالة جوابية على إنذار توصل بها المدعي بتاريخ 2025/01/09، وقد كلفه إصلاح الخسائر التي مني بها محله وتجهيزاته مبلغ32.000,00 درهم، الشيء الذي يلتمس معه من المحكمة إعمال مبدأ المقاصة وخصم مبلغ التعويض عن الخسائر من مبلغ الضمانة كما نص على ذلك عقد التسيير المبرم بين الطرفين. و من حيث المقال المضاد: أن المدعي اصليا و المدعى عليه فرعيا عزيز (ع.) قد تقاعس على أداء أقساط التسيير عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم نونبر 2024 أي ما مجموعه 14 شهر حيث تخلذ بذمته 84.000,00 درهم؛

و قد أنذر المدعى عليه فرعيا بالأداء بإنذار أول بصفة شخصية وإنذار ثانيبواسطة دفاعه، و يلتمس من المحكمة إعمال مبدأ المقاصة بين مبلغ الضمانة ومجموع مبالغ أقساط التسيير والتي لازالت بذمة المدعى عليه فرعيا عزيز (ع.). ملتمسا في المذكرة الجوابية الحكم :أساسا إعمال مبدأ المقاصة وخصم مبلغ إصلاح الخسائر وقدره 32.000,000 درهم من مبلغ الضمانة 170000,00 درهم حيث يتبقى من هذه الأخيرة مبلغ 138000,00 درهم.و احتياطا إجراء خبرة مختصة قصد تحديد الخسائر التي منيت بها المقهى محل عقد التسيير والتعويضات المستحقة في ذلك مع إعمال مبدأ المقاصة بين مبلغ الضمانة ومبلغ الخسائر التي سوف تحدد بواسطة الخبرة. و ثانيا: من حيث المقال المضاد :الحكم بإعمال مبدأ المقاصة بين ما تبقى من مبلغ الضمانة 138000,00 درهم ومستحقاته عن اقساط التسيير 84.000,00 درهم ليبقى مستحقا للمدعي أصلياوالمدعى عليه فرعيا من مبلغ الضمانة مبلغ 54000,00 درهم.

و بناء على المذكرة التعقيبية مع الجواب على المقال المضاد للمدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2025، من حيث الطلب الأصلي أن ما تم ذكره بمحضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليه لا علاقة له بالتجهيزات موضوع الضمانة المنصوص عليها صراحة في عقد تسيير المقهى الذي كان يجمعه بالمدعى عليه، و أن محضر المعاينة المنجز من طرفه بتاريخ 2024/12/09 المدلی به ضمن مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى قد عاين نفس التجهيزات و المنقولات موضوع الضمانة بالمقهى وهو ما يؤكد أنه قد أرجع نفس التجهيزات و على حالتها و هو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمحضر. و أن ما تم تعداده في محضر المعاينة للمدعى عليه إضافة إلى كونها ليست لها علاقةبالتجهيزات موضوع الضمانة، فهي متلاشيات أتى بها المدعى عليه نفسه لمقهاه و عمل على إجراء معاينة عنها في محاولة منها لكي يصنع حجة لنفسه من أجل تغليط المحكمة، و أن القول بكون المقهى تعرض لخسائر فادحة إنما ينبغي أن يكون بإجراء مقارنة بين وصف الحالة عند تسلم العارض للمقهى و بين وصفها بعد إرجاع المفاتيح للمدعى عليه، و أن رغبة المدعى عليه في القيام بإصلاحات لمقهاه لا يمكن أن تكون على حسابه في ظل غياب أي وصف سابق لحالة المقهى قبل التعاقد الذي يمكن أن يكون أساسا للمقارنة وما دام انه سلم للمدعى عليه مقهاه بأفضل حال . و فضلا على أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه و ما أسماها بفواتير الإصلاح تبقى هي و العدم سواء ولا يمكن الاعتداد بها في أي حال من الأحوال لمخالفتها شروط صحة الفاتورة بشكل عام و التي تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية، من بينها هوية البائع والمشتري ، بما في ذلك الاسم الكامل أو اسم الشركة، العنوان، رقم التعريف الضريبي (IF) Identifiant Fiscal) ، التعريف الموحد للمقاولة (ICE) ، ورقم التسجيل في السجل التجاري. كما ينبغى أن تحتوى على رقم تسلسلي، تاريخ الإصدار، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المقدمة، نسبة ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، المبلغ الإجمالي للمعاملة، وشروط الدفع المتفق عليها بين الأطراف.ما تبقى معه وثائق من صنعه لا دخل له فيها ولا يمكن أن تقوم حجة ضده، و أن ما يحاول المدعى عليه القيام به ما هو إلا محاولة يائسة منه للتماطل بعد تمسكه بحقه في استرجاع مبلغ الضمانة. و من حيث الجواب على المقال المضاد: أنه يسجل استغرابه لمطالب المدعي فرعيا الرامية الى الإثراء على حسابه دون سبب مشروع خصوصا بعد مطالبته للمدعي فرعيا بأن يعيد له مبلغ الضمانة . و قد سبق وأجاب المدعي فرعيا على الإنذار المحتج به من طرفه بمقتضى بما يلي : "وحيث أن موكلي يستغرب لهذا الإنذار أما خلو ذمته من أي التزام تجاه موكلكم بالحجة و الدليل ، على اعتبار ان موكلي ظل ملتزما بالأداء بشكل منتظم أخرها الاداء بواسطة شيك بتاريخ 2024/10/07 عن شهر اكتوبر و يدا بيد بحضور شهود عن شهر نونبر " ، وأدليا له بصورة منشيك عدد 656066 بتاريخ 07/10/2024، وصورة لشيك عدد 656060 عن الأداء لشهر شتنبر2024 و صورة من الشيك عدد 656057 عن الأداء لشهر غشت 2024، و أنه فعلا كان يؤدي بعض الشهور نقدا يدا بيد للمدعي فرعيا حتى قبل حلول تواريخاستحقاقها بحجة أنه بحاجة للسيولة، و أن فاطمة الزهراء (ح.) رقم بطاقتها الوطنية [رقم بطاقة التعريف] كانت حاضرة و مستعدة لأداء شهادتها أمام المحكمة بمناسبة بحث تجريه بشأن هذه النقطة للتأكد من كونه كان منتظم الأداء، و أن المدعي فرعيا يطالب بأداءات يعلم علم اليقين أنه قبضها وهو ما يعد سوء نية من جانبه. كيف يعقل لمدين لمدة 14 شهرا أن يضل ساكتا ولم يحرك ساكنا و لم يوجه إنذارا و لم يبدي تحفظاعن الشهور التي تسلمها بل و ينكرها أمام المحكمة ووجه بشأنها دعوى ضده. ملتمسا من حيث المقال الأصلي رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس، والحكم له وفق طلباته المسطرة في مقاله الافتتاحي للدعوى . و من حيث المقال المضاد :أساساالحكم برفض الطلب، و احتياطيا بإجراء بحث بحضور الشاهدة فاطمة الزهراء (ح.) للوقوف على حقيقة خلو ذمته من أي التزام تجاه المدعي فرعيا، والتثبت بما يكون مفيدا لتحقيق الدعوى.

و بناء على مذكرة رد على التعقيب للمدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 07/05/2025 و على فرض أن محضر المفوضة القضائية عاين وجود التجهيزات المحددة في عقد التسيير بين الطرفين فهو لم يعاين إرجاع التجهيزات على حالتها التي تسلمها بها المدعي وقت إبرام العقد ، والعبرة في الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقعة التسليم للأجهزة على الحالة الجيدة التي كانت عليها قبل التسيير وليست بواقعة المعاينة المجردة التي تفتقر للموضوعية حيث تجدون رفقته مجموعة من الصور الفوتوغرافية تأكد الحالة التي كانت عليها المقهى وتجهيزاتها قبل التسيير، و من حيث التعقيب على الجواب أدلى المدعى عليه فرعيا بثلاث شيكات قد سبق له خصمها من الأشهر المتخلذة في ذمة المدعى عليه فرعيا قبل المطالبة ب 14 شهر المتبقية ، في محاولة بائسة منه لتوهيم المحكمة بأن ذمته خالية من أي التزام وهو ما لا يستقيم وواقع الحال، و أن المدعى عليه فرعيا ينازع في أداء المبلغ المستحق في مواجهته ويلتمس من المحكمة استدعاء شاهد في ذلك ، والحال أن الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود ينص على " يمكن أن يحصل الإبراء صراحة ، بأن ينتج عن اتفاقأو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه"، و أن قضاء محكمة النقض استقر على أنه الالتزامات الناشئة عن عقد التسيير لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود خصوصا أن المبلغ يتجاوز 20.000 ألف درهما، تطبيقاالمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمسا رد تعقيبات المدعي و الحكم وفق مذكراته الجوابية و مقاله المضاد .

و أرفق مذكرة رد على التعقيب بصور فطوغرافية للمحل .

و بناء على مذكرة رد للمدعي لواسطة نائبه بجلسة 14/05/2025 من حيث المقال الأصلي أن المحضر المدلى به من طرفه يؤكد بالحجة والبرهان انه أعاد للمدعى عليه تجهيزاته المشمولة بالضمان و ان المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية يبقى حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، و أن الصور المدلى بها من طرف المدعى عليه تبقى من صنعه و ليست حجة على أي شيء، ما دام أن ما يدعيه يتم عن طريق محضر للوصف قبل التعاقد و حضر للوصف بعد انتهاء العقد الشيء الذي عجز عن الإدلاء به . و من حيث المقال المضاد :أنه واجه المدعي فرعيا بالشيكات موضوع الأداء عن الثلاثالاشهر الأخيرة قبل انتهاء عقد التسيير أقر أنه فعلا تم خصمها ، بعد ان كان ينكرها . و يدلي للمحكمة بشيك أخر عن شهر يناير 2024 ، شيك عدد.306459، وهو ما يفسر حقيقة سكوت المدعي فرعيا لأنه كان فعلا يؤدي بشكل منتظم و بحسن نية كما تم بيانه في مذكرته لجلسة 2025/04/30 و هو ما يفسر أيضا أن يضل ساكتا ولم يحرك ساكنا و لم يوجه إنذارا و لم يبدي تحفظا عن الشهور التي تسلمها بل و ينكرها أمام المحكمة ووجه بشأنها دعوى ضده إلا بعد أن بادر للمطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة، و تبقى معه دعوى المدعي فرعيا تفتقد للجدية وتفصح عن سوء النية في التقاضي، و يجدد للمحكمة طلبه بإجراء بحث مادام أن المادة التجارية يحكمها حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، مؤكدا ملتمساته السابقة .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 961 المؤرخ في 28/05/2025 الصادر في هذا الملف و القاضي بإجراء بحث .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعي بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2025 أن مجريات البحث تصريحات الطرفين تبين أنه أرجع للمدعى عليه كافة التجهيزات، و أن المدعى عليه نفسه صرح بجلسة البحث أنه لم يقم بأي وصف للمقهى قبل التعاقد ، مما تبقى مزاعمه مجدر افتراءات الغاية منها الإثراء على حسابه.و جاء في قرار لمحكمة النقض عد 201 بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد 2017/8206/2031 أنه " في حالة عدم تحرير محضر وصفي يثبت الحالة التي كان عليها المحل بتاريخ إبرام عقد الكراء فإن الأضرار البسيطة التي عاينها المفوض القضائي بعد الإفراغ لا تعدوأن تكون ناتجة عن الاستعمال المألوف التي لا تخول أي تعويض". بل إن شاهد المدعى عليه نفسه عبد السلام (أ.) صرح بكل امانة بعد أنه لم يعاين أي تكسير داخل المحل، و أن المدعى عليه (المدعي فرعيا) لما تم مواجهته بالمدة التي يدعيها في مقاله المضاد بأداءات بمقتضى 4 شيكات عن غشت و شتنبر و أكتوبر 2024 و يناير 2024 صرح انه فعلا تم الأداء لفائدته و انه لازال مدينا ب 13 شهرا حسب الثابت من تصريحاته بجلسة البحث مما يجعل المجموع المطالب به 17 شهرا في تناقض مع الإنذار الموجه لفائدته و المقال المضاد المقدم من طرفه. و أن الشيكات التي قدمت للمدعى عليه (المدعي فرعيا) و آخرها عن أكتوبر 2024 و الذي لم يرفق صرفه بأي تحفظ يعتبر بمثابة الوصل و تسري عليه مقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات و العقود . ملتمسا من حيث المقال الأصلي :رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفق طلباته المسطرة في مقاله الافتتاحي للدعوى . و من حيث المقال المضاد: الحكم برفض الطلب .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2025 أن شاهدة المدعي فاطمة الزهراء (ع.) تشتغل مع المدعي وأن علاقة التبغية من أسباب التجريج طبقا للفصل 76 من ق م م، و من حيث واجبات الاستغلال: في جلسة البحث صرح بأنه دائن للمدعي بما مجموعه 15 شهرا عن واجبات الاستغلال، أي ما مجموعه 84.000 درهم ، والشيكات التي قام المدعى بالإدلاء بها تدخل ضمن 11 شهرا التي سبق أن أقر أنه تلقاها من المدعي، اما باقي الأشهر فلم يدل المدعى بما يفيد أدائها له.وما يؤكد هذا القول هو كون الشيكات والتوصيلات المدلى بها متفرقة من حيث التواريخ، مما يفيد كونه لا يؤدي إلا بواسطة الشيك أو مقابل توصيل، أما ادعائه بكونه قام بأداء بعد الأشهر دون حصوله على توصيل فهو قول خال من الصحة، بدليل ما سبق بيانه. و من حيث الخسائر اللاحقة بالمحل أكد ما سبق أن تمسك به و لم يأتي بجديد . ملتمسا أولا :قبول تجريح الشاهدة فاطمة الزهراء (ع.) بناء على وجود علاقة تبعية بينها وبين المدعي والقول باستبعاد شهادتها من الملف الحالي. و ثانيا : الحكم وفق ملتمساته ومطالبه المسطرة في مقاله المضاد و مذكرتهالسابقة

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه من حيث عدم قانونية إرجاع مبلغ الضمان فإن المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية بإرجاع مبلغ الضمان المحدد في 170,000,00 درهم الذي تسلمه منه المستأنف كضمانه عن التجهيزات المتواجدة في المحل حسب الثابت من العقد الرابط بين الطرفين وأن المحكمة الابتدائية حكمت بإرجاع المبلغ لفائدة المستأنف عليه السيد عزيز (ع.)، دون إجراء مقاصة بخصوص الخسائر التي تعرض لها المحل، دون اعتبار لهذه الأخيرة وهي بذلك لم تصادف الصوابذلك أن المستأنف العارض بعد معاينته للمحل بعد تسلمه للمفاتيح من طرف المستأنف عليه بواسطة مفوض قضائي، عاين مجموعة من الخسائر حيث وقف على مجموعة من تجهيزات المحل موضوع عقد التسيير، قد تعرضت لمجموعة من الخسائر و يثبتها محضر المعاينة المجردة التي تم إنجازها من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.) بتاريخ 08/01/2025 بعد تسلم العارض مفاتيح المحل وعاين هذ الأخير أن " الواقي الشمسي للمقهى متسخ وممزق وبه بعض الثقوب ، وأن 8 مزهريات من البوليستير مكسرة ، وزجاج فيترينة الواجهة مقتلع من مكانه ، ومحرك الريدو الكهربائي ، و 3 كراسي خشبية مكسرة ، ومضخة البريسا مقتلعة من مكانها ، وسخان الهلالية مكسر وعصارة الفواكه لاتتوفر على كأس ، والبريسا مكسرة ، وكأس مطحنة القهوة مكسر، عدم تواجد مصابيح المطبخ، عدم إشتغال جميع المصابيح بالمقهى وذلك بعد الضغط على أزرار تشغيلها، باب المرحاض المتواجد بالسدة مقتلع من مكانه ، وتواجد أوساخ بجميع أنحاء المقهى ، وثلاث أعمدة اینوکس مقتلعة من مكانها " وبرجوع المحكمة للصور المدلى بها من طرف المستأنف يتأكد له فداحة الخسائر التيمني بها محل العارض وتجهيزاته وأن العارض لم يمتنع عن ارجاع مبلغ الضمانة وانما طلب إجراء مقاصة بين مبلغ الضمانة و مبلغ التعويض عن الخسائر التي مني بها محله وتجهيزاته والمحدد في 32.000,00 درهموهو ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الذي عللته بالتالي : المدعى عليه حسب الثابت من وثائق الملف أنه لم يعمل على وصف المحل قبل وضعه بين يدي المدعي قصد تسييره من جهة أولى، ومن جهة ثانية أن استغلال المحل ، ومن جهة ثانية أن استغلال المحل خاصة المقهى سينتج عنه لا محالة بعض الكسور في التجهيزات المستعملة في النشاط، و هي من الأمور المألوفة نتيجة الاستغلال الطبيعي لها بحيث ينص الفصل 679 من قانون الالتزامات و العقود على لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل من الاستعمال المألوف والعادي للشي و" ومن جهة ثالثة أن تسلمه للمفاتيح دونأن المدعى قد أرجع المحل في حالة جيدة، ومن جهة ر أن شاهد المدعى عليه نفسه أكدعدم معاينته أي كسر في المحل خاصة وأنه يشتغل تمسك به المدعى عليه مردود ."لكن وبرجوع المحكمة لما راج في جلسة البحث وتحديدا ماجاء على لسان المستأنف عليه السيد عزيز (ع.) ستجده يقر أمام المحكمة أنه تسلم المحل من المستأنف بحالة جيدة وبه جميع التجهيزات اللازمة وعلى أحسن حال وأن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه، كما نص على ذلك الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود ، الشيء الذي يغني العارض الإدلاء ببيان وصف المحل قبل وضعه بين يدي المستأنف عليه، ومن ثم فالمحل ثم تسليمه على أفضل حال وبه جميع التجهيزات الضرورية بإقرار المستأنف عليه، مما يبقى معه ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها بضرورة وجود بيان وصفي في غيرالعدول عنهوعن كون استغلال المحل سينتج عنه لا محالة بعض الكسور في التجهيزات حسب ما جاء في الفصل 679 من قانون الالتزامات والعقود فالحال أن الخسائر التي مني بها المحل التجاري تتجاوز المألوف، حيث أن العارض كلفه هذا الأصلاح في مجمله ما يتجاوز مبلغ 32.000,00 درهم، حيث أن الامر يدخل ضمن مقتضيات الفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه : "يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها وهو ما قام به السيد عزيز (ع.) حيث أساء استعمال التجهيزات المرصودة لخدمه المحل التجاري، إذ أن هذه الأخيرة قد تعرضت للخسائر المحددة بموجب الفواتير المدلي بها في المرحلة الابتدائية، وبذلك تكون المحكمة الابتدائية بتعليلها لحكمها بمقتضيات الفصل 679 من ق ل م، لم تصادف الصواب، لان الخسائر المصرح بها تدخل ضمن مقتضيات الفصل 678 من ق ل ع أما بخصوص تسلم المفاتيح دون تحفظ، فإن العارض لم يتسلم المفاتيح من طرف المستأنف عليه مباشرة بل تسلمها عن طريق مفوض قضائي، كما جاء على لسان المستأنف عليه نفسه في جلسة البحث التيأجرتها المحكمة التي قام بها أوأن أمتناعه عن ارجاع مبلغ الضمان و مطالبته بإجراء مقاصة عن الام قيام المستأنف بالإصلاح قبل تسلمه المفاتيح منه، ليقوم دليل كافيا على كونه تحفظ صريح منه، وأن ما ذهبت له المحكمة الابتدائية في تعليلها لا يستقيم وحقيقة الوقائع المعروضة عليها مما يستوجب رده. ا وعن كون الشاهد لم يعاين الكسور فالشاهد لم يثب الوقائع ولم ينفها أمام المحكمة في جلسة البحث بل إكتفى بقوله " لم اعرف " وهو تصريح عفوي لا يأكد ولا ينفي أي واقعة من الوقائع المعروضة في الملف القول بعدم ارجاء مبلغ الضمان الشيء الذي يلتمس معه المستأنف رد ماجاء بالحكم الابتدائي وبعد التصدي إلا بعد خصم مبلغ الخسائر منه ومن حيث استحقاق المستأنف لأقساط عقد الأقساط عقد التسيير فإن المستأنف طالب في المرحلة الإبتدائية بأداء أقساط التسيير عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم نونبر 2024 أي ما مجموعه 14 شهر بمبلغ 84.000,00 درهم، وإعمال مبدأ المقاصة بين ماتبقى من مبلغ الضمان 138,000,00 درهم بعد خصم مصاريف الإصلاح التي تكبدها، لبقى للمستأنف عليه من مبلغ الضمانة مبلغ 54.000,00 درهم وأن المحكمة الابتدائية لم تستجب في حكمها موضوع الطعن الحالي معللة ذلك بمجموعة التعليلات التي لا تستقيم ونازلة الحال وأن ما عللت قرارها بكون العارض استخلص شهر 8 و 9 و 10 بواسطة شيكات وأن الفصل 253 من ق ل ع ، ينص على كون تسليم توصيل من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. وهي لم تصادف الصواب بسلوكها هذا التعليلالمعيب ذلك أن الفصل 253 من قانون ل ع ، يتحدث عن التوصيل المكتوب والمحرر من طرف الدائن، الذي ضمنه البيانات التي يريدها هو بخط يده ويوقعه ثم يسلمه للمدين كتعبير منه بإرادته على كون هذا الأخير ذمته خالية في حدود ما حرره في الوصل بإرادته أو أن يسجل تحفظ بكونه كما هو منصوصعليه في الفصل 253 من ق ل ع أما في نازلة الحال فالامر يتعلق بشيكات محررة وموقعة من طرف المدين نفسه، فكيف يمكن للدائن العارض أن يتحفظ وهو من تسلم الشيك، وإن قام بذلك فسيكون في موقف المدين المماطل كما جاء في الفصل 270 من قانون الالتزامات والعقود يكون" الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا" هذا من جهة. يعمل معه باسمه. استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين او من شخص ومن جهة أخرى فإن الشيك كما هو منصوص عليه في مدونة التجارية هو وسيلة أداء وليست وصل يثبت الأداء، أي أنه يقوم مقام المال في الأداء ولا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع، وإعتباره بمثابة وصل. وحيث أنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن الأداء بواسطة الشيكات ولا يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط أساس وأن المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ ،حصوله، وأن ما صرحت به المحكمة الابتدائية يبقى غير دي ما عللت به حكمها تبعا لذلك جاء فاسدا وموازيا للانعدام مما يستوجب الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعد التصدي باستحقاق العارض لواجبات الاستغلال المطالب بها ابتدائيا وأن العارض طالب بمبالغ المستحقة لفائدته عن عقد التسيير والتي حددها من أول مقال مضاد له إلى آخر مذكرة أدلي بها للمحكمة في مبلغ 84.000,00 درهمو أن العبرة في الطلبات بالمبالغ المضمنة فيه والمطالب بها أمام المحكمة، والمأدى عنها الرسوم القضائية، وهذا المبلغ الذي يشمل الأشهر التي طالب بها المستأنف هي ما لم يستطع المستأنف عليه إقامة الدليل على أدائها وأن مبلغ الطلب واضح ولم يقع العارض في أي تناقض بخصوصه فإن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في تعليلها للحكم الصادر علنها ، جاء فاسدا وموازيالانعدامه مما يستوجب إلغاء الحكم والتصريح بعد التصدي للعارض بواجبات الاستغلال المطالب بها والتي تشكل ما مجموعه 84.000,00 درهم ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمان لفائدة السيد عزيز (ع.). إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، وبعد التصدي الحكم لفائدة العارض بمبلغ 84.000,00 درهم عن واجبات التسيير و بمبلغ 32.000,00 درهم عن إصلاح الخسائر اللاحقة بالمحل التجاري وإعمال مبدأ المقاصة وخصم المبالغ المطالب بها من مبلغ الضمان وإحتياطيا إجراء بحث في الموضوع يحضره الأطراف ونوابهم وشهود المستأنف، للوقوععلى حقيقة الوقائع المحتج بها.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي و طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 01/10/2025عرض فيها فيما أن المقال الاستئنافي فيه خرق لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على أنه لا يمكن استئناف الاحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الاحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ، ويجب ألا يقتصر المقال الاستئنافي على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الاحكام التمهيدية التي يريد المستانف الطعن فيها بالاستئناف وان المستأنف اقتصر في مقاله الاستئنافي على الطعن في الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي عدد 961 بتاريخ 2025/5/28 القاضي بإجراء بحث وذلك في خرق لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م، مما يبقى معه المقال الستئنافي غير مقبول شكلا بشأن كل طعن هم البحث المذكور الذي أجرته المحكمة الابتدائية عن صواب وأنه مبدئيا فالمقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف لم يجعل له أسبابا ولو يعب شيئا عن الحكم الابتدائي موضوع الطعن وأن العارض لازال يستغرب لمطالب المستانف الرامية للإثراء على حساب العارض دون وجه حق ، متمسكا بدفوع لا أساس لها سبق أن هدمت خلال المرحلة الابتدائية بالحجة والبرهان والتي يرى العارض الرد عليها وفق الأتيمن جهة برجوع المحكمة إلى مجريات البحث و تصريحات العارض و المستانف سيتبين للمحكمة أن العارض قد أرجع للمستانف كافة التجهيزات موضوع الضمانة كما تم حصرها في العقد الذي جمع الطرفين وتبقى نفسها التجهيزات التي تم معاينة إرجاعها بمقتضى محضر المعاينة المنجز من طرف العارض بتاريخ 2024/12/09 المدلى به ضمن مرفقات المقال الافتتاحي و الشيء الذي لم يستطع المستأنف إثبات عكسه وأن المستأنف نفسه صرح بجلسة البحث أنه لم يقم بأي وصف للمقهى قبل التعاقد ، مما تبقى مزاعمه مجدر إفتراءات الغاية منها الإثراء على حساب العارض وهو ماانتهى إليه الحكم الإبتدائي عن صواب في تعليله ات 679 من قانون الالتزامات والعقود وجاء في قرار لمحكمة النقض عد 201 بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد 2017/8206/2031 أنه " في حالة عدم تحرير محضر وصفي يثبت الحالة التي كان عليها المحل بتاريخ إبرام عقد الكراء فإن الأضرار البسيطة التي عاينها المفوض القضائي بعد الإفراغ لا تعدو أن تكون ناتجة عن الإستعمال المألوف التي لا تخول أي تعويض"بل إن شاهد امانة بعد أن ذكرته اهد المستأنف السلام أوفقير نفسه السيد (أ.) صرح بكل امانة بعد الدرجة الأولى بأهمية محكمة الدر القانونية أنه لم يعاين أي تكسير اته وأدائه اليمين القانونية داخل المحل ويبقى معه العارض محقا طلب رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي له بإسترجاع مبلغ الضمانة المحددة في 170000 درهم ومن جهة ثانية وقفت محكمة الدرجة الأولى على تناقض اقوال المستأنف ذلك أن للعارض سبق أن أثار أمام محكمة الدرجة الأولى أن ادعاءات المستأنف تبقى متناقضة و الغاية منها الإثراء على حساب العارض وذلك للإعتبارات التاليةأن المستأنف لما وجه إنذارا للعارض إكتفى بالقول أنه دائن ب 14 شهرا دون تحديد هذه المدة مما ينم على سوء نيته في توجيه الإنذار. أن المستأنف عن سؤال خلال جلسة البحث عجز عن تحديد المدة التي يدعي فيها عدم الأداء من جانب العارض مكتفيا بالقول في جلسة البحث انه دائن عن مدة تتراوح بين سنة 2023 و مدة من سنة 2024 مما يجعل طلبه غير محدد و ماله عدمالقبول وأن المستأنف لما تم مواجهته بالمدة التي يدعيها في مقاله المضاد ب أداءات بمقتضى 4 شيكات عن غشت و شتنبر و أكتوبر 2024 و يناير 2024 صرح انه فعلا تم الأداء لفائدته و انه لازال مدينا ب 13 شهرا حسب الثابت من تصريحاته بجلسة البحث مما يجعل المجموع المطالب به 17 شهرا في تناقض مع الإنذار الموجه للعارض و المقالالمضاد المقدم من طرفه خلال المرحلة الابتدائية ، وهو ما نتهى اليه الحكم الابتدائي عنصواب في تعليله وأن المستأنف لم يستطع ان يبين لمحكمة الدرجة الأولى سبب سكوته كل هذه المدة للمطالبة بالأداء إللى حين إرجاع العارض مفاتيح المقهى له ، و أن ما يزعمه مجرد منالإثبات وأن شاهدة العارض باعتبارها شاهدة إثبات صرحت للمحكمة بكل أمانة أدائها اليمين القانونية أن العارض كان يؤدي واجبات التسيير للمستأنف بمقتضى شيكات و أيضا يدا بيد بحضورها و انه لم يتبقى بذمة العارض أية واجبات غير مؤداة وأن الحكم الابتدائي خلص في تعليله إلى ان الثابت من محضر البحث إلى ان المدعى عليه يقر صراحة أنه استخلص شهر 8 و 9 و 10 و يناير من سنة 2025 مع تعزيز المدعي بصور شيكات كما أن المدعي يتناقض في طلبه تارة 14 شهرا و تارة 15 شهرا تعقيب بعد البحث والحال ان من تناقضت أقواله سقطت دعواهوأن صرف الشيكات الذي لم يرفق صرفه بأي تحفظ يعتبر بمثابة الوصل وتسري عليه مقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات و العقود كما أن شاهدة العارض في إطار حرية الإثبات في المادة التجارية بينت للمحكمة أن المستأنف تلقى كل واجبات التسيير وهو الشيء الذي انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا القول و الحكم برد الإستئناف لعدم قيامه على أي أساس قانوني أو واقعيسلیم و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عن صواب .

وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/10/2025عرض فيها فيما أن المستأنف عليه تقدم بدفع شكلي يرمي إلى عدم قبول الطلب متمسكا من خلاله بمقتضيات الفصل 140 من ق . 140 من ق م م ، وأن المشرع في الفصل 140 لم يرتب إجراء عدم القبول عن عدم ذكر الأحكام التمهيدية في أن واحد مع الأحكام الفاصلةوذلك أن الاجتهاد القضائي و معه قضاء محكمة النقض استقر على أن عدم ذكر استئناف الحكم التمهيدي أمام الدرجة الثانية لا يمنع من مناقشة أقوال الأشخاص المستمع إليهم وجاء في قرار عدد 1024 المؤرخ في 2008/07/16 ملف تجاري عدد 2007/1/3/695 ما يلي :" لكن المطلوبة و ان لم يستأنف الحكم التمهيدي أمام محكمة الدرجة لثانية فان ذلك لا يمنعها من مناقشة أقوال الأشخاص المستمع إليهم من لدن السيد القاضي المقرر مادام الحكم التمهيدي لم يفصل في أي نقطة قانونية لها مساس بفصول الدعوى أو مراكز الخصوم حتى يمكن القول بأن استئناف الحكم الفاصل في الجوهر لا يسمح بمناقشة أقوال من محضر جلسة البحث أمام قضاة الدرجة الثانية مادام الحكم التمهيدي اقتصر على الأمر بإجراء البحث مما يخول لطرفين مناقشة الأقوال المذكورة أمام محكمة الاستئناف والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير مؤسس و الوسيلة على غير أساس وأنه و الحالة هذه يبقى الدفع المثار بعدم القبول غير مبني على أساس قانوني أو واقعي سليم و يستوجب رده و القول والحكم بما جاء في المقال الاستئنافيللعارض كما تقدم المستأنف عليه بدفع يزعم من خلاله بكون الاستئناف الحالي غير مبني أن المبلغ على أسس قانونية جدية و أن العارض لم يقم بأي وصف للمقهى قبل التعاقد المطالب به من قبل العارض لا يستحقه والحال أن الاستئناف الحالي مبني على أسباب واقعية و قانونية سليمة ذلك أن العارض المرحلة الابتدائية أدلى للمحكمة بمجموعة من الصور تظهر حالة المحل قبل التعاقد و أنه كان في أحسن حال بل و لقد أقر بذلك المستأنف عليه شخصيا في جلسة على أن المحل سلم له في حالة جيدة و بجميع التجهيزات و المعدات البحث حيث صرح على أن اللازمة لاستغلاله على أكمل وجه وأن المستأنف بعد تسلمه للمحل من مستأنف عليه وجده في حالة مزرية لا يصلح معها لاستغلال مما أضطر معه إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات كلفته مجموعة من المصاريف و للعارض شهود في ذلك لم تتسع لهم الفرصة للحضور خلال المرحلة الابتدائية وهم السادة رضوان (ل.) كهربائي و عبد المنعم (ب.) "الصباغ" و أمين (إ.) وأن هؤلاء الشهود هم من قاموا بإعادة إصلاح المحل بعدما كان في حالة مزرية و هم مستعدون للحضور أمام المحكمة لإدلاء بشهادتهم أمامهاأما بخصوص واجبات الاستغلال فالعارض لم يتناقض في طلبه و المبالغ المطالب بها ثابتة، ولم يدلي المستأنف عليه بما يفيد أدائه بل و اكتفي بعرض شيكات تفيد أداء بعض أنه تسلم ثلاث شيكات و صرفها الشهور دون الباقي حيث إن العارض أقر بكل حسن في حين بقية بذمة المستأنف عليه واجبات 14 شهر وأن المستأنف عليه إلى حدود كتابة هذه السطور لم يدلى بما يفيد أداء باقي المتخلدة في ذمته خصوصا و أنه كان حريص على تسلم الوصولات بعد كل أداءالشهور لواجبات التسييرو عن سكوته عن عدم المطالبة فمرده كما صرح العارض في جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية ، أن المستأنف عليه كان يطلب من العارض خصمها من مبلغ الضمان في كل مرة كان يطالبه بهاوعن كونه أستخلص شهر 8 و 9 و 10 بواسطة شيكات لا تفيد أداء باقي الأشهر فإنه لا يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. ذلك أن صل 253 من قانون ل ع ، يتحدث عن التوصيل المكتوب والمحرر من طرف الدائن الذي ضمنه البيانات التي يريدها هو بخط يده ويوقعه، ثم يسلمه للمدين كتعبير منه بإرادته على كون هذا الأخير أصبحت ذمته خالية في حدود ما حرره في الوصل بإرادته أو أن يسجل تحفظ بكونه لا يزال مدينا باقساطاخرى، كما هو منصوص عليه في الفصل 253 من ق ل ع أما في نازلة الحال فالامر يتعلق بشيكات محررة وموقعة من طرف المدين نفسه، فكيف يمكن للدائن العارض أن يتحفظ وهو من تسلم الشيك، وإن قام بذلك فسيكون في موقف المدين المماطل كما جاء في الفصل 270 من قانون الالتزامات والعقود يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه منالمدين او من شخص آخر يعملمعه باسمه هذا من جهةومن جهة أخرى فإن الشيك كما هو منصوص عليه في مدونة التجارية هو وسيلة أداء ولیست وصل يثبت الأداء، أي أنه يقوم مقام المال فى الأداء ولا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع ، وإعتباره بمثابة وصل وأنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن الأداء بواسطة الشيكات ولا يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ ،حصوله، مما يبقى معه الدفع المثار من قبل المستأنف عليه غير ذي أساس ويستوجب رده والحكم وفق ما تقدم به المستأنف في مقاله الاستئنافي ومذكرته هاته ، ملتمسا رد دفع العارض لعدم جديته لكونه غير مبني على أساس قانوني سليم شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و كونها غير مبنية على أساس قانونيوواقعي سليم والقول و الحكم وفق ملتمسات العارض في مقاله لاستئنافي و مذكرته الحالية والقول والحكم بإجراء بحث بحضور شهود العارض و هم رضوان (ل.) "الكهربائي " و عبد المنعم (ب.) "صباغ و أمين (إ.) لإدلاء بشهادتهم في الموضوع.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/10/2025 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها لنائب المستانف و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22 /10/2025 .

حيث أسس المستأنف استئنافه على الأسباب المسطرة أعلاه.

و حيث ان الثابت من عقد التسيير الملفى به بالملف ان الطاعن عهد بموجبه الى المستأنف عليه تسيره محله التجاري الذي هو عبارة عن مقهى مجهز بجميع الأدوات و المنقولات التي تم جردها بالعقد ، و تمت الإشارة الى حالتها (سالمة من المشاكل)، كما التزم المستانف عليه بالمحافظة عليها و ان كل خسارة في التجهيزات يتحمل تعويضها من ماله الخاص ، إضافة الى ان العقد لئن لم يتضمن وصفا للمحل ككل و لا وجود لاي بيان وصفي مستقل يثبت حالته عند التسليم فيفترض في المكتري انه تسلمه في حالة جيدة ، و ان الطاعن من اجل ضمان سلامة التجهيزات المتواجدة بالمقهى موضوع العقد و من اجل عدم الأضرار بالمحل تسلم من المستانف عليه ضمانة قيمتها (170.000,00 درهم) تبقى بحوزته الى حين افراغ المحل و التحقق من عدم وجود خسائر به و تسليم مفاتيحه للمالك

و حيث ان المستانف عليه افراغ المحل موضوع التسيير و سلم مفاتيحه للطاعن بتاريخ 31/12/2024 بعد ان اجرى معاينة بتاريخ 09/12/2024 تفيد ان التجهيزات المسلمة له عند التسيير لا زالت متواجدة به ، و ان ما ورد بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 08/01/2025 من خسائر لا يمكن نسبتها للمستانف عليه لان الطاعن من جهة تسلم مفاتيح المحل شخصيا و لم يبد أي تحفظ و لم ينتقل رفقة المفوض القضائي لاجراء معاينة انية و يفترض فيه انه تسلم المحل بنفس الحالة التي كان عليها عند التعاقد ، كما ان المحضر المحتج به انجز بعد مرور ثمانية أيام على واقعة تسليم المفاتيح ، و من تم يبقى المستانف عليه محقا في استرجاع مبلغ الضمانة لتحقق شروطها و بالتبعية يتعين رد ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص لعدم وجاهته

و حيث انه صح ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم استحقاقه لواجبات التسيير ، ذلك انه بالرجوع الى المقال المضاد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية طالب فيه المستانف بواجبات التسيير عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2023 الى غاية متم نونبر 2024 و هي نفس المدة المطلوبة في الإنذار المبلغ الى والدة المستانف عليه عائشة (ا.) بتاريخ 09/01/2025 ،و اكدها بجلسة البحث الذي أجرته محكمة البداية بتاريخ 18/06/2025 و لا وجود لاي تناقض بهذا الخصوص ، كما ان الطاعن اقر بنفس جلسة البحث انه توصل من المستانف عليه بواجبات التسيير عن اشهر غشت و شتنبر و أكتوبر 2024 و مبلغ 5500 درهم عن يناير 2024 و ان المحكمة ردت طلبه بخصوص باقي واجبات التسيير عن المدة من فاتح أكتوبر 2023 الى غاية متم يوليوز 2024 بعلة ان الوصل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله ، و بتعليلها لحكمها على النحو المذكور تكون قد طبقت الفصل 253 من ق له في غير محله ، لكون مقتضيات الفصل المذكور خص به المشرع وصلات الكراء التي يسلمها المكري الى المكتري دون تحفظ دون غيرها من وسائل الأداء الأخرى ،كما ان المبلغ المطالب به أعلاه عن المدة من أكتوبر الى غاية يوليوز يفوق 10.000درهم و لا تقبل بشانه شهادة الشهود و يتعين اثباته كتابة ،و في غياب ادلاء المستانف عليه بحجة كتابية تثبت براءة ذمته من واجبات التسيير عن المدة من فاتح أكتوبر 2023 الى غاية متم يوليوز 2024 و عن نونبر 2024 يتعين الحكم بادئه لفائدة الطاعن مبلغ (60.500,00درهم) بعد خصم مبلغ 5500 درهم عن يناير 2024

و حيث ان المستانف عليه دائن للطاعن بمبلغ الضمانة اعلاه و بذمته واجبات التسيير عن المدة اعلاه مما تكون معه شروط المقاصة متوفرة في نازلة الحال مادام الدينين معا بين نفس الشخصين و محددين من حيث المقدار و خالين من النزاع و بالتالي يكون المبلغ المستحق للمستانف عليه عن مبلغ الضمانة بعد مبلغ 66.000 درهم عن مقابل التسيير هو: (170.000,00درهم-60.500,00درهم)=109.500,00 درهم

و حيث انه تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و بعد اجراء المقاصة تعديله فيما قضى به في الطلب الأصلي و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستانف عليه عزيز (ع.) في 109.500,00 درهم مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره جزئيا و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و بعد اجراء المقاصة تعديله فيما قضى به في الطلب الأصلي و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستانف عليه عزيز (ع.) في 109.500,00 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial