Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66538

Identification

Réf

66538

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5935

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4964

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé.

Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial prouvable par tous moyens, et soulevaient la nullité de la mise en demeure d'expulser pour vice de forme et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce écarte l'existence d'un bail, retenant que les documents produits établissent une relation de gérance libre.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre, conclu en considération de la personne du gérant, prend fin de plein droit à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers en l'absence d'un nouvel accord. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par les héritiers est dépourvue de droit et de titre, ce qui rend sans objet les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas requise pour fonder l'action en expulsion.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/10/2024 و الحكم القطعي رقم 12808 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2024 في الملف عدد 7386/8205/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الرابط بين المدعي والمدعى عليه والحكم بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن رقم 07 سوق الفحم القريعة البيضاء مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطنة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2024 عرضت من خلاله انها تكتري المحل التجاري الكائن رقم 07 سوق الفحم قريعة البيضاء من الجماعة الحضرية الفداء وان السيد مبارك (م.) كان قيد وفاته يتولى تسيير المحل وبعد وفاته اصبح ورثته يستغلون المحل، ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير وافراغ المدعى عليهم وهم من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن رقم 07 سوق الفحم القريعة البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وعززت المقال بنسخة من شهادة الالتزام ونسخة من انذار مع محضر تبليغه - صورة من بطاقة المعلومات و صورة من توصيل الاداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 24/09/2024 والتي جاء فيها أن المدعية سبق لها وأن استفادت من المحل الكائن بالرقم 07 سوق الفحم القريعة الدار البيضاء في اطار برامج الاستفادة التي تقوم بها الدولة وهو ما تؤكده بطاقة المعلومات رقم 7 المدلى بها من طرف المدعية نفسها حيث إنها تحمل معلوماتها اضافة الى تاريخ الاستفادة المحدد سنة 1959، وان المدعية بعد استفادتها من المحل قامت بإكرائه لمورثهم المسمى قيد حياته مبارك (م.) وأن هذا الأخير ظل يؤدي السومة الا ان وافته المنية واستمروا في أداء السومة الكرائية مما استمرت معهم العلاقة الكرائية والتي لا تنتهي بموت المكتري طبقا للفصل 698 من ظهير الالتزامات والعقود، وأنهم اسسوا اصلا تجاريا في المحل مما تكون معه العلاقة القانونية الرابطة بينهم و المدعية هي علاقة كرائية ، وان مطالبة المدعية افراغهم يقتضي منها تعويضهم عن فقدان الاصل التجاري بجميع عناصره ، وأنه من جهة أولى فإن المدعية أرسلت الإنذار غير القضائي المبلغ بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الاله (ش.) حيث انها وجهته الى السيد عبد اللّه (م.) بدون أن تحدد صفته ، وبان الانذار بالإفراغ يتوجب أن يوجه الى جميع الورثة وإلا لم يرتب أي اثر وهو ما ذهب اليه قرار محكمة النقض رقم 1829 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1984 في الملف رقم 95445 ، وان المدعية اسست الانذار السالف الذكر على واقعة الاحتلال بدون سند قانوني في حين انها في المقال تزعم ان المحل كان يسيره مورثهم بمقتضى عقد التسيير مما تكون معه ادعاءاتها متناقضة ، وان العلاقة الرابطة بينهم والمدعية هي علاقة كرائية للمحل التجاري الكائن بالرقم 07 سوق الفحم القريعة الدار البيضاء والذي سبق لمورثهم ان اسس فيه أصلا تجاريا يتوفر على جميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها الحق في الكراء المنصوص عليها في المواد 79 و80 من مدونة التجارة، وانهم قاموا بتنمية هذا الاصل مما يكون معه استغلالهم للمحل مبني على اساس قانوني، والتمسوا الحكم في الشكل بعد قبول الطلب وفي الموضوع اساسا برفض الطلب واحتياطيا حفظ حقهم للمطالبة بالتعويض عن قيمة الاصل التجاري، وعن الضرر الذي لحقهم جراء فقدان الاصل التجاري.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 08/10/2024 والتي جاء فيها ان ادعاءات المدعى عليهم لا ترتكز على اساس قانوني واقعي وجيه ، وانه لم يسبق لها ان اكرت لمورث المدعى عليهم اي محل تجاري لكونها هي المكترية للمحل التجاري من الجماعة الحضارية الفداء وانهم يتواجدون بالمحل كمسيرين خلفا لمورثهم المسير الاصلي، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليهم لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم جميع المصاريف.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/10/2024 تحت عدد 1732 القاضي بإجراء بحث وفق المدون بمحضر الجلسة .

وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 19/11/2024 والتي جاء فيها انه تم الاستماع الى الشاهد السيد حسين (ن.) والذي صرح بعد ادائه اليمين القانونية انه يجاورهم بمحل الفحم الكائن بالقريعة وانهم يكترون المحل من المسمى قيد حياته لحسين (ب.) الذي تعتبر فاطنة (ع.) وريثته وانه كان يسلم السومة الكرائية للسيد جمال الذي يعتبر من ورثة الحسين (ب.)، وأكد الشاهد أن العلاقة الرابطة بينهم والمدعية هي علاقة كرائية وليست عقد تسيير كما تزعم، وتبعا لما سلف فإن العلاقة الرابطة بينهم هي علاقة كرائية للمحل التجاري الكائن بالرقم 07 سوق الفحم القريعة الدار البيضاء والذي سبق لمورثهم أن أسس في المحل أصلا تجاريا يتوفر على جميع عناصر المادية والمعنوية بما فيها الحق في الكراء المنصوص عليها في المواد 79 و 80 من مدونة التجارة، وانهم قاموا بتنمية هذا الأصل مما يكون معه استغلالهم للمحل على اساس قانوني ملتمسين رفض طلب المدعية واحتياطيا حفظ حقهم للمطالبة بالتعويض عن قيمة الاصل التجاري وعن الضرر الذي لحقهم جراء فقدان الاصل التجاري.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون بواسطة نائبهم و جاء في أسباب استئنافهم أنه من جهة أولى جاء في تعليل الحكم الابتدائي" وحيث أنه للقول بوجود علاقة كرائية بين الطرفين استنادا لشهادة الشاهد لا يمكن الركون اليه لكون هذا الأخير لم يثبت حضوره مجلس العقد او ما يفيد ذلك" و ان هذا التعليل لم يصادف الصواب وخارق للقانون وذلك لكون عقد الكراء من العقود التي يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود ، وأنه وان كان القانون 49.16 فرض شرط الكتابة في المادة 3 منه فإنه نص في المادة 37 على أن العقود التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول تخضع لظهير الالتزامات و العقود ، وأن هذا الأخير لم يشترط الكتابة في عقد الكراء مما يجوز معه اثباته بجميع وسائل الاثبات لكونه واقعة مادية وهذا ما كرسته محكمة النقض في قراراتها مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ، وأنه ومن جهة ثانية فانه سبق لهم ان اثاروا مجموعة من الدفوع والتي لم تجب عليها المحكمة ما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه حيث أنه من ناحية أولى فإنه سبق لهم أن طعنوا في الإنذار غير القضائي المبلغ بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الاله (ش.) حيث تم تبليغه الى غير ذي صفة حيث أنه وجه الى السيد عبد اللّٰه (م.) بدون تحديد صفته هل يعتبر من الورثة أم لا وعلى فرض أن هذا الأخير يعتبر من الورثة فإن الانذار بالإفراغ يتوجب أن يوجه الى جميع الورثة و إلا لم يرتب أي اثر وهو ما ذهب اليه قرار محكمة النقض رقم 1829 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1984 في الملف رقم 95445 و الذي جاء فيه " عقد الكراء لا ينتهي بوفاة المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء الذي توفي عنه مورثهم، ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إليهم جميعا وإلا كان منعدم الأثر" وأنه ومن ناحية ثانية فإنهم قد عابوا على انذار المستأنف عليها انه غير مؤسس لا قانونا و لا واقعا حيث أن هذه الأخيرة أسست انذارها على واقعة "الاحتلال بدون سند قانوني" حيث جاء في متن الإنذار"...تخبركم بأنكم قمتم باحتلال محلي المزاول لتجارة الفحم بالعنوان المشار اليه أعلاه دون وجه حق وبدون سند قانوني..." في حين أنها في المقال تزعم أن المحل كان يسيره مورثهم بمقتضى عقد التسيير مما تكون معه ادعاءات المستأنف عليها متناقضة و لا ترتكز على أساس واحد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ادعائها أنهم يحتلون المحل بدون سند قانوني لا يسوغ لها قانونا المطالبة بفسخ عقد التسيير لأنه حسب زعمها فإن هذا الأخير غير قائم وأن الاحتلال بدون سند قانوني أفرد له المشرع مساطر قضائية أخرى مما تكون معه ادعاءات المستأنفة متناقضة ، وأن الحكم الابتدائي لم يجب ولم يناقش ما عابوه على الإنذار ما يعتبر نقصانا في التعليل , ملتمسين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب.

المرفقات: نسخة حكم .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت ان ما ينعاه المستأنفون لا يرتكز على اساس قانوني و واقعي مؤكدة أنه لم يسبق لها ان اكرت لمورث المستانفين أي محل تجاري لكونها هي المكترية الاصلية للمحل التجاري من الجماعة الحضرية الفداء وادلت بما تثبت ذلك و ان المستانفين يتواجدون بالمحل بدون سند قانوني كمسيرين خلفا لمورثهم المسير الاصلي ، وانها محقة في المطالبة بافراغهم ، وان زعم المستانفين كونهم يكترون المحل هو زعم مردود و يعوزه الاثبات امام غياب أي عقد كراء كتابي او وصل كراء يثبت مزاعمهم الواهية وان المحل التجاري موضوع النزاع لا يستغله المستانفون و انه مغلق باستمرار وانها حرمت من استغلال محلها التجاري و الاستفادة من ريعه وانها اصيبت بضرر جسيم خاصة انها امراة مقعدة و مسنة اذ انها مزدادة سنة 1926 و بلغت من العمر عتيا ، اذ ان عمرها يناهز 95 سنة و انها لا تجد ما تسد به رمقها ، كما انها عاجزة عن اداء مصاريف علاجها ، وان حالتها الصحية جد حرجة وان المحكمة الابتدائية اجابت بما فيه الكفاية و عللت حكمها تعليلا كافيا وانه اعتبارا لذلك فان الحكم الابتدائي قد جاء مصادف للصواب , ملتمسة تاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفين جميع المصاريف . المرفقات :نسخة من شهادتي تسليم - صورة من امر بتعيين قيم - صورة من طي تبليغ و نسخة من مذكرة .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين اوضحوا أنه من جهة أولى فإن العلاقة الكرائية ثابتة ذلك أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن استمعت الى الشاهد السيد الحسين (ن.) والذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه يجاورهم بمحل الفحم الكائن بالقريعة وأنهم يكترون المحل من المسمى قيد حياته الحسين (ب.) الذي تعتبر فاطنة (ع.) وريثته وأنه كان يسلم السومة الكرائية للسيد جمال الذي يعتبر من ورثة الحسين (ب.) حيث أكد الشاهد المستمع اليه من طرف المحكمة أن العلاقة الرابطة بينهم والمدعية هي علاقة كرائية وليست عقد تسيير كما تزعم وتبعا لما سلف فإن العلاقة الرابطة بينهم والمدعية هي علاقة كرائية للمحل التجاري الكائن بالرقم 07 سوق الفحم القريعة الدار البيضاء والذي سبق لمورثهم أن أسس في المحل أصلا تجاريا يتوفر على جميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها الحق في الكراء المنصوص عليها في المواد 79 و80 من مدونة التجارة، وأنهم قاموا بتنمية هذا الأصل مما يكون معه استغلالهم للمحل نازلة الحال على أساس ، وأنه من جهة ثانية فإنه سبق لهم أن أثاروا مجموعة من الدفوع الشكلية في المرحلة الابتدائية غير أن الحكم الابتدائي لم تأخذ بها مما يكون معه حكمها قد جانب الصواب حيث سبق لهم أن أكدوا أن المستأنف عليها أرسلت الإنذار غير القضائي المبلغ بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الاله (ش.) الى غير ذي صفة حيث أنها وجهته الى السيد عبد اللّٰه (م.) بدون أن تحدد صفته هل يعتبر من الورثة أم لا وعلى فرض أن هذا الأخير يعتبر من الورثة فإن الانذار بالإفراغ يتوجب أن يوجه الى جميع الورثة و إلا لم يرتب أي اثر وهو ما ذهب اليه قرار محكمة النقض رقم 1829 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1984 في الملف رقم 95445 و الذي جاء فيه " عقد الكراء لا ينتهي بوفاة المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء الذي توفي عنه مورثهم ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إليهم جميعا وإلا كان منعدم الأثر"، مما يكون معه الإنذار في نازلة الحال غير ذي أثر وأنه ومن جهة ثالثة فإن المستأنف عليها قد أسست الإنذار السالف الذكر على واقعة "الاحتلال بدون سند قانوني حيث جاء في متن الإنذار" .... تخبركم بأنكم قمتم باحتلال محلي المزاول لتجارة الفحم بالعنوان المشار اليه أعلاه دون وجه حق وبدون سند قانوني... " في حين أنها في صحيفة الدعوى تزعم أن المحل كان يسيره مورثهم بمقتضى عقد التسيير مما تكون معه ادعاءات المستأنفة متناقضة ولا ترتكز على أساس واحد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ادعاءها أنهم يحتلون المحل بدون سند قانوني لا يسوغ لها قانونا المطالبة بفسخ عقد التسيير لأنه حسب زعمها فإن هذا الأخير غير قائم وأن الاحتلال بدون سند قانوني أفرد له المشرع مساطر قضائية أخرى مما تكون معه ادعاءات المستأنفة متناقضة وأن الحكم الابتدائي بعدم جوابه على هذه الدفوع يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدام ، وأنه ومن جهة رابعة فقد سبق لهم لإثارة الدفع المتعلق الأجل الممنوح لهم بمقتضى الإنذار والمحدد في 10 أيام هو أجل غير قانوني ذلك أن الأجل محدد في 15 يوما، ملتمسين رد كافة دفوع المستأنف عليها واعتبار مقالهم الاستئنافي وجميع محرراتهم والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد رفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2025 تسلم نائب المستانف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الثابت من أوراق الملف الابتدائي ان المستانف عليها وبعدما ادلت به من توصيل تبين انها تكتري المدعى فيه من الجماعة الحضرية الفداء كما انها وحسب ما تضمنته بطاقة المعلومات رقم 7 الصادرة عن نفس الجماعة التي ادلت بها ان نوع التجارة المشغلة بالمحل هي بيع الفحم وهو نفس النشاط الممارس بالمدعى فيه حسب ما ادلت به من التزام صادر عن مورث المستانفين مما يستفاد منه ان العلاقة التي كانت تربطها بهذا الأخير هي علاقة تسيير وليس علاقة كرائية وهي العلاقة التي لم يثبت انه قد اتفق طرفاها على انهائها واستبدالها بعلاقة كرائية ، وان ما صرح به الشاهد المستمع اليه ابتدائيا يبقى غير مثبت لتلك العلاقة طالما انه لم يحضر لاي اتفاق بهذا الخصوص سيما في ظل ما ادلت به المستانف عليها من وثائق مثبتة بانها هي المكترية للمحل لاستغلاله في نشاط بيع الفحم والذي التزم المورث بالابقاء عليه وهو ما لا يمكن تصوره الا في اطار عقد تسيير وهو العقد الذي ينبني على الاعتبار الشخصي وتراعى فيه كفاءة المسير ودرجة حنكته وقدرته على التسيير وتوفر عنصر الثقة ليظل المكري مطمئنا في استمرار المحافظة على عناصر الأصل التجاري وبزوال هذا الاعتبار ينتهي العقد ولا يمكن مواصلته مع الورثة ، اذ بوفاة المسير ينتهي عقد التسيير الحر المميز بطابعه الشخصي ولا قيمة الى وجود خلفه به الا بوجود اتفاق بشان ذلك وهو الامر المنتفي في النازلة ، وبالتالي يبقى تواجد المستانفين بالمدعى فيه غير مستند على أساس وان طلب الافراغ المواجهين به بانتهاء التسيير بوفاة مورثهم لا يستوجب توجيه أي انذار لان تواجدهم بالمحل موضوع النزاع ليس له سند قانوني ، كما انه لا تناقض في دعوى المستانف عليها للعلة نفسها .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على الطرف المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial