Lorsque les termes d’un contrat de gérance libre sont clairs et non ambigus, le juge doit s’en tenir à la volonté exprimée par les parties et ne peut procéder à son interprétation pour le requalifier en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66541

Identification

Réf

66541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5941

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8205/3274

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurement au jugement, pour s'opposer à son expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que le titre et les clauses du contrat, prévoyant expressément une gérance en contrepartie d'une redevance sur les bénéfices, sont clairs et dépourvus d'ambiguïté. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que lorsque les termes d'un acte sont explicites, il est fait interdiction au juge de rechercher l'intention des parties.

Elle précise que l'emploi du terme "location" ne dénature pas le contrat, la gérance libre s'analysant en une location de meuble incorporel. La cour rejette également l'argument fondé sur l'acquisition de droits indivis, considérant d'une part que ce fait est postérieur au jugement et d'autre part que la qualité de gérant du fonds de commerce est distincte de celle de propriétaire des murs.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2025 تحت عدد 4851 ملف عدد 1790/8205/2025 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى؛وفي الموضوع : بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 4/12/2014 تحت عدد 10888/13وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل رقم [العنوان] الدارالبيضاء مع الصائر؛ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف؛مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون أنه سبق وأبرم مورث المنوب عنهم المسمى قيد حياته سعيد (م.) مع المدعى عليه عقد تسيير للمحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء، بتاريخ 2014/12/04 ، غير محدد المدة نظير واجب الأرباح لا يقل عن مبلغ 1700 درهم شهريا،واتفقا على أنه في حالة رغبة أي طرف منهما إنهاء العقد وجب عليه توجيه إنذار وإمهاله مدة شهرين؛وان المنوب عنهم وجهوا للمدعى عليه إنذارا توصل به شخصيا بتاريخ 2024/11/22،ومنحوه أجل شهرين من أجل فسخ العقد والإفراغ إلا أن هذا الأخير امتنع عن ذلك؛ملتمسين الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين المنوب عنهم والمدعى عليه والمؤرخ بتاريخ 2014/12/04 المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/04 وكذا بإفراغه من المحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء هو ومن مقامه أو بإذنه،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ،والحكم بتعويض قدره 5000 درهم عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى؛وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 12/03/2025 أدلى نائب المدعين بمذكرة مرفقة بشهادة الملكية؛ونسخة طبق الأصل من الإراثة؛ونسخة طبق الأصل من عقد التسيير؛وانذار مرفق ب محضر تبليغ؛ملتمسين ضمهم للملف والحكم وفق الطلب.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 26/03/2025 و التي جاء فيها من حيت طبيعة العقد ان العقد الدي يربطه بالمدعي هو عقد كراء محل تجاري حسب ما تم الاتفاق عليه العقد الدي صودق عليه بتاريخ 2017/10/02 الدي يتحدث عن علاقة كراء بصريح العبارة عكس ما تم ادعاؤه من اجل مغالطة المحكمة، و طبيعة النشاط المزاول وانشاء الأصل التجاري ان المدعى وحال حيازة المحل على وجه الكراء قام بأنشاء أصل تجاري، وهو يستغله اكثر من 10 سنوات متخصصا في خياطة الملابس الرجالية وإعادة إصلاحها و ان مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارية اشترطت في عقد التسيير الحر ان يكون أصل تجاري مملوك او مستغل، وهي بذلك تفترض للقول بعقد التسيير الحر وجود أصل تجاري يعهد إلى أحد ما بتسييره، وان طبيعة النشاط المزاول داخل المحل التجاري تشترط ان يكون مالكه حرفيا حتى يتمكن من انشاء أصل تجاري وهو الأمر المنتفي في مالك المحل التجاري، وان من انشاء الأصل التجاري هو المدعى عليه، مما يتضح معه ان العقد الدي يربط الطرفين هو عقد كراء وليس عقد تسيير و شهادة أحد الورثة و أنه يؤكد ان طبيعة العلاقة التي تربطه مع المدعي هي علاقة كراء وليس علاقة تسيير حر وان من أبرز وسائل إثباته هو شهادة أحد الورتة وهو السيد عبد الله (م.) الدي يصرح بحكم علاقته واطلاعه على طبيعة العقد التي تجمع الطرفين ان العقد هو عقد كراء بسومة كرائية 1700 درهم وليس عقد تسيير حر و ان ما جاء في المقال الافتتاحي لا يمت للحقيقة بصلة ويبقى مجرد ادعاءات غير مؤسسة من الناحية القانونية والواقعية الهدف منها الالتفاف حول موضوع عقد صريح يجمع بين الطرفين من اجل افراغه من العين المكتراة دون تعويض،لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب تحميل المدعي الصائر.

وبناءا على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/04/2025 والتي جاء فيها أن المدعى عليه يزعم ان طبيعة العقد المبرم بينه وبين المنوب عنهم هو عقد كراء وليس عقد تسيير معززا ادعاءاته بصورة لعقد تسيير محل تجاري ومحضر معاينة وإشهاد؛الا انه بالرجوع للعقد المدلى به من طرف الجهة المدعى عليها والتي ينعى من خلاله أنه عقد كراء وليس عقد تسيير،سيتبين أنه هو نفس العقد الذي بموجبه يطالب المنوب عنهم بفسخه،والذي سبق الإدلاء به في المقال الإفتتاحي للدعوى،والذي يستفاد من مضامينه أن الأمر يتعلق بعقد تسيير محل تجاري تم إبرامه مع المسمى قيد حياته سعيد (م.) والمدعى عليه،وذلك مقابل واجب للأرباح محدد في مبلغ 1700 درهم شهريا،وقد اشترطا أنه في حالة نية أي طرف إنهاء هذا العقد توجيه إشعار ومنح أجل شهرين؛وان المسير التزم بأن يحافظ على نفس النشاط التجارى الا وهو الخياطة والذي كان يمارس في المحل قبل إبرام هذا العقد بالتالي فإنه حسب الثابت من العقد موضوع الفسخ سيتضح أن إرادة الأطراف اتجهت إبان تحريره عن التعبير على تسيير المحل التجاري وليس كرائه خلافا لما تم نعيه من طرف الجهة المدعى عليها بل الأكثر من ذلك،فقد أدلى المدعى عليه بإشهاد عبد الله (م.) يزعم من خلاله ان هذا الأخير بصفته احد الورثة اقر ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كراء والحال بالرجوع لشهادة ملكية المحل التجاري سيتضح على أن المسمى عبد الله (م.) لاعلاقة له من قريب أو بعيد بورثة (م.)،وبالتالي تبقى شهادته كون العلاقة التي تربط المدعى عليه بالمنوب عنهم هي كرائية وليس علاقة تسيير هي والعدم سواء،ويتعين استبعادها من وثائق الملف أما محضر المعاينة المدلى به فلا يفيد في الملف شيئا وغير منتج في الدعوى الحالية مادام أن جل ما جاء فيه هو معاينة مجردة تفيد أن النشاط التجاري المزاول بالمحل هو خياطة الملابس،وهذا فعلا ما تم التنصيص تحرير هذا العقد سنة 2014،واستنادا لما إثارته أعلاه،سيتبين أن عقد تسيير محل وليس عقد كراء كما تم نعيه وأن إرادة الأطراف اتجهت إبان إبرام العقد نحو تسيير المحل التجارى من خلال التنصيص على عنوان العقد في ديباجته وتحديد واجب للأرباح مقدر فى مبلغ 1700 درهم شهريا، وكذا تحديد طبيعة النشاط المستغل في المحل الا وهو الخياطة، ومادام أن المدعى عليه قبل بذلك وظل يؤدى واجب الأرباح إلى غاية يومه، ومادام ان العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ، ومادام أن الأطراف اتفقا أنه في حالة رغبة أحد طرفيه في إنهاءه وجب توجيه إنذار ومنح اجل شهرين ومادام أن المنوب عنهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه ومنحوه أجل شهرين قبل طلب المصادقة عليه،ومادام أن العقد المستدل به لم يكن محل أي طعن من طرف الجهة المدعى عليها بل وإنها أكدت أيضا جميع مضامينه من خلال الاستدلال به فى مذكرتها الجوابية كون من أدلى بحجة فهو قائل بها ولا يمكنه التبرؤ من مضامينها،وان جل ما جاء في مذكرته الجوابية من خلال عدم التنصيص على وجود مرفقات في المذكرة، والقول أن العقد هو عقد كراء وليس تسيير هي مجرد محاولة بئيسة قصد تضليل دفاع الجهة المدعية، لذلك يلتمس رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه والحكم وفق الطلب.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف عدم الارتكاز على أساس قانوني حينما قضى بفسخ عقد التسيير الحر الذي يربط بين الطرفين باعتبار ان العقد الذي يربط الطرفين هو عقد كراء أسس عليه اصلا تجاريا مدعما بشهادة أحد الورثة؛وانه ولئن كان العقد الأول يتحدث عن عقد التسيير فان العقد الجديد يتحدث عن كون العقد هو عقد كراء؛وان تغير نشاط المحل من بيع أثواب الحرير الى الخياطة قرينة قوية على ان العقد هو عقد كراء؛ومن حيث نقصان التعليل الموازي لعدمه فإن تعليل الحكم الابتدائي بمقتضيات الفصل 461 من ق ل ع يكون تعليل ناقصا موازيا لانعدامه لا سيما ان العقد وان كان عنوانه عقد تسيير فان بنود العقد تتحدث عن عقد كراء وفق ما تم الاتفاق عليه وهو الأمر الواقع مما تكون معه مقتضيات الفصل 461 غير منطبقة وواقع النازلة وأن التعليل لم يكن كافيا من اجل التأسيس للحكم الابتدائي فيما قضى به بفسخ العقد، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم 4851 الصادر بتاريخ 2025/04/16 في الملف 2025/8205/1790 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وتصديا الحكم وفق الطلب؛و تحميل المستأنف ضده الصائر.

وبناءا على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 18/9/2025 عرض فيها أنه بخصوص صفة وملكية المستأنف فإن الحكم الابتدائي قضى بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 2014/12/04 وإفراغ العارض من المحل التجاري موضوع النزاع؛وأن هذا الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار واقعة قانونية جوهرية مستجدة تمثلت في شراء المستأنف لحصة مشاعة في الملك موضوع النزاع بنسبة 12/72 وفق عقد البيع العدلي المؤرخ في 2025/05/20،والمضمن برسم الملكية عدد 16713/49، مما يجعل المستأنف مالكاً على الشياع في العقار الذي يتواجد به المحل وأنه طبقاً لمقتضيات الفصل 966 من ق.ل . ع ومدونة الحقوق العينية، فإن المالك على الشياع يتمتع بجميع حقوق الملكية على العقار المشاع، ولا يجوز إفراغه منه إلا في حالة قسمة أو نزاع خاص بالشياع واستقر اجتهاد محكمة النقض على أن “المالك على الشياع لا يمكن طرده من الملك المشاع إلا بعد فرز نصيبه عن طريق القسمة أو اتفاق الشركاء” (قرار . عدد 337 بتاريخ 2004/03/17 ، ملف مدني عدد 2002/2/1/2670) وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما أمر بإفراغ رغم ثبوت صفته كمالك للعقار موضوع النزاع وبخصوص طبيعة العلاقة التعاقدية تمسك المستأنف أمام المحكمة الابتدائية بكون العلاقة التي تربطه بالطرف الآخر هي علاقة كراء تجاري وليست علاقة تسيير حر ودعم ذلك بكونه هو من أنشأ أصله التجاري،واستثمر في المحل لمدة تفوق عشر سنوات، وأن واجب الأداء المحدد (1700 درهم يشكل سومة كرائية ثابتة، مما يجعل العقد في جوهره عقد كراء وأن المادة 152 من مدونة التجارة تشترط لقيام عقد التسيير الحر أن يكون هناك أصل تجاري مملوك للمفوت، وأن يتم تسليمه للغير لتسييره والحال أن الورثة لم يثبتوا وجود أصل تجاري مملوك لموروثهم تم تفويته، بل الثابت أن هو من أحدث واستثمر الأصل التجاري خياطة وإصلاح الملابس الرجالية وأن اجتهاد محكمة النقض (قرار عدد 567 بتاريخ 2011/05/12، ملف تجاری عدد (2009/1/3/233) أكد على أنه: “لا يعتبر العقد عقد تسيير حر إلا إذا كان المفوت مالكاً للأصل التجاري الذي عهد إلى الغير بتسييره، أما إذا لم يكن يملك أصلاً تجارياً فإن "العلاقة تعتبر علاقة كرائية ولو سمى العقد بغير ذلك مما يجعل الدفع المثار من المستأنف مؤسساً وجديراً بالاعتبار، ويؤكد أن الحكم المطعون فيه لم يحسن توصيف العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبخصوص التأثير الواقعي لملكية المستأنف على موضوع الدعوى إن ملكية المستأنف للأغلبية في العقار موضوع النزاع، تجعل له الحق الكامل في التصرف في المحل، بما في ذلك رفض أي طلب إفراغ وفق مقتضيات الفصل 978 من ق.ل.ع، والفصل 30 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري الذي ينص على أن الحقوق العينية لا تنتج أثرها إلا بعد تقييدها بالرسم العقاري وبالتالي فإن أي حكم يصدر بإفراغ المستأنف يتنافى مع الحق العيني الذي أصبح مستحدثاً ويترتب عليه البطلان القانوني للحكم المطعون فيه،ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بتمكين العارض من حقوقه الكاملة كمالك للأغلبية في العقار موضوع النزاع، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

أرفقت ب: عقد وبيع وشهادة الملكية.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 حضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ا.)؛وتخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام؛فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/11/2025 .

التعليل

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبسط أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص مااستند اليه الطاعن من أن العقد المبرم بينه وبين مورث المستأنفين هو عقد كراء وليس عقد تسيير حر كما ذهبت الى ذلك محكمة أول درجة؛فيبقى مردود ذلك انه وبخلاف ماتمسك به فان المحكمة وبمراجعتها للعقد أساس العلاقة التعاقدية ثبت لها ان العقد عنون ب"عقد تسيير محل تجاري" وأن بنوده جاءت واضحة والتزم الطاعن بمقتضاه بتسيير المحل المعد للخياطة مقابل واجب الأرباح محدد 1700 درهم شهريا؛وانه لامجال للاحتجاج من قبل الطاعن بعبارة كراء التي تضمنها العقد في فقرته ماقبل الأخيرة طالما ان عقد التسيير الحر وكما هو معرف فقها وقضاءا انه عقد كراء منقول وبالتالي فالعبارة المذكورة لايقصد بها كراء المحل كما تمسك بذلك الطاعن وتدحض ما ضمن ببنود العقد التي جاءت واضحة لاتحتاج لتأويل.

وحيث ان مافهم المراد من لفظه؛ولم يفتقر في بيانه الى غيره وجب العمل به دون البحث عن تأويله؛طبقا لمقتضى الفصل 461 ق ل ع التي تنص على أنه اذا كانت الفاظ العقد صريحة؛امتنع البحث عن قصد صاحبها؛وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 593 الصادر بتاريخ 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 350/06 الذي جاء فيه "يلجأ لتأويل العقود؛لما لايتاتى التوفيق بين ألفاظها وغرضها المقصود؛أو ان كانت هذه الالفاظ غير واضحة؛أو لاتعبر عن قصد صاحبها؛أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة بنودها؛غير أنه لما تكون ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها". وفي القرار عدد 387 صادر بتاريخ 17/11/2013 في الملف عدد 541/3/2/2010 جاء فيه "اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ولايكون التأويل موجبا الا في الحالات التي حددها القانون في الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود لتقدير ما اطا كانت عبارات العقد واضحة أو غامضة...."

وحيث ان ماتمسك به الطاعن من ابرام عقد جديد بين الطرفين انصب على كراء المحل يبقى غير جدير بالاعتبار لعدم الادلاء بما يفيد ذلك.

وحيث فيما يخص باقي مااستند اليه المستأنف من أنه اصبح مالكا على الشياع في العقار وان المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار المعطى المذكور؛فتجدر الإشارة الى ان عقد البيع المستدل به لاثبات واقعة الشراء أبرم بتاريخ لاحق لصدور الحكم المطعون فيه وبالتالي فان الواقعة المذكورة لم تكن قائمة اثناء سريان الدعوى حتى تتم مناقشتها من طرف المحكمة من جهة؛ومن جهة أخرى فان مناط دعوى الحال هو فسخ عقد تسيير المنصب على أصل تجاري ولايتعلق بنزاع حول حق الملكية؛وأن صفة مسير الأصل التجاري تبقى مستقلة عن صفة المالك لحق الرقبة.

وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسك به الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial