Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66547

Identification

Réf

66547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5958

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4822

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile.

L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance.

Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ب. ش. م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ24/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8970 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2025 في الملف عدد 4264/8205/2025القاضي بعدمقبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي بنك (ب. ش. م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ09/04/2025بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار الاستفادة من خدمات البنك، أصبحت المدعى عليها مدينة له بمبلغ 4.427.378,59 درهم من قبل أصل الدين والفوائد التأخيرية و الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية21/01/2022 ، وأنها توقفت عن أداء ما بذمتها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية.وأن دينه ثابت بموجب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك التجارية الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الايجاري والهيئات المعتبرة في حكمها.وأن المدعى عليها منحت لفائدته رهنا من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] ، والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. و تجدر الإشارة إلى أنه وقع تسجيل الرهن الممنوح من طرف المدعى عليهالفائدته وتجديد ذلك التسجيل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وفق ما هو ثابت منمستخرجه، وأنه قد وجه إنذارا للمدينة من أجل أداء الدين المترتب بذمتها المضمون من قبلها في حدود الرهن، تحت طائلة اللجوء إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الرهن، مانحا إياها أجل خمسة عشرة يوما، وهو الإنذار الذي تم تبليغه للقيم المنصب في حقها بناء على أمر رئاسي صادر بتاريخ12/07/2023 وتم تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المادة 370 من مدونة التجارة والفصلين 1219 و1218 من قانون الالتزامات والعقود.غير أن المدعى عليها لم تبرئ ذمتها رغم توصلها بالإنذار المذكور وفق ما تنص عليه مقتضياتالفصول 37 - 38 و 39 من ق. م م.وأنه محق وفقا مقتضيات عقد الرهن في المطالبة بتحقيق الرهن على الأصل التجاري. ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها شركة (ب.)المقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] مع تحديد الحد الأدنى للبيع، و الحكم بأن البنك سيتمكن بصفة امتيازية من منتوج البيع لغاية المبلغ الذي تدين به المدعى عليها، في حدود مبلغ الرهن مع الفوائد القانونية والضريبة علىالقيمة المضافة والمصاريف والعمولات والتوابع، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الطعن، و تحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله بصورة مطابقة لأصل عقد فتح اعتماد وصورة مطابقة لأصل عقد رهن الأصل التجاري في حدود 1.000.000,00 درهم و نسخة من تفصيلة تسجيل الرهن ومستخرج السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المتضمن لتسجيل الرهن والانذار ونسخة من الإنذار مع تبليغهللمدعى عليها بواسطة القيم ونسخة الأمر بتوجيه إنذار مع نسخة الأمر بتعيين قيم ونسخة الإعلان القضائي المثبت للتعليق بلوحة المحكمة مع الصفحة رقم 8 من جريدة رسالة الأمة العدد 12668المثبتة للنشر وكشف الحساب وصورة القرار الاستثنائي للمسير الوحيد بتغيير تسمية شركة (ا. س.) إلى شركة (ف. م.) وصورة محضر الجمع العام بتغيير تسمية شركة (ف. م.) إلى شركة (ب.).

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 02/07/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لطلبه موضوع الدعوى الحالية، وقضى بعدم قبوله بعلة أن الإنذار من أجل أداء الدين تحت طائلة تحقيق الرهن على الأصل التجاري وجه مباشرة إلى القيم دون سلوك طرق التبليغ القانونية المنصوص عليها في الفصول 37-38 و 39 منق.م.م وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإن البنك قد عمل في بداية الأمر على توجيه الإنذار إلى المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني فتعذر تبليغه لها بعد رجوعه بملاحظة كونها انتقلت من عنوانها ، ثم تم تبليغه بواسطة لبريد المضمون فرجع مرجوعه بملاحظة غير مطالب به، فتم تبليغه للقيم الذي نصب في حقها بناء على أمر رئاسي صادر بتاريخ12/07/2023 ، كما وقع تعليقه بلوحة هذه المحكمة ونشره بجريدة رسالة الأمة وفق ما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقةالمقال الافتتاحي ويتضح من خلال الوثائق المدلى بها أنه تم احترام إجراءات تبليغ الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتسديد دينها تحت طائلة تحي الضمانة الممنوحة من طرفها لفائدة الطاعن ، وتم تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والفصلين 1218 و 1219 من قانون الالتزامات والعقود ثم الفصول 38-37 و 39 من قانون المسطرة المدنية وبالفعل فإنه لا يمكن أن يصدر السيد رئيس المحكمة التجارية أمرا بتنصيب قيم في حق المستأنف عليها لتبليغه ذلك الإنذار، إلا بعد تحققه من تعذر تبليغه لها مباشرة بواسطة المفوض القضائي وكذا بواسطة البريد المضمون، فضلا عن أن كتابة ضبط المحكمة التجارية لا يمكن أن تعمل على إنجاز إجراءات الإعلان القضائي بذلك التبليغ والعمل على تعليقه بلوحة المحكمة ثم نشره بجريدة وطنية إلا بعد استنفاذ إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها في الفصول 37-38 و 39 من ق.م.م. وأن الحكم المستأنف قد تجاهل وثائق القضية لا سيما تلك المتعلقة بالأمر الرئاسي بتعيين قيم في حق المستأنف عليها لتبليغه بالإنذار السالف الذكر ثم ما تلاه من إجراءات تعليق الإعلان القضائي الخاص به ونشره بجريدة رسالة الأمة، وأن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول طلبه بعلة عد الإدلاء بما يفيد توجيه الإنذار للمدينة وفق المتطلب قانونا، والحال ان الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي تثبت عكسذلك.كما أنه كان ينبغي على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن تشعر دفاع العارض لتحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وفقا لما نص عليه الفصل 32 من ق.م.م ، ومهما يكن من أمر وباعتبار الأثر الناشر للاستئناف الذي يجعل القضية معروضة للمناقشة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن الطاعن يدلي طيه بصورة مطابقة لأصل شهادة التسليم المثبتة لرجوع طي الإنذار الموجه للمدينة بملاحظة " انتقلت من "العنوان وكذا بمرجوع البريد المضمون الخاص بتوجيه نفس الإنذار المثبت لرجوعه بملاحظة " غیر مطالب "به لضمهم لملف القضية ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق كامل ما جاء في المقال الافتتاحي. بتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف وبصورة مطابقة لأصل شهادة التسليم المثبتة لرجوع طي الإنذارالموجه للمدينة بملاحظة " انتقلت من العنوان" ومرجوع البريد المضمون الخاص بتوجيه نفس الإنذار المثبت لرجوعهبملاحظة " غير مطالب به".

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/11/2025 حضر دفاع المستأنف وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإنه قد عمل في بداية الأمر على توجيه الإنذار إلى المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني فتعذر تبليغه لها بعد رجوعه بملاحظة كونها انتقلت من عنوانها ، ثم تم تبليغه بواسطة لبريد المضمون فرجع مرجوعه بملاحظة غير مطالب به، فتم تبليغه للقيم الذي نصب في حقها بناء على أمر رئاسي صادر بتاريخ12/07/2023 ، كما وقع تعليقه بلوحة هذه المحكمة ونشره بجريدة رسالة الأمة وفق ما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقةالمقال الافتتاحي، وبالتالي فإنه يتضح من خلال الوثائق المدلى بها أنه تم احترام إجراءات تبليغ الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتسديد دينها تحت طائلة تفعيل الضمانة الممنوحة من طرفها لفائدة الطاعن ، كما تم تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والفصلين 1218 و 1219 من قانون الالتزامات والعقود ثم الفصول 38-37 و 39 من قانون المسطرة المدنية.

حقا حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الطاعن بادر إلى إنذار المستأنف عليها قصد أداء مبلغ الدين المترتب بذمتها ومنحها الأجل المنصوص عليه في الفصل 1218 من ق.ل.ع إلا أنه أفيد عنها بأنها انتقلت من العنوان ، مما اضطر إلى تبليغها بالإنذار المذكور عن طريق البريد المضمون فرجع مرجوعه بملاحظة غير مطالب به ، ثم سلك بعد ذلك مسطرة القيم بعد استصدار أمر رئاسي بتاريخ12/07/2023 ، كما وقع تعليقه بلوحة المحكمة ونشره بجريدة رسالة الأمة ، كما تم تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، مما يتعين معه القول وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف بأن البنك المستأنف سلك جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة والتجارة وكذا الفصلين 1218 و 1219 من ق.ل.ع، مما يكون معه الدفع المثار من طرف البنك المستأنف مؤسس قانونا وترتيبا على ذلك فإن طلبه يكون مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

وحيث إنه طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة فإنه علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و4 من الفصل 1218 من ق.ل.ع يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر بالبيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من ق.ل.ع ويرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة

وحيث ثبت للمحكمة من خلال استقرائها لوثائق المؤيدة للدعوى بأن المستأنف عليها رهنت أصلها التجاري لضمان مبلغ 4.427.378,59 درهم وهو مبلغ القرض الممنوح لها في إطار الاستفادة من الخدمات البنكية

وحيث ثبت للمحكمة من خلال الكشف الحسابي المفصل والموقوف بتاريخ21/01/2022 المدلى به بالملف بان المستأنف عليها مدينة للبنك المستأنف مبلغ 4.427.378,59 علما بأنه طبقا للمادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان فإنه تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المعرب بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك كما أن محكمة النقض أكدت في قرارها عدد 159 الصادر بتاريخ 20/03/2014 في الملف عدد 52/3/1/2013 المنشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض 2014 ص 112 بأن المادة 118 أعلاه جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار

وحيث إنه الثابت من خلال أعلاه بان البنك المستأنف استوفى الاجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة وكذا الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 1218 و 1219 من ق.ل.ع، وبالتالي يكون طلبه مؤسس قانونا ، مما يتعين معه اعتبار استئنافه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي وتكليف كتابة الضبط بمباشرة الاجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 116 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية وفي حالة فشلها تحميلها للمستأنف عليها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: . قبول الاستئناف .

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون المملوك للمستأنف عليها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ذو السجل التجاري [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق السمسرة والإذن للمستأنف بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي سيقوم بعملية البيع مقابل وصل وتكليف قسم التنفيذ بمباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 – 116- 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تحميلها للمستأنف عليها .

Quelques décisions du même thème : Commercial