Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66526

Identification

Réf

66526

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6014

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2024 تحت عدد 11425 ملف عدد 3869/8205/2024 الذي قضى في الشكل: بعدم قبول واجب الضريبة وواجبات الماء والكهرباء وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ (45.000 درهم) خمسة وأربعون الف درهما كواجبات التسيير عن المدة من 01/09/2023 الى غاية 31/03/2024 على أساس مشاهرة قدرها 6.500 درهما، ومبلغ (2.000 درهم) الفين درهما تعويضا عن المطل، و الحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 23/11/2022 الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 04/08/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 19/08/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه السيد حسن (ب.) عقد تسيير محل تجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تم تخصيصه لبيع الملابس الجاهزة وأنه ومن بين ما تم الاتفاق عليه أن المدعى عليه تسلم المحل في حالة جيدة وهو ملزم برده على هذه الحالة، وتم تحديد واجب الربح العائد لها بالتزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 6500.00 درهم شهريا عند حلول كل شهر إلا أنه ومنذ شهر شتنبر 2023 إلى غاية تحرير هذا المقال لم تتسلم منه واجبها من الأرباح كما لم يسلم لها مفاتيح المحل، وبالتالي تكون دائنة له بعائد الأرباح المتفق عليها وكذا المبالغ الناتجة عن استغلال المحل التجاري من ضرائب وفاتورات الماء والكهرباء وغيرها وأنها وجهت له إنذارين غير قضائيين الأول من أجل إشعاره بإفراغه المحل التجاري قصد استغلاله من طرفها شخصيا توصل به بتاريخ 2023/12/14 والانذار الثاني توصل به بتاريخ 2024/03/07 من أجل الأداء مع فسخ عقد التسيير، الإنذارين بقيا دون جدوى وهو ما يفسر تقديمها هذه الدعوى، ملتمسة قبول المقال شكلا وجوهرا الحكم بفسخ عقد تسيير المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليه السيد حسن (ب.) بأن يؤدي لها عائدها الشهري من استغلال المحل التجاري عن المدة من 2023/09/01 إلى 2024/03/31 وجب فيها مبلغ 45.000.00 درهم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 7000.00 درهم ، وكذا مبلغ 10.000.00 درهم تمثل ضرائب المحل ، 12 ،2069 درهم تمثل فاتورات الماء والكهرباء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. و ارفقت المقال بصورة طبق الأصل من عقد تسيير محل تجاري، صورة من إنذار غير قضائي مع أصل محضر تبليغه من أجل استرجاع المحل التجاري للإستعمال الشخصي، صورة من انذار غير قضائي من اجل الأداء والإفراغ مع أصل محضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويعيد الأطراف والقضية إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المستأنف وأن ما ذهب اليه الحكم المستأنف يكون غير مرتكز على أساس سليم اعتبارالكون المستأنف عليها ضمنت مقالها الافتتاحي مجموعة من الدفوع وأمام عدم توصل المستأنف بالاستدعاء لإبداء أوجه دفاعه بخصوصها و صدور الحكم الابتدائي وفق طلباتها فانه يبسط أوجه دفاعه على الشكل التالي:فمن حيث الطعن في اجراءات التبليغ، اشار الحكم الابتدائي في حيثياته ان المدعى عليه اي العارض قد تخلف عن الحضور بعدما تم توجيه الاستدعاء اليه عن طريق البريد المضمون و الذي جاء مرجوعه مدونا بملاحظة غير مطالب به لتقرر المحكمة ترتيب الأثر على ذلك و حجز القضية للمداولة بعدما اعتبرت ذلك تبليغا صحيحا و الحال ان هذا الاستدعاء غير قانوني لاعتبارين اثنين يتجلى الأول في ان رجوع نص التبليغ بواسطة البريد المضمون بملاحظة غیر مطالب به لا يمكن اعتباره توصلا قانونيا لانه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية التبليغ وكان حريا بالمحكمة تقرير إعادة الاستدعاء أو المرور الى مسطرة القيم بدل ترتيب الاثر و اعتبار التبليغ صحيحا و الحال انه غير ذلك ولا يرتقي الى درجة رفض التوصل ما دام العارض لم يتوصل بأي شئ و بالرجوع الى الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و المتعلقة بعملية التبليغ نجده حدد الحالات التي يمكن فيها اعتبار التوصل صحيحا حتى في حالة عدم تحققه صراحة في رفض التوصل او المرور الى اجراءات القيم ولا أدل على ذلك من اعتبار الحكم الصادر حضوريا وفق نص الفقرتين الرابعة من الفصل 39 من ق م م و الفقرة الثامنة من الفصل نفسه في حين يتعلق الثاني بثبوت التقاضي بسوء نية بالنسبة للمستأنف عليها الا انها وضعت مقالها بتاريخ 2024/03/28 وانها كانت تعلم تواجد العارض بالمحل موضوع النزاع ولو انها لم تكن ترغب في حرمانه من الدفاع عن حقوقه لأشارت في مقالها الافتتاحي إلى استدعائه بعنوانه الكائن بالمحل التجاري موضوع النزاع لكن و امام رغبتها في حرمانه من حقه من ابداء اوجه دفاعه و كذلك طلباته المقابلة وفق الثابت من العقد المتمسك به من قبل المستأنف عليها نفسها بادرت الى استدعائه بعنوان تعلم عدم تواجده به وما يؤكد صحة دفوع العارض بهذا الخصوص العنوان الذي بلغ فيه بالإنذار المؤرخ في 2023/12/14 و الذي تقر فيه المستأنف عليها ويثبت هو كوثيقة علمها بتواجد العارض بالعمل ناهيا على مباشرتها لإجراءات التبليغ الخاصة بالحكم لمرتين أحداها كانت بعنوان جديد لكنها اثرت تبليغه بعنوان آخر لتحقيق اهدافها و تقاضيها بسوء نية ومن طلب فسخ عقد التسيير الحر و افراغ العمل فان المستأنف عليها قد ضمنت دعواها طلبا راميا الى فسخ عقد التسيير الحر و افراغه من المحل موضوع هذا العقد و الحال ان هذا الطلب غير مؤسس واقعا وقانونا نظرا لكون العارض قد بادر الى تسليم مفاتيح العمل إلى المستأنف عليها وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من صرف المفوض القضائي ومن حيث طلب التعويض عن التماطل والفوائد القانونية والغرامة التهديدية فان المستأنف عليها ضمنت مقالها الافتتاحي للدعوى طلبات من قبيل مبلغ التعويض عن التماطل والفوائد القانونية و الغرامة التهديدية وهو ما يتولى العارض الجواب عليه كالاتي ان طلب التعويض عن التماطل وعلى الرغم من كون المحكمة الابتدائية التجارية لم تستجب الطلب المستأنف عليها كاملا واقتصرت على مبلغ 2000 درهم بدل 7000 درهم الا ان مبلغ 2000 درهم كتعويض ليس له أي مبرر لكونه بادر الى افراغ المحل موضوع النزاع و تمكين المستأنف عليها من مفاتيحه بتاريخ 2024/04/01 مما يكون معه هذا الطلب غير جدير بالاهتمام ويتعين رده و فيما يخص طلب الفوائد القانونية فإن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب برده لعدم امكانية الجمع بين طلب و التعويض والفوائد القانونية. ومن حيث الطلب المتعلق بأداء المبالغ فان المستأنف عليها طالبت بأدائه لفائدتها مبلغ 45000 الف درهم كعائد للربح الشهري والحال انه كان يؤدي ما بذمته للمستأنف عليها وانه غير مدين لها بما تطالب به كما انه و من باب الاحتياط وبناء على حرمانه من حقوق دفاعه خلال المرحلة الابتدائية مما فوت عليه فرصة التقدم بمجموعة من الطلبات في ابائها من قبيل المطالبة بمبلغ التسبيق المحدد في 26000 الف درهم وفق الثابت من الفصل السادس من العقد الرابط بين الطرفين اما فيما يخص الطلبات المتعلق بواجب الضريبة و الماء والكهرباء فانه يتعين التصريح بعدم القبول بشأنها لعدم الادلاء بما يفيد الوجود الفعلي لهاته المبالغ مما يتعين معه رد هذه الطلبات، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدر التصريح بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون ولتمكينه من ابداء اوجه دفاعه و تقديم طلباته المضادة امامها واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من أداء وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث في الموضوع. وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخ من الحكم المستأنف ومحضر معاينة تسليم مفاتيح ونسخة من الإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/11/2025عرض فيها أن الإنذار الموجه إلى المستأنف والذي بلغ به بتاريخ 2023/10/14 كان من أجل الأداء وفسخ عقد التسيير تم بالعنوان المتواجد به المحل موضوع عقد التسيير ، أما والحال تضمين العارضة في مقال دعواها العنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء فبإعتباره موطن اقامة المستأنف وهو العنوان المضمن ديباجة عقد تسيير المحل التجاري، وأنها لجأت إلى هذا العنوان لكون المدعي أغلق المحل التجاري قبل 2024/03/28 إلى أن تم إشعارها بمحلها التجاري ورغبته بتسليم مفاتيحه من طرف مفوض قضائي بتاريخ 2024/04/01 هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالإجراءات القانونية التي تخص التبليغ قد تمت مراعاتها من طرف الحكم الإبتدائي إذ أن تضمين مرجوع البريد بملاحظة "غير مطلوب" لايفهم منه عدم تبليغ المستأنف بالدعوى وإنما المستأنف هو من لم يلتحق بإدارة البريد قصد سحب الإستدعاء، وبالتالي فالحكم الإبتدائي رتب جزاء قانونيا صادف فيه الصواب فالمستأنف أقر أنه قام بتسليم مفاتيح المحل التجاري للعارضة بتاريخ 2024/04/01 عن طريق مفوض قضائي ، إلا أنه برجوع المحكمة لدعوى العارضة فيما يخص واقعة الأداء فهي شملت الفترة من 2023/09/01 إلى 2024/03/31 أي بعد يوم واحد من تاريخ تسلم العارضة لمفاتيح المحل التجاري من طرف المستأنف، وبالتالي فالمستأنف قبل أن يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح برفض الطلب كان عليه من باب أولى إثبات واقعة أدائه للمبلغ المطالب به والمحكوم به مما يتعين معه رد دفعه بهذا الخصوص، نفس الشيء يقال عن التعويض عن التماطل - فالمستأنف توصل بالإنذار ولم يبادر بأداء ما بذمته ، مما يكون معه في حالة مطل تستوجب التعويض، وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب بهذا الخصوص ويتضح جليا أن استئناف المستأنف يبقى غير ذي أساس وغير عامل مما يتعين معه رده ورد طلب إجراء بحث لعدم الأداء مع تأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 17/11/2025عرض فيها أنه يلتمس رد جميع دفوع وطلبات المستأنف عليها جملة وتفصيلات لانعدام ارتكازها على اسس واقعية و قانونية سليمة والحكم وفق ملتمساته الواردة في مقاله الاستئنافي ومذكرته الحالية.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، حضر الأستاذ (و.) و أدلى بمذكرة تعقيب حاز الأستاذ (ح.) نسخة منها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة24/11/2025.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ببطلان إجراءات التبليغ للجلسة خلال المرحلة الابتدائية لكون المحكمة اكتفت بالاستدعاء بالبريد و لم تواصل إجراء تعيين القيم في حقه، و بأن العنوان الذي ضمنته المستأنف عليها بالمقال الافتتاحي عنوان غير حقيقي و أنه كان يؤدي واجبات التسيير كما سلم المطعون ضدها مفاتيح المحل بتاريخ 01/04/2024 مستدلا بمحضر معاينة.

وحيث أجابت المطعون موضحة أنها وجهت الدعوى ضد الطاعن بعنوانه الوارد بالعقد ذلك أنه أغلق المحل قبل 28/03/2024 و قبل تسليمها المفاتيح.

وحيث إن الثابت من خلال مقال الدعوى أن المطعون ضدها وجهت الدعوى ضد الطاعن بعنوانه الكائن بعقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، فرجعت شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 10/09/2024 بملاحظة ان المحل مغلق، لتقرر المحكمة استدعاءه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و الذي رجع بدوره بملاحظة لم يطلب، و أن ما تمسك به الطاعن من كون العنوان المذكور هو عنوان غير حقيقي و لم يعد يتواجد به هو دفع لم يعززه بأي حجة لإثبات إقامته بعنوان آخر غير العنوان المذكور سيما و ان الثابت من إقراره أنه غادر المحل موضوع التعاقد و سلم مفاتيحه للمطعون ضدها منذ 01/04/2024، و هو ما يتضح معه ان الطاعن هو من لم يبادر إلى سحب الطي البريدي و محكمة الدرجة الأولى لم تكن ملزمة بمواصلة إجراءات تعيين القيم في حق، و يبقى ما أثاره الطاعن من دفوع بهذا الشأن مردودة.

وحيث إنه و لئن كان الطاعن قد سلم مفاتيح المحل للمطعون ضدها بتاريخ 01/04/2024 حسب الثابت من صورة المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد المجيد (ف.) بنفس التاريخ، فإن الملف خال مما يثبت إبراء ذمته من واجبات التسيير المتخلدة بذمته عن المدة السابقة لذلك التاريخ، فالمطعون ضدها طالبت بنصيبها من الأرباح إلى غاية 31/03/2024، و المستأنف لم يدل باي وصل أو ما يعادله يثبت وفاءه بها، و أن ما تمسك به من كونه كان يؤدي واجبات التسيير هو دفع ورد مجردا من كل حجة خلافا للفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يستوجب رد السبب المثار.

وحيث إن ما أثاره الطاعن بشأن التعويض عن المطل يبقى مردودا طالما أنه توصل بالإنذار من اجل الوفاء بواجبات التسيير بتاريخ 07/03/2024 غير أنه لم يبرئ ذمته منها، و المطل وفقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود يكون بذلك ثابتا في حقه، و مبلغ التعويض الذي حددته محكمة الدرجة الأولى يبقى مناسب لظروف القضية.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يكون الأسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مرتكزة على أساس مما يستوجب التصريح ردها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial